|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هَلْ تَلْزَمُ رَجْعَةُ الحَائِضِ بَعْدَ طَلَاقِهَا؟

عدد الزوار 125 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَائِضًا هَلْ يَلْزَمُهُ إِرْجَاعُهَا؟
الإجابة :

فأجاب: لَا يَجُوزُ تَطْلِيقُ الزَّوْجَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنَّ تَطْلِيقَهَا فِي حَالِ الحَيْضِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الطَّلْقَةَ الأُولَى أَوِ الثَّانِيَةَ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الثَّالِثَةَ عِنْدَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ القَيِّمِ، وَغَيْرِهِمَا، وَهَلِ الاسْتِرْجَاعُ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ رِوَايَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ، أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ، وَالصَّحِيحُ الوُجُوبُ.
فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، وَلِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ إلَى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْت اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
 

المصدر : فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حُكْمُ طَلَاقِ الحَائِضِ بِرِضَا الزَّوْجَيْنِ
  • حُكْمُ طَلَاقِ الحَائِضِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا
  • هَلْ تَلْزَمُ رَجْعَةُ الحَائِضِ بَعْدَ طَلَاقِهَا؟
  • هَلْ تَلْزَمُ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنْ طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ؟
  • الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بَعْدَ إِرْجَاعِهَا مِنْ حَيْضٍ طَلَّقَهَا فِيهِ

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020