أوَّلًا: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُستحَبُّ الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عقبَ الأذانِ قال ابن بازٍ: (ما يفعَلُه بعضُ الناس إذا فَرَغَ من الأذان قال: لا إله إلا الله ورَفَعَ صوته مع الأذانِ بالصَّلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، هذه أيضًا بدعةٌ، وإنَّما يُكْمِلُ الأذان بلا إله إلا الله، ثم يُغْلِقُ المكَبِّر، ثم يصلِّي على النبيِّ بينه وبين نفسِه الصَّلاةَ العاديَّة التي ليس فيها جهرٌ، بل الكلام العادي، يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم يقول: ((اللهُمَّ، ربَّ هذه الدَّعوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القائمَةِ... إلى آخره)) أمَّا أن يجعَلَها مع الأذانِ، جزءًا من الأذانِ؛ فهذه بدعة). ((فتاوى نور على الدرب)) (1/340) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/398). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/102)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/52). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/482)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/422). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/247)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/139). .الدَّليل من السُّنَّة:عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عَشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لي الوسيلةَ؛ فإنَّها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو؛ فمَن سألَ لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشَّفاعةُ)) [607] رواه مسلم (384). .ثانيًا: سؤالُ الوسيلةِ والفَضيلةِ والمقامِ المحمودِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّميُستحَبُّ الدُّعاءُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوسيلةِ والفضيلةِ بعدَ الأذانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/398)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/116). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/102)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/454). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/482)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/423). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (2/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/247). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حِينَ يَسمعُ النِّداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصَّلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه؛ حلَّتْ له شَفاعتي يومَ القيامةِ)) [612] رواه البخاري (614). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عِبادِ الله، وأرْجو أنْ أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ حلَّت له الشَّفاعةُ)) [613] رواه مسلم (384). .ثالثًا: قول: (رضيتُ باللهِ ربًّا، وبالإسلام دِينًا...)يُستحبُّ أن يقولَ سامعُ المؤذِّن بعدَ أن يَنتهيَ مِن أذانِه: (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلام دِينًا).الدَّليلُ من السُّنَّة:عن سَعدِ بن أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حينَ يَسمعُ المؤذِّنَ قال القاري: (أي: صَوْتَه أو أذانَه أو قَوْلَه، وهو الأظهَرُ، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمَعُ تشهُّدَه الأوَّلَ أو الأخيرَ، وهو قولُه آخِرَ الأذان: لا إله إلا الله، وهو أنسَبُ). ((مرقاة المفاتيح)) (2/562). قال السنديُّ: (قوله: ((من قال حين يسمَعُ المؤذِّن)). الظاهرُ حين يَفْرُغ مِن سماعِ أذانه، وإلَّا فالجمعُ بينَه وبين مثلِ ما يقولُ المؤذِّن حالةَ الأذانِ مُشْكِلٌ، ومثله حديث: («من قال حينَ يسمعُ النِّداءَ اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ...» إلخ). ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (1/245). لكن قال النوويُّ: (يستحبُّ أن يقول بعدَ قوله: وأنا أشهد أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ: رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّد رسولًا، وبالإسلام دينًا). ((شرح النووي على مسلم)) (4/87)، وعند أبي عَوانةَ (995) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ سَمِعَ المؤذِّنَ قال- وقال ابنُ عامر: من قال حين يسمَعُ المؤذِّنَ- أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ؛ قال: أشهَدُ أنْ لا إله إلا الله، رضيتُ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ نبيًّا)). : أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا؛ غُفِرَ له ذنبُه)) رواه مسلم (386). .رابعًا: الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِيُستحَبُّ الدعاءُ: بين الأذانِ والإقامةِ.الأدلة مِنَ السُّنَّة:1- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الدُّعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فادْعوا)) أخرجه أحمد (12584)، وابن خزيمة (425)، وابن حبان (1696) جوَّد إسنادَه ابنُ القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (5/227)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3405) وأخرجه أبو داود (521)، والترمذيُّ (212)، وأحمد (12221)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9896) كلهم دون لفظة: ((فادعوا)). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحه ابن حبان كما في ((بلوغ المرام)) (454)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (212). .2- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثِنتانِ لا تُردَّانِ، أو قلَّما تُردَّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، وعندَ البأسِ حين يُلحِمُ يُلحِم - بِضَمِّ الياء وكسْر الحاء -: أي حِين يَلتحِم الْحَرْب، ويلزم بَعضُهم بعضًا. يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمناوي (1/483). بعضُهم بعضًا)) أخرجه أبو داود (2540) واللفظ له، والدارمي (1200). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الأذكار)) (57)، وقال ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (2/137): حسنٌ صحيحٌ. وصحَّح إسنادَه الشوكانيُّ في ((تحفة الذاكرين)) (166)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2540). . 3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ المؤذِّنينَ يَفضُلونَنا، قال: قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ، فسَلْ تُعْطَه)) أخرجه أبو داود (524)، وابن حبان (1695)، والطبراني (14/79) (14685). جوَّد إسنادَه وقوَّاه ابنُ كثير في ((الأحكام الكبير)) (1/228)، وحسَّنه ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/376)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/104)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (524): حسنٌ صحيحٌ. . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له. المبحث الثَّاني: شُروطُ الأذانِ والمُؤَذِّن. المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن . المبحثُ الرَّابِعُ: صِفةُ الأذانِ.

اختَلَف العلماءُ في حُكمِ الخُروجِ من المسجدِ بعدَ الأذانِ قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (عن أشعثَ بن أبي الشعثاء، عن أبيه، قال: سمعتُ أبا هريرة ورأى رجلًا يجتازُ في المسجد ويخرج بعد الأذان، فقال: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال أبو عمر: أجمَعوا على القولِ بهذا الحديثِ لِمَن لم يُصلِّ، وكان على طهارةٍ، وكذلك إذا كان قد صلَّى وحده إلَّا لِمَا لا يُعاد من الصَّلوات على ما ذَكَرْنا من مذاهبِ العلماء في ذلك عندَ ذكر حديث زيد بن أسلمَ، عن بُسر بن محجن، فإذا كان ما ذَكَرْنا، فلا يحلُّ له الخروجُ من المسجد بإجماعٍ إلَّا أن يخرج للوضوء وينويَ الرجوع). ((التمهيد)) (24/213). قال الحطَّاب بعد ذِكْرِ كلامِ ابنِ عبدِ البَرِّ السابق: (قوله: لا يَحِلُّ، أي: يُكْرَه له الخروجُ؛ لأنَّ المكروهَ ليس بحلالٍ؛ لأنَّ الحلالَ المباحَ وظاهِرُ اللفظ التحريم، وكذلك قوله: عصى أبا القاسم، وليس كذلك إنما يحرُمُ الخروجُ بالإقامة، وأمَّا قبلها فيجوز). ((مواهب الجليل)) (2/133). ، على قولين:القول الأوّل: يُكرَهُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ، إلَّا بعُذرٍ، وهذا مذهب الجمهور: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/182)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/474). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/133)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/451). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/179)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/418). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ)) رواه الطيالسي في ((المسند)) (2711)، وأحمد (2/537) (10946)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (2603) صحَّح إسنادَه المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/153)، وقال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (2/8): رجاله رجال الصَّحيح. وقال الألبانيُّ في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1032): حسنٌ أو صحيحٌ. .2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يَمشي، فأتْبعَه أبو هريرةَ بصرَه حتى خرَجَ من المسجدِ، فقال أبو هريرةَ: أمَّا هذا فقد عصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه مسلم (655). .3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يرجِعُ إليه إلَّا منافقٌ)) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/149) (3842). قال المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/153): رُواته محتجٌّ بهم في الصَّحيح. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/8): رجاله رجال الصَّحيح. وصحَّحه بمجموع طُرقه الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2518). .وحمَلوا هذه النصوصَ على الكراهةِ. ثانيًا: أنَّ الأَذانَ إنَّما هو استدعاءٌ للغائبين، فإذا خرَج الحاضِرُ، فقد فعَلَ ضدَّ المُرَاد ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/594). .القول الثاني: يَحرُمُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ بغيرِ عذرٍ، وهذا مذهبُ الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/244). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ومَن كان في المسجد فاندفع الأذانُ لم يحلَّ له الخروجُ من المسجد، إلَّا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة). ((المحلى)) (2/183). ، والشوكانيُّ قال الشوكاني: (والحديثان يدلَّانِ على تحريم الخروج من المسجد بعدَ سماع الأذان لغيرِ الوضوء وقضاءِ الحاجة وما تدعو الضرورةُ إليه، حتى يُصلِّيَ فيه تلك الصلاةَ؛ لأنَّ ذلك المسجد قد تعيَّن لتلك الصلاةِ. قال الترمذي - بعد أن ذكر الحديث -: وعلى هذا العملُ عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَن بَعدَهم؛ أنْ لا يخرج أحدٌ من المسجد إلَّا مِن عُذر؛ أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بدَّ منه). ((نيل الأوطار)) (2/192). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا يجوز الخروجُ بعد الأذان لِمَن لا يريد الرجوع إلَّا بعذرٍ شرعيٍّ؛ لِمَا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أنه رأى رجلًا خرج من المسجِدِ بعدَ الأذانِ، فقال: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو محمولٌ عند أهل العلم على مَن ليس له عذرٌ شرعيٌّ؛ عملًا بالأدلَّة كلِّها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/339). ،والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (الخروجُ من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحِلُّ؛ فقد خرج رجلٌ من المسجد بعدما أُذِّن فيه «بالعصر»، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم»). ((الثمر المستطاب)) (2/641). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (وذلك أنَّ المؤذِّن إذا أذَّن، فإنَّه يقولُ للنَّاسِ: حيَّ على الصَّلاةِ، يعني: أقبِلوا إليها، والخروجُ من المسجد بعد ذلك معصيةٌ؛ فإنَّه يقال: أقبِل، ولكنَّه يُدبِرُ). ((شرح رياض الصالحين)) (6/558). .الأدلة من السُّنَّة:1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كُنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ)) رواه الطيالسي في ((المسند)) (2711)، وأحمد (2/537) (10946)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (2603) صحَّح إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/153)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/8): رجالُه رجالُ الصَّحيح. وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1032): حسنٌ أو صحيحٌ. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ هذا نهيٌ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ في النَّهي التحريمُ. 2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: ((كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجدِ يَمشي، فأَتْبعَه أبو هريرةَ بَصرَه حتى خرجَ من المسجدِ، فقال أبو هُرَيرةَ: أمَّا هذا فقدْ عَصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه مسلم (655). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ أبا هُرَيرَة أطلَقَ لفظَ المعصيةِ، فكأنَّه سَمِعَ ما يَقتضي تحريمَ الخروجِ مِن المسجدِ بعدَ الأذانِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/193). .3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمَعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يَرجِعُ إليه إلَّا مُنافقٌ)) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/149) (3842). قال المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/153): رواته محتجٌّ بهم في الصَّحيح، وقال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (2/8): رجالُه رجالُ الصحيح. وصحَّحه بمجموع طرقه الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2518). .ثانيًا: لئلَّا يُشبِهَ فِعلَ الشَّيطانِ في هروبِه؛ حتى لا يَسمَعَ النِّداءَ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/235)، ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/275). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له. المبحث الثَّاني: شُروطُ الأذانِ والمُؤَذِّن. المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن . المبحثُ الرَّابِعُ: صِفةُ الأذانِ.