ورَدَ في فضْلِ صلاةِ الجماعةِ [4068] قال ابنُ تَيميَّة: (اتَّفق العلماءُ على أنَّها من أوكدِ العبادات، وأجلِّ الطاعات، وأعظم شعائرِ الإسلام) ((مجموع الفتاوى)) (23/222). أحاديثُ كثيرةٌ، منها:1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً)) رواه البخاري (645)، ومسلم (650). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلاةُ الرجُلِ في جماعةٍ تَزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سوقِه بِضعًا وعِشرينَ درجةً)) [4070] رواه البخاري (477)، ومسلم (649). .3- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بخمسٍ وعشرينَ درجةً)) أخرجه البخاري (646). .4- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن صلَّى العِشاءَ في جماعةٍ، فكأنَّما قامَ نِصفَ اللَّيل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعةٍ فكأنَّما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه)) رواه مسلم (656). .5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((يَتعاقبونَ فيكم ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنَّهار، ويَجتمعون في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العَصرِ، ثم يَعرُجُ الذين باتوا فيكم، فيسألُهم ربُّهم- وهو أعلمُ بهم- كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تَركناهُم وهم يُصلُّون، وأتيناهم وهم يُصلُّون)) أخرجه البخاري (555)، (7429)، ومسلم (632). .6- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن توضَّأَ للصلاةِ فأَسْبَغَ الوضوءَ، ثمَّ مشَى إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ فصلَّاها مع الناسِ، أو مع الجماعةِ، أو في المسجِدِ، غَفَرَ اللهُ له ذُنوبَه)) أخرجه مسلم (232). .7- عن أُبيِّ بن كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرَّجُلِ مع الرَّجُلِ أَزْكى من صلاتِه وحْدَه، وصلاتُه مع الرَّجُلينِ أزْكى من صلاتِه مع الرجُلِ، وما كثُرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ)) رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/104)، وأحمد (5/140) (21302). صحَّحه عليُّ بن الـمَديني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/185)، وقال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/116): من حديث شُعبة صحيح. وقال النووي في ((المجموع)) (4/197): إسنادُه صحيحٌ إلَّا عبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي فسكتوا عنه. وقال الذهبي في ((المهذب)) (2/1033): إسناده صالح، وله طُرق عن أبي إسحاق تختلف. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166): في إسناده اختلاف، والأرجحُ أنه صحيح. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/160): له شاهدٌ قويٌّ. وصحَّحه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (11/428)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (554). . انظر أيضا: المَبحَث الثَّاني: الحِكمةُ من صَلاةِ الجماعةِ. المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها. المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ. المَبحَث الخامس: إعادةُ الصَّلاةِ في جماعةٍ .

من حِكمِ صَلاةِ الجَماعةِ ما يلي:1- زرْعُ المودَّة والمحبَّة بين المسلمين، مع كونِها وسيلةً للتعارُفِ فيما بينهم.2- إظهارُ شَعيرةٍ من أعظمِ شعائرِ الإسلامِ.3- تعويدُ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ على الاجتماعِ، وعدَمِ التفرُّقِ.4- تعويدُ المسلمِ على ضَبطِ النَّفسِ؛ فمتابعةُ الإمامِ في الصَّلاة يُدرِّبُه على ضبطِ النَّفْس.5- شعورُ المسلمينَ بالمساواةِ.6- تفقُّدُ أحوالِ المسلمين من الفُقراء والمرضَى؛ لمساعدتهم، والمتهاونينَ في الصَّلاةِ لنُصحِهم، والجاهلين بأحكامِ الصَّلاة؛ لتعليمهم.7- زيادةُ نشاطِ المسلمِ واجتهادِه في العبادةِ إذا رأى المجتهدين مِن المسلمين في العِبادَةِ.8- اجتماعُ المسلمين في أوقاتٍ مُعيَّنةٍ يُربِّيهم على المحافظةِ على الأوقاتِ. انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: فَضلُ صلاةِ الجَماعةِ. المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها. المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ. المَبحَث الخامس: إعادةُ الصَّلاةِ في جماعةٍ .

يُسنُّ لِمَن صلَّى الفريضةَ ثم أُقيمتِ الصَّلاةُ في المسجدِ أن يُعيدَ الصَّلاةَ مع الجماعةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4294] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/218)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/179). ، والشافعيَّة [4295] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/343)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/212). ، والحَنابِلَة [4296] استثنى الحنابلةُ أيضًا صلاة المغرب؛ قال المرداويُّ: (قوله: "فإنْ صلَّى ثم أُقيمَتِ الصلاة وهو في المسجد استُحِبَّ له إعادتُها"، وكذا لو جاء مسجدًا في غيرِ وقتِ نهيٍ ولم يقصدْه للإعادةِ وأُقيمت، هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وجزم به في الوجيز والمحرَّر، وغيرهما، وقدَّمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والحواشي، وغيرهم... الصَّحيح من المذهب: أنَّه لا يُستحَبُّ إعادةُ المغرب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ) ((الإنصاف)) (2/154)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/82)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/6). ، وهو قولُ داودَ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهو قولُ داود بن علي في إعادةِ الصَّلواتِ كلِّها في جماعةٍ) ((الاستذكار)) (2/158). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركتَ معهم فصلِّ ولا تقُلْ: إنِّي صليتُ؛ فلا أُصلِّي)) رواه مسلم (648). .2- عن جابرِ بنِ يَزيدَ بنِ الأسودِ العامريِّ، عن أبيه، قال: ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الفجرِ في مسجدِ الخَيْف، فلمَّا قضَى صلاتَه إذا هو برجُلينِ في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيَا معه قال: عليَّ بهما، فأُتِيَ بهما ترعَدُ فرائصُهما [4299] ترعَدُ فرائصُهما: أي: تَرجُف وتضطربُ مِن الخوفِ، والفرائص جمع فَرِيصة: وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وأراد بها هاهنا عصبَ الرَّقبة وعُروقَها. ((النهاية)) لابن الأثير (2/234) (3/431- 432). وينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (3/179) (7/64- 65). ، فقال: ما مَنعكما أنْ تُصلِّيَا معنا؟ قالَا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قد صلَّينا في رِحالِنا، قال: فلا تفْعلَا، إذا صليتُما في رحالِكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ، فصَلِّيَا معهم، فإنَّها لكما نافلةٌ)) رواه أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (2/112) واللفظ له. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح. وصحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (1/271)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/412)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2/112)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1216). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: فَضلُ صلاةِ الجَماعةِ. المَبحَث الثَّاني: الحِكمةُ من صَلاةِ الجماعةِ. المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها. المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ.