|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الأموال التي تصل هيئة الإغاثة إذا لم يعلموا قصد المتبرع

عدد الزوار 99 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(19324) دأبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في مجال تنمية الموارد والتبرعات على إقامة حفلات سنابل الخير في بعض مناطق المملكة يحضرها أمراء المناطق وكبار المتبرعين السعوديين، وقد شارك سماحتكم- جزاكم الله خيرا- في العديد منها، وكنتم في مقدمة الباذلين أموالهم في هذا الإسهام الطيب. ونظرا لأن الأصل في إقامة مثل هذه الحفلات هو الصدقة الجارية التي هي بمثابة الوقف على الأعمال الخيرية للهيئة، إلا أن بعض المتبرعين في تلك الحفلات لا يذكرون في قسيمة التبرع التي يوقعونها بأن ما قدموه هو وقف، مما اختلف فيه الفهم عند المعنيين في الهيئة، من حيث اعتبار ما يعلن عنه في هذه الحفلات، ويتم تحصيله من تبرعات وقفا ويحال إلى الجهة المعنية باستثمار الوقف أم أنه إنفاق عام يتم صرفه مباشرة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها الهيئة كبرامج الرعاية الصحية والأيتام والتعليم وبناء المساجد. لذا أحببت عرض الأمر على سماحتكم برجاء النظر فيه، والتكرم بالإفادة عما إذا كانت الأموال التي تقدم للهيئة في هذه المناسبات هي أوقاف على أعمال الهيئة الخيرية تقوم الهيئة بإدارتها وتستفيد من ريعها أم أنها تبرعات عامة يتم التصرف فيما تم جمعه وفق احتياجات الهيئة في حينه حتى يكون القائمون على إدارة الهيئة على بينة من الأمر؟
الإجابة : الأصل في الأموال التي تدفع لهذه الهيئة أن ذلك تشجيع لها، وهي من التبرعات المطلقة، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/255- 256) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل ترث المرأة من مال زوجها إذا توفي قبل الدخول بها؟
  • هل ترث المرأة من مال زوجها بعد العقد وقبل الدخول؟
  • حكم الأموال التي تصل هيئة الإغاثة إذا لم يعلموا قصد المتبرع
  • هل ترث المرأة من زوجها إذا توفي عنها قبل الدخول؟
  • أرسل لوالده مبلغًا من المال فاشترى به أرضًا فهل له مطالبة والده بتقييدها باسمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020