|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بَعْدَ إِرْجَاعِهَا مِنْ حَيْضٍ طَلَّقَهَا فِيهِ

عدد الزوار 121 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي الحَيْضِ، ثُمَّ أَرْجَعَهَا، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ؟
الإجابة :

فأجاب: الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ بِدْعَةٌ لَا يَجُوزُ، وَاخْتُلِفَ فِي وُقُوعِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاجَعَتُهَا، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ جِمَاعُهَا، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
وَلَا يُطَلِّقُهَا فِي أَوَّلِ طُهْرٍ بَعْدَ الحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا؛ فَهَذِهِ سُنَّةُ الطَّلَاقِ.
وَنَصَّ المَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ "عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الطُّهْرِ المُتَعَقِّبِ لِلْحَيْضِ بِدْعَةٌ".
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الحَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا‏،‏ فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ، وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ‏:‏ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ‏،‏ عَلَى مَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ". انتهى.
وَالأَحْوَطُ الأَخْذُ بِمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 
وَدَلِيلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ الأَوَّلِ، الَّذِي يَلِي الحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا: مَا جَاءَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا). وفي رواية: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا». وَالرِّوَايَةُ المَبْسُوطَةُ أَوْلَى.
قَالَ الشَّافِعيُّ : "غَيْرُ نَافِعٍ إِنَّمَا رَوَى: «حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ». رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَالِمٌ".
 زَادَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ‏،‏ وَأَبُو الزُّبَيْرِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: "لَكِنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ نَافِعٍ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَافِظًا".
قَالَ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ أَكَّدَ هَذَا المَعْنَى؛ حَيْثُ أَمَرَ بِأَنْ يُمْسِكَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الحَيْضَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ: "مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا"، فَإِذَا كَانَ قَدْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُمْسِكَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، فَكَيْفَ يُبِيحُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ؟!
وَاللهُ أَعْلَمُ.
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هَلْ تَلْزَمُ رَجْعَةُ الحَائِضِ بَعْدَ طَلَاقِهَا؟
  • هَلْ تَلْزَمُ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنْ طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ؟
  • الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بَعْدَ إِرْجَاعِهَا مِنْ حَيْضٍ طَلَّقَهَا فِيهِ
  • الحِكْمَةُ مِنْ إِمْسَاكِ الزَّوْجَةِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الحَيْضِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ
  • هَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي بَعْدَ إِرْجَاعِ الزَّوْجَةِ مِنْ طَلَاقِ الحَيْضِ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020