|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم أخذ الأجرة على الأذان

عدد الزوار 104 التاريخ 01/01/2021

السؤال : أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد، ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي: إنك استلمت راتبا فليس لك أجر. وأنا لا أرغب ذلك وإنما أرغب الأجر من الله أحسن من الراتب؛ علما أني في حاجة إلى هذا الراتب؛ حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا؟
الإجابة : ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعثمان بن العاص -رضي الله عنه- لما سأله أن يكون إمام قومه، قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال المخصص للأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا لأنك تأخذ شيئا يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق قد يتعطل العمل، فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه يحتاج إلى أوقات فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل؛ لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص بل عمل عمله لله، يعني كاملا ومن دون شائبة، أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب تسهيل الإمامة والأذان؛ لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب، أما هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين فالذي يظهر أنه غير داخل في الحديث السابق ذكره، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يؤاجر فيقول: لا أؤذن إلا بأجر. يأخذ أجرا على ذلك - يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين - فهذا هو الأقرب في ظاهر النص، أما المال الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى لمدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئا بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالا ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 348- 350)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الأذان والإقامة للمرأة
  • حكم الأذان لغير الصلاة
  • حكم أخذ الأجرة على الأذان
  • حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة
  • حكم الأذان بالنعال

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020