|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم التبرع بلقطة الحرم

عدد الزوار 158 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟
الإجابة : الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف»، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/440- 441)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • التقط ولده ساعة في الحرم المكي فماذا يلزمه؟
  • وجد قلمًا في الحرم المدني فما الحكم؟
  • حكم التبرع بلقطة الحرم
  • هل يجوز التصدق بلقطة الحرم؟
  • وجد خمسين ريالًا في مكة فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020