|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حُكْمُ وَصْلِ الشَّعَرِ

عدد الزوار 11 التاريخ Monday, July 14, 2025 8:13 PM

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ وَصْلِ الشَّعَرِ؟
الإجابة :

فَأَجَابَ: لَا يَجُوزُ وَصْلُ الشَّعَرِ بِشَعْرٍ وَلَوْ كَانَ شَعَرًا صِنَاعِيًّا، أَوْ وُضِعَ وَلُصِقَ لَصْقًا بِجِلْدَةِ الرَّأْسِ دُونَ وَصْلٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ دَائِمَةٍ، كَصَلَعٍ ظَاهِرٍ غَيْرِ مُؤَقَّتٍ، يُلْصَقُ عَلَيْهِ غَيْرُ الشَّعَرِ، لَا لِلْحُسْنِ، وَإِنَّمَا لِإِخْفَاءِ عَيْبٍ، خَاصَّةً عِنْدَ الزَّوْجِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْواصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، والْوَاشِمَةَ والمُستَوشِمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَصْلَ كَبِيرَةٌ لِلَعْنِ فَاعِلَتِهِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
وَعِنْدَ المَحَامِلِيِّ: "أَفَأَضَعُ عَلَى رَأْسِهَا شَيْئًا؟"
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يَحْرُمُ الْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ وَالْوَشْمُ وَالنَّمْصُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ حَمَلَ النَّهْيَ فِيهِ عَلَى التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ اللَّعْنِ عَلَى التَّحْرِيمِ مِنْ أَقْوَى الدَّلَالَاتِ؛ بَلْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكَبِيرَةِ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ دَلَالَةٌ عَلَى بُطْلَانِ مَا رُوِيَ عَنْهَا، أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي وَصْلِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاصِلِ الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ فِي شَبَابِهَا ثُمَّ تَصِلُ ذَلِكَ بِالْقِيَادَةِ، وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ وَأَبْطَلَهُ بِمَا جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ. انْتَهَى.
وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ، وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرِسِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أيْنَ عُلَمَاؤكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ: إنَّمَا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، نَهَى عَنِ الزُّورِ، وَفِي آخِرِهِ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا تُكْثِرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْعِ وَصْلِ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَذَهَبَ اللَّيْثُ، وَنَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، وَأَمَّا إِذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِغَيْرِ الشَّعْرِ مِنْ خِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. 
وَالْقَرَامِلُ: جَمْعُ قَرْمَلٍ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - نَبَاتٌ طَوِيلُ الْفُرُوعِ لَيِّنٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُيُوطٌ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ يُعْمَلُ ضَفَائِرَ تَصِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا، وَفَصَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ ظَاهِرًا، فَمَنَعَ الْأَوَّلَ قَوْمٌ فَقَطْ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّدْلِيسِ وَهُوَ قَوِيٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ الْوَصْلَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ بِشَعْرٍ آخَرَ أَوْ بِغَيْرِ شَعْرٍ، إِذَا كَانَ بِعِلْمِ الزَّوْجِ وَبِإِذْنِهِ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ.
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ، مَنْعُ تَكْثِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْخِرَقِ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَثَلًا قَدْ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَتَضَعُ عِوَضَهُ خِرَقًا تُوهِمُ أَنَّهَا شَعْرٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَقِبَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ: "وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ"، قَالَ النَّوَوِيُّ: يَعْنِي يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ ذَمُّ ذَلِكَ. انْتَهَى.
وَقَالَ النَّفَرَاوِيُّ: وَمَفْهُومُ "وَصَلَ"؛ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِلْهُ؛ بِأَنْ وَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَصْلٍ لَجَازَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ القَاضِي عِيَاضٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الخُيُوطِ المَلْوِيَّةِ كَالعُقُوصِ الصُّوفِ وَالحَرِيرِ تَفْعَلُهُ المَرْأَةُ لِلزِّينَةِ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي فِعْلِهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ، وَيَلْتَحِقُ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ. انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لَا يَجُوزُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ... وَأَمَّا وَصْلُهُ بِغَيْرِ الشَّعْرِ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ رَأْسَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ. 
وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِي تَخْصِيصِ الَّتِي تَصِلُهُ بِالشَّعْرِ، فَيُمْكِنُ جَعْلُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلَّفْظِ الْعَامِّ، وَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ وَلَا الْقَرَامِلَ وَلَا الصُّوفَ، نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْوِصَالِ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وِصَالٌ، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا».
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُمَشِّطُونَ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: إنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا، فَتَرَى لِي أَنْ أَحُجَّ مِمَّا اكْتَسَبْتُ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ كَسْبَهَا، وَقَالَ لَهَا: يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا. 
وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ، لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا، وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. انتهى.
وَقَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَصْلُ الشَّعْرِ لَا يَجُوزُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَعْرِ بَنِي آدَمَ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوصَلُ بِهِ الشَّعْرُ؛ لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ: "فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا تَقُولُونَ فِي البَارُوكَةِ؟ هَلْ هِيَ مِنَ الوَصْلِ أَوْ لَا؟
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَيْسَتْ مِنَ الوَصْلِ؛ لِأَنَّ البَارُوكَةَ لَا تُوصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ، وَلَكِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الخِمَارِ؛ لِأَنَّهَا تُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ وَضْعًا، وَيَكُونُ الشَّعْرُ تَحْتَهَا.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَلْ هِيَ مِنَ الوَصْلِ، وَلَكِنَّ الوَصْلَ قَدْ يَكُونُ بِرَبْطِ أَسْفَلِ الشَّعْرِ بِهَذَا المَوْصُولِ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ وَيُطَبَّقَ بِشَعْرٍ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنَ الأَصْلِ، وَالعِبْرَةُ بِالمَعْنَى لَا بِالصُّورَةِ.
إِذًا: إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ البَارُوكَةَ وَصْلٌ: صَارَ اسْتِعْمَالُهَا مُحَرَّمًا؛ بَلْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا تَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ صَلْعَاءَ لَيْسَ فِي رَأْسِهَا أَيُّ شَعْرٍ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ البَارُوكَةَ تَغْطِيَةً لِلْعَيْبِ لَا زِيَادَةً فِي الجَمَالِ أَوْ فِي طُولِ الشَّعْرِ؟
فَالجَوَابُ – وَاللهُ أَعْلَمُ -: أَنَّهُ جَائِزٌ، وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ قِصَّةُ المَرْأَةِ مَعَ ابْنَتِهَا الَّتِي قَالَتْ: إِنَّهَا أُصِيبَتْ بِالحَصْبَةِ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلْ تَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ.
فَالجَوَابُ عَلَى هَذَا: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّعْرَ لَمْ يُفْقَدْ بِالكُلِّيَّةِ، وَلِهَذَا هِيَ طَلَبَتِ الوَصْلَ، وَطَلَبُ الوَصْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الشَّعْرِ مَوْجُودٌ، فَإِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّعْرِ مَوْجُودًا: صَارَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ أَجْلِ التَّكْمِيلِ وَالتَّحْسِينِ. انْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هَلِ الكَبِيرَةُ تُحْبِطُ العَمَلَ؟
  • هَلِ الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تَوْقِيفِيٌّ؟
  • حُكْمُ وَصْلِ الشَّعَرِ
  • هَلِ الاسْتِدَانَةُ مَعَ عَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ عَلَى القَضَاءِ يُعَدُّ كَبِيرَةً؟
  • هَلِ الأَرْزَاقُ لَهَا عَلَاقَةٌ بِالسَّعْيِ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020