إذا كان الإمامُ خارجَ المسجدِ، فلا يقومُ المصلُّونَ حتى يَرَوْه، وهذا مذهبُ الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/70)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/200)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (1/354). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/327). ، ونُسب إلى الجمهورِ قال ابن حجر: (وأمَّا إذا لم يكن الإمام في المسجد فذَهب الجمهورُ إلى أنَّهم لا يقومون حتى يرَوْه). ((فتح الباري)) (2/120). وقال الشوكانيُّ: (وأمَّا إذا لم يكن الإمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنَّهم يقومون حين يرونه، وخالَف البعضُ في ذلك، وحديث الباب حُجَّةٌ عليه). ((نيل الأوطار)) (3/228). ، وهو قولُ بعضِ السَّلف قال ابن رجب: (وممَّن رُوي عنه أنهم لا يقومون حتى يروا الإمامَ: عمرُ بن الخطاب، وعليُّ بن أبي طالب؛ خرَّجه وكيعٌ عنهما). ((فتح الباري)) (3/587). ، وقولُ داودَ قال ابنُ رجب: (قال بعضُ أصحابنا: ورُوي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعيِّ، وداود: أنَّه إن كان الإمام خارجًا من المسجد فلا تقوموا حتى ترَوْه، وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد). ((فتح الباري)) (3/588). ، واختاره ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (قال أبو بكر: إنْ كان الإمامُ معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإنْ كانوا ينتظرون خروجَه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يرَوْه؛ لحديثِ أبي قتادة). ((الأوسط)) (4/188). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (وأمَّا إذا لم يكُن الإمام في المسجد، فذهب الجمهورُ إلى أنهم يقومون حين يرونه، وخالَف البعضُ في ذلك، وحديث الباب حُجَّةٌ عليه). ((نيل الأوطار)) (3/228). ، وابنُ باز قال ابن باز: (أمَّا إنْ كان الإمام حين الإقامة غيرَ حاضر، فإنَّ السنَّة للمأمومين: ألَّا يقوموا حتى يرَوه؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني قد خرجتُ» رواه مسلم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/368). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (ولا يقومُ الناس إلَّا إذا رأوه خرَج ولو أُقيمت الصلاة). ((الثمر المستطاب)) (1/227). .الدَّليل من السُّنَّة:عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تقُوموا حتى تَرَونِي)) رواه البخاري (637)، ومسلم (604). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كانَ الإمامُ داخلَ المسجِدِ.

للمُصلِّي القيامُ متَى شاءَ، في أوَّلِ الإقامةِ، أو في أثنائِها، أو في نهايتِها، وهذا مذهبُ المالكيَّة ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/200)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/135)، وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/135). قال أبو الوليد الباجي: (وقوله: وأمَّا قيام الناس حين تُقام الصلاة، فلم أسمعْ في ذلك بحدٍّ يُقام له، يعني: أنَّه لم يرِدْ فيه حدٌّ لا يُتقدَّم عليه ولا يُتأخَّر عنه، وإنما ذلك على قدْر أحوال الناس، فمِنهم الخفيف؛ فلا حرَجَ عليه في التقديم، ومنهم الثَّقيل؛ فلا حرَجَ عليه في التأخير، وإنما يُراد أن يتكامَل الناسُ قيامًا في صفوفهم في آخِرِ الإقامة). ((المنتقى)) (1/135). ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ قال ابن باز: (وبذلك يُعلم أنَّه لا تحديدَ في وقت قيام المأموم للصلاة، إذا أخَذ المؤذن في الإقامة فهو مخيَّر في القيام في أوَّل الإقامة، أو في أثنائها أو آخِرها. وهو قولُ أكثر أهل العلم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (26/216). ، واختارَه ابنُ باز قال ابن باز: (ليس في القيام للصَّلاة وقتَ الإقامة وقتٌ محدَّد في الشرع المطهَّر، بل يجوزُ للمأموم أن يقوم إلى الصَّلاة في أوَّل الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخِرها، الأمر واسعٌ في ذلك، ولا أعلم دليلًا شرعيًّا يقتضي تخصيصَ وقتٍ لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: إنَّه يُشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلمُ له دليلًا في ذلك. أمَّا إنْ كان الإمام حين الإقامة غيرَ حاضر، فإنَّ السُّنَّة للمأمومين: ألَّا يقوموا حتى يرَوه؛ لقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا أُقيمت الصَّلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني قد خرجتُ» رواه مسلم. والله وليُّ التوفيق). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/367). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»، فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائزٌ). ((الشرح الممتع)) (3/9). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ مِن الناس مَن يخفُّ عليه القيام، فيدرك الإمامَ قبلَ التكبير، ومنهم مَن يَثقُلُ عليه ويحتاجُ فيه إلى التأنِّي والتكلُّف؛ فلا حرَج عليه في أن يَشْرَعَ القيامَ قبل ذلك؛ ليدركَ التكبيرَ مع الإمامِ ((المنتقى))‏ للباجي (1/135). .ثانيًا: لأنَّه ليس للقيامِ للصَّلاةِ عند الإقامةِ وقتٌ محدَّدٌ بالشَّرْع ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/9). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كان الإمامُ خارجَ المسجِدِ.