إذا شك المصلي ولم يترجح عنده شيء فماذا يلزمه ؟ ومتى يسجد للسهو ؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    142
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    سئل فضيلته: عن رجل صلى الفجر، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين، ولم يترجح لديه شيء، فماذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو ؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة، ثم أتم الصلاة، واسجد للسهو قبل السلام. 
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/42(