إذا ترجح عند المصلي تمام صلاته بعد الشك فماذا يلزمه، ومتى يسجد للسهو ؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    139
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    سئل فضيلته: عن المصلي إذا شك في الركن، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        الحكم في هذه المسألة: بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام. 
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/ 43)