تَجوزُ هِبةُ الأولادِ للآباءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [297] ((التجريد)) للقُدُوري (8/3835). ، والمالِكيَّةِ [298] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/67). ويُنظر: ((المدونة)) لسَحنون (4/413). ، والشَّافعيَّةِ [299] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (1/209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/386)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/420). ، والحَنابِلةِ [300] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/317، 318)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/439، 440)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/206). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/57). .الدَّليلُ مِن السُّنةِ:عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا قَالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ والِدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومالُك لوالِدِك)) [301] أخرجه أبو داود (3530) واللفظ له، وأحمد (7001). ذكَر ثُبوتَه ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/106)، وصحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/329)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/250): (مشهور). وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (4/367): (حديث تقومُ به الحُجَّةُ). وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (11/182). وقال ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (20/483): (جيِّدٌ، لا بأسَ به). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3530). وصحَّحه لغيرِه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3530). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ أثبَتَ أنَّ الولدَ ومالَه لأبيهِ؛ فيَندرِجُ فيه الهِبةُ [302] يُنظر: ((معالم السنن)) للخطَّابي (3/170). . انظر أيضا: المبحثُ الثَّاني: الهِبَةُ للأولادِ. المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ. المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ. المَبحثُ الخامِسُ: هِبةُ الزَّوجةِ لغَيرِ زَوجِها.

تَجوزُ الهِبةُ للأولادِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: ((انطَلَق بي أبي يَحمِلُني إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اشهَدْ أنِّي قد نَحَلتُ النُّعمانَ كذا وكذا مِن مالي، فقال: أكُلَّ بَنِيكَ قد نَحلْتَ مِثلَ ما نَحلْتَ النُّعمانَ؟ قال: لا. قال: فأَشهِدْ على هذا غَيري، ثم قال: أيَسُرُّكَ أنْ يكونُوا إليكَ في البِرِّ سواءً؟ قال: بلى. قال: فلا إذَنْ)) [303] أخرجه مسلم (1623). .وَجْهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دَلالةٌ على صحَّةِ الهِبةِ؛ لأنَّه إنَّما أنكَرَ عليه عدَمَ العدلِ بيْنَ الأولادِ، ولم يُنكِرِ الهِبةَ [304] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/227). . ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها قالت: (إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كانَ نَحَلها جَدادَ عِشرين وَسْقًا مِن مالِه بالغابةِ، فلمَّا حَضَرَتْه الوفاةُ قال: واللهِ يا بُنيَّةُ، ما مِنَ النَّاسِ أحدٌ أحبَّ إلَيَّ غِنًى مِنكِ، ولا أعزَّ الناسِ علَيَّ فقرًا بعدي مِنكِ، وإنِّي كنتُ نَحَلتُك جَدادَ عِشرين وَسْقًا، فلو كُنتِ جَدَدتِيه وأحَرزْتِيه كانَ لكِ، وإنَّما هو اليومَ مالُ وارِثٍ، وإنَّما هما أخَواكِ وأُختاكِ، فاقسِموه على كِتابِ الله. فقالت عائشةُ: واللهِ يا أبتِ، لو كانَ كذا وكذا لَتَركتُه، إنَّما هي أسماءُ، فمَنِ الأُخرى؟ فقال أبو بكرٍ: ذو بَطْنِ بنتِ خارجةَ؛ أُراها جاريةً) [305] تقدم تخريجه (ص: 377). . ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على جَوازِ الهِبةِ للولدِ الطِّفلِ: ابنُ المُنذرِ [306] قال ابنُ المُنذرِ: (أجمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ الرجُلَ إذا وَهَبَ لولدِه الطفلِ دارًا بعَينِها، أو عبدًا بعَينِه، أو شَيئًا مَفروزًا معلومًا، وقبَضَه له مِن نفْسِه، وأشهَدَ عليه؛ أنَّ الهبةَ تامَّةٌ، عاش الولدُ أو مات). ((الأوسط)) (12/42). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّلُ: هِبةُ الأولادِ للآباءِ. المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ. المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ. المَبحثُ الخامِسُ: هِبةُ الزَّوجةِ لغَيرِ زَوجِها.