|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أوصى بجزء من ماله ثم أوصى وصية أخرى فما الحكم؟

عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(2276) اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه: توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي، وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه.
الإجابة : واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية الثانية التي في عام 1373هـ ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/274- 276) عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل للوصي على الأيتام تقسيم التركة أو جعلها مشتركة ؟ وهل له الدخول مع الأيتام في شراكة ؟
  • أوصى بالثلث أولاً ثم أوصى بثلث آخر لولد ابنه المتوفى فما الحكم؟
  • أوصى بجزء من ماله ثم أوصى وصية أخرى فما الحكم؟
  • أوصى بوصيتين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة فما العمل؟
  • أوصى والده بوصيتين إحداهما: مؤرخة والأخرى بغير تاريخ فكيف يتصرفون؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020