1- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.

المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


2- السنن الكبرى.

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1424 هـ - 2003 م


3- التلقين في الفقة المالكي.

المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي المحقق: ابو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ-2004م


4- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمدبن مَازَةَ البخاري المحقق: عبد الكريم سامي الجندي

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004م


5- فتاوى الرملي.

المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


6- معاني القرآ ن وإعرابه.

المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج المحقق: عبد الجليل عبده شلبي

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


7- معجم لغة  الفقهاء.

المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي المحقق: بدون

الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


8- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عوض قاسم أحمد عوض

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ/2005م


9- (مقدمات ابن  رشد) المقدمات الممهدات.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: بدون

الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


 

10- الرد على الأخنائي قاضي المالكية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن  تيمية المحقق: الداني بن منير آل زهوي

الناشر: المكتبة العصرية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


11- آداب الزفاف في السنة المطهرة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار السلام الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ/2002م


12- أحكام الأضحية والذكاة (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين).

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


13- أحكام الجنائز.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1406 هـ - 1986م


14- أحكام القرآن.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: محمد الصادق قمحاوي

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405 هـ


15- أحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


16- أحكام القرآن الكريم.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: الدكتور سعد الدين أونال

الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ، استانبول الطبعة: الأولى سنة الطبع: المجلد 1 : 1416 هـ - 1995 م المجلد 2 : 1418 هـ - 1998 م


17- أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


18- أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427 هـ - 2006 م


19- أصول السرخسي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


20- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415 هـ


21- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر: جامعة أم القرى الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1409ه - 1988م


22- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء.

المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي المحقق: يحيى مراد

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


23- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: محمد بن علي ابن دقيق العيد المحقق: مصطفى شيخ - مدثر سندس

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ


24- إحياء علوم الدين.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


25- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ


26- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم

الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1991م


27- إغاثة اللهفان من مصايد  الشيطان.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد حامد الفقي

الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


28- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

المؤلف: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المحقق: يحيى بن إسماعيل

الناشر: دار الوفاء – المنصورة – مصر الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426هـ - 2005م


29- اجتماع الجيوش الإسلامية.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عواد عبد الله المعتق

الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ / 1988م


30- اختلاف الأئمة العلماء.

المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي المحقق: السيد يوسف أحمد

الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


31- اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي).

المؤلف: الإمام الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1410هـ/1990م


32- اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: خالد بن مفلح آل حامد

الناشر: دار الفضيلة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


33- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: ناصر عبد الكريم العقل

الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


34- الأجزاء الحديثية.

المؤلف: بكر أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996م


35- الأذكار.

المؤلف: محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عبد القادر الأرنؤوط

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م


36- الأشباه والنظائر.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1990م


37- الأم.

المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى و الثانية سنة الطبع: 1400 هـ 1403هـ


38- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: مجموعة من المحققين. ومراجعة: أحمد بن سليمان بن أيوب

الناشر: دار الفلاح – الفيوم الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1430ه


39- الإجماع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر: دار المسلم - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ


40- الإحكام شرح أصول الأحكام.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1406هــ


41- الإحكام في أصول الأحكام.

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر

الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


42- الإشراف على مذاهب العلماء.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: صغير أحمد الأنصاري

الناشر: مكتبة مكة الثقافية – رأس الخيمة بالإمارات الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 1426هـ


43- الإعلام بحدود وقواعد الإسلام.

المؤلف: للقاضي عياض المحقق: محمد صديق المنشاوي السوهاجي

الناشر: دار الفضيلة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


44- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

المؤلف: عمر بن علي ابن الملقن المحقق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح

الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ


45- الإفهام في شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: سعيد بن علي بن وهف

الناشر: توزيع مؤسسة الجريسي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


46- الإقناع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ


47- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.

المؤلف: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


48- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: موسى بن أحمد الحجاوي المحقق: عبد اللطيف محمد السبكي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


49- الإقناع في مسائل الإجماع.

المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك ، أبو الحسن ابن القطان المحقق: حسن فوزي الصعيدي

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004 م


50- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

المؤلف: علي بن سليمان المرداوي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


51- الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: الدار الأثرية، عمان - الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007م


52- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المحقق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ - 2005 م


53- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي المحقق: الشيخ محمود أبو دقيقة

الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1356 هـ - 1937 م


54- الاختيارات الفقهية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: علي بن محمد البعلي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1397هـ


55- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: سالم محمد عطا – محمد علي معوض

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


56- الباعث على إنكار البدع والحوادث.

المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة المحقق: عثمان أحمد عنبر

الناشر: دار الهدى - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1398 - 1978


57- البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المحقق: بدون

الناشر: الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


58- البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


59- البناية شرح الهداية.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ - 2000 م


60- البيان في مذهب الإمام الشافعي.

المؤلف: يحيى بن أبي الخير العمراني المحقق: قاسم محمد النوري

الناشر: دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421 هـ- 2000 م


61- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: د محمد حجي وآخرون

الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 408 هـ -1988 م


62- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: غراس - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


63- الجامع لأحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن أحمد القرطبي المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1384هـ


64- الجوهرة النيرة.

المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1322ه


65- الحاوي الكبير.

المؤلف: علي بن محمد الماوردي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


66- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبدالله بن مانع الروقي

الناشر: دار التدمرية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ


67- الحوادث والبدع.

المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف، أبو بكر الطرطوشى المالكي المحقق: علي بن حسن الحلبي

الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1419 هـ - 1998 م


68- الدر الثمين والمورد المعين.

المؤلف: محمد بن أحمد ميارة المالكي المحقق: عبد الله المنشاوي

الناشر: دار الحديث القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1429هـ - 2008م


69- الدراري المضية شرح الدرر البهية.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


70- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: أبو إسحاق الحويني الأثري

الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416 هـ - 1996 م


71- الذخيرة.

المؤلف: أحمد بن إدريس القرافي المحقق: محمد حجي

الناشر: دار الغرب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1994م


72- الروض المربع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتى المحقق: عبد القدوس محمد نذير

الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


73- الروضة الندية شرح الدرر البهية.

المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


74- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني

الناشر: دار الطلائع الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


75- الزواجر عن اقتراف الكبائر.

المؤلف: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


76- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


77- الشرح الكبير.

المؤلف: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


78- الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


79- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ


80- الصحاح في اللغة.

المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري المحقق: أحمد عبد الغفور

الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1407 هـ


81- الصلاة وأحكام تاركها.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


82- التاج والإكليل لمختصر خليل.

المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


83- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة.

المؤلف: عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي المحقق: الصادق بن محمد بن إبراهيم

الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ


84- التعريفات.

المؤلف: علي بن محمد الجرجاني المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر

الناشر: دار الكتاب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1403هـ


85- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ/1995م


86- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المحقق: محمد حسن هيتو

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400


87- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: مصطفى بن أحمد - محمد عبد الكبير

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


88- التنبيه في الفقه الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


89- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429 هـ - 2008 م


90- التوقيف على مهمات التعاريف.

المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب -القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1410هـ-1990م


91- التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني المحقق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1432 هـ - 2011 م عدد الأجزاء: 11


92- العدة (حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق).

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة السلفية - القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1409ه


93- العدة شرح العمدة.

المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


94- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

المؤلف: محمد أمين بن عمر، ابن عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


95- العناية شرح الهداية.

المؤلف: محمد بن محمود البابرتي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


96- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.

المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الميمنية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


97- الفروع.

المؤلف: محمد بن مفلح المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ


98- الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق.

المؤلف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


99- الفتاوى السعدية.

المؤلف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف – الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1402ه – 1982م


100- الفتاوى الفقهية الكبرى.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: جمعها: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي

الناشر: الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


101- الفتاوى الكبرى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ


102- الفتاوى الهندية.

المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1411هـ


103- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المحقق: رضا فرحات

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


104- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غانم النفراوي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


105- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: الدكتور محمد بن عبد الله ولد كريم

الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1992


106- القواعد في الفقه الإسلامي.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391ه


107- القوانين الفقهية.

المؤلف: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


108- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1400هـ


109- الكبائر.

المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المحقق: بدون

الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


110- اللقاء الشهري.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


111- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار عالم الكتب، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ /2003م


112- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


113- المبسوط.

المؤلف: محمد بن أبي سهل السرخسي المحقق: خليل محيي الدين الميس

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


114- المبسوط.

المؤلف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المحقق: أبو الوفا الأفغاني

الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


115- المجموع شرح المهذب.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


116- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


117- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: عبد الغفار سليمان البنداري

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 8ه - 1988


118- المخصص.

المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحقق: خليل إبراهم جفال

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


119- المختارات الجلية من المسائل الفقهية.

المؤلف: عبد الرحمن بن سعدي المحقق: محمد بن عيادي خاطر

الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع – القاهرة – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


120- المدخل.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن الحاج المحقق: بدون

الناشر: دار التراث الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


121- المدونة الكبرى.

المؤلف: عبد السلام بن سعيد (سحنون) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


122- المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك.

المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري المحقق: قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي

الناشر: دَار الغَرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 8 (7 وجزء للفهارس)


123- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ


124- المستصفى.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: محمد عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


125- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط علي لباب المسالك.

المؤلف: الملا علي القاري المحقق: بدون

الناشر: مطبعة الترقي - مكة المكرمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1328 هـ


126- المسوى شرح الموطأ.

المؤلف: ولي الله الدهلوي المحقق: جماعة من العلماء

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة: الاولى سنة الطبع: 1403 هـ / 1983 م ،


127- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


128- المطلع على ألفاظ المقنع.

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


129- المعجم الوسيط.

المؤلف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) المحقق: بدون

الناشر: دار الدعوة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


130- المغرب في ترتيب المعرب.

المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


131- المغني.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


132- المغني لابن قدامة.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ - 1968م


133- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.

المؤلف: أحمد بن عمر القرطبي المحقق: مجموعة محققين

الناشر: دار ابن كثير - دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417ه – 1996م


134- المنثور في القواعد الفقهية.

المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1405هـ - 1985م


135- المنتقى شرح الموطإ.

المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1332هـ


136- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1392هـ


137- المهذب في فقة الإمام الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


138- الموافقات.

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ/ 1997م


139- الموسوعة الفقهية الكويتية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت الطبعة: الأولى والثانية سنة الطبع: 1404 هـ - 1427هـ


140- الناسخ والمنسوخ.

المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المحقق: محمد عبد السلام محمد

الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: ه1408


141- النجم الوهاج في شرح المنهاج.

المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري المحقق: لجنة علمية

الناشر: دار المنهاج -جدة- الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


142- النهاية في غريب الحديث والأثر.

المؤلف: المبارك بن محمد ابن الأثير المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1399هـ


143- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة).

المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1350هـ


144- الهداية شرح بداية المبتدي.

المؤلف: علي بن أبي بكر المرغيناني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


145- الوابل الصيب من الكلم الطيب.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: سيد إبراهيم

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1999م


146- الوسيط في المذهب.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر

الناشر: دار السلام - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


147- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

المؤلف: أبو بكر بن مسعود الكاساني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1982م


148- بدائع الفوائد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


149- بداية المجتهد و نهاية المقتصد.

المؤلف: محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) المحقق: بدون

الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1395هـ


150- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيد المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ


151- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


152- جامع الأصول في أحاديث الرسول.

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير المحقق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون

الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


153- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

المؤلف: محمد بن جرير الطبري المحقق: أحمد محمد شاكر

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ


154- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1423ه


155- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

الناشر: الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة سنة الطبع: 1422هـ - 2001م


156- جامع المسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عالم الفوائد - مكة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 هـ


157- جزء القراءة خلف الإمام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله المحقق: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني

الناشر: المكتبة السلفية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400 هـ - 1980 م


158- جزء في مسح الوجه بعد الدعاء.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996 م


159- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: دار العروبة - الكويت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1407 - 1987


160- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

المؤلف: محمد بن أحمد الدسوقي المحقق: محمد عليش

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


161- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1397 هـ


162- حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي المحقق: بدون

الناشر: دار الجيل - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


163- حاشية السندي على سنن النسائي.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي السندي المحقق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1420هـ


164- حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: أحمد بن يونس الشلبي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


165- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني.

المؤلف: علي بن أحمد الصعيدي العدوي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414هـ


166- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار.

المؤلف: أحمد بن عبد الغني (ابن عابدين) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1421ه


167- حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.

المؤلف: أحمد بن محمد الطحطاوي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1318هـ


168- حاشيتا قليوبي وعميرة.

المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ-1995م


169- حجة الله البالغة.

المؤلف: الشاه ولي الله الدهلوي المحقق: السيد سابق

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م


170- درر الحكام شرح غرر الأحكام ومعه حاشية الشرنبلالي.

المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


171- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات).

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


172- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المحقق: خليل شحادة

الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


173- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.

المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني المحقق: إبراهيم أمين محمد

الناشر: المكتبة التوفيقية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


174- رد المحتار على الدر المختار.

المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1412هـ


175- روائع التفسير ( الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي ).

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: جمع وترتيب: طارق بن عوض الله

الناشر: دار العاصمة - السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422ه


176- روضة الطالبين وعمدة المفتين.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405هـ


177- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، مكتبة المنار الإسلامية - الكويت الطبعة: السابعة والعشرون سنة الطبع: 1415هـ


178- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1379هـ


179- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1412هـ


180- سنن الترمذي.

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المحقق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض (جـ 4، 5)

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1395 هـ - 1975 م


181- شرح الزرقاني على مختصر خليل.

المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1422هـ


182- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المحقق: طه عبد الرءوف سعد

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2003م


183- شرح الزركشي.

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413 هـ


184- شرح السنة.

المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي المحقق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1403هـ


185- شرح الصدور بتحريم رفع القبور.

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1408هـ


186- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن.

المؤلف: الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شرف الدين المحقق: عبد الحميد هنداوي

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 - 1997


187- شرح التلقين.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي المحقق: محمَّد المختار السّلامي

الناشر: دار الغرب الإِسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2008 م


188- شرح العمدة - كتاب الصيام.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: زائد بن أحمد النشيري

الناشر: دار الأنصاري الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


189- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: محمد بن محمد تامر

الناشر: دار العنان - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


190- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1426 هـ


191- شرح صحيح البخارى لابن بطال.

المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم

الناشر: دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1423هـ - 2003م


192- شرح صحيح مسلم.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: قسم التحقيق والبحث العلمي بالمكتبة الإسلامية

الناشر: المكتبة الإسلامية – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429هـ


193- شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج).

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: د. سعود صالح العطيشان

الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ


194- شرح مختصر الطحاوي.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: مجموعة من المحققين

الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، دار السراج – المدينة النبوية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


195- شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


196- شرح مشكل الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: شعيب الأرنؤوط

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1415 هـ، 1494 م


197- شرح معاني الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي المحقق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق - د يوسف عبد الرحمن المرعشلي

الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1414هـ


198- صحيح ابن خزيمة.

المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


199- صحيح الترغيب والترهيب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


200- صحيح مسلم مع شرحه إكمال المعلم.

المؤلف: الأبي / السنوسي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


201- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف.

المؤلف: الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية، عمان الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ


202- طرح التثريب في شرح التقريب.

المؤلف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي المحقق: عبد القادر محمد علي

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


203- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشِّلْبِيِّ.

المؤلف: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


204- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: بدون


205- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


206- تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب.

المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


207- تحفة الفقهاء.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م.


208- تحفة المحتاج في شرح المنهاج.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: لجنة من العلماء

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون سنة الطبع: عام النشر: 1357 هـ - 1983 م


209- تحفة الملوك.

المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


210- تحفة المودود بأحكام المولود.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391 - 1971


211- تعظيم قدر الصلاة.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406


212- تفسير الفاتحة والبقرة.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423 هـ


213- تفسير القرآن العظيم.

المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير المحقق: سامي بن محمد سلامة

الناشر: دار طيبة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1420هـ


214- تفسير القرآن الكريم (الفاتحة – والبقرة).

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1431


215- تهذيب الأسماء واللغات.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


216- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد الأزهري المحقق: عبد السلام بن محمد هارون

الناشر: المؤسسة المصرية العامة - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1384هـ


217- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: المحقق: محمد عوض مرعب

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2001م


218- تهذيب سنن أبي داود (حاشية ابن القيم).

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر: المكتبة السلفية - المدينة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1388هـ


219- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله السعدي المحقق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ


220- تَلخيصُ صِفة صَلاة النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1404 هـ - 1984 م عدد الأجزاء: 1


221- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


222- عمدة الفقه.

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي المحقق: أحمد محمد عزوز

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


223- عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


224- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم.

المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، الصديقي، العظيم آبادي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415 هـ


225- فتاوى إسلامية.

المؤلف: محمد عبد العزيز المسند المحقق: بدون

الناشر: طبعة دار الوطن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413


226- فتاوى اللجنة الدائمة.

المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المحقق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


227- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبد الله بن محمد الطيار - محمد بن موسى الموسى

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


228- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


229- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1434هـ


230- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المحقق: جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1399 هـ 13


231- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محب الدين الخطيب

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


232- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1422هـ


233- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


234- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر: طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ - 1997 م


235- فتح القدير.

المؤلف: محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


236- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


237- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: صبحي رمضان و أم إسراء بيومي

الناشر: المكتبة الإسلامية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1427هـ


238- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل.

المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


239- فقه الدليل.

المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427هـ


240- فقه النوازل.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1416 هـ ، 1996 م


241- فيض القدير شرح الجامع الصغير.
المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: ماجد الحموي

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1356


242- كشاف القناع عن متن الإقناع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: هلال مصيلحي - مصطفى هلال

الناشر: دار الفكر -بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1402هـ


243- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي المحقق: محمد بن ناصر العجمي

الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


244- كشف المشكل من حديث الصحيحين.

المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المحقق: علي حسين البواب

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


245- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار.

المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

الناشر: دار الخير - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1994م


246- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني.

المؤلف: علي بن خلف المنوفي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1412هـ


247- لسان العرب.

المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور المحقق: بدون

الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


248- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: ياسين محمد السواس

الناشر: دار ابن كثير دمشق - بيروت الطبعة: السادسة سنة الطبع: 1421هـ


249- لقاء الباب المفتوح.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


250- مجلة البحوث الإسلامية.

المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


251- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد (شيخي زاده) المحقق: خليل عمران المنصور

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1419هـ


252- مجموع الفتاوى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: أنور الباز - عامر الجزار

الناشر: مجمع الملك فهد الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ


253- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: دار القاسم للنشر – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


254- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم

الناشر: دار الوطن- دار الثريا- السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413 هـ


255- مجموعة الرسائل والمسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: السيد محمد رشيد رضا

الناشر: لجنة التراث العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


256- مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


257- مختصر اختلاف العلماء.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1417هـ


258- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.

المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، بدر الدين البعليّ المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


259- مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر].

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي

الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


260- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


261- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح.

المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المحقق: نعيم زرزور

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ - 2005م


262- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ، 1984 م


263- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن سلطان القاري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ


264- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، الملا الهروي القاري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ - 2002م


265- مسائل الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني المحقق: محمد بن رشيد رضا

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


266- مشكلات موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المحقق: طه بن علي بو سريح التونسي

الناشر: دار ابن حزم - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ - 2000م


267- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415هـ


268- متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني.

المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي المحقق: بدون

الناشر: دار الصحابة للتراث الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413هـ-1993م.


269- معالم السنن.

المؤلف: حمد بن محمد الخطَّابي المحقق: عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1416هـ


270- معالم السنن.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1351 هـ - 1932 م


271- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المحقق: محمد إبراهيم عبادة

الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2004 م


272- معجم مقاييس اللغة.

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد السلام محمد هارون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1415هـ


273- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

المؤلف: محمد الخطيب الشربيني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


274- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1420هـ


275- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


276- مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام.

المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1389 هـ - 1969 م


277- منح الجليل شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1409هـ/1989م


278- منتهى الإرادات.

المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: 19هـ


279- منهاج السنة النبوية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد رشاد سالم

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406هـ


280- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرُّعيني (الحطاب) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ


281- موطأ الإمام مالك.

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1406 هـ - 1985 م


282- نقد مراتب الإجماع.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: حسن أحمد إسبر

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


283- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.

المؤلف: محمد بن أحمد الرملي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


284- نهاية المطلب في دراية المذهب.

المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين المحقق: عبد العظيم محمود الدّيب

الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ-2007م


285- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: عصام الدين الصبابطي

الناشر: دار الحديث - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


286- نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية.

المؤلف: عبدالرحمن بن صالح البسام المحقق: بدون

الناشر: دار الميمان - الرياض الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1429هـ


 

المَنهجُ المُتَّبعُ في الموسوعةِ الفِقهيَّةِ
(اعتماد منهجية الموسوعة)

 

تعتمدُ هذه الموسوعةُ في تحريرِ مسائلِها وبيانِ أحكامِها على ما أجْمَع عليه أهلُ العلمِ، بعدَ التأكُّدِ مِن صحَّةِ الإجماعِ، وفي حالةِ الخلافِ تعتمدُ الأقربَ إلى الدَّليلِ مِن بينِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ، ممَّا ذهَب إليه الأئمةُ المحقِّقونَ مِن المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ والمعاصرينَ، وَفقَ الآليةِ التاليةِ:
 

 

أوَّلًا: الإجماعُ

1- إذا كانت المسألةُ إجماعيَّةً فلا تُذكرُ المذاهبُ الفقهيَّةُ، ويُكتفى بذكرِ الأدلَّةِ، ومنها الإجماعُ، ويُعتنى بالإجماعاتِ التي نُقِلت عن أكابرِ العلماءِ وأئمَّتِهم والمشهورينَ بالتَّحقيقِ والنَّقدِ في تحصيلِ الإجماعِ وحكايتِه، أمثال: (الشَّافعيِّ، وأحمدَ، وابنِ نصرٍ المروزيِّ، والطبَري، وابنِ المنذِر، وابنِ حزم، وابنِ عبدِالبرِّ، وابنِ رشدٍ، وابنِ قدامة، والنوويِّ، وابنِ تيميَّة، وابن رجب، وغيرهم)، ولا يُلجأُ إلى الإجماعاتِ التي نقلها المتأخِّرونَ إلَّا إذا كان النَّاقلونَ للإجماعِ فيمَن قبْلهم من المتَقدِّمِين قِلَّةً، مع التحرِّي والتحقُّقِ من صحَّةِ الإجماعِ المنقولِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يعني بالإجماعِ الجُمهورَ أو أكثرَ أهلِ العلمِ، كابنِ عبدِ البَرِّ في كثيرٍ مِن المواضعِ، ويَعني بعضُهم بعدمِ الخلافِ أو بالاتِّفاقِ ما في المذهبِ، كالنَّوويِّ في المواضعِ التي يقرِّرُ فيها كلامَ الشَّافعيَّةِ، ويعني بعضُهم بالإجماعِ اتِّفاقَ الأئمَّةِ الأربعةِ، كابنِ هُبَيرةَ.

2- خِلافُ الواحدِ والاثنينِ وخِلافُ الظَّاهريَّةِ يَنقُضُ الإجماعَ إلَّا أن يكونَ الإجماعُ سابقًا لوقوعِ الخلافِ منهم.

3- لا يُعدُّ كلُّ خِلافٍ ناقضًا للإجماعِ؛ خاصَّـةً إذا تتابـعَ أئمَّةٌ على نقلِ هذا الإجماعِ، وطُعِنَ في ثبوتِ الخِلافِ، أو وُصِفَ بالشُّذوذِ.

4- إذا لم يَثبُت الإجماعُ المنقولُ فإنَّه لا يُهمَلُ، بل يُذكرُ مع المسألةِ حِكاية له، مع الإشارةِ في الهامِشِ إلى الخِلافِ.
 

ثانيًا: الأدِلَّةُ

1- الاكتفاءُ بأقوى الأدلَّةِ وأوضحِها دَلالةً، لا سيمَّا التي عليها مدارُ القَولِ، أو كانت مؤثِّرةً في اعتِبارِه.

2- الاقتصارُ على ما صَحَّ مِن الأحاديثِ والآثارِ.

3- ذِكرُ وجهِ الدَّلالةِ مِن الآية أو الحديثِ عند الحاجةِ إلى ذلك.

4- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ وأوضَحِها، وإهمالُ الضَّعيفِ منها والمتكلَّفِ.
 

ثالثًا: التَّرجيحُ

الاقتصارُ على الرَّاجحِ من الأقوالِ، وعدمُ ذِكرِ الخِلافِ في المسألةِ إلَّا إذا كان الخِلافُ قَويًّا وتعذَّر التَّرجيحُ؛ لتَكافؤِ الأدلَّةِ، فيُذكرُ القَولانِ.

1- ُقدَّمُ في التَّرجيحِ ما اتَّفق عليه الأئمَّةُ الأربعةُ أو جمهورُهم إذا كان اتِّفاقُهم قائِمًا على الدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ، وإلَّا فقد يُعدَلُ عن قولِ الجُمهورِ خاصَّةً إذا كان المحقِّقونَ على خلافِه، كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّم، ومن المعاصرين ابن باز، وابن عُثيمين، وغيرهم.

2- المسائلُ غيرُ الجُمهوريةِ، والمؤيَّدةُ بالدَّليلِ: تُدعَمُ بأقوالِ العلماءِ المحقِّقينَ في كلِّ مذهبٍ، مِن أمثالِ:

- الجصَّاصِ والكمالِ ابنِ الهمام من المذهبِ الحنفيِّ.

- ابنِ عبد البَرِّ وابن العربيِّ من المذهبِ المالكيِّ.

- النوويِّ وابنِ حَجَر من المذهبِ الشَّافعيِّ.

- ابنِ قُدامةَ وابنِ مُفلِحٍ من المذهبِ الحنبليِّ.
 

وذلك إذا اختاروا قولًا خلافَ المعتمَدِ في مذهبِهم.

كما تُدعمُ بأقوالِ المحقِّقينَ من العُلماءِ، مِن أمثالِ: ابنِ المنذِر ، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن رجب، والصَّنعاني، والشَّوكاني، والشِّنقيطي، وابنِ باز، وابن عُثيمين.
 

كما يُدعمُ أيضًا القولُ الرَّاجِحُ -خاصَّةً في المسائِلِ المعاصِرة- بقراراتِ المجامِعِ الفِقهيَّةِ، والهيئاتِ الشَّرعيَّةِ، واللِّجانِ العلميَّة، مثل: قراراتِ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، ومجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمة المؤتمرِ الإسلاميِّ، وفتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ بالسُّعودية، وقراراتِ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديةِ  أيضًا، وغيرِها.
 

1- دعمُ القَولِ الرَّاجحِ بذِكرِ مَن ذهب إليه من السَّلفِ، فيقالُ مثلًا: وهذا قَولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، أو وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، ونحو ذلك من العباراتِ، ثمَّ تُذكَرُ أسماؤُهم في الحاشيةِ، وذلك بالرُّجوعِ إلى الكُتُبِ التي اعتَنت بذلك، مثل: مصنَّفَي عبد الرزَّاق وابنِ أبي شيبةَ، والإشراف والأوسط لابنِ المنذر، وكذلك السُّنَن الكبرى وغيرها للبيقهيِّ، والمحلَّى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البَرِّ، والمغني لابن قُدامة، وغير ذلك.

2- ذِكرُ مذهبِ الظَّاهريَّة إذا وافق القولَ الرَّاجِحَ في المسألةِ، مع ملاحظةِ ما يلي:

- يُنسبُ القولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا نسبه إليهم ابنُ حزمٍ، أو ابنُ عبد البَرِّ، أو النوويُّ، أو ابنُ قدامة، أو ابن تيمية، أو ابن القيم، وأمثالُهم.

- يُنسبُ القَولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا ذكر ابنُ حزمٍ أنَّه قَولُ داودَ ووافقَه عليه.

- إذا نُسبَ القَولُ إلى بعضِ الظاهريَّةِ فيُعزَى إلى بعضِهم.

- إذا نُسِبَ القَولُ إلى داودَ فيُعزى إليه فقط لا إلى الظاهريَّة، وكذلك ابنُ حزمٍ.
 

رابعًا: تخريجُ الأحاديثِ

1- تقديمُ الصَّحيحينِ: البُخاريِّ ومُسلمٍ، على غيرِهما.

2- الاعتمادُ في الحُكمِ على الأحاديثِ على ما قرَّره أئمَّةُ هذا الفَنِّ من المتقَدِّمينَ، أمثال: (الإمامِ أحمدَ، وابنِ مَعينٍ، وابنِ المَدينيِّ، وأبي حاتمٍ، وأبي زُرعةَ، والبُخاريِّ، ومُسلمٍ، والدَّارقُطني)، ثمَّ جَهابِذته من المتأخِّرينَ، أمثال: (ابنِ حزمٍ، وابنِ عبد البَرِّ، وابنِ القطَّان، وابن دقيقِ العيد، وابنِ تيميَّة، والمِزِّي، والذَّهبي، وابن الملَقِّن، وابن القيِّم، وابن رجب، والعِراقيِّ، وابنِ حَجر)، والمعاصرينَ: كالمعَلِّمي والألبانيِّ والوادِعيِّ.
 

خامسًا: ضَوابِطُ عامَّةٌ

- حُسنُ الصِّياغةِ، ووضوحُ العبارةِ، والاختِصارُ.

- ترتيبُ الأبوابِ والفُصولِ والمسائِلِ، ترتيبًا مُنظَّمًا مترابطًا متدرِّجًا، يجْمعُ بين طريقة المتقدِّمين وبعض المعاصِرين.

- شَرحُ المصطَلحاتِ الفقهيَّةِ والكلماتِ الغَريبةِ التي يُحتاجُ إلى مَعرفةِ معناها .

 

 

 

مُلحَقُ

الكتبِ المُعتمَدةِ في تحريرِ المذاهبِ الفقهيَّةِ

 

أولًا: المذهَبُ الحنَفيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

- المُختَصراتُ، مثل: ((مختصر الطحاوي))، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي، ((مختصر القدوري)).

- شروحُ المختَصرات وحواشيها، مثل: ((المبسوط)) للسَّرخسي، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصَّاص، ((البحر الرائق)) لابن نجيم، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي، و((الهداية شرح بداية المبتدي)) للمرغيناني، وشروحُه: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي، ((البناية شرح الهداية)) للعيني، و((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي، وحاشيته للطحطاوي، ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار)).

- كُتُب الفتاوى، مثل: ((الفتاوى الهندية)).
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخلَ المذهبِ:

1- المعتمَدُ هو ما في كتُبِ مَسائِلِ الأصولِ (ظاهر الرِّوايةِ)، وهي التي اشتَمَلت عليها مؤلَّفاتُ محمد بن الحسن خاصَّةً إذا حصل الاتِّفاقُ بين أبي حنيفةَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ وأبي يوسفَ، وعند الاختلافِ بينهم يؤخَذُ بقولِ الإمامِ أبي حنيفةَ، لا سيَّما إذا وافقَه أحدُ صاحبَيه، فإن لم يكُنْ لأبي حنيفةَ قولٌ قُدِّم قولُ أبي يوسفَ، ثمَّ قولُ محمدِ بنِ الحسنِ.

2- من المخْتَصَرات المهِمَّة لكُتبِ ظَاهرِ الرِّوايةِ المخْتَصَر المسمَّى بـ "الكافي" للحاكم المَرْوزي، والعُمدة في شرحه كتابُ (المبسوط) للسرخسيِّ.

3- تُعتمَدُ المختَصراتُ التي صنَّفها كبارُ فُقهاءِ الحنفيةِ، كمُختَصر الطحاوي، (وشرَحَ مختَصَره الكرخيُّ والجصَّاص)، ومختَصر الكرخيِّ، والمتونُ المشهورةُ عند المتأخِّرينَ: مختصر القُدُوري، وبداية المبتدي، ومجمع البحرين، وكنز الدَّقائق، وشروح هذه المختَصرات. 

4- بعد المتونِ والشروحِ تأتي كتُبُ الفتاوى من حيثُ الاعتمادُ، ويقدَّمُ ما في المتونِ على الفتاوى عند الخلافِ.

5- يُعتمَدُ على ترجيحاتِ ابنِ عابدين في حاشيتِه؛ فهو من المحَرِّرينَ المتأخرينَ للمذهبِ الحنفيِّ.
 

 

ثانيًا: المذهَبُ المالكيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

 ((مختصر خليل)) وشروحُه: ((التاج والإكليل)) للمواق، و((مواهب الجليل)) للحطَّاب، و((شرح الزرقاني على مختصر خليل))، و((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي))، و((منح الجليل)) لعليش.

وكذلك: ((الرسالة)) لابن أبي زيد، و((الكافي)) لابن عبد البر، و((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)).
 

• خطواتُ التَّرجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- يُقدَّمُ ما في مختَصَر خليل وشروحِه، وإذا اختلَفَت هذه الشُّروحُ يُقدَّمُ ترجيحُ الحطَّابِ في كتابِه ((مواهب الجليل)).

2- يُعتمَدُ ما في ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) فيما اقتصرَ فيه على قولٍ واحدٍ؛ لأنَّه هو المعتمَدُ مِن أقوالِ أهلِ المذهَبِ.

3- إذا سُرِدَت الأقوالُ دون ترجِيحِ أو اعتمادِ قولٍ منها، جعلناه قولًا للمالكيَّةِ، وليس مذهبًا لهم.
 

 

ثالثًا: المذهبُ الشَّافعيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

كتاب الرافعي: ((فتح العزيز))، وكتب النووي: ((المجموع))، و((منهاج الطالبين))، و((روضة الطالبين))،

وشروح المنهاج: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي، و((مغني المحتاج)) للشربيني، و((نهاية المحتاج)) للرملي.

وكذلك: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري، وحاشية الجمل على ((شرح المنهج))، وحواشي ابن قاسم وقليوبي وعميرة.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهبِ الشَّافعيِّ هو ما اتَّفق عليه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ.

2- إذا اختلف الرَّافعيُّ والنَّوويُّ يُعتمَدُ قَولُ النوويِّ في التَّرجيحِ.

3- يُعتمَدُ في الترجيحِ بعد الرافعيِّ والنوويِّ ابنُ حَجَر الهيتمي في كتابِه ((تحفة المحتاج))، والرَّملي في ((نهاية المحتاج)).

 

 

رابعًا: المذهبُ الحنبليِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

((الإنصاف))، و((تصحيح الفروع)) و((التنقيح المشبع)) ثلاثتها للمرداوي، و((الفروع)) لشمس الدين ابن مُفلِح، و((المبدِع)) لبرهان الدين ابن مُفلح.

((الإقناع)) للحجَّاوي، و((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار، و ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحُه للرحيباني، و((كشاف القناع)) و((شرح منتهى الإرادات)) كلاهما للبهوتي.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهَبِ الحَنبليِّ هو ما اتَّفق عليه صاحِبُ (الإقناع) و (منتهى الإرادات) مع شَرحَيهما للبُهوتي ((كشاف القناع)) و ((شرح منتهى الإرادات)).

2- عند حصولِ الخلافِ بين الإقناعِ والمنتهى يُعتمدُ ما في كتابِ (منتهى الإرادات)  أو كتابِ (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى).

3- يُعتمَدُ أيضًا على ما في كتُبِ المرداوي: ((التنقيح))، و((الإنصاف))، و((تصحيح  الفروع))؛ فهو صاحبُ تحريرٍ وتنقيحٍ وتصحيحٍ للمذهبِ.

أوَّلًا: تعريفُ يومِ عَرَفة والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ 1- تعريفُ يومِ عَرَفةَيومُ عَرَفةَ: هو التَّاسِعُ مِن ذي الحِجَّةِ.وعَرَفةُ أو عَرَفاتٌ لأهلِ العلم في سبب التسميةِ بهذا الاسم أقوالٌ؛ فمنها: أن هذه البقعةُ سُمِّيتْ بعَرفات؛ لأنَّ آدمَ وحوَّاءَ عليهما السلام تعارفَا بها بعد نزولهما مِنَ الجنة، وقيل: لأنَّ جبريلَ عليه السلام لَمَّا علَّم إبراهيمَ عليه السلام المناسكَ وأراه المشاهِدَ، قال له: أعَرَفْتَ أعَرَفْتَ؟ قال إبراهيم: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. وقيل: التسمية مأخوذة مِنَ العَرْفِ وهو الطِّيبُ؛ لأنَّها بُقعةٌ مقدَّسة معظَّمة، كأنها عُرِّفَتْ أي طُيِّبتْ. وقيل: لتعرُّفِ العبادِ فيها إلى الله تعالى بالعباداتِ والأدعيةِ. يُنْظَر: ((المفردات)) للراغب (ص: 561)، ((تفسير القرطبي)) (2/415)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (1/ 836)، ((تاج العروس)) للزبيدي (24/ 137). : موقِفُ الحاجِّ ذلك اليومَ، وهي على نحو (23 كيلومترًا تقريبًا) شرقِيَّ مكَّةَ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (1/ 836)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 404)، ((المجموع)) للنووي (8/105-111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/492), ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (30/61) ((أطلس الحديث النبوي)) (ص: 265). .2- الفرقُ بين عَرَفةَ وعرفاتٍعَرَفة وعَرَفات؛ قيل: هما بمعنًى واحدٍ؛ فكِلاهما عَلمٌ للمَوقِف، واسمٌ للبُقعةِ المعروفةِ التي يجِبُ الوقوفُ بها. وقيل: إنَّ (عرفات) فقط هو الاسمُ للجَبَل أو للبُقعةِ المعروفةِ، وأمَّا (عَرَفة) فليس اسمًا للموقِف، بل المرادُ به هو يومُ الوقوفِ بعَرَفاتٍ. وأمَّا لفظ (عرفات)؛ فقيل: هو اسمٌ في لفْظِ الجَمْعِ؛ فلا يُجمَعُ. وقيل: إنَّ (عرفات) جمْعُ (عَرَفة)، كأنَّ كلَّ قطعةٍ من تلك الأرضِ عَرَفة، فسُمِّي مَجموعُ تلك القِطعة بعرفاتٍ. وقيل: بل الاسمُ جمْعٌ والمسمَّى مُفرَدٌ ((الصحاح)) للجوهري (4/ 1401- 1402) ((معجم الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص: 354)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 312)، ((شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب)) (3/ 259)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 404)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (1/ 836)، ((تاج العروس)) للزبيدي (24/ 137). .ثانيًا: فضائِلُ يومِ عَرَفة1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما مِن يومٍ أكثَرَ مِن أن يُعْتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِنَ النَّارِ، من يومِ عَرَفةَ، وإنَّه لَيَدْنو، ثم يُباهِي بهم الملائكةَ، فيقول: ما أرادَ هؤلاءِ؟)) رواه مسلم (1348). .2- عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رجلًا مِنَ اليهودِ قال: يا أميرَ المؤمنينَ، آيةٌ في كتابِكم تَقْرَؤُونها، لو علينا- معشَرَ اليهودِ- نَزَلَت، لاتَّخَذْنا ذلك اليومَ عيدًا، قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: 3] قال عُمَرُ: قد عَرَفْنا ذلك اليومَ، والمكانَ الذي نَزَلَتْ فيه على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو قائمٌ بعَرَفةَ يومَ جُمعةٍ رواه البخاري (45) واللفظ له، ومسلم (3017). .3- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صيامُ يومِ عَرَفةَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَة التي قَبْلَه، والسَّنةَ التي بَعْدَه)) رواه مسلم (1162). .4- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما العمَلُ في أيَّامِ العَشْرِ أفضَلَ مِنَ العَمَلِ في هذه))، قالوا: ولا الجهادُ؟ قال: ((ولا الجهادُ، إلَّا رجلٌ خرج يخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ)) رواه البخاري (969) . ويومُ عَرَفةَ هو اليومُ التَّاسِعُ من هذه الأيامِ العَشْرِ، فيَشْمَلُه ذلك الفَضْلُ ((فتح الباري)) لابن حجر (2/460). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ. الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة.

الوقوف بعَرَفة [2093] المراد بالوقوف بعَرَفة: المُكْثُ فيها، لا الوقوفُ على القَدَمينِ. انظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/278)، و((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/292). ركنٌ من أركانِ الحجِّ، ولا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به، ومَن فاته الوقوفُ بعَرَفة فاته الحجُّ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: 198].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدلُّ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا بدَّ منه، وأنَّه أمرٌ مسلَّم، وأنَّ الوقوفَ بالمُزْدَلِفةِ إنَّما يكون بعد الوقوفِ بعَرَفةَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/382). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الحجُّ عَرَفةُ)) رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889، 2975)، والنسائي (3044)، وابن ماجه (3015)، وأحمد (18796) قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/209)، وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (3/638): (لا أشرَفَ ولا أحسَنَ من هذا)، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (8/95)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/230). .2- عن عروةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُزْدَلِفةِ حين خرج إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جئتُ مِن جبلِ طَيِّئٍ، أكلَلْتُ راحلتي، وأتعَبْتُ نفسي، واللهِ ما تركْتُ مِن جبلٍ إلا وقفْتُ عليه، فهل لي مِنْ حَجٍّ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقف معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتمَّ حَجَّه وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950) واللفظ له، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ركنِيَّتِه: ابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أمَّا الوقوف بعَرَفة فأجمع العُلَماءُ في كلِّ عصرٍ وبكلِّ مِصْرٍ فيما علِمْتُ أنَّه فرْضٌ لا ينوب عنه شيءٌ، وأنَّه من فاته الوقوفُ بعَرَفة في وقته الذي لا بدَّ منه، فلا حجَّ له) ((التمهيد)) (10/20). ، وابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الوقوف بعَرَفة فرض، ولا حجَّ لِمَن فاته الوقوفُ بها) ((الإجماع)) (ص: 57). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (والوقوفُ لا يتَمُّ الحجُّ إلَّا به إجماعًا) ((المغني)) (3/368). . انظر أيضا: تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ. الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة.

المبحث الأوَّل: أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍتمهيدٌ:يُشتَرَط أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ لا في غيرها، وعَرَفةُ كُلُّها مَوْقِفٌ. الأدِلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ووقفتُ ههنا، وعَرَفةُ كلُّها مَوقِفٌ)) رواه مسلم (1218) . 2- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) رواه مسلم (1297) من حديث جابر رضي الله عنهما. .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على كونِ الوقوفِ بعَرَفةَ رُكْنًا لا يصحُّ الحجُّ بدونِه: ابنُ المُنذر؛ قال ابنُ المُنذر: (أجمَعوا على أنَّ الوقوفَ بعَرَفة فرض، ولا حجَّ لِمَن فاته الوقوفُ بها). ((الإجماع)) (ص: 57). ، وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (وأجمَعوا أنَّ... الوقوف بعَرَفة فرضٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 42). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أمَّا الوقوفُ بعَرَفة فأجمع العُلَماءُ في كلِّ عصرٍ، وبكلِّ مصر فيما علمتُ، أنَّه فرضٌ لا ينوبُ عنه شيءٌ، وأنَّه مَن فاته الوقوفُ بعَرَفة في وقته الذي لا بدَّ منه، فلا حجَّ له). ((التمهيد)) (10/ 20). ، وابنُ رُشد قال ابنُ رُشد: (أمَّا حُكم الوقوف بعَرَفة، فإنَّهم أجمعوا على أنَّه ركنٌ من أركان الحجِّ، وأنَّ مَن فاته، فعليه حجُّ قابلٍ، والهَدْيُ، في قولِ أكثرهم). ((بداية المجتهد)) (1/ 346). ، والنووي قال النووي: (إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرضِ عرفاتٍ يظنُّونها عرفاتٍ لم يُجْزِهم، بلا خلافٍ) ((المجموع)) (8/292). ، والصَّنعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (فأمَّا الوقوفُ بعَرَفةَ، فإنَّه مُجمَعٌ عليه [يعني أنَّ مَن لم يَفعلْه لم يتِمَّ حجُّه]). ((سبل السلام)) (2/ 209). .ونقل النوويُّ الإجماعَ على صِحَّةِ الوقوفِ بأيِّ جزءٍ مِن عَرَفات قال النووي: (يصحُّ الوقوف في أي جزءٍ كان من أرض عرفاتٍ بإجماع العُلَماء) ((المجموع)) (8/105). .المطلب الأوَّل: حدودُ عَرَفاتٍ؟ لعرفاتٍ أربعةُ حُدودٍ ((الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية مع نيل المآرب)) لعبد الله البسام (2/250). ويُنْظَر: ((القاموس المحيط)) للفيروز آبادي (1/ 836)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 404)، ((المجموع)) للنووي (8/105-111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/492), ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (30/61). : الأوَّل: الحدُّ الشَّماليُّ: هو مُلتقى وادي وَصيقٍ بوادي عُرَنةَ في سَفْحِ جَبَلِ سَعْدٍ.الثَّاني: الحدُّ الغربيُّ: هو وادي عُرَنةَ ويمتد هذا الحدُّ الغربيُّ مِنِ التقاءِ وادي عُرَنةَ بوادي وَصيقٍ إلى أن يحاذِيَ جَبَلَ نَمِرةَ، ويبلغُ طولُ هذا الضِّلعِ خمسةَ كيلومتراتٍ، فهذا الوادي فاصِلٌ بين الحَرَمِ وعرفاتٍ، وليس واحدًا منهما.الثَّالث: الحدُّ الجنوبيُّ: وهو ما بين الجبالِ الجنوبيَّةِ لعرفاتٍ، وبين وادي عُرَنةَ.الرابع: الحدُّ الشَّرقيُّ: هي الجبالُ المُقَوَّسة على مَيداِنِ عَرَفاتٍ ابتداءً مِنَ الثنيَّة التي تَنفُذُ إلى طريقِ الطَّائِفِ، وتستمِرُّ سلسلةُ تلك الجبالِ حتى تنتهيَ بجَبَل سعدٍ.وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حولَ أرضِ عَرَفة تُبَيِّنُ حُدودَها، ويجب على الحاجِّ أن يتَنَبَّه لها؛ لئلَّا يقع وقوفُه خارجَ عَرَفة، فيفوتَه الحجُّ.المطلب الثَّاني: حُكْمُ الوقوفِ بوادي عُرَنةَ.لا يصِحُّ الوقوفُ بوادي عُرَنةَ وادي عُرَنةَ: وادٍ بحذاءِ عَرَفاتٍ بين العَلَمين اللذين على حدِّ الحَرَم. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/ 223)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/ 284)، ((حاشية العدوي)) (1/539). ،ويقال له أيضًا: مسجِدُ عُرَنةَ، لأنَّه خارجُ عرفاتٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/ 220)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/125). ، والمالِكيَّةِ في المشهورِ قال الحطَّاب: (فتحصَّلَ في بطنِ عُرَنةَ ثلاثةُ أقوالٍ: الصحيحُ أنَّه ليس من عَرَفة ولا مِنَ الحرم) ((مواهب الجليل)) (4/135، 136)، ويُنْظَر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/539)، وينظر أيضًا: ((المجموع)) للنووي (8/120- 122). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/107). ، والحَنابِلة ((المغني)) لابن قُدامة (3/367). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (ليس المسجِدُ موضِعَ وقوفٍ؛ لأنه فيما أحسَبُ مِن بطْنِ عُرَنةَ الذي أُمِرَ الواقفُ بعَرَفة أن يرتفِعَ عنه؛ وهذا كلُّه أمرٌ مجتمَعٌ عليه لا موضِعَ للقول فيه) ((التمهيد)) (13/158). وقال أيضًا: (أجمع الفقهاءُ على أنَّ مَن وقَفَ به لا يُجْزِئه) نقلا عن ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/428). وقال القاضي عياض: ((اتَّفقَ العُلَماء على أنَّه لا موقف فيه [يعني بطن عُرَنة])) ((إكمال المعلم)) (4/154). وقال الحطاب: (حُكِيَ سندُ الاتفاقِ على أنَّ بطْنَ عُرَنةَ ليس من عَرَفة ولا يُجزئ الوقوفُ به) ((مواهب الجليل)) (4/136)، ويُنْظَر: ((المجموع)) للنووي (8/120- 122). وقال الزيلعي: (عرفاتٌ كلُّها موقِفٌ إلا بطنَ عُرَنةَ)... وعليه إجماعُ المسلمين، فيكون حُجَّةً على مالك في تجويزِ الوقوف ببطنِ عُرَنةَ وإيجابِ الدَّمِ عليه) ((تبيين الحقائق))(2/25). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِحديثُ: ((ارفعوا عن بَطْنِ عُرَنةَ)) رواه، ابن خزيمة (2816)، والحاكم (1697)، والبيهقي (9731). من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما. جوَّد إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (456) وقال: على شرط مسلم وله شاهد، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (903). قال الباجي: (وقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ارتَفِعوا عن بطنِ عُرَنةَ يحتمِلُ معنيين: أحدُهما أن تكون عُرَنةُ من جملةِ ما يقع عليه اسمُ عَرَفة، فيكون ذلك استثناءً مما عمَّمَه بقوله: عَرَفةُ كلُّها موقِفٌ، فكأنه قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عَرَفةُ كلُّها موقف إلا بطْنَ عُرَنةَ... ويؤيد هذا التأويلَ أنَّه لم يمد عَرَفة من غير جهةِ عُرَنة، واقتصر على أن يكون الموقف يختص بالموضِعِ الذي يتناوله هذا الاسمُ، فدلَّ ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها كما لم يَسْتَثْنِ ما ليس من عَرَفة من سائِرِ الجهات، وإن كنا نعلمُ أنَّه لا يجوز الوقوفُ به، ويحتمل أن تكون عُرَنة ليست من عَرَفة ولا يتناولها اسمُها، فيكون معنى قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وارتَفِعوا عن بطْنِ عُرَنةَ)) على معنى قَصْرِ هذا الحكم على عَرَفة وما قَرُبَ منها؛ ولذلك قال: ((ارتفعوا عن بطْنِ عُرَنةَ)) مع قربه من عَرَفة) ((شرح الموطأ)) (2/319). ، فلا يُجْزيه أن يقفَ بمكانٍ أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا يَقِفَ به ((الإشراف)) لابن المُنْذِر 3/311، ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ 24/420. .ثانيًا: لأنَّه لم يقِفْ بعَرَفةَ، فلم يُجْزِئه، كما لو وقف بمزدلِفةَ ((المغني)) لابن قُدامة (3/368). . المطلب الثَّالث: هل نَمِرَةُ من عَرَفةَ؟ وحكمُ النُّزولُ بهانَمِرةُ نَمِرة: موضعٌ معروفٌ بقرب عرفاتٍ خارجَ الحَرَم بين طَرَف الحرمِ وطَرَف عرفات، وعليه أنصابُ الحرم، وفيها كان ينزل خلفاؤه الرَّاشدون، وبها الأسواقُ وقضاءُ الحاجةِ والأكل ونحو ذلك. ((المجموع)) للنووي (8/81)، ((مجموع الفتاوى)) (26/161). ليست من عَرَفة مَسْجِدُ نمرةَ والذي كان يُسمَّى مسجِدَ إبراهيم، تقع مقدِّمَتُه في عُرَنة خارجَ عرفات، والتي فيها محلُّ الخطبة والصَّلاة، ويقع آخرُه في عَرَفة، وقد مُيِّزَ بينهما، وقد كان قديمًا يُمَيَّز بينهما بصخراتٍ كبارٍ فُرِشَت هناك. يُنْظَر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/296))، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (81/862). ، ولا مِنَ الحرمِ، وإنما يُستحبُّ النزولُ بها بعد طلوعِ الشَّمْسُ إلى الزوالِ، وذلك قبل النُّزولِ بعَرَفة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) (4/ 268)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 468). وقد خصَّ الحنفية النزول بنمرة بالإمام. يُنظر ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 361)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 503). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/539،538). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/ 81)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 298). ، والحَنابِلة ((الفروع)) للمرداوي (6/ 47)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 491). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنه قال في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوَجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغتِ الشَّمْسُ أمرَ بالقَصْواءِ، فرُحِلَتْ له ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 181)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 1771). ، فأتى بطْنَ الوادي موضِعٌ بعَرَفاتٍ يُسَمَّى عُرَنَةَ، وليست من عرفاتٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 181)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 1771). ، فخطَبَ النَّاسَ)) رواه مسلم (1218) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ فيه استحبابَ النُّزولِ بنَمِرَةَ إذا ذهبوا من مِنًى؛ لأنَّ السنَّةَ ألَّا يدخلوا عرفاتٍ، إلَّا بعد زوالِ الشَّمسِ، وبعد صلاتَيِ الظُّهْرِ والعصرِ جَمْعًا ((شرح النووي على مسلم)) (8/180)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/468). .المطلب الرابع: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ وهو لا يعلَمُ أنَّه عَرَفةمَن وقف بعَرَفةَ مُحْرِمًا في زَمَن الوقوف وهو لا يعلَمُ أنَّه بعَرَفة، فإنَّه يُجْزِئُه باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/151)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/50). ، والمالِكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 474)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/286). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/94،119). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/494). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عمومُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقد أتى عرفاتٍ، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا)) رواه أبو داود (1950) واللفظ له، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .ثانيًا: أنه لا تُشْتَرَط النيَّةُ لصِحَّةِ الوقوف بعَرَفة قال النووي: (لو وقف بعَرَفة ناسيًا أجزَأَه بالإجماعِ) ((المجموع)) للنووي (8/17)، ويُنْظَر: ((كشاف القناع)) البهوتي (2/494)، ((المجموع)) للنووي (8/17) .ثالثًا: أنَّ الرُّكْن قد حصل وهو الوقوفُ، ولا يمتنع ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوْمِ ((الهداية)) للمرغيناني (1/151). . رابعًا: أنه وقف بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم ((المغني)) لابن قُدامة (3/372). .المبحث الثَّاني: أن يكون الوقوفُ في زمانِ الوُقوفِتمهيدٌ: يُشْتَرَط لصحَّةِ الوقوفِ بعَرَفة أن يكون في وقتِ الوقوفِ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِفِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس» رواه مسلم (1218) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) رواه مسلم (1297) .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ  نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (فصَحَّ أنَّ كلَّ من وقف بها أجزَأَه ما لم يقِفْ في وقتٍ لا يختلف اثنانِ في أنَّه لا يُجْزيه فيه) ((المحلى)) (7/191). ، وابن تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وكذلك الوقوفُ لو فرَضْنا أنَّه أمكنه الوقوفُ قبل الوقت أو بعده، إذا لم يُمكِنْه في وقتِه، لم يكن الوقوفُ في غير وقته مُجزيًا باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (26/233).                وقال: (وقد اتَّفق المسلمون على أنَّ مَن فاته الوقوفُ بعرفة لعُذر أو لغيرِه، لا يقف بعرفةَ بعد طلوع الفجرِ). ((منهاج السُّنة النبويَّة)) (5/144). . المطلب الأوَّل: أوَّلُ وقتِ الوقوفِ بِعَرَفةَ: يبدأُ الوقوفُ بعَرَفةَ مِن زوالِ الشَّمْسِ يومَ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ قال النووي: (قال القاضي أبو الطيب والعبدري: (هو قول العُلَماءِ كافةً إلا أحمد؛ فإنه قال: وقتُه ما بين طلوعِ الفَجْرِ يومَ عَرَفة وطلوعِه يومَ النَّحْرِ) ((المجموع)) للنووي (8/120)، ويُنْظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/259). : الحَنَفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للعيني (2/ 508)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/125). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/359)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/37). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/97). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/29). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (ولا يُجْزئ الوقوفُ بالنهار قبل الزوالِ بإجماعٍ، ولا حُكْمَ له، وإنَّما أوَّلُ وقتِ الوقوفِ بعد جمْعِ الصلاتينِ: الظُّهر والعصر في أوَّلِ وقتِ الظُّهْرِ) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/359). وقال ابنُ حزم: (فصَحَّ أنَّ كلَّ من وقف بها أجزأَه، ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنَّه لا يُجْزيه فيه. وقد تيقَّنَ الإجماع مِنَ الصغير, والكبير, والخالف, والسالف: أنَّ من وقف بها قبل الزَّوالِ مِنَ اليومِ التاسع من ذي الحجة أو بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ مِنَ الليلةِ الحاديةَ عَشْرَةَ من ذي الحجَّةِ، فلا حَجَّ له) ((المحلى)) (7/191). وقال أيضًا: (وأجمعوا أنَّ وقت الوقوفِ ليس قبل الظُّهْرِ في التَّاسِعِ من ذي الحِجَّة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 42). وتعقَّبه شيخ الإسلام قائلًا: قلتُ: (أحد القولين بل أشهَرُهما في مذهب أحمد أنَّه يُجْزِئ الوقوف قبل الزَّوالِ، وإن أفاض قبل الزَّوالِ لكن عليه دمٌ، كما لو أفاض قبل الغُروبِ) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 291). وقال القرطبي: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ مَن وَقَف بعَرَفة يوم عَرَفة قبلَ الزوالِ، ثم أفاض منها قبلَ الزَّوال أنه لا يُعتدُّ بوقوفِه ذلك قبلَ الزَّوال) ((تفسير القرطبي)) (2/415). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس)) رواه مسلم (1218) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. .ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقفَ بعد الزَّوالِ، وكذلك الخلفاءُ الرَّاشدون فمَن بَعْدَهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أنَّ أحدًا وقف قبل الزَّوالِ ((المجموع)) للنووي (8/120). .المطلب الثَّاني: آخِرُ وَقْتِ الوُقوفِ بعَرَفةَ: ينتهي الوقوفُ بعَرَفةَ بطلوعِ فَجْرِ يَومِ النَّحْرِ، فمن أتى إلى عَرَفةَ بعد فَجْرِ يومِ النَّحْرِ فقد فاته الحجُّ. الأدِلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891) واللفظ له، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنَّ الوقوفَ بعَرَفةَ فَرْضٌ، ولا حَجَّ لِمَن فاته الوقوفُ بها) ((الإجماع)) (ص: 57). ، وابْنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (قد تيقَّنَ الإجماعُ مِنَ الصغير, والكبير, والخالف, والسالف: أنَّ مَن وقَفَ بها قبل الزوال مِنَ اليوم التاسِعِ من ذي الحجَّة أو بعد طلوعِ الفجْرِ مِنَ الليلةِ الحاديةَ عَشْرَةَ من ذي الحجَّة؛ فلا حجَّ له) ((المحلى)) (7/191). ملاحظة: لعلَّ قول ابْن حَزْمٍ: (مِنَ الليلة الحادية عشر) سبق قلم، ولعل الصواب مِنَ الليلة العاشرة. ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصةَ أبي أيوب؛ إذ فاته الحج، وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود؛ إذ فاته الحجُّ أيضًا، فأمرهما عمر بن الخطاب كلَّ واحدٍ منهما أن يَحِلَّ بعملِ عُمْرةٍ ثم يحُجَّ من قابلٍ ويَهْدي، فمن لم يجِدْ صام ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه فيمن فاته الحجُّ، بعد أن أحرَمَ به ولم يُدْرِكْ عَرَفةَ إلَّا يوم النَّحْر) ((التمهيد)) (15/201). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (آخِرُ وقتِ الوقوفِ آخِرَ ليلةِ النَّحْرِ، فمَنْ لم يُدْرِكِ الوقوف حتى طلعَ الفَجْرُ يومئذٍ؛ فاته الحجُّ، لا نعلمُ فيه خلافًا) ((المغني)) (3/454)، ويُنْظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/433). .المطلب الثَّالث: قَدْرُ الوقوفِ المُجْزِئ بعَرَفاتٍ من وقف بعَرَفة ولو لحظةً مِن زوالِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ إلى فَجْرِ يومِ العاشِرِ، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا؛ فإنَّه يُجْزِئُه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/ 37)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/126). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/103) والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/494). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (5/263)، وأحمد (4/15) (16253). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (52)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): (صحيح ثابت)، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (8/97)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/240)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (4/252). .وَجْهُ الدَّلالةِ:عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا)) ((كشاف القناع)) للبهوتي(2/494). .المطلب الرابع: إلى متى يجِبُ الوقوفُ بعَرَفة لمِن وافاها نهارًا؟ يجبُ الوقوفُ بعَرَفة لِمَن وافاها نهارًا، إلى غروبِ الشَّمْسِ، ولا يجوزُ له الدَّفْعُ قبل الغُروبِ، فإن دَفَعَ أجزأَه الوقوفُ، وعليه دَمٌ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/366)، ويُنظر: ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/478). ، والحَنابِلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 388)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/370). ، وهو قولٌ للمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/132). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/97)، ((نهاية المحتاج)) الرملي (3/299). ، واختاره اللخمي وابنُ العربي، ومال إليه ابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقولِ مالك، ولا رُوِّينا عن أحدٍ مِنَ السَّلَف، وقال سائر العُلَماء: كل من وقف بعَرَفة بعد الزَّوالِ أو في ليلة النَّحر؛ فقد أدرك الحج) ((التمهيد)) (10/21)، ويُنْظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/132). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (مَن وقف بعد الزَّوالِ أجزأه، فإن انصرف قبل المغرِبِ، فعليه دمٌ إن لم يَعُدْ إلى عَرَفة ليلًا؛ أعني ليلةَ النَّحْرِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/142). ، واستحسَنَه ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (ولو قيل بالقول الثَّالثِ الذي يُلْزِمُه الدَّمَ إذا دفع قبل الغروبِ مطلقًا، إلَّا إذا كان جاهلًا ثُمَّ نُبِّهَ فرَجَعَ، ولو بعد الغروبِ؛ فلا دَمَ عليه، لكان له وَجْهٌ؛ وذلك لأنَّه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمَّدَ المخالَفةَ فيَلْزَمُه الدمُ بالمخالفة، ورجوعُه بعد أن لَزِمَه الدمُ بالمخالفة لا يُؤَثِّرُ شيئًا، أمَّا إذا كان جاهلًا ودفَعَ قبل الغروب، ثم قيل له: إنَّ هذا لا يجوزُ، فرجع ولو بعد الغروبِ، فإنَّه ليس عليه دمٌ، وهذا أقرَبُ إلى القواعِدِ مِمَّا ذهب إليه المؤلِّف) ((الشرح الممتع)) (7/301). . الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بالقَصْواءِ، فَرُحِلَتْ له. فأتى بطْنَ الوادي. فخَطَبَ النَّاسَ... ثم أَذَّنَ، ثم أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا، ثم رَكِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى أتى الموقِفَ)) رواه مسلم (1218) وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ مُكْثَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها إلى الغروبِ مع كون الدَّفْعِ بالنَّهارِ أرفَقُ بالنَّاسِ؛ يدلُّ على وجوبِه؛ لأنَّه لو كان جائزًا لاختارَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه: ((ما خُيِّرَ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا)) رواه البخاري (6786)، انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/387، 388). . ثانيًا: أنَّ تأخيرَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّفْعَ إلى ما بعدَ غروبِ الشَّمسِ، ثم مبادَرَتَه به قبل أن يُصَلِّيَ المغرِبَ، مع أنَّ وَقْتَ المغربِ قد دخل- يدلُّ على أنَّه لا بدَّ مِنَ البقاءِ إلى هذا الوقتِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/388، 389). .ثالثًا: أنَّ في الدَّفْعِ قبلَ الغُروبِ مشابهةٌ لأهْلِ الجاهليَّة؛ حيث كانوا يدفعونَ قبلَ غُروبِ الشَّمْسِ؛ إذا كانت الشَّمْسُ على رؤوسِ الجبالِ كعمائمِ الرِّجالِ على رؤوسِ الرِّجالِ ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/477)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/388). .رابعًا: ولا يَفْسُدُ الحجُّ بتَرْكِه أشبَهَ تَرْكَ الإحرامِ مِنَ الميقاتِ ((مفيد الأنام ونور الظلام)) للوهيبي (2/ 34). . خامسًا: عليه دمٌ؛ لأنَّه ترك واجبًا، وهو الوقوفُ في جزءٍ مِن أجزاءِ اللَّيلِ ((مفيد الأنام ونور الظلام)) للوهيبي (2/ 34). .المطلب الخامِسُ: حُكْمُ مَن دَفَع قبلَ غُروبِ شَمْسِ التَّاسِعِ ثم عاد قَبْلَ فَجْرِ العاشِرِ مَن دَفَعَ قبلَ غُروبِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ، ثم عاد قبل فجْرِ يومِ النَّحْرِ- أجزَأَه الوقوفُ, ولا شيءَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/132)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/422). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/119)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/174). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للماوردي (4/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/495). ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/50، 51). ، اختاره الكَمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمال ابن الهمام: (الواجبُ مقصودُ النَّفْر بعد الغروبِ، ووجوبُ المدِّ ليقَعَ النَّفْر كذلك فهو لغيره، وقد وُجِدَ المقصود فسقَطَ ما وجب له؛ كالسَّعي للجمعة في حقِّ من في المسجِدِ. وغايةُ الأمرِ فيه أن يُهْدَر ما وقَفَه قبل دَفْعِه في حق الرُّكْن، ويُعْتَبَر عودُه الكائِنُ في الوقت ابتداءَ وُقوفِه، أليس بذلك يحصل الرُّكْنُ من غيرِ لزومٍ دَمٍ). ((فتح القدير)) (2/478). .وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه استدرَكَ ما فاته وأتى بما عليه, لأنَّ الواجِبَ عليه الإفاضةُ بعد غروب الشَّمسِ, وقد أتى به، فيسقُطُ عنه الدَّمُ؛ كمن جاوز الميقاتَ حلالًا ثم عاد إلى الميقاتِ وأحرَمَ ((المبسوط)) للسرخسي (4/51). .ثانيًا: أنَّه لو وقف بها ليلًا دون النَّهارِ لم يجِبْ عليه دَمٌ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/174). .ثالثًا: أنَّه أتى بالواجِبِ، وهو الجمعُ بين اللَّيلِ والنَّهارِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/495). .المطلب السادس: حُكْمُ من وقف بعَرَفة ليلًا فقط مَن لم يقف بعَرَفةَ إلَّا ليلةَ العاشِرِ مِن ذي الحِجَّة؛ فإنَّه يُجْزِئُه، ولا يَلْزَمُه شيءٌ، ولكِنْ فاتَتْه الفضيلةُ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدِّيْليِّ أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نَجدٍ أتَوْا رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بعَرَفةَ، فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: الحجُّ عَرَفةُ، من جاءَ ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طلوعِ الفَجْرِ، فقد أدرَكَ الحَجَّ)) رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889، 2975)، والنسائي (3044)، وابن ماجه (3015)، وأحمد (18796) قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/209)، وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (3/638): (لا أشرَفَ ولا أحسَنَ من هذا)، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (8/95)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/230). .2- عن عُرْوةَ بن مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950) واللفظ له، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على من وقَفَ بها من ليلٍ، أو نهار بعد زوالِ الشَّمس من يوم عَرَفةَ؛ أنه مُدْرِكٌ للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحجُّ مِن قابلٍ). ((الإجماع)) (ص: 57). ملاحظة: انفراد مالك هو في قوله بعدمِ الإجزاءِ في الوقوفِ نهارًا بعد الزَّوالِ، لأنَّ الرُّكْنَ عنده الوقوفُ باللَّيلِ. , وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أجمع المسلمون أنَّ الوقوف بعَرَفة ليلًا يجزئ عن الوقوفِ بالنهار).((الإجماع)) (ص: 169). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (من لم يُدْرِكْ جزءًا مِنَ النهار، ولا جاء عَرَفة، حتى غابَتِ الشَّمس، فوقف ليلًا، فلا شيء عليه، وحجُّه تامٌّ، لا نعلمُ فيه مخالِفًا) ((المغني)) لابن قُدامة (3/371)، ويُنْظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/436). , والنوويُّ قال النووي: (أمَّا من لم يَحضُرْ عرفاتٍ إلَّا في ليلةِ النَّحر، فحصل فيها قبل الفجر- وقيل بالمذهَبِ إنه يصِحُّ وقوفُه – فلا دمَ عليه بلا خلافٍ، وإنما الخلافُ فيمن وقف نهارًا ثم انصرَفَ قبل الغروبِ؛ لأنه مقَصِّرٌ بالإعراضِ وقطْعِ الوقوفِ، والله أعلم) ((المجموع)) (8/102). .المطلب السابع: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ الفرع الأوَّل: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّقْديمِ إذا كان الخطأُ في التَّقْديمِ: بأن أخطأَ النَّاسُ جميعًا، فوقفوا يومَ الثَّامِنِ يومَ التَّرْوِية، وأمكن أن يقفوا في التَّاسِعِ- فإنَّه لا يُجْزِئُ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/618). , والمالِكيَّة في المشهور ((التاج والإكليل)) للعبدري (3/95)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/259). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/293). ، وذلك لأنَّ التَّدارُكَ مُمْكِنٌ في الجملةِ بأن يزول الاشتباهُ في يومِ عَرَفةَ ((حاشية ابن عابدين)) (2/618). .الفرع الثَّاني: الخَطَأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّأخيرِ إذا كان الخطأُ في التَّأخيرِ بأن أخطأ النَّاسُ، فوقفوا يومَ النَّحْرِ، وكان الخطأُ مِنَ الجميعِ أو الأكثَرِ- فحَجُّهم صحيحٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفقهية الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/618). ، والمالِكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (2/37). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/292). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/66)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/513). . نقَلَ النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك قال النووي: (اتَّفقوا على أنَّهم إذا غَلِطوا فوقفوا في العاشِرِ، وهم جمعٌ كثيرٌ على العادة؛ أجزَأَهم). ((المجموع)) (8/293). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّومُ يومَ تَصومونَ، والفِطْرُ يومَ تُفْطِرونَ، والأضحى يومَ تُضَحُّون)) رواه الترمذي (697)، والدارقطني (2/164). قال الترمذي: حسن غريب، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/159)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/280)، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (6/283). .ثانيًا: أنَّ الهلالَ هو اسمٌ لِمَا اشتُهِرَ عند النَّاس وعَمِلوا به، لا لِمَا يطلُعُ في السَّماءِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/525)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/414). .ثالثًا: أنَّ في القولِ بعَدَمِ الإجزاءِ حرجًا شديدًا؛ لعمومِ البلوى به، وتعذُّرِ الاحترازِ عنه، والتَّداركُ غيرُ مُمكِنٌ، وفي الأمرِ بقضاءِ الحَجيجِ كُلِّهم حَرَجٌ بَيِّنٌ، فوجَبَ أن يُكتَفى به عند الاشتباهِ ((حاشية ابن عابدين)) (2/618). .رابعًا: أنَّهم فعلوا ما أُمِروا به، ومَن فَعَل ما أُمِرَ به على وجهِ ما أُمِرَ به؛ فإنَّه لا يلزَمُه القضاءُ؛ لأنَّنا لو ألْزَمْناه بالقضاءِ، لأوجَبْنا عليه العبادةَ مَرَّتينِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/414، 415). .المبحث الثَّالث: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ على غيرِ طَهارةٍيُجزِئُ الوقوفُ بعَرَفة على غيرِ طهارةٍ، ولا شيءَ عليه، ولكن يُستحَبُّ له أن يكون على طهارةٍ قال الإمام أحمد: (يُستحَبُّ أن يشهَدَ المناسِكَ كُلَّها على وضوءٍ). انظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/435). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((افعلي كما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ)) رواه البخاري (1650) واللفظ له، ومسلم (1211). .وَجْهُ الدَّلالةِ:فيه دلالةٌ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفةَ على غيرِ طهارةٍ جائزٌ، ووقَفَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها بها حائضًا بأمْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المغني)) لابن قُدامة (3/373). . 2- عن عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891) واللفظ له، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه من أحاديثِ الوقوفِ بعَرَفةَ مُطلَقٌ عَن شرطِ الطَّهارةِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنَّه من وقف بعرفاتٍ على غيرِ طهارةٍ، أنَّه مُدرك للحجِّ، ولا شيءَ عليه). ((الإجماع)) (ص: 57) ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (ولا يُشتَرَط للوقوفِ طهارةٌ، ولا ستارةٌ، ولا استقبالٌ، ولا نيَّةٌ، ولا نعلم في ذلك خلافًا). ((المغني)) (3/372). . ثالثًا: لأنَّه نُسُكٌ غيرُ متعَلِّقٍ بالبيتِ، فلا تُشتَرَط له الطَّهارةُ، كرمي الجِمارِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127). . المبحث الرابع: هل يُشْتَرَطُ للوقوفِ بعَرَفةَ سَتْرُ العورةِ واستقبالُ القبلةِ ؟ لا يُشْتَرَطُ للواقِفِ بعَرَفةَ أن يستُرَ عورَتَه، أو أن يستقبِلَ القِبلةَ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (ولا يُشترَط للوقوف طهارةٌ ولا ستارةٌ ولا استقبالٌ ولا نيَّة، ولا نعلمُ في ذلك خلافًا). ((المغني)) (3/372). . المبحث الخامس: حُكْمُ وقوفِ النَّائِمِمَن وَقَف بعَرَفةَ وهو نائمٌ؛ فقد أدرك الحجَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/ 229)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/133). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/94). ، والحَنابِلة ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 580)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/372). . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127). .ثانيا: أنَّ النَّائِمَ في حُكْمِ المستيقِظِ، فهو مِن أهْلِ العباداتِ؛ لذا فإنِّه إن نام في جميعِ النَّهارِ صَحَّ صَومُه ((المجموع)) للنووي (8/94). .المبحث السادس: حُكْمُ وقوفِ المُغْمَى عليه مَن وقَفَ بعَرَفة وهو مُغمًى عليه؛ فإنَّه يُجْزِئُه الوقوفُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/51)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/151)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/133). ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/104). ، واختارَه الشنقيطيُّ قال الشنقيطي: (ليس في وقوفِ المُغمَى عليه نصٌّ من كتابٍ ولا سُنَّة يدلُّ على صِحَّتِه أو عَدَمِها، وأظهَرُ القولين عندي قَوْلُ من قال بصِحَّتِه؛ لِمَا قَدَّمْنا من أنَّه لا يُشتَرَط له نيَّة تخصُّه، وإذا سَلَّمْنا صحَّته بدون النيَّة، كما قدَّمْنا أنه هو الصوابُ؛ فلا مانِعَ مِن صِحَّتِه مِنَ المغمى عليه، كما يصِحُّ مِنَ النائم). ((أضواء البيان)) (4/439). , وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (وقوفُه صحيحٌ؛ لأنَّ عَقْلَه باقٍ لم يَزُلْ، وهذا هو الرَّاجِحُ). ((الشرح الممتع)) (7/299). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالموقِفِ- يعني بجَمْعٍ- فقلتُ: يا رسولَ الله, أهلكْتُ مَطِيَّتي, وأتعبْتُ نَفْسي, واللهِ ما تركْتُ مِن جبلٍ إلَّا وقفْتُ عليه, فهل لي مِنْ حَجٍّ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: منْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ وأتى قبل ذلك عرفاتٍ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حَجُّه وقضى تَفَثَه)) رواه أبو داود (1950) واللفظ له، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وأحمد (16253). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/208)، وأبو أحمد الحاكم في ((المدخل)) (52)، وذكر الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (84) أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجه، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ مَن وَقَف بعَرَفةَ وهو مُغمًى عليه؛ فقد أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفةَ، فحصل الرُّكْنُ، ولا يمتنِعُ ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوم ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/127)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/151)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/257). .ثانيًا: أنَّ الوقوفَ ليس بعبادةٍ مقصودةٍ؛ ولهذا لا يُتَنَفَّلُ به، فوجودُ النيَّة في أصل العبادةِ- وهو الإحرامُ- يُغني عن اشتراطِه في الوقوفِ ((البحرالرائق)) لابن نجيم (2/379). .ثالثًا: أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا يُعتَبَر له نيَّةٌ ولا طهارةٌ، ويصِحُّ مِنَ النائم، فصَحَّ مِنَ المُغمى عليه، كالمَبيتِ بمزدَلِفةَ ((المغني)) لابن قُدامة (3/372). . انظر أيضا: تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ. الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ. الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة.

المبحث الأوَّل: الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفةيُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/17)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/35). , والمالِكيَّة ((حاشية العدوي)) (2/533)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (2/378). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (7/211)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/265). , والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/151)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/427). . الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ 1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، لَمَّا سُئِلَ عن الغُسْلِ قال: يومَ الجُمُعة، ويومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحْر، ويومَ الفِطْر رواه الشافعي في ((الأم)) (8/391)، والبيهقي (6343) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (724). صحَّح إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (1/177). .2- عن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يغتسِلُ لوقوفِه عَشِيَّةَ عَرَفةَ رواه مالك في ((الموطأ)) (1/322). .ثانيًا: أنَّه قُربةٌ يجتمِعُ لها الخَلْقُ في موضعٍ واحدٍ؛ فشُرِعَ لها الغُسْلُ؛ كصلاةِ الجُمُعة والعيدين ((المجموع)) للنووي (8/ 93). . المبحث الثَّاني: السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة.يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ((الهداية)) للمرغيناني (1/143)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/503). , والمالكية ((الكافي)) لابن عبد البر (1/371)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/118). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (8/84)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/486). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491)، ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/234). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلما كان يومُ التَّرْوِية توجَّهوا إلى مِنًى، فأهلُّوا بالحج، وركِبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى بها الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجرَ، ثم مكث قليلًا حتى طلَعَتِ الشَّمسُ، وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعْرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرةَ، فسار رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا تشكُّ قريشٌ إلَّا أنَّه واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ، كما كانت قريشٌ تصنَعُ في الجاهليَّةِ، فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفة)) رواه مسلم (1218) .المبحث الثَّالث: خُطبةُ عَرَفةالمطلب الأوَّل: حُكْمُ خُطبةِ عَرَفةَ يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ قال النووي: (وهو سنَّة باتفاق جماهير العُلَماء). ((شرح النووي على مسلم)) (8/182). : الحَنَفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/143)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/504). , والمالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/416)، ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (1/231). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/86)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/495). , والحَنابِلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) رواه مسلم (1218) .المطلب الثَّاني: هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ: القول الأوّل: أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/143)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/504). , والمالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/416)، ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (1/231). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/86)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/495). ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/152)، ((درر الحكام)) للملا خسرو (1/225). . القول الثاني: أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة ((الإقناع)) لابن قُدامة (1/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491). ، واختارَه ابنُ القَيِّم قال ابنُ القيم: (خَطَبَ خطبةً واحدة، ولم تكن خُطبتينِ جلس بينهما). ((زاد المعاد)) (2/234). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: ((حديثُ جابرٍ ليس فيه إلَّا خطبةٌ واحدةٌ)). ((الشرح الممتع)) (5/11). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) رواه مسلم (1218) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّه ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/11). .المبحث الرابع: الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفةالمطلب الأوَّل: حُكْمُ الجمعِ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفةيُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.الأدِلَّةأوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما في حديثِ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أَذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218) .2- عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحجَّاجَ بنَ يُوسفَ، عام نزَلَ بابنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، سأل عبدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، كيف تصنَعُ في الموقِفِ يومَ عَرَفةَ؟ فقال سالمٌ: ((إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفة، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: صَدَقَ؛ إنَّهم كانوا يَجمعونَ بين الظُّهْرِ والعَصر في السُّنَّة، فقلت لسالمٍ: أفعَلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال سالمٌ: وهل تتَّبعونَ في ذلك إلَّا سُنَّتَه؟)) رواه البخاري (1662) .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الإمامَ يجمَعُ بين الظهرِ والعَصرِ بعَرَفة يوم عَرَفة، كذلك مَن صلَّى وحْدَه). ((الإجماع)) (ص: 57). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ الجمْعَ بين الظُّهرِ والعصرِ يومَ عَرَفة مع الإمامِ سُنَّةٌ مجتَمَعٌ عليها). ((الاستذكار)) (4/325). ،وابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رشد: (أجمعوا على أنَّ الجمْعَ بين الظهر والعصر في وقتِ الظهرِ بعَرَفةَ سُنَّةٌ، وبين المَغْرِب والعِشاء بالمُزْدَلِفة أيضًا في وقتِ العِشاءِ سُنَّةٌ أيضًا). ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/170). والنوويُّ قال النووي: (أجمعَتِ الأمَّة على أنَّ للحاجِّ أن يجمع بين الظُّهر والعصر إذا صلَّى مع الإمام).((المجموع)) (8/92)، يُنْظَر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/184، 185). ،وابنُ دقيق العيد قال ابنُ دقيق العيد: (لا خلاف في جوازِ الجمع بين الظُّهر والعصر بعَرَفة، وبين المَغْرِب والعِشاء بمُزْدَلِفةَ). ((إحكام الأحكام)) (ص: 220). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (النبيُّ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- جمع بين الصلاتينِ بعَرَفةَ في وقْتِ الأولى، وهذا الجمعُ ثابتٌ بالسنَّة المتواتِرةِ، وباتِّفاقِ المسلمين عليه) ((جامع المسائل)) (6/336). .المطلب الثَّاني: سببُ الجمعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِاختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ: القول الأوّل: أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ السَّفَرُ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/371)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/396). قال النووي: (قال أكثرُ أصحاب الشافعي: هو بسبَبِ السَّفَرِ، فمن كان حاضرًا أو مسافرًا دون مرحلتينِ كأهل مكَّة لم يَجُزْ له الجَمْعُ كما لا يجوز له القَصْر). ((شرح النووي على مسلم)) (8/185،187). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/5)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/298). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم: سالم بن عبد الله، والأوزاعي، وأبو يوسف، وأشهب، وفقهاء أصحاب الحديث. ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (12/203)، ((شرح النووي على مسلم)) (8/187). . الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ: أوَّلًا: نُصوصُ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أسفارِه، ومنها: عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جَمَعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تبوك بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المَغْرِبِ والعِشاءِ)) رواه مسلم (706) .ثانيًا: جَمْعُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ: عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلى بها المغرِبَ والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218) .وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ وهو مسافِرٌ، وهو وصْفٌ مناسبٌ ومعهودٌ للجَمْعِ، ولا أثَرَ للنُّسُكِ في ذلك، بدليلِ عَدَمِ الجَمْعِ في مِنًى قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (روى مالكٌ عن ابن شهابٍ أنه قال: سألتُ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ: هل يُجمَع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ النَّاس بعَرَفة؟). قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (فهذا سالمٌ قد نزع بما ذَكَرْنا وهو أصلٌ صحيحٌ لمن أُلْهِمَ رُشدَه ولم تَمِلْ به العصبيةُ إلى المعاندة, ومعلوم أنَّ الجمعَ بين الصلاتين للمسافِرِ رخصةٌ وتوسِعَةٌ, ولو كان الجمعُ على ما قال ابنُ القاسم والعراقيون من مراعاةِ آخِرِ وقتِ الظُّهْرِ وأوَّل وقت العصر؛ لكان ذلك أشدَّ ضيقًا وأكثَرَ حرجًا مِنَ الإتيان بكلِّ صلاةٍ في وقتها؛ لأنَّ وقتَ كلِّ صلاةٍ أوسَعُ، ومراعاتَه أمكَنُ مِن مراعاةِ طَرَفَيِ الوقتينِ، ومَن تدَبَّرَ هذا وجَدَه كما وصفْنَا، وبالله توفيقُنا). ((التمهيد)) (12/203)، ويُنْظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/176)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 220). .القول الثاني: أنَّ سَبَبَ ذلك النُّسُكُ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة قال ابنُ نجيم: (هذا الجَمْعُ لا يختَصُّ بالمسافِرِ؛ لأنَّه جَمْعٌ بسبَبِ النُّسُكِ، فيجوزُ لأهْلِ مكَّةَ ومُزْدَلِفةَ ومِنًى وغيرِهم). ((البحر الرائق)) (2/366)، ويُنْظَر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/16)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (2/24). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/170)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/332). ، وهو وجهٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/371)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/396).                     ، وقولٌ للحَنابِلة قال ابنُ تيميَّة: (الجمعُ بين الصَّلاتين، قد يقالُ إنَّه لأجْلِ النُّسُك، كما تَقُوله الحنفيَّة وطائفةٌ من أصحابِ أحمد، وهو مقتضى نَصِّه؛ فإنَّه يمنعُ المكيَّ مِنَ القصْرِ بعَرَفة، ولم يمنعه مِنَ الجَمْع). ((مجموع الفتاوى)) (24/45).           ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم: الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، والنخعي. يُنْظَر: ((المجموع)) للنووي (4/371). ، واختارَه الطبريُّ قال المباركفوري: (قال الطبري: جَمْعُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّاس بعَرَفةَ دليلٌ على جوازِ الجمعِ في السَّفَر القصيرِ؛ إذ لم يُنقَل عن أحدٍ مِن أهلِ مكَّة التخلُّفُ عن الصَّلاة معه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فإنَّ الجمعَ بعِلَّةِ النُّسُك)). ((مرعاة المفاتيح)) (9/28). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (يجوز الجمعُ لكلِّ مَن بعَرَفة، من مكِّيٍّ وغيره... وذكر أصحابُنا أنه لا يجوز الجمعُ إلَّا لِمَن بينه وبين وَطَنِه سِتَّةَ عَشَرَ فرسخًا، إلحاقًا له بالقَصْرِ، وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- جَمَعَ، فجَمَعَ معه مَن حَضَره مِنَ المكيين وغيِرهم، ولم يأمُرْهم بتركِ الجَمْعِ، كما أمَرَهم بتركِ القَصْرِ حين قال: (أتِّموا، فإنَّا سَفْرٌ)، ولو حَرُمَ الجمعُ لبَيَّنَه لهم، إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولا يُقِرُّ النبيُّ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- على الخطأِ. وقد كان عثمانُ يُتِمُّ الصَّلاة؛ لأنَّه اتَّخَذَ أهلًا، ولم يَتْرُك الجمعَ. ورُوِيَ نحوُ ذلك عن ابنِ الزُّبير. قال ابنُ أبي مُلَيكة: وكان ابن الزبير يُعَلِّمُنا المناسِكَ. فذكَرَ أنَّه قال: إذا أفاض، فلا صلاةَ إلا بجَمْعٍ. رواه الأثرم. وكان عمر بن عبد العزيز واليَ مكَّة، فخرج فجَمَعَ بين الصلاتين. ولم يَبْلُغْنا عن أحد مِنَ المتقدِّمين خلافٌ في الجمع بعَرَفة ومُزْدَلِفة، بل وافَقَ عليه من لا يرى الجمعَ في غيره، والحقُّ فيما أجمعوا عليه، فلا يُعَرَّجُ على غيره). ((المغني)) (3/366،367). , وابنُ باز قال ابنُ باز: (ظاهِرُ السنَّة الصحيحة المعلومة مِن حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّةِ الوداعِ، أنَّ جميعَ الحُجَّاج يَقْصُرون في مِنًى فقط من دون جمعٍ، ويَجْمعون ويَقْصُرون في عَرَفةَ ومُزْدَلِفة، سواءٌ كانوا آفاقِيَّينَ أو مِن أهْلِ مكَّة وما حولها، لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقُلْ لأهلِ مكَّة: أتِمُّوا، وأمَّا صلاته يومَ العيدِ في مكَّةَ الظُّهْرَ فقد صلَّاها قصرًا، ولم يَزَلْ يَقْصُر حتى رجَعَ إلى المدينةِ، كما ثبت ذلك في الأحاديثِ الصحيحةِ من حديث أنسٍ وغيره، ولم يقُلْ لأهل مكَّة: أَتِمُّوا، لأنَّ ذلك معلومٌ في حَقِّ المقيمينَ في مكَّة. ويُروى أنَّه قال ذلك يومَ فَتْحِ مكَّةَ؛ حيث صلى بالنَّاس قَصْرًا في المسجِدِ الحرامِ، وفي السَّنَد مقال، لكنْ يتأيَّدُ بالأصْلِ، وهو أنَّ المقيمينَ في مكَّة وغيرِها، ليس لهم القَصْرُ؛ لأنَّهم ليسوا مسافرينَ، والقَصْرُ يختَصُّ بالمسافرينَ، واللهُ ولىُّ التوفيقِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/207-209).          .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِحديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهْرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ، فجَمَعَ معه مَن حَضَره مِنَ المكيين وغيِرهم، ولم يأمُرْهم بتركِ الجَمْعِ، كما أمَرَهم بتركِ القَصْرِ حين قال: (أتِّموا، فإنَّا سَفْرٌ)، ولو حَرُمَ الجمعُ لبَيَّنَه لهم، إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولا يُقِرُّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الخطأِ، كما أنَّه لم يُنقَلْ عن أحدٍ مِن أهْلِ مكَّةَ التخلُّفُ عن الصَّلاةِ معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ابنُ تيميَّة: (السنَّةُ المعلومةُ يقينًا عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يأمُرْ أحدًا مِنَ الحُجَّاجِ معه مِن أهلِ مكَّة أن يؤخِّروا العصرَ إلى وقتِها المختَصِّ، ولا يُعجِّلوا المغربَ قبل الوصولِ إلى مُزْدَلِفةَ فيصلُّوها إمَّا بعَرَفة وإمَّا قريبًا مِنَ المَأزمينِ؛ هذا ممَّا هو معلومٌ يقينًا، ولا قال هذا أحدٌ، بل كلامُه ونصوصُه تقتضي أنَّه يجمَعُ بين الصلاتينِ، ويؤخِّرَ المغرِبَ جميعُ أهلِ الموْسِمِ، كما جاءت به السُّنَّة). ((مجموع الفتاوى)) (22/89)، ويُنْظَر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (9/28). .ثانيًا: أنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه مع كَوْنِه أتمَّ الصَّلاةَ؛ لأنَّه اتَّخَذَ أهلًا بمكَّةَ، إلَّا أنَّه لم يترُكِ الجمْعَ ((المغني)) لابن قُدامة (3/367). . ثالثًا: أنَّه قد نَقَلَ الإجماعَ على سُنِّيَّة الجَمْعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ جماعةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّ سَبَبَ الجمعِ النُّسُكُ لا السَّفَرُ.القول الثالث: أنَّ سَبَبَ ذلك الحاجةُ ورفْعُ الحرجِ، وهو قولُ أبي يوسُفَ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن فقد ذَهَبا إلى أنَّ جوازِ الجمْعِ للحاجةِ إلى امتدادِ الوقوفِ؛ بدليلِ أنَّه لا جَمْعَ على مَن ليس عليه الوقوفُ، وأنَّ الحاجَّ يحتاج إلى الدعاءِ في وقتِ الوُقوفِ، فشُرِعَ الجمعُ؛ لئلَّا يشتغِلَ عنِ الدُّعاءِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/24)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/470). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: ((معلومٌ أنَّ جَمْعَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَفةَ ومُزْدَلِفةَ لم يكُنْ لخوفٍ ولا مطرٍ ولا لسَفَرٍ أيضًا, فإنَّه لو كان جمْعُه للسَّفَر لجَمَعَ في الطريقِ، ولجمَعَ بمكَّة كما كان يقْصُرُ بها, ولجَمَع لَمَّا خرج من مكَّةَ إلى مِنًى وصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ, ولم يَجْمَعْ بمِنًى قبل التعريفِ, ولا جمَعَ بها بعد التعريفِ أيَّامَ مِنًى, بل يُصَلِّي كلَّ صلاةٍ ركعتينِ غيرَ المغربِ, ويُصَلِّيها في وقتها ولا جَمْعُه أيضا ًكان للنُّسُك؛ فإنَّه لو كان كذلك لجَمَعَ مِن حينِ أحرَمَ؛ فإنَّه مِن حينِئذٍ صار مُحْرِمًا، فعُلِمَ أنَّ جَمْعَه المتواتِرَ بعَرَفة ومُزْدَلِفةَ لم يكُنْ لمطَرٍ ولا خوفٍ ولا لخصوصِ النُّسُك، ولا لمجرَّدِ السَّفَرِ؛ فهكذا جمَعَه بالمدينةِ الذي رواه ابنُ عبَّاس، وإنما كان الجَمْعُ لرَفْعِ الحَرَجِ عن أمَّتِه، فإذا احتاجوا إلى الجَمْعِ جَمَعوا). ((مجموع الفتاوى)) (24/77). وقال أيضًا: (الصَّحيحُ أنَّه لم يجمَعْ بعَرَفة لمجرَّد السَّفَر كما قَصَرَ للسَّفَر؛ بل لاشتغالِه باتِّصالِ الوقوفِ عن النُّزولِ، ولاشتغالِه بالمسيرِ إلى مُزْدَلِفةَ، وكان جمْعُ عَرَفة لأجلِ العبادةِ، وجَمْعُ مُزْدَلِفةَ لأجْلِ السَّيرِ الذي جَدَّ فيه، وهو سَيْرُه إلى مُزْدَلِفةَ، وكذلك كان يصنَعُ في سفره: كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ أخَّرَ الأولى إلى وقتِ الثَّانيَةِ، ثم يَنْزِلُ فيُصَلِّيهما جميعًا، كما فَعَل بمُزْدَلِفة. وليس في شريعَتِه ما هو خارجٌ عن القياس؛ بل الجمعُ الذي جمَعَه هناك يُشْرَع أن يُفعَلَ نظيرُه، كما يقوله الأكثرون). ((مجموع الفتاوى)) (24/45، 46). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين في سياقِ ذِكْرِه للأقوالِ في سببِ الجَمْعِ: (وقيل: المصلحة والحاجة، وهو الأقربُ، فجَمْعُ عَرَفةَ لمصلحةِ طُولِ زَمَنِ الوقوفِ والدُّعاء، ولأنَّ النَّاس يتفرَّقون في الموقِفِ؛ فإن اجتمعوا للصَّلاة شقَّ عليهم، وإنْ صَلَّوْا متفرِّقينَ فاتت مصلحةُ كثرَةِ الجَمْعِ، أمَّا في مُزْدَلِفةَ فهم أحوَجُ إلي الجمعِ، لأنَّ النَّاس يدفعونَ مِن عَرَفةَ بعد الغروبِ، فلو حُبِسُوا لصلاةِ المغرِبِ فيها لصَلَّوْها من غيرِ خشوعٍ، ولو أُوقِفوا لصلاتِها في الطريقِ لكان ذلك أشقَّ، فكانت الحاجةُ داعيةً إلي تأخيرِ المغربِ لتُجْمَعَ مع العشاءِ هناك، وهذا عينُ الصَّوابِ والمصلحةِ؛ لجَمْعِه بين المحافظةِ على الخشوعِ في الصَّلاةِ، ومراعاةِ أحوالِ العبادِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/256). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الجمْعَ بين الصَّلاتينِ لم يَعْلَق بمجرَّدِ السَّفَر، في شيءٍ مِنَ النصوصِ، بل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجمَعْ في حَجَّتِه إلَّا بعَرَفةَ والمُزْدَلِفة، وكان بمِنًى يقصُرُ ولا يجمَعُ، وكذلك في سائِرِ سَفَرِ حَجَّتِه، ولا يجمَعُ لمجرَّدِ النُّسُك، فإنه لو كان للنُّسُكِ لجمَعَ مِن حينِ أحرَمَ ((مجموع الفتاوى)) (24/77)، ((جامع المسائل)) لابن تيميَّة (6/330)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/255). .ثانيًا: أنَّ الجمع بعَرَفة كان لمصلحةِ طُولِ زَمَنِ الوقوفِ والدُّعاءِ، ولأنَّ النَّاس يتفرَّقون في الموقِفِ؛ فإن اجتمعوا للصَّلاةِ شقَّ عليهم، وإنْ صَلَّوْا متفرِّقينَ فاتت مصلحةُ كثرَةِ الجَمْعِ، أمَّا في مُزْدَلِفةَ فهم أحوَجُ إلي الجمعِ، لأنَّ النَّاس يدفعونَ مِن عَرَفةَ بعد الغروبِ، فلو حُبِسُوا لصلاةِ المغرِبِ فيها لصَلَّوْها من غيرِ خشوعٍ، ولو أُوقِفوا لصلاتِها في الطريقِ لكان ذلك أشقَّ، فكانت الحاجةُ داعيةً إلي تأخيرِ المغربِ لتُجْمَعَ مع العشاءِ هناك، وهذا عينُ الصَّوابِ والمصلحةِ؛ لجَمْعِه بين المحافظةِ على الخشوعِ في الصَّلاةِ، ومراعاةِ أحوالِ العِبادِ قال ابنُ تيميَّة: (ومعلومٌ أنَّه قد كان يُمكِنُه أن يترُكَ العَصرَ فيُصَلِّيها في وقتها المختَصِّ، لكنْ عَدَلَ عن ذلك إلى أنْ قَدَّمها مع الظهر؛ لمصلحةِ تكميلِ الوقوف، لعِلْمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ اتصالَ الوقوفِ إلى المغربِ بغيرِ قَطْعٍ له بصلاةِ العَصْرِ في أثنائه؛ أحبُّ إلى اللهِ مِن أن يُصَلِّيَ العصرَ في وقتها الخاصِّ، ولو أخَّرَ مؤخِّرٌ العَصرَ وصَلَّاها في الوقتِ الخاصِّ وقطَعَ الوقوفَ، لأجزَأَه ذلك فيما ذكره العُلَماء مِنْ غيرِ نزاعٍ أعْلَمُه، ولكِنْ تَرَكَ ما هو أحبُّ إلى اللهِ ورسولِه، فإنَّه لو قَطَعَ الدُّعاءَ والذِّكْرَ لبَعْضِ أعمالِه المباحة، ووَقَفَ إلى المغربِ لم يَبْطُل بذلك حجُّه، فأَنْ لا يبطُلَ بِتَرْكِ ذلك لصلاةِ العَصْرِ أَوْلى وأَحْرَى. ودلَّتْ هذه السنَّة الثابتة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ الجمعَ يكون للحاجةِ والمصلحةِ الشَّرعيَّة، فلمَّا لم يكُنْ لمجرَّدِ السَّفَرِ، فلم يكن لمُجَرَّدِ النُّسُك). ((جامع المسائل)) (6/336، 337).ويُنْظَر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/256). .المطلب الثَّالث: حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ    اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ: القولُ الأوَّل: لا يَقْصُرُ المكِّيُّ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/152)، ويُنْظَر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (24/44). ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (4/371)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/496). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/5)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/367). ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ منهم: عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، الثوري, ويحيى القطان، وأبو ثور, وإسحاق، وابن المُنْذِر. ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (10/14)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/367)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/440). ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (10/14). ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ، ولا يَقصُرُ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة، والمعروفُ أنَّ عَرَفة، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (10/14)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/367)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/439)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/61). .القول الثاني: يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة قال ابنُ عبدِ البرِّ: (قال مالكٌ: يُصَلِّي أهلُ مكَّة ومِنًى بعَرَفةَ ركعتين ركعتين ما أقاموا؛ يَقْصُرون بالصَّلاة حتى يرجِعوا إلى أهليهم، وأميرُ الحاجِّ أيضًا كذلك، إذا كان من أهل مكَّةَ قَصَرَ الصَّلاة بعَرَفة وأيامَ مِنًى، قال: وعلى ذلك الأمرُ عندنا). ((التمهيد)) (10/13). والضابط عند المالكية: أنَّ الحاجَّ يقْصُر حتى أهلُ مكَّة، إلَّا أهلَ كلِّ موضعٍ كأهل عَرَفة في عَرَفةَ، وأهلِ المُزْدَلِفةِ في المُزْدَلِفةِ، وأهل مِنًى في مِنًى؛ فإنَّ هؤلاء فقط يُتِمُّون؛ لأنَّهم في أهليهم، وذكروا أنَّ القَصْرَ لغيرهم إنما هو للسُّنَّة، وإلَّا فهو ليس بمسافة قصرٍ في حَقِّ المكيِّ، وأهل المُزْدَلِفة ونحوهم. ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (10/13، 14)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/170، 171)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/539). ، وقولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/371)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/396). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((زاد المعاد)) ابن القيم (1/481). ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ منهم: القاسم بن محمد، وسالم، والأوزاعي. ((المغني)) لابن قُدامة (3/367)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/439). ، واختاره أبو الخطَّابِ ((زاد المعاد)) ابن القيم (1/481). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (أمَّا القَصرُ فلا ريبَ أنَّه من خصائص السَّفَر، ولا تعلُّقَ لا بالنُّسك، ولا مُسَوِّغَ لقَصْرِ أهل مكَّة بعَرَفةَ وغيرها إلا أنَّهم بسَفَرٍ وعَرَفة عن المسجِدِ بريدٌ كما ذكره الذين مَسَحوا ذلك، وذكره الأزرقي في ((أخبار مكَّة))، فهذا قَصْرٌ في سَفَرٍ قَدْرُه بريدٌ، وهم لَمَّا رجعوا إلى مِنًى كانوا في الرجوعِ مِنَ السفر, وإنَّما كان غايةُ قَصْدِهم بريدًا, وأيُّ فرقٍ بين سفر أهل مكَّة إلى عَرَفة، وبين سفر سائر المسلمينِ إلى قَدْرِ ذلك من بلادهم, واللهُ لم يُرَخِّصْ في الصَّلاة ركعتينِ إلَّا لمسافرٍ؛ فعُلِمَ أنهم كانوا مسافرينَ). ((مجموع الفتاوى)) (24/47)، وانظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/481). ، وابنُ القَيِّم قال ابنُ القيم: (فلما أتمَّها- يعني الخطبة- يوم عَرَفة، أمَرَ بلالًا فأذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظُّهْرَ ركعتين أسَرَّ فيهما بالقراءةِ، وكان يومَ الجمعة، فدلَّ على أنَّ المسافِرَ لا يصلِّي جمعةً، ثم أقام، فصلَّى العصر ركعتين أيضًا، ومعه أهلُ مكَّة، وصلَّوْا بصلاتِه قصرًا وجمعًا بلا ريبٍ، ولم يأمُرْهم بالإتمامِ، ولا بِتَرْك الجمع، ومن قال إنَّه قال لهم: ((أتِمُّوا صلاتَكم؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ))، فقد غلِطَ عليه غَلَطًا بيِّنًا، ووَهِمَ وهمًا قبيحًا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفَتْحِ بجَوْفِ مكَّةَ؛ حيث كانوا في ديارِهم مقيمينَ؛ ولهذا كان أصحُّ أقوالِ العُلَماءِ أنَّ أهل مكَّة يَقْصُرون، ويجمعونَ بعَرَفة، كما فعلوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا أوضحُ دليلٍ على أنَّ سَفَرَ القَصْرِ لا يتحدَّدُ بمسافةٍ معلومةٍ، ولا بأيامٍ معلومةٍ، ولا تأثيرَ للنُّسُك في قصر الصَّلاة البتَّةَ، وإنَّما التأثير لِمَا جَعَلَه اللهُ سببًا، وهو السَّفضر. هذا مقتضى السنَّة، ولا وجه لِمَا ذهب إليه المحَدِّدون). ((زاد المعاد)) (2/234). ، والشنقيطيُّ قال الشنقيطي: (أظهرُ قَولَيْ أهلِ العِلْمِ عندي: أنَّ جميعَ الحُجَّاجِ يَجمعونَ الظُّهرَ والعصرَ، ويَقْصُرون، وكذلك في جمعِ التأخيرِ في مُزْدَلِفةَ يقصرونَ العِشاءَ، وأنَّ أهلَ مكَّة وغيرَهم في ذلك سواءٌ، وأنَّ حديث: ((أتِمُّوا؛ فإنَّا قَومٌ سَفْرٌ))، إنَّما قاله لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مكَّةَ، لا في عَرَفةَ ولا في مُزْدَلِفة). ((أضواء البيان)) (4/439). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (ظاهرُ السنَّةِ الصحيحةِ المعلومةِ من حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حجَّةِ الوداع، أنَّ جميعَ الحُجَّاج يقصُرون في مِنًى فقط من دون جَمْعٍ، ويَجْمَعون ويَقْصُرون في عَرَفة ومُزْدَلِفة، سواءٌ كانوا آفاقيين أو من أهلِ مكَّة وما حولها؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقُلْ لأهلِ مكَّة: أتِمُّوا، وأمَّا صلاتُه يومَ العيدِ في مكَّةَ الظُّهْرَ فقد صلَّاها قصرًا، ولم يَزَلْ يَقْصُر حتى رجَعَ إلى المدينةِ، كما ثبت ذلك في الأحاديثِ الصحيحةِ من حديث أنسٍ وغيره، ولم يقُلْ لأهل مكَّة: أَتِمُّوا، لأنَّ ذلك معلومٌ في حَقِّ المقيمينَ في مكَّة. ويُروى أنَّه قال ذلك يومَ فَتْحِ مكَّةَ؛ حيث صلى بالنَّاس قَصْرًا في المسجِدِ الحرامِ، وفي السَّنَد مقال، لكنْ يتأيَّدُ بالأصْلِ، وهو أنَّ المقيمينَ في مكَّة وغيرِها، ليس لهم القَصْرُ؛ لأنَّهم ليسوا مسافرينَ، والقَصْرُ يختَصُّ بالمسافرينَ، واللهُ ولىُّ التوفيقِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/207-209). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (الصحيحُ أنَّ القصرَ في مِنًى وفي عَرَفة ومُزْدَلِفةَ، ليس سببُه النُّسُكَ، بل سبَبُه السَّفَر، والسفرُ لا يتقيَّد بالمسافة، بل يتقيَّدُ بالحالِ، وهو أنَّ الإنسانَ إذا خرج وتأهَّبَ واستعدَّ لهذا الخروج، وحمل معه الزادَ والشرابَ؛ فهو مسافِرٌ، وبناء على ذلك نقول: إنَّ النَّاسَ في عهد الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يتزوَّدونَ للحَجِّ، أهلُ مكَّةَ وغيرُ أهلِ مكَّة؛ ولهذا كان أهلُ مكَّةَ مع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ، يجْمَعون ويَقْصُرون تبعًا للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يقل: يا أهلَ مكَّة أتِمُّوا. وهذا القولُ هو القولُ الرَّاجِحُ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/61، 62). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِحديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفِّة حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجميعَ من معه جمعوا وقَصَروا، ولم يَثْبُتْ شيءٌ يدلُّ على أنَّهم أتَمُّوا صلاتَهم بعد سلامِه في مِنًى، ولا مُزْدَلِفةَ، ولا عَرَفةَ، وسائرُ الأمراء هكذا لا يُصَلُّون إلَّا ركعتينِ، فعُلِمَ أنَّ ذلك سُنَّةُ الموضِعِ قال ابنُ تيميَّة: (ثبتَ بالنَّقلِ الصَّحيحِ المتَّفَق عليه بين عُلَماءِ أهلِ الحديثِ؛ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ كان يقصُرُ الصَّلاةَ بعَرَفة ومُزْدَلِفة، وفي أيامِ مِنًى, وكذلك أبو بكرٍ وعُمَرُ بعده, وكان يصلِّي خَلْفَهم أهلُ مكَّة, ولم يأْمُروهم بإتمامِ الصَّلاةِ، ولا نَقَلَ أحدٌ لا بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيف أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لأهلِ مكَّة- لَمَّا صلى بالمسلمينِ ببطْنِ عُرَنةَ الظُّهرَ ركعتينِ قصرًا وجمعًا، ثم العصرَ ركعتينِ- يا أهلَ مكَّة، أتِمُّوا صلاتَكم، ولا أمَرَهم بتأخيرِ صلاةِ العَصرِ، ولا نَقَلَ أحدٌ أنَّ أحدًا مِنَ الحجيجِ لا أهلَ مكَّة ولا غيرَهم صلَّى خلْفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلافَ ما صلَّى بجمهورِ المسلمينَ، أو نَقَلَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو عُمَرَ قال في هذا اليوم: يا أهلَ مكَّة أتِمُّوا صلاتَكم؛ فإنَّا قَومٌ سَفْرٌ؛ فقد غَلِط؛ وإنَّما نُقِلَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هذا في جوف مكَّةَ لأهلِ مكَّةَ عامَ الفتحِ) ((مجموع الفتاوى)) (24/42)، ويُنْظَر: ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (10/14)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/171)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/440). .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه لَمَّا قَدِمَ مكَّة صلَّى بهم ركعتينِ، ثم انصرفَ، فقال: يا أهلَ مكَّة، أتِمُّوا صلاتَكم؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ)) رواه مالك في ((الموطأ)) (1/149)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (4369)، والبيهقي (5534) صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/92) وصحَّحه ابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (24/125) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّه صلَّى بهم بعد ذلك بمِنًى ركعتينِ، ولم يُرْوَ عنه- رضي الله عنه- أنَّه قال لأهلِ مكَّةَ شيئًا قال ابنُ تيميَّة: (وقد ثبتَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قاله لأهلِ مكَّة لَمَّا صلَّى في جوفِ مكَّة) ((مجموع الفتاوى)) (24/43)، ويُنْظَر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/439). .ثالثًا: أنَّه لو كان أهلُ مكَّةَ قاموا فأتمُّوا وصَلَّوْا أربعًا وفعلوا ذلك بعَرَفة ومُزْدَلِفةَ وبمِنًى أيامَ مِنًى- لكان ممَّا تتوفَّرُ الهِمَمُ والدواعي على نَقْلِه بالضرورةِ؛ بل لو أخَّرُوا صلاةَ العصرِ ثم قاموا دون سائرِ الحُجَّاجِ فصَلَّوْها قصرًا؛ لنُقِلَ ذلك، فكيف إذا أتمُّوا الظهرَ أربعًا دون سائرِ المُسلمينَ؟! وأيضًا فإنَّهم إذا أخذوا في إتمامِ الظُّهْرِ- والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد شَرَعَ في العَصْرِ- لكان إمَّا أن ينتظِرَهم فيُطيلَ القيامَ, وإمَّا أن يَفوتَهم معه بعضُ العَصْرِ بل أكثَرُها؛ فكيف إذا كانوا يُتِمُّونَ الصَّلواتِ؟ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (24/43). .رابعًا: أنَّ لهم الجَمْعَ، فكان لهم القَصْرُ كغَيْرِهم ((المغني)) لابن قُدامة (3/367). .خامسًا: أنَّ في تَكرارِ مشاعِرِ الحَجِّ ومناسِكِه مقدارَ المسافةِ التي فيها قَصْرُ الصَّلاةِ عند الجميعِ؛ فإنَّ عَمَلَ الحَجِّ إنَّما يتِمُّ في أكثَرَ مِن يومٍ وليلةٍ مع لزومِ الانتقالِ مِن محَلٍّ لآخَرَ، فلَفَّقَ بينها ما يحصُلُ به مسافةُ القَصْرِ سواءٌ كان التحديدُ بالمسافةِ أو بالزَّمَن ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/171). .سادسًا: أنَّها منازِلُ السَّفَرِ، وإن لم تكُنْ سَفَرًا تقصُرُ فيه الصَّلاة، بدليلِ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدِمَ مكَّةَ صبيحةَ رابعةٍ مِن ذي الحِجَّةِ، فأقام بمكَّةَ إلى يومِ التَّرْوِيةِ، وذلك أربعُ ليالٍ ثم خرج فقَصَرَ بمِنًى ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/173). . سابعًا: أنَّ كلَّ ما يُطْلَقُ عليه اسمُ السَّفَرِ لغةً تَقْصُرُ فيه الصَّلاةُ، أمَّا تحديدُ مسافةِ القَصْرِ فلم يثبُتْ فيه شيءٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/440). .ثامنًا: أنَّه لو كان سببُ الجمعِ والقَصْرِ النُّسُكَ؛ لكانوا إذا حَلُّوا التحلُّلَ الثَّانيَ لم يحِلَّ لهم أن يقْصُروا في مِنًى، ولو كان سبَبُه النُّسُكَ، لكانوا إذا أحرَموا في مكَّةَ بحَجٍّ أو عُمْرةٍ جازَ لهم الجمعُ والقَصْرُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/285). .المطلب الرابع: حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحْدَهمَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (قال الشافعيُّ وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق: جائزٌ أن يجمع بينهما مِنَ المسافرينَ مَن صلَّى مع الإمامِ، ومَن صلَّى وحده إذا كان مسافِرًا) ((الاستذكار)) (4/326) وقال ابنُ قُدامة: (المنفرِدُ يجمَعُ كما يجمَعُ مع الإمامِ؛ فَعَلَه ابنُ عمر، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وصاحِبَا أبي حنيفةَ). ((المغني)) (3/366). وقال النووي: (أجمعتِ الأمَّةُ على أنَّ للحاجِّ أن يجمع بين الظهرِ والعصرِ إذا صلَى مع الإمامِ، فلو فات بعضَهم الصَّلاةُ مع الإمامِ، جاز له أن يصلِّيَهما منفرِدًا جامعًا بينهما عندنا، وبه قال أحمدُ وجمهور العُلَماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ، ووافَقَنَا على أنَّ الإمامَ لو حضر ولم يحضُرْ معه للصلاةِ أحَدٌ جاز له الجمعُ، وعلى أنَّ المأمومَ لو فاته الصلاتانِ بالمُزْدَلِفةِ مع الإمامِ، جاز له أن يُصَلِّيَهما منفردًا جامعًا؛ فاحتجَّ أصحابُنا عليه بما وافق عليه، والله أعلم). ((المجموع)) (8/92). : المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (2/44)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/326). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/92). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 22)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/366). ، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ: صاحِبَا أبي حنيفةَ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/24)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/470). ، واختاره الطَّحاويُّ ((فتح الباري)) لابن حجر (3/513). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن نافعٍ، قال: ((إنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا لم يُدْرِكِ الإمامَ يومَ عَرَفةَ جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في مَنْزِلِه)) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث (1661)، وأخرجه موصولًا إبراهيم الحربي في ((المناسك)) كما في ((تغليق التعليق)) لابن حجر (3/84) واللفظ له. .وَجْهُ الدَّلالةِ:أن ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما هو أحدُ مَن روى حديثَ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الصَّلاتينِ, وكان مع ذلك يجمَعُ وَحْدَه, فدلَّ على أنَّه عرَفَ أنَّ الجمعَ لا يختصُّ بالإمامِ ((فتح الباري)) لابن حجر (3/513). .ثانيًا: أنَّ الجمعَ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة إنَّما كان للحاجَةِ إلى امتدادِ الوُقوفِ؛ ليتفرَّغوا للدُّعاء؛ لأنَّه موقِفٌ يُقصَد إليه من أطرافِ الأرضِ، فشُرِعَ الجمعُ؛ لئَلَّا يشتغِلَ عن الدُّعاءِ، والمنفَرِدُ وغيرُه في هذه الحاجة سواءٌ، فيستويانِ في جوازِ الجمعِ ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (4/339)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/470، 471). .ثالثًا: أنَّ كلَّ جمعٍ جاز مع الإمامِ جاز منفرِدًا؛ فإنَّ الجماعةَ ليست شرطًا في الجَمْعِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/366)،((كشاف القناع)) للبهوتي (2/492). .المطلب الخامس: صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِتكون الصَّلاةُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/143)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/152). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/92). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/365). ، ورُوِيَ عن مالكٍ وإن كان المشهورُ عنه أنَّه بأذانينِ وإقامتينِ. ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/326)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (2/44). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ عبد البر: (وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري: يجمَعُ بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ بإقامةٍ لكلِّ صلاةٍ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُ ذلك). ((الاستذكار)) (4/326). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاهما بأذانٍ وإقامتينِ, وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ)) رواه مسلم (1218) .مسألةٌ: هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟السُّنَّةُ أن يكونَ الأذانُ بعد الخُطبةِ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنابِلة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/157، 158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/492). ، وقولٌ للمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/336، 539)، ويُنْظَر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/325)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (2/44). ، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ قال البابرتي: (قال بعض الشارحين: وهذا أصحُّ عندي، وإن كان على خلافِ ظاهِرِ الرِّوايةِ؛ لِمَا صحَّ من حديث جابر). ((العناية شرح الهداية)) (2/469). ، واختارَه الشَّوكانيُّ قال الشوكاني: (وهو أصحُّ، ويترجَّحُ بأمرٍ معقولٍ، هو أنَّ المؤذِّنَ قد أُمِرَ بالإنصاتِ للخُطبةِ، فكيف يؤذِّنُ ولا يستمِعُ الخُطبة). ((نيل الأوطار)) (5/ 74). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين معلِّقًا على حديثِ جابرٍ رضي الله عنه: (أمَرَه أن يؤذِّنَ بعد الخُطبةِ، ثم أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصر). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/486). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأتى بطْنَ الوادِي، فخطَبَ النَّاسَ.... ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218). .المطلب السادس: حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصْرِيُسَنُّ الإسرارُ بالقراءةِ في صلاتَيِ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعرفاتٍ، حتى لو وافَقَ يومَ الجُمُعةِ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218). .وَجْهُ الدَّلالةِأنَّه نصَّ أنَّه صلَّى الظُّهْرَ، وصلاةُ الظُّهْرِ لا يُجهَر فيها بالقراءةِ، ويتأيَّدُ هذا بأنَّه لم يُنقَل عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجَهْرُ فيها، فظاهِرُ الحالِ الإسرارُ المجموع للنووي (8/87). .ثانيًا: مِنَ الإجماعنقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال النووي: (يُسَنُّ الإسرارُ بالقراءة في صلاتَيِ الظهرِ والعصرِ بعرفاتٍ، ونقل ابنُ المُنْذِر إجماعَ العُلَماء عليه؛ قال [ابن المُنْذِر]: وممن حُفِظَ ذلك عنه: طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة)). ((المجموع)) (8/92). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: ((أجمعَ العُلَماءُ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما صلَّى بعَرَفة صلاةَ المسافِرِ لا صلاةَ جمُعةٍ، ولم يجهَرْ بالقراءةِ)). ((الاستذكار)) (4/325). ، وابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رشد: ((أجمعوا أنَّ القراءةَ في هذه الصَّلاة سِرًّا)). ((بداية المجتهد)) (2/113). .المبحث السادس: الإكثار مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ والتَّلبيةِ يومَ عَرَفةيُستحبُّ في يومِ عَرَفة الإكثارُ مِنَ الدُّعاء, والذِّكر, والتَّلبية قال النووي: (السنَّةُ أن يُكْثِرَ مِنَ الدُّعاءِ, والتَّهليلِ, والتَّلبيةِ, والاستغفارِ, والتضرُّعِ, وقراءةِ القرآنِ؛ فهذه وظيفةُ هذا اليوم, ولا يُقَصِّر في ذلك، وهو معظَمُ الحجِّ ومطلوبُه. وفي الحديثِ الصحيحِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (الحجُّ عَرَفةُ) فينبغي ألَّا يُقَصِّرَ في الاهتمامِ بذلك، واستفراغِ الوُسْعِ فيه). ((المجموع)) (8/113) ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ((البناية)) للعيني (4/223)، ويُنظر: ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) لأبي بكر بن علي الزبيدي (1/157). ، والمالكية ((التاج والإكليل)) للمواق (3/118)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/331)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/809،810). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (8/113)، ويُنظر: ((النجم الوهاج)) لمحمد بن موسى الدميري (3/509). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/579)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/413). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فجَعَلَ بطْنَ ناقَتِه القَصْواءِ إلى الصَّخَراتِ، وجعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يديه، واستقبَلَ القِبلةَ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى غَرَبَتِ الشَّمسُ)) رواه مسلم (1218) .المبحث السابع: الدَّفْعُ إلى مزدَلِفةَ بعد غروبِ الشَّمسِ، وعليه السَّكينةُ والوَقَارُيُسَنُّ أن يَدْفَعَ الحاجُّ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ إلى مُزْدَلِفةَ وعليه السَّكينةُ والوَقارُ، فإذا وجد فجوةً أسرعَ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/437). ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ((حاشية ابن عابدين)) (2/508)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/154). ، والمالكية ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 373)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/261)، ((الجامع لمسائل المدونة)) (5/529). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (8/133)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/174). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 388)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/373)، ((عمدة الفقه)) لابن قُدامة (ص: 49). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في حديثه: ((فلم يَزَلْ واقفًا حتى غربتِ الشَّمسُ وذَهبتِ الصُّفْرةُ قليلًا حتى غاب القُرْصُ, فأردَفَ أسامةَ خَلْفَه, ودفع رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شَنَقَ للقَصْواءِ بالزِّمامِ، حتى إنَّ رَأْسَها لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحْلِه، ويقول بيده اليُمْنى: أيُّها النَّاسُ، السَّكينةَ السَّكينةَ)) رواه مسلم (1218). . وقال أسامةُ رَضِيَ اللهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يسيرُ العَنَقَ، فإذا وَجَدَ فَجوةً نَصَّ قال هشامٌ: والنَّصُّ فوقَ العَنَقِ)) رواه البخاري (1666) واللفظ له، ومسلم (3166). .ثانيًا: أنَّ هذا مشيٌ إلى الصَّلاةِ؛ لأنَّهم يأتونَ مُزْدَلِفةَ ليُصَلُّوا بها المغربَ والعِشاءَ، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تأتُوها تَسْعَونَ، وأْتُوها تَمْشُونَ وعليكم السَّكينةُ)) رواه البخاري (908)، ومسلم (602) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. .المبحث الثامن: أن يدفَعَ مُلَبِّيًا ذاكرًا لله عزَّ وجلَّيُستحَبُّ للحاجِّ أن يدفَعَ مِن عَرَفةَ مُلَبِّيًا ذاكرًا للهِ تعالى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/366)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (ص: 162). ، والمالكية ((الذخيرة)) للقرافي (3/261)، ((الجامع لمسائل المدونة)) (5/529، 530). المالكية لم يذكروا التلبية لأن المشهور من مذهبهم: تقطع التلبية إذا زالت شمس يوم عرفة. ((المدونة)) لسحنون (1/397)، ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) (ص: 524) ((الدر الثمين والمورد المعين)) (ص: 518). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (8/132)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/108). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 388)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/373)، ((عمدة الفقه)) لابن قُدامة (ص: 49). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة: 198].ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن الفَضْلِ بن العبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزَلْ يُلَبِّي حتى رمى الجَمْرةَ)) رواه البخاري (1685) واللفظ له، ومسلم (1281). .ثالثًا: أنَّ ذِكرَ اللهِ مستحَبٌّ في كلِّ الأوقاتِ، وهو في هذا الوقتِ أشدُّ تأكيدًا ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 210). . رابعًا: أنَّه زَمَنُ الاستشعارِ بطاعةِ الله تعالى, والتلبُّسِ بعبادَتِه, والسَّعيِ إلى شعائِرِه، فناسَبَ أن يكون مقرونًا بذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 211). . انظر أيضا: تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ. الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ. الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة.

المبحث الأوَّل: صَومُ يومِ عَرَفةيُكرَهُ صيامُ يومِ عَرَفةَ للحاجِّ وكَرِهَ صيامَه الحنفيَّةُ إن كان يُضْعِفُه. يُنْظَر: ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/350)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/278). ، ويُستحَبُّ له الإفطارُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة ((حاشية العدوي)) (2/532)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/235). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/207). , والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/88)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/417). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ الفَضْلِ بنتِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّ ناسًا اختَلَفوا عندها يومِ عَرَفةَ في صوم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال بعضُهم: هو صائِمٌ. وقال بعضُهم: ليس بصائِمٍ، فأرسَلَتْ إليه بقَدَحٍ لبنٍ وهو واقِفٌ على بعيرِه فشَرِبَه) رواه البخاري (1661)، ومسلم (1123). .ثانيًا: أنَّ الدُّعاءَ في هذا اليومِ يَعْظُمُ ثوابُه، والصَّوْمُ يُضْعِفُه؛ فكان الفِطْرُ أفضَلَ ((المجموع)) للنووي (6/379). .المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بين صلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ بعَرَفةيُكْرَهُ التطَوُّعُ بين صلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ بعَرَفة قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 57). وقال أيضًا: (ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين). ((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 318). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/143)، ((الفتاوى الهندية)) (1/228). , والمالِكيَّة ((تفسير القرطبي)) (2/ 425).حكى فيها القرطبيُّ الإجماع. , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/88-89). , والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/579) .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصْرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) رواه مسلم (1218) . انظر أيضا: تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ. الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ. الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة. الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة.