الأذانُ خَمسَ عشرةَ كلمةً: التكبيرُ في أوله أربعٌ (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، والشهادتان أربعٌ (أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدَ أنَّ محمدًا رسولُ الله)، والدُّعاء إلى الصَّلاة والفلاحِ أربعٌ (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح)، والتكبيرُ في آخرِه مرتانِ (الله أكبر، الله أكبر،)، وخُتِمَ بكلمةِ الإخلاصِ مرَّةً واحدةً (لا إلهَ إلَّا الله) قال القاضي عياض: (واعلم أنَّ الأذان كلماتٌ جامعةٌ لعقيدة الإيمان، ومشتَمِلةٌ على نَوعيهِ من العقليَّات والسمعيَّات؛ فابتدأ بإثبات الذات بقوله: "الله" وما تستحقُّه من الكمال والتنزيه عن أضدادها المضمَّنة تحتَ قولك: "الله أكبر"، فإنَّ هذه اللفظة على قلة كلمها، واختصار صِيغتها مُشعِرةٌ بما قلناه لمتأمِّله، ثم صَرَّح بإثباتِ الوحدانيَّة والإلهيَّة ونفْي ضِدِّها من الشركة المستحيلة فى حقِّه، وهذه عُمدةُ الإيمان والتوحيد المقدَّمة على سائرِ وظائفه، ثم ابتدأ بإثباتِ النبوَّة لنبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورسالتِه لهداية الخَلْق ودُعائهم إلى الله؛ إذ هي تاليةُ الشَّهادتين، وموضعها من الترتيب بعد ما تقدَّم؛ لأنَّها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدِّمات من باب الواجبات، وهنا كَمل تراجم العقائد - العقليَّات - فيما يجبُ، ويستحيل، ويجوز فى حقِّه تعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فصَرَّح بالصلاة، ثم رتَّبها بعد إثبات النبوَّة؛ إذ معرفة وجوبها من جِهته صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا من جِهة العقل، ثم الحثِّ والدعاء إلى الفلاح - وهو البقاءُ في النعيم - وفيه الإشعارُ بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخِر تراجم العقائد الإسلاميَّة، ثم تكرَّر ذلك عند إقامة الصَّلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر ومَن قرُب، وفي طيِّ ذلك تأكيدُ الإيمان وتكرارُ ذِكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللِّسان؛ وليدخُل المصلِّي فيها على بَيِّنَةٍ من أمرِه، وبصيرةٍ من إيمانه، ويستشعر عظيمَ ما دخل فيه، وعظيمَ حقِّ مَن عَبدَه، وجزيلَ ثوابِه على عبادته). ((إكمال المعلم)) (2/253). قال النوويُّ بعد نقْل كلام القاضي عياض: (وهو من النفائس الجليلة). ((شرح النووي على مسلم)) (4/89). ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة قال العينيُّ: (الأذان عندنا خَمسَ عشرةَ كلمةً، لا ترجيعَ فيه: التكبير في أوَّله أربع، والشهادتان أربع، والدعاء إلى الصلاة والفلاح أربع، والتكبير في آخِره مرَّتان، وختم بكلمة الإخلاص مرَّة واحدة، وبه قال الثوريُّ، والحسنُ بن علي، وأحمدُ، وإسحاقُ، وغيرهم). ((البناية)) (2/79). ، والشافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/42) ((المجموع)) للنووي (3/90) وزاد الشافعية على ذلِك الترجيعَ في الأذان، وسيأتي بيانُ حُكمه. والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/293)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/292). ، وبه قالَ طائفةٌ من السَّلَف ((البناية)) العيني (2/79). .الدليل من السُّنَّة:عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله..)) [434] رواه أبو داود (499)، والبيهقي (1/390) (1909) صحَّحه البخاريُّ كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (1/390)، وصحَّح إسنادَه الخطابيُّ في ((معالم السنن)) (1/130)، وصحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (3/76)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/101): له طرقٌ جيِّدة وشاهدٌ. وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (499): حسنٌ صحيحٌ. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (567). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الترجيعُ في الأذانِ. المطلب الثالث: التثويبُ في الأذانِ. المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ.

يَجوزُ الترجيعُ التَّرجيع في الأذان: أن يَخفِض المؤذِّنُ صوتَه بالشَّهادتين، ثم يَرفَع بهما. يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 56)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/236). قال النوويُّ: (والحِكمة في الترجيع أنه يقوله سرًّا بتدبُّر وإخلاص). ((المجموع)) (3/92). في الأذانِ وتَرْكُه، وهو مذهبُ جماعةٍ من المحدِّثين [436] قال النوويُّ: (قد ذهَب جماعة من المحدِّثين وغيرِهم إلى التخييرِ بين فِعْل الترجيعِ وترْكه). ((شرح النووي على مسلم)) (4/81). ، واختيارُ ابن تيميَّة [437] قال ابن تيمية: (الصَّوابُ مذهبُ أهلِ الحديث، ومَن وافَقَهم، وهو تسويغُ كلِّ ما ثبَت في ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوُّعُ صفةِ الأذانِ والإقامة، كتنوُّعِ صِفة القِراءاتِ والتشهُّداتِ، ونحو ذلك، وليس لأحدٍ أن يَكرَه ما سَنَّه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمَّته). ((الفتاوى الكبرى)) (2/42). ، والشوكانيِّ [438] قال الشوكانيُّ: (قال أبو عمر بن عبد البر: ذهَب أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداودُ بن علي، ومحمد بن جرير الطبريُّ، إلى إجازة القول بكلِّ ما رُوي عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا: كلُّ ذلك جائزٌ؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جميعُ ذلك، وعمِل به أصحابُه... وهذا الذي قالوه صوابٌ كما قيل في التشهُّدات والتوجُّهات). ((السيل الجرار)) (ص: 125). ، والألبانيِّ  [439] قال الألباني: (والحقُّ أنَّ كلًّا من الطائفتين - الحنفيَّة والشافعيَّة - قد تَعصَّب لمذهَبِه، وردَّ من الحقِّ ما أخذ به مخالِفُه، والعدلُ الأخْذُ بما أخذَا به من الحقِّ جميعًا مما ثبَت في الحديثِ). ((الثمر المستطاب)) (1/208). ، وابنِ عُثَيمين [440] وقال ابنُ عثيمين: (الترجيعُ أن يأتي بالشهادتين سرًّا ثم يأتي بهما جهرًا، وسُمِّي (ترجيعًا)؛ لأنَّه رجَعَ بعد أن قال أشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله سِرًّا، ثم رجع، فالترجيع ثبَت في أذان أبي مَحذورةَ، وعَدمُه ثبَت في أذان بلالٍ؛ ولهذا قال العلماءُ: إنَّ كلًّا من الترجيع وعدمه سُنَّةٌ؛ فينبغي أن يأتي بالترجيعِ أحيانًا، وبِعَدَمِه أحيانًا). ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة-الموقع الرسمي لابن عثيمين)). ومن العلماء مَن جعَل تَرْكَه أفضلَ: قال ابنُ رجب: (وقال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو بكر بن أبي شَيبةَ، وداودُ، وابنُ خُزيمةَ، وغيرُهم: يجوزُ الأمران؛ لصحَّة الأحاديث بهما، والأفضل عندهم ترْكُ الترجيع؛ لأنَّه أذانُ بلال). ((فتح الباري)) (3/414). وقال ابن باز: (الترجيع في كلِّ أذان، وليس في أذانٍ واحد، علَّمه الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا محذورة في مكَّةَ، والترجيع يقول: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله بصوتٍ ليس برفيع، ثم يُعيدها بصوت أرفع، هذا الترجيع يأتي بالشهادتين بصوتٍ ليس بالرفيع جدًّا، ثم يُعيدها بصوت أرفع يُقال له: الترجيع. وأمَّا عدم الترجيع بأنْ يأتي بالشهادتين مِثل أذان الناس اليوم لا يُكرِّر، هذا هو الأفضلُ الذي فعَلَه بلالٌ بين يدَي رسولِ الله في المدينة، حتى تُوفي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. يُؤذِّن بين يديه بلالٌ بدون ترجيع. أذان الناس اليوم يَكفي؛ هو الأفضل). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/139). .الأدلة من السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها لرؤيا حقٌّ، إن شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أندى صوتًا منك، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه ويؤذِّن به، قال: فسمِعَ ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ وهو في بيتِه، فخرج يجرُّ رداءَه ويقول: والذي بعَثَك بالحقِّ يا رسول اللهِ، لقد رأيتُ مِثلَ ما رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلله الحمدُ)) [441] رواه أبو داود (499)، والبيهقي (1/390) (1909) صحَّحه البخاريُّ كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (1/390)، وصحَّح إسنادَه الخطابيُّ في ((معالم السنن)) (1/130)، وصحَّحه النوويُّ في ((الخلاصة)) (3/76)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/101): له طرقٌ جيِّدةٌ وشاهدٌ. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (499): حسنٌ صحيحٌ. وحسَّنه الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (567). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ هذا الأذانَ الذي ألقاه على بلالٍ، وأذَّن به مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حضرًا وسفرًا إلى أنْ ماتَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وليس فيه ترجيعٌ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/90). .2- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ)) [443] رواه مسلم (379). .وجه الدَّلالة من الحَديثَينِ:أنَّ كِلا الأمرين صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجازَ الأخْذُ بكِليهما ((المغني)) لابن قدامة (1/294). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ. المطلب الثالث: التثويبُ في الأذانِ. المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ.

الفَرْعُ الأَوَّلُ: التثويبُ في الأذانِ لصلاة الفَجرِيُسنُّ التثويبُ التثويبُ في صلاة الصُّبح: هو أن يقول المؤذِّن بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، مرَّتين؛ سُمِّي ذلك تثويبًا لأنَّه دعاءٌ بعد دعاء، فكأنه دعا الناس إلى الصلاة بقوله: حيَّ على الصلاة، ثم عاد إلى دُعائهم مرةً أخرى بقوله: الصلاة خيرٌ من النوم، وكل مَن عاد لشيءٍ فَعَلَه فقد ثاب إليه. ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للهروي (ص: 54). في الأذانِ لصلاة الفجرِ ويُشرَع التثويبُ في الأذان الذي بعدَ طلوع الفجر؛ قال ابن باز: (إذا أذَّن للفجر أذانين شُرِع له في الأذان الذي بعد طلوعِ الفجر أن يقول: (الصلاة خيرٌ من النوم) بعد الحيعلة؛ حتى يعلمَ مَن يسمعه أنه الأذانُ الذي يُوجِب الصَّلاةَ ويمنع الصائمَ من تناول الطعام والشراب). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/342). وقال ابن عثيمين: (والتثويب الذي هو قولُ: "الصلاة خيرٌ من النوم" إنَّما يُشرَع في أذان الفجر الذي هو الأذانُ بعد طلوع الفجر). ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 104). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/388)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/241). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/83)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/229). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/199)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/468). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (2/9)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/237). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي محذورة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((ألْقَى عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأذانَ حرفًا حرفًا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح، قال: وكان يقول في الفَجرِ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ)) رواه أبو داود (504) واللفظ له، والنسائي (647)، وأحمد (15378) صحَّحه الترمذيُّ، وقال ابنُ كثير في ((الأحكام الكبير)) (1/48): له طُرقٌ أُخَر، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (504). صحَّحه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (15/363)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (504). وصحح إسناده مغلطاي في ((شرح سنن ابن ماجه)) (3/39). .ثانيًا: أنَّ صلاة الفجرِ وقتٌ ينام فيه عامَّةُ الناس؛ لذا خُصَّ بها؛ لِمَا يَعرِضُ للنائمِ من التكاسُلِ بسببِ النومِ ((المغني)) لابن قدامة (1/296)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/388)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/136). .الفَرْعُ الثَّاني: التَّثويبُ في غيرِ الفَجرِلا يُثوَّبُ لغيرِ صلاةِ الفجرِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/82، 83)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/46). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/468)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/409). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/296). ، ومُتقدِّمي الحنفيَّة ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/245)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/148). قال ابن نجيم: (... أفاد أنَّه «أي: التثويب» لا يَخصُّ صلاةً، بل هو في سائرِ الصَّلوات، وهو اختيارُ المتأخِّرين؛ لزيادةِ غفلةِ الناس، وقلَّما يقومون عند سماع الأذان، وعند المتقدمين هو مكروهٌ في غير الفجر، وهو قولُ الجمهور، كما حكاه النوويُّ في شرح المهذب؛ لِمَا رُوي أنَّ عليًّا رأى مؤذنًا يثوِّب في العشاء، فقال: أخرجوا هذا المبتدعَ من المسجد، وعن ابن عُمرَ مِثلُه). ((البحر الرائق)) (1/275). ، وهو قولُ عامَّة العلماءِ قال الكاسانيُّ: (وأمَّا محلُّ التثويب، فمحلُّ الأوَّل هو صلاةُ الفجرِ عند عامَّة العلماء). ((بدائع الصنائع)) (1/148). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أَحْدَث في أمرِنا ما ليسَ فيه فهو رَدٌّ)) [458] رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718) واللفظ له. . وقد جاءتِ النصوصُ بمشروعيَّةِ التثويبِ في صَلاةِ الفَجرِ خاصَّةً. ثانيًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ وقتٌ ينامُ فيه عامَّةُ الناس، ويقومون إلى الصَّلاةِ عن نومٍ؛ فاختُصَّتْ بالتثويبِ؛ لاختصاصِها بالحاجةِ إليه ((المغني)) لابن قدامة (1/296). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ. المطلب الثاني: الترجيعُ في الأذانِ. المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ.

يُشرَعُ عندَ شِدَّةِ الرِّيحِ ونزولِ المطرِ أنْ يقولَ المؤذِّنُ يقول ذلك المؤذِّن؛ إمَّا أثناء الأذان، أو بعده، كما دلَّت عليه النصوص. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (3/495)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/98). : (ألَا صلُّوا في رِحالِكم)، أو (الصَّلاة في الرِّحال)، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية مراقي الفلاح للطحطاوي)) (ص 199- 200). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/427)، (2/184)، وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/139)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/400) ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/284). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/129)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/208). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/452). .الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّه أذَّن بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ ورِيحٍ، ثم قال: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ ذاتُ بَردٍ ومطرٍ يقول: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ)) [465] رواه البخاري (666)، ومسلم (697). .2- عن أُسامةَ الهذليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((لقدْ رأيتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُديبيةِ وأصابتْنا سماءٌ لم تبلَّ أسافلَ نِعالنا، فنادَى منادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلُّوا في رِحالِكم)) رواه أبو داود (1059)، النسائي (2/111)، ابن ماجه (773) واللفظ له. احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/205)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/657)، وأحمد شاكر في تحقيقه على ((المحلى)) (4/205)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (773). .3- أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةٍ باردةٍ بضجنانَ، ثم قال: صلُّوا في رحالِكم، فأخبَرَنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثرِه: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ. في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفرِ أخرجه البخاري (632) واللفظ له ومسلم (697). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ. المطلب الثاني: الترجيعُ في الأذانِ. المطلب الثالث: التثويبُ في الأذانِ.