|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ
عودة

مطلَبٌ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ بدَينٍ ولآخَرَ بعَينٍ (124)

إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالدَّينِ لشخصٍ وبالعَينِ لشَخصٍ آخَرَ، يكونُ ثُلُثُ جميعِ ذلك بيْنهُما، كلُّ واحِدٍ بقدْرِ ما أُوصِيَ له، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [437] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/135). ، والمالِكيَّةُ [438] ((المدونة)) لسَحنون (4/362،361). ؛ وذلك لأنَّها وَصيَّةٌ مِن مالِه يَحتمِلُها ثُلُثُه، فجازت كسائرِ الوَصايا [439] ((المدونة)) لسَحنون (4/362). . انظر أيضا:
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020