الإقامةُ فرضُ كفايةٍ؛ إذا قامَ بها مَن يَكفي سقطَتْ عن الباقِينَ، وهذا مذهبُ الحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/131)، ((الفروع)) للمرداوي (2/5). ، وقولُ بعضِ الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/77). ، وقولٌ عندَ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/81)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/460). ، واختارَه ابنُ حزم قال ابن حزم: (ولا تُجزئ صلاةُ فريضةٍ في جماعة - اثنين فصاعدًا - إلَّا بأذان وإقامة...)، ثم قال: (فصحَّ بهذين الخبرين وجوبُ الأذان ولا بدَّ، وأنَّه لا يكونُ إلَّا بعد حضور الصلاة في وقتها، عمومًا لكلِّ صلاة، ودخلت الإقامة في هذا الأمر... وممَّن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضًا: أبو سليمان وأصحابُه، وما نعلم لِمَن لم يرَ ذلك فرضًا حُجَّةً أصلًا، ولو لم يكن إلَّا استحلال رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دماءَ مَن لم يَسمَعْ عندَهم أذانًا، وأموالَهم وسبيَهم - لكفَى في وجوب فرْض ذلك) ((المحلى)) (2/163 - 166). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيمية: (والصحيح أنهما فرض كفاية) ((الاختيارات الفقهية)) (1/405). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (الأذانُ فرض كفايةٍ للصلاة، يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر أن يُؤذِّن واحدٌ منهم، ويقيم الأذان، هذا هو الصَّواب، إنَّهما فرضُ كفاية إذا قام به واحدٌ من الجماعة في قرية، أو في سفرٍ كفَى عن الباقين). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/308). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (والدَّليل على فرضيتهما: أَمْرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهما في عِدَّة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسَّفر، ولأنَّه لا يتمُّ العلمُ بالوقت إلَّا بهما غالبًا، ولتعيُّن المصلحة بهما؛ لأنَّهما من شعائرِ الإسلام الظَّاهرة). ((الشرح الممتع)) (2/42). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي، فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصُلاةُ فأَذِّنا، ثم أَقيمَا ولْيؤمَّكما أكبرُكما)) رواه البخاري (630) ومسلم (674) واللفظ له. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ هذا أمرٌ، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/131)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/460). .ثانيًا: ملازمةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها في الحَضَر والسَّفرِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/42). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ. المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ.

تُسنُّ الإقامةُ للمنفردِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/384). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/134)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/236). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/82)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/133). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/232)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/131). .الدليل مِنَ السُّنَّة:عن عُقبةَ بن عامرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَعجَبُ ربُّك مِن راعي غنمٍ في رأسِ الشَّظِيَّة الشَّظيَّة: القطعةُ المرتفعة في رأسِ الجبل. يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/288). للجبلِ؛ يُؤذِّنُ للصلاةِ ويُصلِّي، فيقول الله عزَّ وجلَّ: انظروا إلى عَبْدي هذا، يُؤذِّنُ ويُقيمُ الصَّلاةَ؛ يخافُ مني! قدْ غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجَنَّةَ)) رواه أبو داود (1203)، والنسائي (2/20)، وأحمد (4/157) (17478). صحح إسناده مغلطاي في ((شرح ابن ماجه)) (3/115)، وقال الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)): رجالُ إسنادِه ثقاتٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (2/20). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ. المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ.

ألفاظُ الإقامةِ مُفرَدةٌ، ما عدَا التَّكبيرَ في أوَّلِها وآخِرِها، وقوله: قد قامتِ الصَّلاةُ، فهي مَثنَى، فيكون بهذا عددُ كلماتِ الإقامةِ إحْدى عَشرَةَ كلمةً، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/92)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/53). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/236)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/294). ، والظاهريَّة ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/49). قال ابنُ حزم: (وأمَّا الإقامة، فهي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلَّا الله). ((المحلى)) (2/187). ، وروايةٌ عن مالك ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/125). ، وهو قولُ أكثرِ العلماء قال القرطبيُّ: (ولا خلافَ بين مالكٍ والشافعيِّ في الإقامة إلا قوله: "قد قامتِ الصلاة"؛ فإنَّ مالكًا يقولها مرَّةً، والشافعيُّ مرتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جاءتِ الآثار). ((تفسير القرطبي)) (6/227). ، وعامَّتهم قال النوويُّ: (قال الإمامُ أبو سليمان الخطَّابي رحمه الله تعالى: مذهبُ عامَّة العلماء أنه يُكرِّر قوله: قد قامت الصلاةُ إلَّا مالكًا؛ فإنَّ المشهور عنه أنَّه لا يُكرِّرها، والله أعلم). ((شرح النووي على مسلم)) (4/79). ، وقولُ طائفةٍ من السَّلَف قال الشوكانيُّ: (قال ابن سيِّد الناس: وقد ذهَب إلى القول بأنَّ الإقامة إحْدى عشرةَ كلمةً: عمرُ بن الخطاب وابنُه، وأنسٌ، والحسنُ البصريُّ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، ويحيى بن يحيى، وداود، وابن المنذر). ((نيل الأوطار)) (2/49). ، واختاره ابنُ المنذرِ قال ابنُ المُنذر: (ثم اختلَفوا هؤلاء بعد اجتماعِهم على إفرادِ الإقامةِ في قوله: قد قامت الصلاة، فولدُ أبي محذورة وسائرُ مؤذِّني مكَّةَ يقولون: قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، مرَّتين، وولَدُ سعد القَرَظ يقولون: قد قامتِ الصلاة مرةً واحدة. وقد اختلفتِ الأخبارُ في ذلك، غير أنَّ الأخبارَ التي تدلُّ على صحة مذهبِ أهل مكَّة أثبَتُ). ((الأوسط)) (3/20). ، وابنُ باز قال ابن باز: (ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التَّكبير في أوَّل الإقامَةِ وآخرِها، وفي (قد قامت الصلاة)، وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأنَّ ذلك هو الذي كان يفعله بلالٌ رضي الله عنه بين يدَيْ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أن تَوفَّى اللهُ نبيَّه محمدًا عليه الصَّلاة والسَّلام). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/337). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال: تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ)) رواه أبو داود (499)، وابن ماجه (706)، وأحمد (16477)، والبيهقي (1/390) (1909) صحَّحه البخاريُّ كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (1/390)، وصحَّح إسنادَه الخطابيُّ في ((معالم السنن)) (1/130)، وصحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (3/76)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/101): له طُرُق جيِّدة وشاهدٌ. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (499): حسنٌ صحيح. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (567). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ إلَّا الإقامةَ)) رواه البخاري (607)، ومسلم (378). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ. المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ.

يُشرَعُ الفَصلُ وقد اختَلَف العلماء في تحديد مِقدار الفصل بين الأذان والإقامة. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة)) (5/15). بين الأذانِ والإقامةِ أمَّا صلاة المغربِ فاستحبُّوا أن يكونَ مقدارُ الفصل بين الأذان والإقامة يسيرًا، مع اختلافهم في مقدارِ هذا الفصل. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243). ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/92)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/114)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/51). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي 3/121، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138). والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299).  ويُسنُّ عندهم في المغرِب إذا أُذِّن لها أن يجلسَ قبل الإقامة جِلسةً خفيفة. .الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ)) رواه البخاري (627)، ومسلم (838). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/252). ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ)) أخرجه البخاري (619) واللفظ له، ومسلم (724) . ثانيًا: لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). .ثالثًا: أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ ((المجموع)) للنووي (3/120). .رابعًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها ((المغني)) لابن قدامة (1/299). .مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة على اختلافٍ بينهم في مقدارِ هذا الفصل، فقيل: بمقدار جِلسة خفيفة، وقيل: بمقدار سَكتةٍ لطيفة، وقيل: بمقدار أداء ركعتين، وقيل غيرُ ذلك. قال ابنُ تيمية: (يُستحَبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجِلسة بقدْر ركعتين). ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) (ص: 133). وقال الألبانيُّ: (ويُستحَبُّ المبادرة إلى صلاة المغرب، والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم... ولا يُنافي ذلك صلاةُ الركعتين قبل المغرب؛ لثبوتهما عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولًا وإقرارًا). ((الثمر المستطاب)) (1/61 - 62). : الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/369)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/114)، وينظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (17/374-376). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/121)، (4/8-9)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/130). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/298-299)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/410-411). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن الصُّنابِحِ بنِ الأَعسرِ الأَحمسيِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَا تَزَالُ أمَّتي في مُسْكةٍ [721] مُسْكَة - بضمِّ الميمِ -: أي: بقيَّة. ويُقال: ليس لأمِره مُسكةٌ، أي: أَصلٌ يُعوَّل عليه. وليس له مُسكةٌ، أي: عقلٌ. وليس به مُسكَةٌ، أي: قُوَّةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/1608)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/573). من دِينها ما لم يَنتظِرُوا بالمغربِ اشتباكَ النجومِ؛ مضاهاةَ اليهود)) [722] أخرجه أحمد (19067)، الطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/94) (7418). حسَّنه ابن كثير في ((جامع المسانيد والسنن)) (5356)، ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/316). وحكم عليه ابن رجب بالإرسال في ((فتح الباري)) (3/240) .2- عن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرَةِ - ما لم يُؤخِّروا المغربَ إلى أنْ تشتبكَ النجومُ))  [723] رواه أبو داود (418)، وأحمد (23629)، وابن خزيمة (339)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (4/ 183) (4083) صحَّحه ووثَّق رجالَ إسناده الشوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (1/190)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (418): حسنٌ صحيحٌ. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (328). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ.

لا تُشترَطُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 104)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/244)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/80). ، اختاره ابن رجب قال ابن رجب: (عن أنس، قال: «أُقيمت الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القومُ». هذا الحديث: فيه دليلٌ على أنَّ الإمام له أن يُؤخِّر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة، إذا كانت له حاجةٌ، وقد كان ابنُ عمر إذا أُقيمت الصلاة وقام مقامَه لا يُكبِّر حتى يأتيَه الرجل الذي كان وكلَه بإقامة الصُّفوف، فيخبره بإقامتها، وأمَّا إذا لم يكُن له حاجةٌ فالأَوْلى المسارعة إلى الدُّخول في الصَّلاة عقب الإقامة... وظاهرُ حديث أنس يدلُّ على أنَّ الإقامة لم تُعَدْ كذلك). ((فتح الباري)) (3/605). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (وفي هذا الحديث «أي حديث أنس» من الفوائد: جوازُ الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصَل هناك حاجة، ووجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْ بإعادةِ الإقامةِ). ((شرح النووي على مسلم)) (2/93). ، وقولُ كثيرٍ من العلماءِ قال ابن رجب: (الإقامةُ وإنْ طال الفصلُ بينها وبين الدخول في الصَّلاة يُكتفَى بها عند كثيرٍ من العلماء). ((فتح الباري)) (3/607). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقِيمَتِ الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا، فلم يَزَلْ يُناجيه حتى نامَ أصحابُه، ثم جاءَ فصلَّى بهم)) رواه البخاري (642)، ومسلم (376) واللفظ له. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:فيه دليلٌ على أنَّ اتِّصالَ الإقامةِ بالصَّلاةِ ليس شرطًا ((عمدة القاري)) للعيني (5/159). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقيمتِ الصلاةُ، فقُمْنا فعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يَخرُجَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه قبل أنْ يُكبِّرَ، ذكَر فانصرَف، وقال لنا: مكانَكم، فلم نزَلْ قيامًا ننتظرُه حتى خرَجَ إلينا، وقدِ اغتسَلَ، يَنطِفُ رأسُه ماءً، فكبَّر فصلَّى بنا)) رواه البخاري (639)، ومسلم (605) واللفظ له. . وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على طولِ الفصلِ ولم يأمُرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإعادةِ الإقامة، وإنَّما كبَّر للصلاةِ مباشرةً ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/244). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ.

لا يُسَنُّ في الإقامةِ وضْعُ الإصبعِ في الأُذن؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/388)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/274). ، والشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/411)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). , وهو ما اختارتْه اللَّجنةُ الدَّائمة سُئِلت اللَّجنة: (هل يُشرع ويُسن لِمَن يؤدِّي الإقامةَ للصلاة وضْعُ إصبعيه في أُذنيه، أم يقبض اليدين على صدرِه كهيئةِ المصلِّي، حيث رأيتُ مَن يفعل هذا وهذا؟ وحبًّا في اتباع السُّنَّة وهدْي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله. ج: الأصلُ الشرعيُّ في العبادات التوقيف على النصِّ وعدم الإحداث فيها من قول أو فِعل أو هيئة؛ لهذا فلا يُسنُّ لِمَن يؤدِّي الإقامةَ للصلاة وضْعُ إصبعيه في أذنيه؛ لأنَّ هذا خاصٌّ للأذان، ولا يُسن كذلك القبضُ بوضْع يديه على صدره كهيئة المصلِّي؛ لعدم الدَّليل عليهما). ((فتاوى اللجنة الدائمة - 2)) (5/70). ؛ وذلك لكونِ الإقامةِ أخفضَ من الأذانِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/274). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ.