يُستحَبُّ إجابةُ المؤذِّن فائدةٌ في إجابة الأذان عبرَ الوسائلِ الحديثةِ: قال ابنُ عُثيمين: (الأذانُ لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن يكونَ على الهواء، أي: إنَّ الأذان كان لوقتِ الصَّلاةِ من المؤذِّن، فهذا يُجاب لعمومِ أمْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا سمعتُم المؤذِّن فقولوا مثلَ ما يقول المؤذِّن». إلَّا أنَّ الفقهاءَ رحمهم الله، قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاةَ التي يُؤذَّن لها فلا يُجيبُ. الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجَّلًا، وليس أذانًا على الوَقتِ، فإنَّه لا يُجيبُه؛ لأنَّ هذا ليس أذانًا حقيقيًّا، أي: إنَّ الرجل لم يرفعْها حين أُمِرَ برَفْعِه، وإنَّما هو شيءٌ مسموعٌ لأذانٍ سابِقٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/196). بمثل ما يقولُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/399) ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 135)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/116). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/98،97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/233). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/117)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/140). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/245)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ قدامة: (ويُستحَبُّ لِمَن سمِع المؤذِّن أن يقول كما يقولُ، لا أعلم خلافًا بين أهل العِلم في استحبابِ ذلك). ((المغني)) (1/309). . الدليل من السُّنَّة:عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقُولوا مثلَ ما يقولُ)) [563] رواه مسلم (384). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأمرَ في الحديثِ للاستحبابِ، وقد صَرَفه عن الوجوبِ الآتي:أ- عن ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنَّه أخبره أنَّهم كانوا في زمانِ عُمرَ بن الخطَّاب، يصلُّون يومَ الجُمُعة، حتى يخرُجَ عُمَر، فإذا خرَج عُمَرُ، وجلس على المِنْبَر، وأذَّن المؤذِّنونَ - قال ثعلبةُ - جلَسْنا نتحدَّث، فإذا سكَت المؤذِّنون وقام عمرُ يخطُب، أنصَتْنا، فلم يتكلَّم منَّا أحدٌ أخرجه مالك (1/ 103) (7)، والشافعي في ((الأم)) (1/227)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2174)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3229)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5684) صححه النووي في ((الخلاصة)) (2/808)، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1123): فيه ثعلبة احتج به البخاري. وصحَّح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (6/48)، وقال الألباني في ((تمام المنة)) (ص 399): له متابِع، إسنادُه صحيح . فلو كانتْ إجابةُ المؤذِّن واجبةً، لَمَا جلس الصحابةُ يتحدَّثون قال الألبانيُّ: (في هذا الأثر دليلٌ على عدم وجوبِ إجابةِ المؤذِّن؛ لجريانِ العمل في عهد عُمرَ على التحدُّث في أثناء الأذان وسكوتِ عُمرَ عليه). ((تمام المنة)) (ص 340). .ب- عن أنس بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُغِيرُ إذا طَلَع الفجرُ، وكان يَسْتَمِعُ الأذانَ، فإن سَمِعَ أذانًا أَمْسَك، وإلا أَغارَ، فسَمِعَ رجلًا يقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: على الفِطْرَةِ، ثم قال: أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خرَجْتَ مِن النارِ. فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى))( رواه مسلم (382). .فالنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ بخلافِ ما يقولُ المؤذِّنُ، فعُلم أنَّ الأمرَ بذلك على النَّدب لا على الإيجابِ قال ابنُ العربي: (في هذا نكتةٌ بديعةٌ، فقالوا: هذا رسولُ الله يقول بخلافِ ما يقول المؤذِّنُ، فأين قوله: "فقولوا مِثْلَ ما يقولُ المؤذِّن" فيخرج من هذا أنَّه على النَّدْبِ لا على الإيجابِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (2/316). وقال الطَّحاويُّ: (فهذا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد سَمِعَ المنادي ينادي، فقال غيرَ ما قال، فدلَّ ذلك على أنَّ قولَه: إذا سَمِعْتُم المناديَ فقولوا مثل الذي يقول؛ أنَّ ذلك ليس على الإيجابِ وأنَّه على الاستحبابِ والنُّدْبة إلى الخير وإصابة الفضل , كما عَلَّم النَّاس من الدعاء الذي أمَرَهم أن يقولوه في دُبُرِ الصَّلاةِ وما أشبه ذلك). ((شرح معاني الآثار)) (1/146) . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ . المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه . المطلب الرابع: الإجابةُ عندَ سَماعِ أَذانِ أكثرَ مِن مسجِدٍ .

يقول المستمعُ مِثلَ ما يقول المؤذِّنُ في جميعِ الكلماتِ [568] أما التثويب: وهو قولُ المؤذِّن (الصَّلاة خيرٌ من النوم)، قال ابنُ باز: (فإذا قال المؤذِّن: (الصلاةُ خيرٌ مِن النَّوم)؛ فإنَّ المجيب يقولُ مثله: (الصَّلاة خيرٌ من النَّوْمِ)؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا سَمِعْتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَما يقول» متَّفق على صحَّته). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/344). وقال ابنُ عثيمين: (إذا قال المؤذِّن في صلاة الصُّبْح: «الصَّلاة خيرٌ من النوم»، فإن السَّامِعَ يقول مثل ما يقول: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ»). ((الشرح الممتع)) (2/92). إلَّا في الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، فإنَّه يقول: (لا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله)، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/397)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/155). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/117)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/140). ، والحنابلة ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/146)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/81)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/523). وهو قولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/98)، ((حاشية الدسوقي)) (1/197)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/55). .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، قال: أشهد أن لا إلهَ إلَّا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصَّلاة، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلَّا الله، قال: لا إله إلَّا الله، مِن قلبِه، دخل الجَنَّةَ)) [573] رواه مسلم (385). .ثانيًا: أنَّ الأذكارَ الزائدةَ على الحيعلةِ يَشترِكُ السَّامِعُ والمؤذِّنُ في ثوابِها، وأمَّا الحيعلةُ فمقصودُها الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، وذلك يحصُل من المؤذِّنِ، فعُوِّضَ السامعُ عمَّا يفوتُه من ثوابِ الحيعلةِ بثوابِ الحَوقلةِ ((فتح الباري)) لابن حجر (2/91)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/233). .ثالثًا: مناسبةُ الحوقلةِ لدُعاءِ المؤذِّن الذي لا يَليقُ بغيرِه، فمعناها التبرِّي من الحولِ والقوَّةِ على إتيانِ الصَّلاةِ والفَلاحِ إلَّا بحولِ اللهِ وقوَّتِه، والتفويضُ المحضُ إلى اللهِ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/233) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/141). .رابعًا: أنَّ الحَيعلةَ خِطابٌ؛ فإعادتُه عبَثٌ، بل سبيلُه الطاعةُ وسؤالُ الحولِ والقوَّة ((الفروع)) لابن مفلح (2/26). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ. المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه . المطلب الرابع: الإجابةُ عندَ سَماعِ أَذانِ أكثرَ مِن مسجِدٍ .

اختَلَف العلماءُ في كيفيَّةِ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ من أوَّله على قولين:القول الأوّل: أنَّه يُستحبُّ لِمَن فاتَه شيءٌ من الأذانِ أن يُجيبَ المؤذِّنَ في كلِّ أذانِه ما سمِعَ منه وما لم يَسمعْ، وهذا قولٌ لبعضِ الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 135). ، وبعضِ المالكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202). ، وقولٌ للشافعيَّة ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/131)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/140). وقولٌ عند الحنابلة قال محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أدرك بعضَ الأذان فالمرجَّحُ عند كثيرٍ من الأصحابِ أنَّه يبدأُ بأَوَّله حتى يُدْرِكَه). ((فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) (2/134). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (إذا سمعتَ المؤذِّنَ في أثناء الأذان، وهذا يقع كثيرًا؛ إمَّا أن يكون مكبِّر الصوت لم يظهرْ منه الصوت إلَّا في أثناء الأذان، أو لغير ذلك من الأسباب، فأبدأ الأذان من الأوَّل، ثم تابع المؤذِّن، وأمَّا إذا اختلطت الأصوات، فتابِعْ مَن تسمعه أولًا، واستمرَّ معه، فإن أذَّن بعدَه مؤذِّن أعلى صوتًا منه، وأخفى صوت الأوَّل، فأبدأ مع هذا وتابِعه حتى ينتهيَ). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .الدليل من السُّنَّة:عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النِّداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ)) [582] رواه البخاي (611)، ومسلم (383). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ المتبادَرَ إذا سمعتُم الكلَّ أو البعضَ خُصوصًا، وقد قال: ((فقولوا مِثلَ ما يقولُ))، لا ما قال ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202). .القول الثاني: أنَّه إذا سمِعَ بعضَ الأذانِ، فإنَّه يُجيبه فيما سمِع فقط، وهذا قولٌ لبعضِ المالكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202)، ((حاشية الدسوقي)) (1/196) قال الدسوقيُّ: (فإنْ سمع البعض اقتصَرَ في الحكايةِ على ما سمع). ((حاشية الدسوقي)) (1/196). ، وقول لبعضِ الحنابلةِ رجحه محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخ قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أدرَك بعضَ الأذانِ فالمرجَّح عند كثيرٍ من الأصحاب أنَّه يبدأُ بأوَّله حتى يدركَه. والقول الآخَر أنَّه لا يُجيب إلَّا ما سمع وأنَّه يفوت لفوات محلِّه، ولعلَّ هذا أرجح). ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) (2/134). .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ)) [586] رواه البخاي (611)، ومسلم (383). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ ظاهرَ قوله: ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلَّق بما سمِعَ وإِنْ صارَ مانعٌ ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (2/134). .ثانيًا: لأنَّ ما لم يسمَعْه يفوتُ لفواتِ محلِّه ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (2/134). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ. المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ . المطلب الرابع: الإجابةُ عندَ سَماعِ أَذانِ أكثرَ مِن مسجِدٍ .

يُشرَعُ عندَ سماعِ أذانِ أكثرَ مِن مَسجدٍ أن يُجيبَ كلَّ المؤذِّنينَ الذين يَسمَعُهم إذا كانَ أذانُهم مشروعًا، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (2/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/245). قال المرداوي: (ظاهر كلامه أيضًا إجابةُ مؤذِّن ثانٍ، وثالثٍ، وهو صحيحٌ؛ قال في القواعد الأصوليَّة: ظاهر كلام أصحابنا يُستحبُّ ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحبُّ - يعني: الأذان. قال الشيخ تقيُّ الدين: محلُّ ذلك إذا كان الأذان مشروعًا). ((الإنصاف)) (1/301). وقال برهان الدين ابن مفلح: (لكن لو سمِع المؤذِّنَ وأجابَه وصلَّى في جماعةٍ، لا يُجيب الثاني؛ لأنَّه غيرُ مدعوٍّ بهذا الأذان). ((المبدع)) (1/280). ، وبعضِ الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/99)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/397). ، وقولٌ للمالكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/196). ، وبعضِ الشَّافعيَّة قال ابنُ حجر: (وفيما إذا أذَّن مؤذِّنٌ آخَر؛ هل يُجيبه بعد إجابته للأوَّل أو لا؟ قال النووي: لم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، وقال ابن عبد السلام: يُجيب كلَّ واحد بإجابةٍ؛ لتعدُّد السبب، وإجابةُ الأول أفضلُ إلَّا في الصبح والجمعة؛ فإنهما سواءٌ؛ لأنهما مشروعان). ((فتح الباري)) (2/92). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (ويُجيب مؤذِّنًا ثانيًا وأكثرَ، حيث يستحبُّ ذلك كما كان المؤذِّنان يؤذِّنان على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 408). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (والظاهرُ من الحديث التعبُّدُ بالقول مِثلَ ما يقول المؤذِّن، وسواء كان المؤذِّن واحدًا أو جماعة). ((نيل الأوطار)) (2/62). ، والصنعانيُّ قال الصنعانيُّ: (وظاهر قوله: "في النداء" أنَّه يُجيب كلَّ مؤذِّن أذَّن بعد الأوَّل، وإجابةُ الأول أفضلُ). ((سبل السلام)) (1/188). ، وابنُ باز قال ابن باز: (يُسنُّ لِمَن سمِع الأذان أن يقولَ مِثلَ ما يقول المؤذِّن، ولو كان فيه أذانٌ ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعًا، فالسُّنَّة أن يُجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القِراءة ويُجيبه، وإن قضى المصلِّي بعدَ السلام، والمتخلِّي بعد قضاءِ الحاجة فلا حرج، كما ذكَر المؤلِّف؛ لفضلِ ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أمَّا إذا لم يكن في الوقت فلا). نقلًا عن ((أحكام إجابة المؤذن)) لسعيد بن وهف القحطاني (ص: 33). ، وابن عُثَيمين قال ابن عثيمين: (وقول المؤلِّف: «يُسنُّ لسامعه»، أي: لسامع الأذان، فيشمل الذَّكَر والأنثى، ويَشمل المؤذِّنَ الأوَّل والثاني إذا اختَلف المؤذِّنون. فيُجيب الأوَّلَ ويُجيب الثاني؛ لعمومِ قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا سمعتُم المؤذِّن فقولوا مثلَ ما يقول»، ثم هو ذِكرٌ يُثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلَّى ثم سمِع مؤذنًا بعدَ الصلاة، فظاهرُ الحديث أنه يُجيب لعمومِه). ((الشرح الممتع)) (2/81). .أوَّلًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ؛ فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ؛ حلَّتْ له الشَّفاعةُ)) [598] رواه مسلم (384). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الحديثَ عامٌّ، وليس فيه تخصيصُ مؤذِّنٍ عن مؤذِّنٍ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/81). .ثانيًا: لتعدُّدِ السببِ، وهو السَّماعُ قال ابن عابدين: (ويَظهر لي إجابةُ الكلِّ بالقول؛ لتعدُّد السبب، وهو السماع كما اعتمده بعضُ الشافعيَّة). ((حاشية ابن عابدين)) (1/397). .ثالثًا: لأنَّه ذِكرٌ يُثاب عليه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/81). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ. المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ . المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه .