|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

عدد الزوار 87 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني في الأذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا؟
الإجابة : إذا كانت الجهات المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك إن كان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 347- 348)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الأذان لغير الصلاة
  • حكم أخذ الأجرة على الأذان
  • حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة
  • حكم الأذان بالنعال
  • حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020