تَصِحُّ الوصيَّةُ بالمَعدومِ [370] كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً، أو بما تَحمِلُه دابَّتُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [371] ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/122). ، والمالكيَّةِ [372] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ -على الأصحِّ- [373] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص:  189)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). ، والحنابلةِ [374] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/46)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/189). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ الوصيَّةَ احتُمِلَ فيها وُجوهٌ مِن الجَهالةِ التي لا تُشرَعُ في عقْدِ البَيعِ؛ رِفقًا بالناسِ وتَوسعةً، ومِن تلك الجَهالةِ التي تَصِحُّ بها الوصيَّةُ إذا كان الموصى به مُؤجَّلًا تَسليمُه، كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو بمدَّةٍ معلومةٍ [375] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). .ثانيًا: لأنَّ المعدومَ يَصِحُّ تَملُّكُه بعقْدِ السَّلَمِ [376] السَّلَمُ هو: بَيعُ سِلعةٍ آجِلةٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ، بثَمَنٍ مَقبوضٍ في مَجلسِ العَقدِ. يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 187)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 293). ، والمُساقاةِ [377] المساقاةُ هي: أنْ يَدفَعَ الرجُلُ شَجَرَه إلى آخَرَ ليَقومَ بسَقْيِه، وعمَلِ سائرِ ما يَحتاجُ إليه، بجُزءٍ مَعلومٍ له مِن ثَمَرِه. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 314)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 102). ، والإجارةِ؛ فكذا بالوصيَّةِ [378] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). . انظر أيضا: المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). . المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ.

تَصِحُّ الوصيَّةُ بالمَجهولِ [379] كما لو أَوصى بجُزءٍ مِن مالِه، ولم يُبيِّنِ المِقدارَ، أو أوصى له بشاةٍ مِن غَنَمِه، أو بثَوبٍ مِن ثِيابِه، ولم يُعيِّنْ، أو قال: أعْطُوه ما شِئتُم، أو ما شاء الوصيُّ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [380] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/519)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/159). ، والمالكيَّةِ [381] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/226). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/29). ، والشَّافعيَّةِ [382] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/17)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/44). ، والحنابلةِ [383] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48). ، ونقَلَ ابنُ تَيميَّةَ اتِّفاقَ الأئمَّةِ على ذلك [384] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ولو وصَّى لمعيَّنٍ إذا فَعَلَ فِعلًا، أو وصَّى لمُطلَقٍ مَوصوفٍ؛ فكلٌّ مِن الوصيتينِ جائزٌ باتِّفاقِ الأئمَّةِ؛ فإنَّهم لا يُنازِعون في جوازِ الوَصيَّة بالمجهولِ، ولم يَتنازَعوا في جَوازِ الإقرارِ بالمجْهولِ). ((مجموع الفتاوى)) (31/320). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني وأنا بمكَّةَ، وهو يَكرَهُ أنْ يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ منها، قال: يَرحَمُ اللهُ ابنَ عَفْراءَ. قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا. قلتُ: فالشَّطرِ؟ قال: لا. قلتُ: الثُّلثِ، قال: فالثلُثُ، والثلثُ كثيرٌ...)) [385] أخرجه البخاري (2742) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تَعالى جوَّزَ للمُسلمِ أنْ يُوصِيَ بثلُثِ مالِه في آخِرِ عُمرِه، وقد لا يَعرِفُ حينَئذٍ ثلُثَ هذا المالِ؛ لكثرتِه، أو غَيبتِه، أو غيرِ ذلك، فاشتِراطُ الثُّلثِ يُؤذِنُ بدُخولِ المجهولِ في المالِ الموصَى به [386] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/35). .ثانيًا: لأنَّ الموصى له يَخلُفُ المَيتَ في ثلُثِه كما يَخلُفُه الوارِثُ في ثُلثَيهِ، فلمَّا جاز أنْ يَخلُفَ الوارِثُ المَيتَ في المَجهولِ؛ جاز أنْ يَخلُفَه الموصَى له في الوصيَّةِ بالمَجهولِ [387] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/44). .ثالثًا: لأنَّها إذا صَحَّت بالمَعدومِ؛ فالمَجهولُ أَولى [388] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). . المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ.

لا يُشترَطُ أنْ يكونَ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه [389] كأنْ يُوصِيَ ببَعيرِه الشارِدِ، وطَيرِه الطائرِ في الهواءِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [390] نصَّ الحنفيَّةُ على جَوازِ الوَصيَّةِ بالمعدومِ، فيَجوزُ عندَهم الوَصيَّةُ بما في بطْنِ دابَّتِه، وبالصُّوفِ على ظَهرِ غَنَمِه، وباللَّبَنِ في ضَرعِها، وثَمرةِ بُستانِه، وثَمرةِ أشجارِه، وإنْ لم يكُنْ شَيءٌ مِن ذلك مَوجودًا للحالِ. ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/354). ، والمالكيَّةِ [391] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/349)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/449). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/1230). ، والشَّافعيَّةِ [392] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/117)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/17). ، والحنابلةِ [393] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/367). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّها إذا صَحَّت بالمعدومِ؛ فما لا يُقدَرُ على تَسليمِه أَوْلَى [394] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). . ثانيًا: لأنَّ الوصيةَ أُجرِيَت مُجرَى الميراثِ، وغيرُ المَقدورِ على تَسليمِه يُورَثُ؛ فتَصِحُّ الوصيَّةُ به [395] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). . المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ.

تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالنُّقودِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [408] ((مختصر القدوري)) (ص: 244)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/533)، ((البناية)) للعَيْني (13/488). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393). ، والمالكيَّةِ [409] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026)، ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/528). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/883). ، والشَّافعيَّةِ [410] ((الأم)) للشافعي (4/125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184، 214). ، والحنابلةِ [411] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/14)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/17). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/186). ؛ وذلك لأنَّ النُّقودَ مالٌ يَصِحُّ تَملُّكُه، فصَحَّتِ الوصيَّةُ به [412] يُنظر هذا المعنى في ((المغني)) لابن قُدامة (6/182)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (7/17). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالإنفاقِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [414] ((الفتاوى الهندية)) (6/128)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/664). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393، 394). ، والمالِكيَّةِ [415] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/534)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/435). ، والشَّافعيَّةِ [416] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/50). ويُنظر: ((فتاوى السبكي)) (2/258). ، والحَنابِلةِ [417] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/461)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/365). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يَجِبُ الالتِزامُ بنَصِّ الواقفِ في وَصيَّتِه بما يَملِكُ [418] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393). .ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ بالنَّفقةِ صَدقةٌ، ولا خِلافَ في انتِفاعِ الميِّتِ بها [419] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/373). ويُنظر: ((صحيح مسلم)) (1/16). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

تَجوزُ الوَصيَّةُ بالإقراضِ في حُدودِ الثُّلثِ، نصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ [421] ((الفتاوى الهندية)) (6/128)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/159). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُنِي وأنا بمكَّةَ، وهو يَكرَهُ أنْ يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ منها، قالَ: يَرحَمُ اللهُ ابنَ عَفْراءَ. قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قالَ: لا. قلتُ: فالشَّطرِ، قالَ: لا. قلتُ: الثُّلُثِ؟ قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ؛ إنَّك أنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أغنِياءَ خَيرٌ مِن أنْ تَدَعَهُم عالةً يَتكفَّفون النَّاسَ في أيديهِم...)) [422] أخرجه البخاري (2742) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تَعالى أباح للمُوصِي أنْ يَتبرَّعَ بثُلثِ مالِه بعْدَ مَوتِه بتَمليكِه لِمَن أوصَى له؛ فيكونُ جائزًا مع ردِّه للوَرثةِ مِن بابِ أَولى، وهو الإقراضُ. ثانيًا: لأنَّه وَصيَّةٌ بالتَّبرُّعِ بمَنزلةِ الوَصيَّةِ بالخِدمةِ والسُّكنَى؛ فيَلزَمُ حقًّا للمُوصِي [423] ((حاشية ابن عابدين)) (5/159). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالدَّينِ [424] كأنْ يُوصيَ بدَينٍ له على رجُلٍ أنْ يُصرَفَ على وُجوهِ البِرِّ، أو أنْ يقولَ الموصي لمديونِه: إذا مِتُّ فأنت بَريءٌ مِن الدَّينِ الذي عليك. إذا كانتِ الوَصيَّةُ لا تَزيدُ على الثُّلُثِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [425] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/133)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/136). ، والمالِكيَّةِ [426] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/563). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/115)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815). ، والشَّافعيَّةِ [427] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/300). ، والحَنابِلة [428] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/393)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/400). ؛ وذلك لأنَّ الدَّينَ كالعَرْضِ، فكأنَّه أوصَى بعَرْضٍ قِيمَتُه الثُّلُثُ [429] ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ [473] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلِطُ بيْن شريكَينِ، فإنْ أوصى أحدُ الشريكَينِ بنَصيبِه مِن هذا المالِ يَصِحُّ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [474] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/440). ، والمالِكيَّةِ [475] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/483)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/397). ، والشَّافعيَّةِ [476] ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/108). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343). ، والحَنابِلةِ [477] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/379)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/497). ؛ وذلك لأنَّه تَمليكُ جُزءٍ مِن مالِه، فجازَ في المُشاعِ والمَقسومِ، كالبَيعِ [478] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

تصِحُّ الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي في دعواهُ [479] كأن يقولَ لورَثتِه: إذا ادَّعى فُلانٌ أنَّ له علَيَّ دَيْنًا فصَدِّقوه. ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [480] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/675). ، والمالِكيَّةِ [481] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/352)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/576). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/466)، ((المدونة)) لسَحنون (4/336). ، والشَّافعيَّةِ [482] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/240)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/359). ، والحَنابِلةِ [483] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/495)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/400). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّنا نعلمُ أنَّ قصْدَ المُوصِي تَقديمُه على الوَرثةِ، وقد أمكَنَ تَنفيذُ قَصدِه بطريقِ الوَصيَّةِ [484] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192). .ثانيًا: لإمكانِ أن يَعلمَ المُوصِي بالدَّينِ، ولا يَعلمُ قَدْرَه، ويُريدُ خَلاصَ نفْسِه منه [485] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/537). ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

اختلَف العُلماءُ في الإيصاءِ بولايةِ النِّكاحِ؛ على قَولَين:القَولُ الأوَّلُ: لا يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [486] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((البناية)) للعَيْني (5/106)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/79، 80). ، والشَّافعيَّةِ [487] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 194)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/315)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/90). ، والظاهريَّةِ [488] قال ابنُ حزمٍ: (وممَّن قال: لا مدخَلَ للوصيِّ في الإنكاحِ: أبو حنيفةَ، والشافِعيُّ، وأبو سُليمانَ، وأصحابُهم... ومَن أوصى إذا مات أن تُزوَّجَ ابنتُه البِكرُ الصغيرةُ أو البالغُ فهي وَصيَّةٌ فاسدةٌ لا يَجوزُ إنفاذُها). ((المحلى)) (9/46). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [489] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/65). ، وهو قولُ بعضِ السلفِ [490] قال ابنُ قُدامةَ: (وعنه: لا تُستفادُ بالوَصيَّةِ. وبه قال الثَّوْريُّ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، والحارثُ العُكْليُّ). ((المغني)) (7/20). ويُنظر: ((شرح السنة)) للبَغَوي (9/37، 38)، ((البناية)) للعَيْني (5/106). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [491] قال الشَّوكانيُّ: (وأمَّا إثباتُ الولايةِ لوصيِّ مَن إليه الولايةُ فلا أراه صحيحًا؛ لأنَّ الولايةَ إنَّما هي للأولياءِ الأحياءِ، ومَن مات منهم انقطعَت ولايتُه بمَوتِه؛ فلا تثبُتُ ولايةٌ لوصيِّه في النِّكاحِ). ((السيل الجرار)) (ص: 358). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ)) [492] أخرجه أبو داود (2085)، والترمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمدُ (19518) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحَّحه ابنُ مَعِينٍ كما في ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/48)، وعليُّ بنُ المَدِينيِّ كما في ((السنن الصغير)) للبيهقي (3/17)، وابنُ القيِّمِ في ((تهذيب السنن)) (6/102)، وابنُ المُلَقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/543)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/372): والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1881)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (822)، وقال: (ولا يُعَلُّ بإرسالِ مَن أرسَلَه). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الوَلِيَّ شرطٌ لصِحَّةِ النِّكاحِ، والوَصيُّ ليس بوَلِيٍّ [493] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204). .ثانيًا: لأنَّها وِلايةٌ لها مَن يَستحِقُّها بالشَّرعِ؛ فلم يَملِكْ نَقْلَها بالوَصيَّةِ، كالحَضانةِ [494] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/267). .القَولُ الثَّاني: يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [495] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/1032)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/223) و(4/451)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/43، 369). ، والحَنابِلةِ [496] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/222)، (8/65). ، ورِوايةٌ عن أبي حَنيفةَ [497] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/135)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/80). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ [498] وهو قولُ الحسَنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيمانَ، وابنِ أبي ليلى، وشُرَيحٍ. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((شرح السنة)) للبغوي (9/38)، ((المغني)) لابن قُدامة (7/20). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [499] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (الولايةُ على المرأةِ في عقدِ النِّكاحِ تكونُ للأبِ، ثمَّ لِوَصيِّهِ فيه، ثمَّ للجَدِّ مِن قِبَلِه، ثمَّ لبقيَّةِ العَصَبةِ الأقرَبِ فالأقرَبِ كالميراثِ، وعدَمُ قيامِ الأبِ بالإنفاقِ على ابنتِه لا يُسقِطُ ولايتَه عليها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/144). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّها وِلايةٌ ثابِتةٌ، فجازَتِ الوَصيَّةُ بها، كوِلايةِ المالِ [500] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36). .ثانيًا: لأنَّ له أن يَستَنيبَ في حياتِه، فكذا بعدَ مَماتِه، كالمالِ [501] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36). .ثالثًا: لأنَّ وَصِيَّ كلِّ وَلِيٍّ يقومُ مَقامَه، فهو كالوكيلِ [502] ((المغني)) لابن قُدامة (7/20). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

إذا قُتِل المُوصِي وأُخِذتِ الدِّيةُ تدخُلُ الدِّيةُ في الوَصيَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [503] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (26/146)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/114). ، والمالِكيَّةِ [504] عندَ المالكيَّةِ أنَّ القتلَ إذا كان عمدًا وحَصَل صُلْحٌ بقَبولِ الدِّيَةِ فلا تدخُلُ الدِّيةُ في الوَصيَّةِ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/46)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/83)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/264). ، والشَّافعيَّةِ [505] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/3)، ((نهاية المحتاج مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (6/55). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/189). ، والحَنابِلةِ [506] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/196)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/372)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/497). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه كان يقول: ((الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن دِيَة زَوجِها شَيئًا؛ حتَّى كَتَب إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَّث امرَأةَ أشيَمَ الضِّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوجِها)) [507] أخرجه أبو داودَ (2927)، والترمذيُّ (1415)، والنسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (6363)، وابنُ ماجه (2642) واللَّفظُ له، وأحمد (15746). قال الترمذيُّ: (حسَنٌ صحيحٌ)، وقال ابنُ حزمٍ في ((المحلَّى)) (10/475)، وابنُ القَطَّانِ في ((الوهم والإيهام)) (2/409): (منقطِعٌ)، وصحَّحه متَّصِلًا ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (12/117)، وصحَّحه النوويُّ في ((تهذيب الأسماء واللُّغات)) (1/250)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (1/455)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2642)، وشعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج سنن أبي داود)) (2927)، وقال الوادعيُّ في ((الإلزامات والتتبُّع)) (110): (رجالُه رجالُ الصَّحيحِ، إلَّا أنَّهم قدِ اختَلَفوا في سماعِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ رحمه الله مِن عُمرَ، والزُّهْريُّ مُدَلِّسٌ ولم يُصرِّحْ بالتَّحديثِ). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ دِيَةَ المَقتولِ كسائرِ مالِه، تَجوزُ فيه وَصيَّتُه كما تَجوزُ في مالِه [508] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/57). .ثانيًا: لأنَّ الدِّيَةَ تجِبُ للمَيتِ بَدَلَ نفْسِه، ونفْسُه له؛ فكذا بَدَلُها [509] ((المغني)) لابن قُدامة (6/241)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/372). .ثالثًا: لأنَّ دِيَةَ أطرافِه في حالِ حَياتِه له؛ فكذلك دِيَةُ نَفسِه بعدَ مَوتِه؛ ولهذا نَقضِي منها دُيونَه، ويُجهَّزُ منها إنْ كان قبْلَ تَجهيزِه [510] ((المغني)) لابن قُدامة (6/241)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/372). .رابعًا: لأنَّه يَجوزُ أن يَتجدَّدَ له مِلكٌ بعدَ المَوتِ، كمَن نَصَب شَبَكةً فسَقَط فيها صَيدٌ بعدَ مَوتِه؛ فإنَّه يَملِكُه بحَيثُ تُقضَى دُيونُه منه [511] ((المغني)) لابن قُدامة (6/241). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ. المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ. المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه. المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .