يُسنُّ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/358)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/57). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/337)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/358). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/181)، ويُنظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 111). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ قال ابنُ عبد البَرِّ: (الذي ذهب إليه أكثرُ العلماء من السَّلف والخلف في قَصْر الصلاة في السفر أنَّه سُنَّةٌ مسنونة لا فريضة، وبعضُهم يقول: إنَّه رخصة وتوسعة) ((الاستذكار)) (2/224). وقال القاضي عِياضٌ: (المشهور من مذهب مالكٍ وأكثرِ أصحابه وأكثرِ العلماء من السَّلف والخلف أنَّ القصر سُنَّة) ((إكمال المعلم)) (3/7)، وينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/358). وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا القصر فهو أفضلُ من الإتمام في قول جمهورِ العلماء، وقد كره جماعةٌ منهم الإتمام؛ قال أحمد: ما يُعجبني) ((المغني)) (2/199). وقال النوويُّ: (فرعٌ في مذاهب العُلماء في القَصرِ والإتمام: قد ذَكَرْنا أنَّ مذهبَنا أن القصر والإتمام جائزانِ، وأنَّ القصر أفضلُ من الإتمام، وبهذا قال عثمانُ بن عفَّان، وسعد بن أبي وقَّاص، وعائشةُ، وآخَرون، وحكاه العبدريُّ عن هؤلاءِ، وعن ابن مسعودٍ، وابن عُمرَ، وابن عبَّاس، والحسن البصري، ومالكٍ، وأحمدَ، وأبي ثورٍ، وداود، وهو مذهبُ أكثرِ العلماء)) ((المجموع)) (4/337). وقال ابنُ تَيميَّة: (السُّنَّة للمسافر أنْ يُصلِّيَ ركعتين، والأئمَّة متَّفقون على أنَّ هذا هو الأفضلُ، إلَّا قولًا مرجوحًا للشَّافعيِّ) ((مجموع الفتاوى)) (24/191). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتابقال الله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء: 101].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ (لا جُناح) لا يُستعملُ إلَّا في المباح كما قال الشافعي؛ كقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198]، وقوله تعالى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [البقرة: 236] ((المجموع)) للنووي (4/339). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن يَعلَى بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال: (سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلت: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: عجبتُ ممَّا عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ((صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم، فاقْبَلوا صَدقتَه)) رواه مسلم (686). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قوله: ((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم)) دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد، وتخفيفًا عنهم، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم، ولا إلزامَ فيه للمسافر؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (2/10). .2- عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال: ((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ، فاسترجع، ثم قال: صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ)) رواه البخاري (1040)، ومسلم (695). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك ((المجموع)) للنووي (4/340). .3- عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ، وأبو بكرٍ بَعدَه، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا، قال: فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ)) رواه البخاري (1082)، ومسلم (694) واللفظ له. .ثانيًا: أنَّ عامَّةَ العلماءِ- وحُكي فيه الإجماعُ- على أنَّ المسافرَ إذا اقتدَى بمقيمٍ، لزِمَه الإتمامُ، ولو كان الواجبُ ركعتينِ حتمًا لَمَا جازَ فِعلُها أربعًا خَلفَ مسافرٍ ولا حاضرٍ كالصُّبح ((المجموع)) للنووي (4/341). .ثالثًا: أنَّه تخفيفٌ ورخصةٌ أُبيح للمسافِر، فجاز تركُه كسائرِ الرُّخَص ((المجموع)) للنووي (4/335). . انظر أيضا: المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ. المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ. المَبحثُ الرابع: قضاءُ صَلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ، أو العَكْس. المَبحثُ الخامس: إتمامُ المُسافِرِ إذا صلَّى خلْفَ مُقيمٍ.

إذا ائتمَّ مسافرٌ بمقيمٍ وجَبَ عليه الإتمامُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/213)، ويُنظر: ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/134). ، والمالِكيَّة هناك تفصيل في مذهب المالكية، واختلفوا هل بعدَ إتمامه للصلاة خلفَ المقيم يُعيد الصلاةَ أم لا؟  قال الدسوقي: (والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الإتمام أتم صلاته مطلقا أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الإتمام "قوله ولم يعد" أي لأنه لا خلل في صلاة إمامه. "قوله والمعتمد الإعادة إلخ" قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال وهو الراجح لأن الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة). ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 365). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/356)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (2/388). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/227)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/209). ، وهو مذهبُ عامَّة الفقهاءِ قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم، فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول.......... وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي). ((الأوسط)) (4/390). وقال ابنُ قُدامة: (وجملة ذلك: أنَّ المسافرَ متى ائتمَّ بمقيم، لزِمَه الإتمام، سواء أدرك جميعَ الصلاة أو ركعة، أو أقلَّ؛ قال الأثرم: سألتُ أبا عبد الله عن المسافر، يدخُل في تشهُّد المقيمين؟ قال: يُصلِّي أربعًا. ورُوي ذلك عن ابن عُمرَ، وابن عبَّاس، وجماعةٍ من التابعين، وبه قال الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأصحابُ الرأي) ((المغني)) (2/209). وقال النوويُّ: (مذهبنا أنَّ المسافر إذا اقتدَى بمقيمٍ في جزء من صلاته لَزِمَه الإتمامُ، سواء أدرك معه ركعةً أم دونها، وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون، حكاه الشيخُ أبو حامد عن عامَّة العُلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن ابن عُمرَ، وابن عبَّاس، وجماعةٍ من التابعين، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد، وأبي ثور، وأصحابِ الرأي) ((المجموع)) (4/357). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البر: (وقد أجمَعوا على أنَّ المسافر إذا أدرك ركعةً من صلاة المقيم لزِمَه الإتمامُ، بل قد قال أكثرهم: إنَّه إذا أحرم المسافرُ خلْفَ المقيم قَبل سلامه أنَّه تلزمه صلاةُ المقيم، وعليه الإتمام) ((التمهيد)) (16/315). وقال النوويُّ: (... ولأَنَّ العلماءَ أجمَعوا على أنَّ المسافر إذا اقتدَى بمقيمٍ لَزِمَه الإتمامُ...) ((المجموع)) (4/341). وقال ابنُ حجر: (احتجَّ الشافعيُّ على عدم الوجوب بأنَّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلَّى أربعًا باتِّفاقهم، ولو كان فرضُه القصرَ لم يأتمَّ مسافرٌ بمقيم) ((فتح الباري)) (2/565). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن مُوسَى بنِ سَلمةَ قال: (كنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمَكَّةَ، فقلتُ: إنَّا إذا كنَّا معكم صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحالنا صَلَّيْنا ركعتينِ، قال: تِلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) أخرجه أحمد (1/216) (1862)، والطبري في ((تهذيب الآثار- مسند عمر)) (333)، والطبراني (12/202) (12895). قال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/554): إسنادٌ رجالُه كلُّهم محتجٌّ بهم في الصَّحيح. وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في ((تحقيق المسند)) (3/260)، والألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (571). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله (السُّنة) يَنصرِفُ إلى سُنَّة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المغني)) لابن قدامة (2/210). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به؛ فلا تَختَلِفُوا عليه)) رواه البخاري (722)، ومسلم (818). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ مفارقةَ إمامِه اختلافٌ عليه، فلم يَجُزْ مع إمكانِ مُتابعتِه ((المغني)) لابن قدامة (2/210). .3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقول: ((إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا تأتوها تَسعَوْنَ، وأتُوها تَمشُونَ وعليكم السَّكينةُ؛ فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتمُّوا)) رواه البخاري (908)، ومسلم (602). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على مُتابعةِ الإمامِ قال ابنُ عثيمين: (يجب على مَن ائتم بمقيمٍ وهو مسافر, أن يُتمَّ الصلاةَ, سواء أدرك الصلاةَ من أوَّلها, أو أدرك الركعتين الأخيرتين, أو أدرك ركعةً، أو حتى لو أدرك التشهُّدَ الأخير، يجب عليه أن يُتمَّ صلاتَه؛ لعموم قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا») ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/420). .ثانيًا: من الآثارِعن نافِعٍ قال: (كان ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّاها أربعًا، وإذا صلَّى وحْدَه صلَّاها رَكعتينِ) رواه مسلم (694). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا فِعلُ ابن عُمرَ، وكذلك ورد عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ولا مخالفَ لهم من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم ((المغني)) لابن قدامة (2/210). .ثالثًا: أنَّ قصْد الاقتداءِ من المسافِر بالمقيم يكونُ بمنزلةِ نيَّة الإقامةِ في حقِّ وجوبِ التَّكميلِ ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/134). .رابعًا: أنَّه اجتمع ما يَقتضي القصرَ والتَّمامَ، فغُلِّب التمامُ، كما لو أحْرَم بها في السَّفرِ ثم أقام ((المجموع)) للنووي (4/355). . انظر أيضا: المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ. المبحث الثاني: حُكم قَصْرِ الصَّلاةِ. المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ. المَبحثُ الرابع: قضاءُ صَلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ، أو العَكْس.

اختلَف أهلُ العِلم في إتمام المسافِر وقصره للصلاة إذا ائتمَّ بمَن يشكُّ فيه؛ هل هو مسافرٌ أو مُقيمٌ؟ على قولين:القول الأول: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمَن يشكُّ في حاله؛ هل هو مسافرٌ أو مقيم، وجَب عليه الإتمامُ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/210). .وذلك للآتي:أولًا: عدَم الجزمِ بكونه مسافرًا عندَ الإحرامِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ وجوبُ الصَّلاةِ تامَّةً، فليس له نِيَّةُ قَصْرِها مع الشكِّ في وجوبِ إتمامِها ((المغني)) لابن قدامة (2/210). .القول الثاني: أنَّه يلزمُه الإتمامُ إذا أتَمَّ إمامُه، أمَّا إذا قصَر الإمامُ فلا يلزمه الإتمامُ، وهذا وجهٌ عندَ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: (والقول الرَّاجح عندي: أنَّه لا يلزمه الإتمامُ في هذه الصورة؛ لأنَّ الأصل في صلاة المسافر القصرُ، ولا يلزمه الإتمامُ خلفَ الإمام إلَّا إذا أتمَّ الإمامُ، وهنا لم يتمَّ الإمام) ((الشرح الممتع)) (4/369). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في صلاةِ المسافِرِ القَصرُ، ولا يَلزَمُه الإتمامُ خَلْفَ الإمامِ إلَّا إذا أتمَّ الإمامُ، وهنا لم يُتمَّ الإمامُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/369). . انظر أيضا: المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ. المبحث الثاني: حُكم قَصْرِ الصَّلاةِ. المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ. المَبحثُ الرابع: قضاءُ صَلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ، أو العَكْس.