يُكرَهُ أذانُ الجُنبِ، مع صِحَّته منه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/392). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 195)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/252). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/472)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/300)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239). ، وقال به داودُ، وذهبَ إليه طائفةٌ من السَّلَف قال النوويُّ: (مذهبنا: أنَّ أذان الجُنُب والمحدِث وإقامتَهما صحيحان مع الكراهة، وبه قال الحسنُ البصريُّ، وقتادةُ، وحمَّاد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وابنُ المنذر، وقالتْ طائفةٌ: لا يصحُّ أذانُه ولا إقامتُه). ((المجموع)) (3/105). ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (وإنْ أذَّن جُنبًا، فعلى روايتين: إحداهما: لا يُعتدُّ به، وهو قولُ إسحاق. والأخرى: يعتد به؛ قال أبو الحسن الآمديُّ: هو المنصوصُ عن أحمد، وقولُ أكثر أهل العِلم؛ لأنَّه أحد الحَدَثينِ، فلم يمنع صحَّته كالآخَر)). ((المغني)) (1/300). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن المهاجِرِ بنِ قُنفذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يبولُ، فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ حتى توضَّأ، ثمَّ اعتذَرَ إليَّ، فقال: إنِّي كرهتُ أنْ أذكُرَ اللهَ إلَّا على طُهر، أو قال: على طهارةٍ)) رواه أبو داود (17)، وأحمد (4/345) (19056)، وابن خزيمة (1/103) (206). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (3/105)، وقال ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (1/394): حسنٌ صحيحٌ. وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/85)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (17)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1161). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأذانَ ذِكر، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِه أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غير طهارةٍ. ثانيًا: يُكرَه لأنَّه ليس ممَّن يَستحِقُّ الدعاءَ إليها، ولأنَّه يصير داعيًا إلى ما لا يُجيب إليه، فالمؤذِّن يَدْعو النَّاسَ إلى التأهُّبِ إلى الصَّلاةِ، فإذا لم يكُن متأهبًا دخَل تحتَ قوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ((البناية)) للعيني (2/110) ((حاشية ابن عابدين)) (1/392)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89). .ثالثًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والجُنُب والمحدِث لا يُمنعَانِ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى ((المبسوط)) للسرخسي (1/240)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89). .رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ، هو الإعلامُ، وهو حاصلٌ من الجُنُب ((المبسوط)) للسرخسي (1/240). .خامسًا: أنَّ الجنابةَ أحدُ الحدَثينِ، فلم يَمنعْ صحَّتَه كالحدثِ الأصغرِ ((المغني)) لابن قدامة (1/300). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثاني: التَّلحين . المَطلَبُ الثَّالِث: المَشيُ حالَ الأذانِ. المَطلَبُ الرَّابع: الكلامُ اليسيرُ أثناءَ الأذانِ.

يُكرَهُ التَّلحينُ التَّلحين: هو التَّطريب والتَّغريد بالألحان؛ يقال: لحَّن في قراءته تلحينًا، طرَّب فيها، وغرَّد بألحان. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (36/101). والأذان الملحَّن: أي المطرَّب به. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/188). في الأذان، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/251)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/248)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/91) وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232). ، والشافعيَّة (المجموع)) للنووي (3/110)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/80)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/245). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأذانَ يَخرُج بالتلحينِ عن حدِّ الإفهامِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58)، (المجموع)) للنووي (3/110). .ثانيًا: أنَّ السَّلفَ تجافَوْه، وإنَّما أحْدَثه العجمُ في بلادِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58)، (المجموع)) للنووي (3/110). .ثالثًا: أنَّه يُنافي الخشوعَ والوقار ((حاشية الدسوقي)) (1/196). .رابعًا: عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمه الله، أنَّه قال لرجل: أذِّن أذانًا سَمْحًا وإلَّا فاعتزِلْنا رواه البخاري معلَّقًا في باب رَفْعِ الصَّوْتِ بالنِّداءِ. قبل حديث (609). قال ابنُ حجر: (والظاهر أنَّه خاف عليه من التطريبِ الخروجَ عن الخشوع، لا أنَّه نهاه عن رفْع الصوت). ((فتح الباري)) (2/88). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: أذانُ الجُنبِ. المَطلَبُ الثَّالِث: المَشيُ حالَ الأذانِ. المَطلَبُ الرَّابع: الكلامُ اليسيرُ أثناءَ الأذانِ.

يُكرَه الكلامُ اليسيرُ لغيرِ حاجةٍ، أثناءَ الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/96)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/149)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/352). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/77)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/427)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/52). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/113). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/241)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/308) وقالوا: لا يُعتدُّ بالأذان إنْ تخلَّله كلام محرَّم ولو كان يسيرًا. .الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةعن جابِرِ بنِ عبدِ الله - رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: ((جاء رجلٌ والنبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يخطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعةِ، فقال: أصَلَّيْتَ يا فُلان؟ قال: لا، قال: قُمْ فارْكَعْ)) روه البخاري (930)، ومسلم (875) .وَجْهُ الدَّلالةِأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكلَّم في الخُطبة، فالأذانُ أَوْلى ألَّا يَبطُلَ؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكَشْفِ العَورةِ، وقاعدًا، وغير ذلك من وجوهِ التَّخفيفِ ((المجموع)) للنووي (3/113). . ثانيًا: من الآثارِ  عن سُليمانَ بن صُرَدٍ سليمان بن صُرَد أبو مُطرِّف الخزاعيُّ الكوفي الأمير، صحابي. يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (3/394)، ((الإصابة)) لابن حجر (3/144). ، أنَّه كان يؤذِّنُ في العسكرِ فيأمر غلامَه بالحاجةِ، وهو في أذانه رواه الفضلُ بن دُكَينٍ في كتاب الصَّلاة (212)، وابن أبي شيبة (1/212)، والبيهقي (1/398). صحَّح إسناده ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (2/116)، والعينيُّ في ((عمدة القاري)) (5/185). .ثالثًا: لِمَا فيه من ترْك سُنَّة الموالاة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/149). .رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ معظَّم كالخُطبة؛ فلا يَسَعُ ترْكُ حُرمتِه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/149). .خامسًا: لِمَا للأذانِ مِن شَبَهٍ بالصَّلاةِ؛ فهما يُفتَتَحانِ بالتَّكبير، ويُؤدَّيانِ مع الاستقبالِ، وتَرَتُّبِ كلماتِ الأذان، كأركان الصَّلاة، ويَختصَّان بالوقتِ ((البناية)) للعيني (2/110)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/352). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: أذانُ الجُنبِ. المَطلَبُ الثاني: التَّلحين . المَطلَبُ الثَّالِث: المَشيُ حالَ الأذانِ.