|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

التقط ولده ساعة في الحرم المكي فماذا يلزمه؟

عدد الزوار 148 التاريخ 01/01/2021

السؤال : التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء
الإجابة : لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف»، متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/438- 439)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • وجد مبلغا من المال في الحرم فتصدق بنصفه فما الحكم ؟
  • التقط لقطة في الحرم فتصرف بها ثم تاب فماذا يلزمه؟
  • التقط ولده ساعة في الحرم المكي فماذا يلزمه؟
  • وجد قلمًا في الحرم المدني فما الحكم؟
  • حكم التبرع بلقطة الحرم

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020