عدد الزوار 310 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: نَصَّ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمُ ابْنُ القَيِّمِ، عَلَى أَنَّ مَرَاتِبَ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ثَلَاثٌ:
أَفْضَلُهَا: أَنْ يَصُومَ يَوْمَ العَاشِرِ، وَيَوْمًا قَبْلَهُ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ.
وَثَانِيهَا: أَنْ يَصُومَ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ.
وَثَالِثُهَا: أَنْ يَصُومَ العَاشِرَ فَقَطْ.
وَإِفْرَادُ عَاشُورَاءَ وَحْدَهُ بِالصَّوْمِ، جَائِزٌ، وَالأَفْضَلُ صَوْمُ تَاسُوعَاءَ مَعَهُ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ.
وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِهِ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ- رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمُقتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى العَاشِرِ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَأَفْتَى بِصَوْمِ اليَوْمَيْنِ وَأَمَرَ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ هَذَا هُوَ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَاتَّبَعَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَكْرَهُ إِفْرَادَ العَاشِرِ عَلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ".
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَلَا يُكْرَهُ إِفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ".
وَاللهُ أَعْلَمُ.