|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل ترث المرأة من مال زوجها إذا توفي قبل الدخول بها؟

عدد الزوار 108 التاريخ 01/01/2021

السؤال : لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة وعقد لها على ابن عمها بعقد قران ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي، أرجو إفادتي هل يحق لها الحداد كاملا أو نصفه أو لا يحق لها، وهل ترث من ملكه، علما أنه لم يدخل عليها بتاتا، ولم يأتها منه أي شيء لا حلي ولا غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة : إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا، وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم - بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[النساء: 11] ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن سواء كن مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك كالرق والقتل واختلاف الدين.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/258- 259)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات
  • توفي زوجها بعد العقد وقبل الدخول فهل ترث وهل عليها عدة؟
  • هل ترث المرأة من مال زوجها إذا توفي قبل الدخول بها؟
  • هل ترث المرأة من مال زوجها بعد العقد وقبل الدخول؟
  • حكم الأموال التي تصل هيئة الإغاثة إذا لم يعلموا قصد المتبرع

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020