أوصى والده بوصيتين إحداهما: مؤرخة والأخرى بغير تاريخ فكيف يتصرفون؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3770)
والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله، ومؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ ، وبرفقه صورتاهما.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت: بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ ، ويكون البيت - الذي في الوصية التي لم تؤرخ - من الثلث، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف، صار جميع البيت ثلثا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/276- 277)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس