لا يُشتَرطُ فيه عددٌ معيَّنٌ، ويَكفي حُصولُ الإنقاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/21). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/420)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/86). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/100)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/313)، ((المغني)) لابن قدامة (1/119). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتنضَحُه، وتصلِّي فيه)) رواه البخاري (227) واللفظ له، ومسلم (291). .وجه الدَّلالة:أنَّه إذا كان دمُ الحَيضِ لا يُشتَرَطُ لطهارَتِه عددٌ معيَّن، فكذلك البَولُ والغائِطُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي)) رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333). .وجه الدَّلالة:أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بغَسلِ الدَّم، ولو كان العددُ مُعتَبَرًا لبيَّنَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومن المعلومِ أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وَقتِ الحاجةِ، وهكذا البَولُ والغائِطُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421). .ثانيًا: أنَّ النجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى ما زالت زالَ حُكمُها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421). .ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ اشتراطِ عَددٍ مُعَيَّنٍ حتى يثبتَ الدليلُ على اشتراطِه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الإنقاءُ بالأحجار ونحوها.

تَكفي ثلاثُ مَسَحات، فإنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ زاد، ويُعفَى عن أثَرٍ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (دلَّت الأخبارُ الثَّابتة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ ثلاثةَ أحجارٍ تُجزِي من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472). , وابنُ حزم قال ابن حزم: (وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البَولِ والغائِطِ والدَّم من الرجُلِ والمرأةِ، لا يكونُ إلَّا بالماءِ حتى يزولَ الأثَرُ، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة- فإن لم يُنقَ فعلى الوِترِ أبدًا، يزيدُ كذلك حتى يُنقى، لا أقَل من ذلك، ولا يكونُ في شيء منها غائِطٌ). ((المحلى)) (1/108). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (والصَّحيح: أنه إذا استجمَرَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، فعليه تكميلُ المأمورِ به). ((الفتاوى الكبرى)) (1/340). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يُجزئ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثَرَ حتى يُنقِيَ المحلَّ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37). ، وابن عُثيمين قال ابن عثيمين: (يمسَحُ ثلاثَ مَسَحات، فإن لم تُنقِ الثَّلاث زاد عليها، وقال بعض العلماء: إذا أنقى بدونِ ثلاثٍ كفى؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ مع علَّته. وهذا القول يُرَدُّ بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن نَستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثة أحجار، وإذا نهى عن ذلك؛ فإنه يجب ألَّا نقَعَ فيما نهى عنه. وأيضًا: الغالِبُ أنَّه لا إنقاءَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ؛ ولأنَّ الثَّلاثة كميةٌ رتَّبَ عليها الشارعُ كثيرًا من الأحكامِ). ((الشرح الممتع)) (1/137). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بَولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) رواه مسلم (262). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثالِثَ فلم أجدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوثَة، وقال: هذا رِكسٌ)) رواه البخاري (156). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الإنقاء بالماء.