يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر الأصلُ البَولُ جالسًا؛ لأكثرِ فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ ((الفروع)) لابن مفلح (1/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/36). ، وقولٌ للمالكيَّة ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/386). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف قال ابن المُنذِر: (فثبَت عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم بالُوا قيامًا، وممَّن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، ورُوي ذلك عن عليٍّ، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، ورُوي عن أنس، وأبي هريرة، وفعل ذلك محمَّدُ بن سيرين، وعروة بن الزبير). ((الإشراف)) (1/173). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابنُ المُنذِر: (يبول جالسًا أحبُّ إليَّ؛ للثَّابت عن نبيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه بال جالسًا؛ ولأنَّ أهل العلم لا يختلفونَ فيه، ولا أنهَى عن البولِ قائمًا؛ لثبوتِ حَديثِ حُذيفةَ) ((الأوسط)) (1/458). ، والنَّوويُّ قال النووي: (وفيه جوازُ البَولِ قائمًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/167). ، والشَّوكاني قال الشوكانيُّ: (والحاصل: أنَّه قد ثبت عنه البَولُ قائمًا وقاعدًا، والكلُّ سنَّة) ((نيل الأوطار)) (1/88). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا حَرَج في البولِ قائمًا، ولا سيَّما عند الحاجةِ إليه، إذا كان المكانُ مستورًا لا يَرى فيه أحدٌ عَورةَ البائِلِ، ولا ينالُه شيءٌ مِن رَشاشِ البَولِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/352). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (والبولُ قائمًا جائِزٌ، ولا سيَّما إذا كان لحاجةٍ، ولكن بشرطينِ: الأوَّل: أن يأمَنَ التَّلويث. الثاني: أن يأمَنَ النَّاظر). ((الشرح الممتع)) (1/115-116). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ)) رواه البخاري (224)، واللفظ له، ومسلم (273). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف). المبحث الثالث: الاستنجاء باليمين. المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة.

اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ الاستنجاءِ باليَمينِ قال النووي: (قد أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه مَنهيٌّ عن الاستنجاءِ باليَمينِ). ((شرح مسلم)) (3/156). على قَولينِ: القولُ الأوَّل: يُكرهُ الاستنجاءُ باليمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ قال النووي: (الجماهيرُ على أنَّه نهيُ تنزيهٍ وأدبٍ، لا نهيُ تحريمٍ). ((شرح صحيح مسلم)) (3/156). : الحنفيَّة ((الهداية)) للميرغيناني (1/38)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/160)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/87). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/ 109)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/36)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/164). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/34)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أنْ نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ)) رواه مسلم (262). 2- عن أبي قَتادةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخُذَنَّ ذَكَره بيمينِه، ولا يَستنجي بيَمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ)) رواه البخاري (154)، واللفظ له، ومسلم (267). .وجه الدَّلالة: أنَّ النَّهيَ عن الاستنجاءِ باليَمينِ هو نهيُ أدَبٍ لا نهيُ تَحريمٍ، فحُمِلَ على الكراهة ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (3/156). .القول الثاني: يحرُمُ الاستنجاءُ باليمين، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/156)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/253). ، وقولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/108- 109)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/253). ، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ ((الاستذكار)) (8/342)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/160). ، وابنُ تيميَّة قال المرداوي: (قال الشيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله: ينبغي أن نقولَ بوُجوبِ الاستنجاءِ باليُسرى ومسِّ الفرْجِ بها؛ لأنَّ النهى في كليهما) ((الإنصاف)) (8/241). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (... ذهب بعضُ أهل الظاهر إلى أنَّه حرامٌ؛ قال: وأشار إلى تحريمه جماعةٌ من أصحابنا. انتهى. قلت: وهو الحقُّ؛ لأنَّ النَّهي يقتضي التحريمَ ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهة فقط). ((نيل الأوطار)) (1/79). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا يجوزُ الاستجمارُ باليد اليُمنى، لقولِ سلمان في حديثه: ((نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يستنجيَ أحدُنا بيمينِه)). ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يَبولُ، ولا يتمسَّحْ مِن الخلاءِ بيمِينه)). وإنْ كان أقطع اليُسرى أو بها كَسرٌ أو مرض ونحوهما، استجمَرَ بيمينه للحاجةِ، ولا حرجَ في ذلك، وإنْ جمَعَ بين الاستجمارِ والاستنجاءِ بالماء، كان أفضلَ وأكمَلَ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237- 238). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ)) رواه مسلم (262). .2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذنَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يستنجي بيمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ)) رواه البخاري (154)، واللفظ له، ومسلم (267). .وجه الدَّلالة: أنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ، ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهةِ فقط ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (2/50). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكم البول قائمًا. المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف). المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة.

المطلب الأوَّل: نَتْرُ الذَّكَرِلا يُشرع نَتْرُ الذَّكر النَّتر: جذبٌ فيه قوَّة وجَفوةٌ، واستنتَرَ الرجُلُ مِن بَولِه اجتذبه واستخرَجَ بقيَّتَه من الذَّكرِ عند الاستنجاء. ((النهاية)) لابن الأثير (5/12)، ((لسان العرب)) لابن منظور (5/190). بعد البَولِ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (النَّترُ بدعةٌ وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإنسانِ أن ينتُرَ ذَكَره). ((مجموع الفتاوى)) (21/106). ، وابنِ القيِّم قال ابن القيِّم: (لم يكن [النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] يصنَعُ شيئًا ممَّا يصنعه المُبتَلَونَ بالوَسواسِ: مِن نَتْر الذَّكَر، والنَّحنحةِ، والقَفز، ومَسكِ الحبْل، وطُلوعِ الدَّرَج، وحشوِ القُطن في الإحليل، وصبِّ الماءِ فيه، وتفقُّدِه الفينةَ بعد الفَينةِ، ونحوِ ذلك من بِدَع أهل الوسواسِ. وقد رُوي عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا بال، نَتَرَ ذَكَره ثلاثًا. ورُوي أنَّه أمر به، ولكن لا يصحُّ من فِعله ولا أمْرِه؛ قاله أبو جعفر العُقيلي). ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (1/173). ، وابنِ باز قال ابن باز بعد ذِكره حديث نَتر الذَّكَر: (وممَّا يدلُّ على ضَعفِه أنَّ هذا العمَلَ يسبِّبُ الوَسوسةَ والإصابة بالسَّلَسِ، فالواجِبُ تركُ ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20). ، وابن عُثيمين قال ابن عثيمين: (والنَّترُ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه) ((الشرح الممتع)) (1/111). . وذلك للآتي: أولًا: أنَّه لم يصحَّ في البابِ شَيءٌ ((زاد المعاد)) لابن القيِّم (1/173)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/106). . ثانيًا: نَترُ الذَّكر قد يؤدِّي إلى حُصولِ الوَسوسةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20). .ثالثًا: لِمَا في نَترِ الذَّكَرِ مِن استدرارِ البَولِ، واسترخاءِ العُروقِ، والضَّررِ بالمثانةِ ومجاري البَولِ قال ابن تيميَّة: (الذَّكَر كالضَّرعِ؛ إنْ حلبتَه درَّ، وإن تركتَه قرَّ). ((مجموع الفتاوى)) (21/106). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111). . رابعًا: أنَّ نَترَ الذَّكَرِ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (40 /65)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111). .المطلب الثَّاني: اللُّبث فوقَ الحاجةيُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/410). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/90)، ((حواشي الشرواني)) (1/173). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/129)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96،97). . وذلك للآتي:أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60). .ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60). .ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ ((المغني)) لابن قدامة (1/123). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكم البول قائمًا. المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف). المبحث الثالث: الاستنجاء باليمين.