مِن الأعذارِ المسقطةِ لصلاةِ الجماعةِ قال النوويُّ: (حضورُ الجماعة يَسقُط بالعُذر بإجماع المسلمين). ((شرح النووي على مسلم)) (5/155). : وجودُ المطرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4212] ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/133)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 199). ، والمالِكيَّة [4213] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/182)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/90). ، والشافعيَّة [4214] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/234). ، والحَنابِلَة [4215] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [4216] قال ابنُ بطَّال: (أجمَع العلماءُ على أنَّ التخلُّف عن الجماعات في شدَّة المطر والظُّلمة والرِّيح، وما أشبه ذلك، مباحٌ بهذه الأحاديث). ((شرح صحيح البخاري)) (2/291). . الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن نافعٍ، قال: ((أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةِ باردةِ بضَجَنانَ [4217] ضَجَنان- بفتح الضاد والجيم، ورُوي بسُكون الجيم-: جبل بناحية تهامة. وقيل: ضجنان جُبيل على بريد من مكَّة، وهناك الغميم في أسفله مسجدٌ صلَّى فيه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وله ذِكر في المغازي، وقال الواقدي: بين ضجنان ومكَّة خمسة وعشرون ميلًا. ((معجم البلدان)) لياقوت (3/453). ، ثم قال: صلُّوا في رِحالكم، فأخبَرَنا أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثره: ألَا صَلُّوا في الرِّحال، في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفر)) رواه البخاري (632)، ومسلم (697). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال لمؤذِّنه في يومٍ مطيرٍ: (إذا قلتَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، فلا تقُلْ: حيَّ على الصَّلاة، قلْ: صلُّوا في بُيوتِكم)، قال: فكأنَّ الناسَ استنكروا ذاك، فقال: (أَتَعْجَبونَ مِن ذا؟! قد فعَل ذا مَن هو خيرٌ منِّي "أي: رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛ إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كرهتُ أنْ أُحرجَكم قال النووي: (أحرجكم هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم). ((شرح النووي على مسلم)) (5/207). فتمشوا في الطِّينِ والدَّحْض) رواه البخاري (901)، ومسلم (699). .3- أن عِتْبانَ بنَ مالكٍ- وكان مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ممَّن شَهِدَ بدرًا مِن الأنصارِ-: أنَّه أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ((يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَنْكَرْتُ بصري، وأنا أُصلِّي لقومي، فإذا كانتِ الأمطاُر سال الوادي الذي بيني وبينَهم، لم أَسْتَطَعْ أن آتي مسجدَهم لأُصَلِّيَ لهم، فودَدْتُ يا رسولَ اللهِ، أنَّك تأتي فتُصَلِّي في بيتي؛ فأَتَّخِذُه مُصَلًّى، فقال: سأَفْعَلُ إن شاءَ اللهُ)) رواه البخاري (5401) ومسلم (33). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:قوله: (فإذا كانتِ الأمطاُر سال الوادي الذي بيني وبينَهم، لم أَسْتَطَعْ أن آتي مسجدَهم لأُصَلِّيَ لهم) فيه أنَّ المطر عُذْرٌ في التخلُّف عن الجماعةِ ((فتح الباري)) لابن حجر (1/522). . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ. المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ .

مِن الأعذارِ المسقطةِ لصلاةِ الجماعةِ وجودُ الوَحل الشَّديد، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4223] ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/133)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 113). ، والمالِكيَّة [4224] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/182)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/90). ، والشافعيَّة [4225] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحَنابِلَة [4226] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال لمؤذِّنه في يومٍ مطيرٍ: (إذا قلتَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، فلا تقُل: حيَّ على الصَّلاة، قل: صلُّوا في بيوتِكم)، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذاك، فقال: (أتَعْجَبون من ذا؟! قد فعَل ذا مَن هو خيرٌ منِّي "أي: النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، إنَّ الجمعة عَزْمةٌ، وإنِّي كرهتُ أن أُحرجَكم فتمشوا في الطِّين والدَّحْض) رواه البخاري (901)، ومسلم (699). .ثانيًا: القياسُ على المطر، فإنَّ الوحل أشقُّ من المطَر [4228] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/118). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ. المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ .

الرِّيحُ الشَّديدةُ من الأعذارِ المُسقِطَةِ لصلاةِ الجَماعةِ إذا كانت ليلًا، وهذا باتِّفاق المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4229] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 113)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة [4230] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/92). ، والشافعيَّة [4231] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/234). ، والحَنابِلَة [4232] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ الآثارِأنَّ ابن عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذات بردٍ ورِيح، فقال: (ألَا صلُّوا في الرِّحال)، ثم قال: ((إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُر المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مطرٍ [4233] قال الشوكانيُّ: (وفي صحيح أبي عَوانةَ: «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كلًّا من الثلاثة عذرٌ في التأخر عن الجماعة. ونقَل ابن بطال فيه الإجماعَ) ((نيل الأوطار)) (3/186). يقول: ألَا صلُّوا في الرِّحال)) رواه البخاري (666)، ومسلم (697). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ ابنَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قاسَ الرِّيحَ على المطرِ، والعِلَّةُ الجامعة هي المشقَّة اللَّاحِقة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184). .ثانيًا: لعظمِ مشقَّةِ الرِّيحِ ليلًا دون النَّهارِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ. المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ .

مِن الأعذارِ المُسْقِطَةِ لصلاةِ الجماعةِ وجودُ البردِ الشديدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4237] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/367)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (1/133). ، والمالِكيَّة [4238] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، ((منح الجليل)) لعليش (1/453) ((حاشية الدسوقي)) (1/391)،  وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/139). والشافعيَّة [4239] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحنابِلَة [4240] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ومن العُذْرِ للرِّجالِ في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخَوْفُ، والمطر، والبرد، وخوفُ ضياعِ المال، وحضورُ الأكل، وخوفُ ضياع المريض، أو الميِّت، وتطويلُ الإمام حتى يضرَّ بِمَن خلْفَه، وأكلُ الثُّوم، أو البصل، أو الكرَّاث، ما دامتِ الرائحةُ باقيةً، ويُمنَع آكلوها من حضورِ المسجد، ويُؤمَر بإخراجِهم منه ولا بدَّ) ((المحلى)) (3/118). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [4242] قال الشوكانيُّ: (وفي صحيحِ أبي عَوانة «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كُلًّا من الثلاثة عُذْرٌ في التأخُّر عن الجماعة، ونقل ابن بطَّال فيه الإجماعَ) ((نيل الأوطار)) (3/186). وقال ابنُ بطَّال: (أجمَع العلماءُ على أنَّ التخلُّفَ عن الجماعات في شدَّةِ المطر والظُّلمة والريح، وما أشبه ذلك، مباحٌ بهذه الأحاديث). ((شرح صحيح البخاري)) (2/291). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةأنَّ ابنَ عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذات بردٍ ورِيح، فقال: (ألَا صلُّوا في الرِّحالِ)، ثم قال: ((إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُر المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ باردة ذاتُ مطرٍ يقول: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ)) رواه البخاري (666)، ومسلم (697). .وفي رواية: ((ليلةٌ باردةٌ، أو ذاتُ مَطرٍ أو ذاتُ رِيحٍ)) [4244] قال الشوكانيُّ: (وفي صحيح أبي عَوانة «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كلًّا من الثلاثة عذر في التأخُّر عن الجماعة، ونقل ابن بطَّال فيه الإجماع) ((نيل الأوطار)) (3/186). .ثانيًا: أنَّ المشقَّةَ في البردِ الشديدِ كالمشقَّةِ في المطرِ [4245] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ .

مِن الأعذارِ المسقِطةِ لصلاةِ الجماعةِ حُضورُ طعامٍ قال ابنُ دقيق العيد: (المتشوِّفون إلى المعنى أيضًا قد لا يَقْصرون الحُكم على حضورِ الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى، وهو التشوُّف إلى الطعام، والتحقيق في هذا: أنَّ الطعام إذا لم يحضر فإمَّا أن يكون متيَسِّرَ الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضرِ أو لا، فإنْ كان الأوَّل: فلا يبعُد أن يكون حُكمه حُكمَ الحاضر، وإنْ كان الثاني وهو ما يتراخَى حضورُه: فلا ينبغي أن يُلحَق بالحاضر؛ فإنَّ حضورَ الطعام يُوجِب زيادةَ تشوُّف وتطلُّع إليه، وهذه الزيادةُ يمكن أن يكون الشارعُ اعتبرَها في تقديمِ الطَّعام على الصَّلاة، فلا ينبغي أن يلحق به ما لا يساويها؛ للقاعدة الأصوليَّة: إنَّ محلَّ النَّصِّ إذا اشتمل على وصْفٍ يمكن أن يكون معتبرًا لم يُلْغَ) ((إحكام الأحكام)) (ص: 105). وقال ابنُ عابدين: (وقرُب حضورُه كحضورِه فيما يظهرُ لوجود العِلَّة، وبه صرَّح الشافعي). ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). تاقتْ نفْسُه إليه قال ابنُ دقيق العيد: (الظاهريَّة أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطَّعام على الصلاة، وزادوا- فيما نُقِل عنهم- فقالوا: إنْ صلَّى فصلاته باطلةٌ، وأمَّا أهل القياس والنظر فإنَّهم نظروا إلى المعنى وفهِموا: أنَّ العلةَ التَّشويش لأجْل التشوُّفِ إلى الطعام، وقد أوضحتْه تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله: «وأحدكم صائم» فتتبَّعوا هذا المعنى فحيث حصل التشوُّف المؤدِّي إلى عدمِ الحضور في الصلاة قدَّموا الطعامَ واقتصروا أيضًا على مقدار ما يَكسِر سَورةَ الجوعِ، ونُقِل عن مالك: يبدأ بالصلاة إلَّا أن يكون طعامًا خفيفًا) ((إحكام الأحكام)) (ص: 104). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4248] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 77)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/48)، ((شرح التلقين)) للمازري (1/725). والشافعيَّة [4250] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحنابِلَة [4251] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/211)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامة (1/450). ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلف قال ابنُ قُدامة: (قال بظاهر الحديث عُمرُ وابنُه، وإسحاق، وابنُ المنذر، وقال ابنُ عبَّاس: "لا نقوم إلى الصَّلاة وفي أنفسنا شيءٌ"، قال ابنُ عبد البَرِّ: "أجمَعوا على أنه لو صلَّى بحضرة الطعام، فأكمل صلاتَه أنَّ صلاته تجزئه"). ((المغني)) (1/450). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ومن العُذر للرِّجال في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكل....) ((المحلى)) (3/118). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وُضِعَ عَشاءُ أحدِكم وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابْدؤوا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَلْ حتى يَفرغَ)) رواه البخاري (673)، ومسلم (559). .2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قُرِّب العَشاءُ وحضرتِ الصَّلاةُ، فابدؤوا به قبل أن تُصلُّوا صلاةَ المغربِ، ولا تَعْجَلوا عن عَشائِكم)) رواه البخاري (672)، ومسلم (557). .3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخبثانِ)) رواه مسلم (560). .ثانيًا: لاشتغالِ باله بالطعامِ الذي تَتُوقُ نفْسُه إليه بما يُشوِّشُ على خشوعِه في الصَّلاةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ.

مِن الأعذارِ المسقِطةِ لصلاةِ الجماعةِ غَلبةُ النُّعاسِ والنَّومِ إنِ انتظر صلاةَ الجماعةِ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة [4258] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/346)، ((المجموع)) للنووي (4/206). ، والحنابِلَة [4259] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/452). وهو اختيارُ ابن عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (... رجل مُتعَب بسبب عمَل أو سفر، فأخذه النعاسُ، فهو بين أمرين: إمَّا أن يذهب ويُصلِّي مع الجماعة، وهو في غلبة النُّعاس لا يدري ما يقول. وإمَّا أن ينام حتى يأخذ ما يزولُ به النعاس ثم يُصلِّي براحة، فنقول: افعل الثاني؛ لأنَّك معذور). ((الشرح الممتع)) (4/316- 317). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ معاذَ بنَ جبل رَضِيَ اللهُ عنه، كان يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم الصَّلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوَّز رجلٌ فصلَّى صلاةً خفيفة، فبلَغَ ذلك معاذًا، فقال: إنَّه منافقٌ، فبَلغ ذلك الرجُلَ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا قومٌ نعمل بأيدينا، ونَسقي بنواضِحنا، وإنَّ معاذًا صلَّى بنا البارحةَ، فقرأ البقرةَ، فتجوَّزتُ، فزعَم أنِّي منافِقٌ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا معاذُ، أَفتَّانٌ أنت- ثلاثًا! اقرأ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، ونحوها)) رواه البخاري (6106)، ومسلم (465). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عذَرَ الرجلَ الذي قطع صلاتَه مع معاذ، ولم يُنكِرْ عليه؛ وذلك لأنَّ معاذًا كان يُطيلُ صلاة العِشاء، وهم في حاجةٍ إلى النومِ والراحةِ للعمل صباحًا ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يُصلِّي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النومُ، فإنَّ أحدَكم إذا صلَّى وهو ناعِسٌ، لا يَدري لعلَّه يَستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه!)) رواه البخاري (212)، ومسلم (786). .ثانيًا: أنَّه إنِ انتظرَ صلاةَ الجماعةِ وقد غَلَبه النعاسُ والنومُ، فقدْ يُباغِتُه النومُ، فتفوته صلاةُ الجماعةِ، والصَّلاةُ في وقتِها ((المغني)) لابن قدامة (1/452)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ.

مِن الأعذارِ المسقِطةِ لصلاةِ الجماعةِ الخوفُ على نفْسِه أو مالِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4265] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 200)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة [4266] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/183)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/91). ، والشافعيَّة [4267] ((المجموع)) للنووي (4/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحَنابِلَة [4268] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4269] قال ابنُ حزم: (ومِن العُذر للرجال في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف... فأمَّا المرض والخوف فلا خِلافَ في ذلك؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا **البقرة: 286**، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ **الأنعام: 119**) ((المحلى)) (3/118). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ المشقَّةَ اللاحقةَ بذلك أكثرُ من بلِّ الثِّيابِ بالمطرِ الذي هو عُذرٌ بالاتِّفاقِ [4270] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496). .ثانيًا: أنَّ قلبَه سيكون منشغلًا [4271] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/314). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ.

اختلف أهل العلم في حكم حضور المسجد لمن أكل بصلًا أو ثُومًا ونحوهما على قولين:القول الأول: يُكرَه حضورُ المسجدِ لِمَن أكَل ثُومًا أو بصلًا، أو نحو ذلك [4272] ويلحق بهما كلُّ مَا له رائحة كريهة كالدخان وغيره. قال الطحطاوي: (قلت: فيُفْهَم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن؛ فتَنَبَّه، وقد كرهه الشيخ العمادي إلحاقًا له بالثُّوم والبصل بالأَوْلى، فتَدَبَّر) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 441)، ويُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/661)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). ، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/661)، وينظر: ((العقود الدرية)) لابن عابدين (2/328). ، والمالِكيَّة [4274] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/183)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/92). ، والشافعيَّة [4275] ((المجموع)) للنووي (4/206) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/236). ، والحَنابِلَة [4276] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/214)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْل البصل والكرَّاث، فغلبَتْنا الحاجةُ، فأكَلْنا منها، فقال: ((مَن أكَلَ من هذه الشجرةِ الْمُنْتِنةِ، فلا يقربنَّ مسجِدَنا؛ فإنَّ الملائكةَ تَأذَّى ممَّا يَتأذَّى منه الإِنْسُ)) رواه مسلم (564). .القول الثاني: يحرمُ حضورُ المسجدِ لِمَن أكَل ثُومًا أو بصلًا، وهو قول للمالكيَّة ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد (3/454)، ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/92). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/214)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/92). وهو مذهبُ الظاهريَّةِ قال ابن حزم: (ومن أكل ثومًا أو بصلًا أو كرَّاثًا، ففَرْضٌ عليه ألَّا يصلِّيَ في المسجد حتى تذهَبَ الرائحة، وفَرْضٌ إخراجُه من المسجد إن دخَلَه قبل انقطاعِ الرائحة، فإن صلَّى في المسجد كذلك فلا صلاةَ له، ولا يُمنَع أحدٌ من المسجِدِ غيرُ مَن ذَكَرْنا) ((المحلى)) (2/367). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (وقد اختلفَ العُلماءُ في أكْلِ الثُّومِ، فذهبت طائفةٌ من أهل الظَّاهِرِ القائلين بوجوبِ الصلاةِ في الجماعة فرضًا إلى تحريمِ أكْلِ الثُّوم "في وقتِ يوجَدُ ريحُه منه في المسجِدِ") ((التمهيد)) (6/415). وقال ابنُ حجرٍ: (واختُلِفَ في الكراهِيَة؛ فالجمهورُ على التَّنزيه، وعن الظَّاهِرِيَّة التَّحريمُ) ((فتح الباري)) (9/575). وقال ابنُ رجب: (ولو أكَلَه ثم دخل المسجِدَ؛ كُرِهَ له ذلك. وظاهِرُ كلام أحمد: أنَّه يَحْرُم؛ فإنَّه قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إنْ أكَلَ وحضر المسجد أَثِمَ. وهو قولُ ابنِ جريرٍ أيضًا، وأهْلِ الظَّاهِرِ وغَيْرِهم) ((فتح الباري)) (5/290). ، واختاره ابنُ جريرٍ قال ابنُ رجب: (ولو أكَلَه ثم دخل المسجِدَ؛ كُرِهَ له ذلك. وظاهِرُ كلام أحمد: أنَّه يَحْرُم؛ فإنَّه قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إنْ أكَلَ وحضر المسجد أَثِمَ. وهو قولُ ابنِ جريرٍ أيضًا، وأهْلِ الظَّاهِرِ وغَيْرِهم) ((فتح الباري)) (5/290). وابنُ عثيمينَ قال ابن عثيمين: (إنَّ كُلَّ إنسانٍ ذي رائحة كريهةٍ تؤذي النَّاسَ لا يَحِلُّ له أن يأتيَ إلى المسجد فيؤذيَ النَّاسَ، ودليل ذلك قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمَنْ أكَلَ بصلًا أو ثومًا (لا يقْرَبَنَّ مساجِدَنا)، وتعليلُ هذا بأنَّ الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم، فإنَّ هذا الحديث يدلُّ على أنَّ مَن فيه رائحةٌ كريهةٌ لا يَقْرَب المسجِدَ؛ لا في وقت الصلاةِ ولا في غيرها؛ لأنَّه إن كان في وقتِ الصَّلاة فإنَّ الملائكةَ وبني آدم يتأذَّوْن بذلك، وإن كان في غير وقت الصلاة فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى به، ومعلومٌ أنَّ أذيَّة المؤمنينَ حرامٌ؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58] وبعضُ النَّاسِ يأكل البَصَل والثُّوم ويأتي ورائِحَتُه تَشَمُّها من بعيدٍ، فيدخل المسجِدَ ويصلي مع النَّاسِ ويُؤْذيهم أذيَّةً شديدةً، وهذا حرامٌ عليه ولا يحِلُّ له) ((فتاوى نور على الدرب)) (4/318-319). وقال أيضًا: (أمَّا المساجِدُ فإنَّه لا يحِلُّ له أن يحضُرَ وقد أكل بصلًا أو ثومًا وبقيت رائِحَتُهما فيه، فإن زالت الرائحةُ فلا بأس؛ لأنَّ الحُكْمَ يدور مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 74). .الأَدِلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْل البصل والكرَّاثِ، فغلبَتْنا الحاجةُ، فأكَلْنا منها، فقال: ((مَن أكَلَ من هذه الشَّجَرةِ المُنْتِنةِ، فلا يقربنَّ مسجِدَنا؛ فإنَّ الملائكةَ تَأذَّى ممَّا يَتأذَّى منه الإِنْسُ)) رواه مسلم (564). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن قُرب المسجدِ لمن أكَل بَصَلًا أو كرَّاثًا، والنَّهيُ للتحريمِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/415). .2- عن معدان بن أبي طلحَةَ، أنَّ عمَرَ بنَ الخطَّاب خطَب النَّاسَ يومَ الجمعةِ- فذكر كلامًا كثيرًا-: وفيه ((إنَّكم- أيُّها النَّاسُ- تأكلونَ شجرتينِ لا أُرَاهُما إلَّا خبيثتينِ: هذا البَصَلَ والثُّومَ، ولقد رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا وجَد رِيحَهُما مِن الرَّجُلِ في المسجدِ أمَر به فأُخْرِجَ إلى البقيعِ)) أخرجه مسلم (567). .ثانيًا: أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيانِ، ولا تتمُّ إلَّا بتركِ أكلِ الثُّومِ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/180). ، فكلُّ ما منع من إتيانِ الفرضِ والقيامِ به فحرامٌ عملُه والتشاغلُ به، كما أنَّه حرامٌ على الإنسان فعلُ كلِّ ما يمنعُه مِن شهودِ الجمعةِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/415). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ.

مِن الأعذارِ المسقِطةِ لصلاةِ الجماعةِ مدافعةُ الأخبثَين، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4288] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 113)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/401). والشافعيَّة [4290] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحنابِلَة [4291] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/320)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامة (1/450). .الأدلة:أولًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخبثانِ)) رواه مسلم (560). .ثانيًا: لأنه يمنعُه من إكمالِ الصلاة وخشُوعها ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/701). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ. المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ. المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ. المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ.