لا تَصِحُّ الوَصيَّةُ بأنْ يُصلِّيَ عنه أحدٌ؛ وذلك في الجُملةِ [804] وقد حُكيَ في الصَّلاةِ عن المَيتِ خِلافٌ وصَفَه بعضُ العُلماءِ بأنَّه شاذٌّ، قال الماوَرْديُّ: (فأمَّا الصَّلاةُ عن المَيتِ فقد حُكيَ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ وإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ جَوازُه، وهو قولٌ شاذٌّ، تفَرَّدا به عن الجماعةِ). ((الحاوي)) (15/313). ووقع أيضًا خِلافٌ في الصَّلاةِ المَنذورةِ؛ قال البُهُوتي: («إنْ كانت عليه صَلاةٌ مَنذورةٌ» ومات بعْدَ التمكُّنِ «فُعِلَتْ عنه» كالصَّومِ، وتصِحُّ وَصيَّتُه بها). ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/336). وقال ابنُ حزمٍ: (فإن كان نَذَر صَلاةً صلَّاها عنه وليُّه، أو صَومًا كذلك، أو حجًّا كذلك، أو عُمرةً كذلك، أو اعتِكافًا كذلك، أو ذِكرًا كذلك، وكلّ برٍّ كذلك؛ فإنْ أبَى الوليُّ استُؤجِر مِن رأسِ مالِه مَن يؤدِّي دَيْنَ الله تعالى قِبَلَه، وهو قولُ أبي سُلَيمانَ وأصحابِنا). ((المحلَّى)) (6/277). ويُستثنَى مِن ذلك رَكْعَتا الطَّوافِ، قال ابنُ العربيِّ: (الصَّلاةُ... لا تَجوزُ النِّيابةُ فيها بحالٍ بإجماعٍ مِنَ الأمَّةِ... إلَّا في ركعتَيِ الطَّوافِ). ((أحكام القرآن)) (3/221). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ فِعلَ غَيرِه له ليس مِن سَعيِه؛ فلا يَنتفِعُ به [805] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/212). .ثانيًا: مِن السُّنةِعن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَع عنهُ عَمَلُه إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا منْ صَدَقةٍ جارِيةٍ، أو عِلمٍ يُنتفَعُ به، أو وَلدٍ صالِحٍ يَدعُو له)) [806] أخرجه مسلم (1631). .ثالثًا: لأنَّ النِّيابةَ لا تدخُلُ في الصَّلاةِ بالإجماعِ، ومِمَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ [807] قال ابنُ حَجَرٍ: (وقد نقَل الطَّبَريُّ وغيرُه الإجماعَ على أنَّ النِّيابةَ لا تدخُلُ في الصَّلاةِ). ((فتح الباري)) (4/69). ، وابنُ حزمٍ [808] قال ابنُ حزمٍ: (وأجمَعوا على أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ لا تَجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62). ، وابنُ بطَّالٍ [809] قال ابنُ بطَّال: (أجمعَتِ الأمَّةُ على أنَّه لا يُؤمِنُ أحدٌ عن أحدٍ، ولا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ). ((شرح صحيح البخاري)) (7/118). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [810] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أمَّا الصَّلاةُ فإجماعٌ مِنَ العُلماءِ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرضًا عليه مِنَ الصَّلاةِ ولا سُنَّةً ولا تَطوُّعًا، لا عن حيٍّ ولا عن مَيتٍ... وهذا كلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيه). ((الاستذكار)) (3/340). وقال: (أجمَعوا ألَّا يُصلِّيَ أحدٌ عن أحدٍ). ((التمهيد)) (9/29). ، وابنُ العَربِيِّ [811] قال ابنُ العربيِّ: (قال علماؤنا: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ باتِّفاقٍ فرضًا ولا نفلًا، حياةً ولا مَوتًا). ((عارضة الأحوذي)) (3/240). وقال: (لا تجوزُ النِّيابةُ فيها بحالٍ بإجماعٍ مِنَ الأمَّةِ... إلَّا في ركعتَيِ الطَّوافِ). ((أحكام القرآن)) (3/221). ، والقاضي عِياضٌ [812] قال القاضي عِياضٌ: (وأجمَعوا بغَيرِ خِلافٍ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فى حياتِه ولا مَوتِه). ((إكمال المُعْلِم)) (4/104). ، وابنُ رُشدٍ [813] قال ابنُ رُشْد: (العباداتُ لا يَنوبُ فيها أحدٌ عن أحدٍ؛ فإنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (2/84). ، والقُرطُبيُّ [814] قال القُرطُبيُّ: (أجمَعوا أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ). ((تفسير القرطبي)) (17/114). ، والقَرَافِيُّ [815] قال القَرافيُّ: (لا تَجوزُ النِّيابةُ فيها إجماعًا). ((الفروق)) (2/502). ، وابنُ تَيميَّةَ [816] قال ابنُ تَيميَّةَ: (صلاةُ الفرضِ لا يَفعَلُها أحدٌ عن أحدٍ، لا بأُجرةٍ ولا بغَيرِ أُجرةٍ باتِّفاقِ الأئمَّةِ؛ بل لا يجوزُ أن يَستأجِرَ أحدًا لِيُصلِّيَ عنه نافلةً باتِّفاقِ الأئمَّةِ؛ لا في حياتِه ولا في مماتِه). ((مجموع الفتاوى)) (30/203). ، ونَقَل النَّووِيُّ حِكايةَ الإجماعِ عنِ القاضي وأصحابِه مِنَ الشَّافعيَّةِ [817] قال النَّوويُّ: (قال القاضي وأصحابُنا: وأجمَعوا على أنَّه لا يُصلَّى عنه صلاةٌ فائتةٌ). ((شرح مسلم)) (8/26). . رابعًا: لأنَّها عِبادةٌ بدنيَّةٌ فلا تَقبَلُ النِّيابةُ، بخِلافِ الزَّكاةِ والحَجِّ ونَحوِهما [818] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/219)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/12). ، ولم يَرِدْ دَليلٌ يدُلُّ على جَوازِ النِّيابةِ عنه فيها [819] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/212). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ. المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ. . المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ . المبحث الخامِسُ: الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ.

مَن ماتَ وعليه زَكاةٌ واجِبةٌ تُخرَجُ عنه، سواءٌ أوصَى بذلك أو لم يُوصِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [820] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه إنْ مات بعْدَ إفراكِ الحَبِّ وطِيبِ الثَّمرِ ومَجيءِ السَّاعي فيَجِبُ إخراجُها، سواءٌ أَوْصى بذلك أو لم يُوصِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/441)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/549). ، والشَّافعيَّةِ [821] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/131)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/67). ، والحَنابِلةِ [822] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/26، 27)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/164، 165). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].ثانيًا: مِن السُّنةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قالَ: ((جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَت وعلَيها صَومُ شَهرٍ، أَفَأَقضِيهِ عنهَا؟ قالَ: نَعَمْ؛ قالَ: فدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) [823] أخرجه البخاريُّ (1953) واللفظُ له، ومسلمٌ (1148). .وجهُ الدَّلالةِ في الآيةِ والحَديثِ:أنَّ الزَّكاةَ حقٌّ للهِ تعالَى؛ فهِيَ بمَنزلةِ الدَّيْنِ على المُوصِي، وحقُّ الوَرثةِ إنَّما هو بعْدَ أداءِ الدَّيْنِ [824] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/484). . انظر أيضا: المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ. المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ. . المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ . المبحث الخامِسُ: الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ.

تصِحُّ الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [844] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/302). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/68). ، والمالِكيَّةِ [845] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/226)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/122، 123)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/480). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/133). ، والشَّافعيَّةِ [846] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/368)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/292). ، والحَنابِلةِ [847] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/383)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/291)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/365). ؛ وذلك قِياسًا على الحجِّ؛ فإنَّه إذا أوصَى أن يُضحَّى عنه كان كما لو أوصَى أن يُحَجَّ عنه؛ فإنَّ الأُضحِيَةَ عِبادةٌ بَدَنيَّةٌ مالِيَّةٌ، كالحَجِّ عنه [848] ((جامع المسائل - المجموعة الرابعة)) لابن تيميَّة (ص: 255). . انظر أيضا: المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ. المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ. المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ. . المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ .

 تَصِحُّ الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ الماليَّةِ؛ باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [849] عندَ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ تُخرَجُ مِن الثُّلثِ، وعندَ الحنابلةِ تُخرَجُ مِن رأسِ المالِ، أَوْصى بها أو لم يُوصِ. : الحَنفيَّةِ [850] ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/199). ، والمالِكيَّةِ [851] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/450). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (3/1159، 1160). ، والشَّافعيَّةِ [852] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/279)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/200)، و(11/25). ، والحَنابِلةِ [853] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/463)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ [854] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279). . انظر أيضا: المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ. المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ. المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ. . المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ .

لا تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمالِ لِمَن يَقرأُ له القُرآنَ بعْدَ مَوتِه، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ [855] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/518)، ((الفتاوى الهندية)) (6/96). ، والحَنابِلةِ [856] يمنعُ الحنابلةُ الاستِئجارَ على القراءةِ للمَيتِ؛ لأنَّها قُربةٌ، وهذا يقتضي عدَمَ صحَّةِ الوَصيَّةِ به. ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/431)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (3/637، 639). ، واختارَه ابنُ تَيميَّةَ [857] سُئل ابنُ تيميَّةَ عن رجُلٍ أوصى زوجتَه عندَ موتِه: أنَّها لا تُوهِب شَيئًا مِن مَتاعِ الدُّنيا لِمَن يَقرأُ القرآنَ ويُهدي له، وقد ادَّعى أنَّ في صَدرِه قرآنًا يَكفيه، ولم تكُنْ زوجتُه تَعلَمُ بأنَّه كان يَحفَظُ القرآنَ. فهل أصاب فيما أَوْصى؟ وقد قصَدَتِ الزَّوجةُ الموصَى إليها أنَّها تُعطِي شيئًا لِمَن يَستحِقُّه يَستعينُ به على سبيلِ الهَديَّةِ، ويقرأُ جزءًا مِن القرآنِ ويُهديه لمَيتِها. فهل يُفسَحُ لها في ذلك؟ فأجاب: (إنَّ إعطاءَ أُجرةٍ لِمَن يَقرأُ القرآنَ ويُهديه للميتِ بِدعةٌ، لم يُنقَلْ عن أحدٍ مِنَ السَّلفِ ...). ((الفتاوى الكبرى)) (4/375). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (31/315، 316). ،  والألبانيُّ [858] ذكَرَ الألبانيُّ أنَّ مِن بِدَعِ الجنائزِ: (الوَصيَّةَ باتِّخاذِ الطَّعامِ والضِّيافةِ يَومَ مَوتِه أو بعْدَه، وبإعطاءِ دَراهمَ مَعدودةٍ لِمَن يَتْلو القرآنَ لِرُوحِه، أو يُسبِّحُ له أو يُهَلِّلُ). ((أحكام الجنائز)) (ص: 256). ،  وابنُ بازٍ [859] قال ابنُ باز -في جوابِه عن سؤالٍ في بيانِ مَصرِفِ وَصيَّةِ مَن أَوْصى بقراءةِ القرآنِ له بعْدَ وفاتِه-: (غيرُ مشروعٍ قراءةُ القرآنِ للأمواتِ، ولكنْ هذه الأرضُ تُصرَفُ غَلَّتُها في جماعةِ تعليمِ القرآنِ، تُصرَفُ عنها للذين يُعلِّمون القرآنَ، ولها أجْرُها العظيمُ، تُعينُ جماعةَ القرآنَ في البلدِ، أو في أيِّ بلدٍ، تُصرَفُ الغَلَّةُ للقائمينَ بتعليمِ القرآنِ حتَّى يَستَعينوا بها في أُجورِ المدرِّسينَ، أو شِراءِ الكتبِ، ونحوِ ذلك، أمَّا يقرأُ للميتِ فلا). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/430). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [860] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (استِئجارُ مَن يَقرأُ قُرآنًا على نيَّةِ المَيتِ تنفيذًا لوصيَّتِه الَّتي أَوْصى بها مِن الأمورِ المُبتدَعةِ؛ فلا يَجوزُ ذلك، ولا يَصِحُّ؛ لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمْرُنا فهو رَدٌّ»، وقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن أحدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس مِنه فهو رَدٌّ». والمالُ الَّذي وصَّى به هذا الميتُ لِيُدفَعَ أجرةً لقارئٍ على نيَّتِه تُصرَفُ غلَّتُه في وُجوهِ الخَيرِ؛ فإن كان له ذُرِّيَّةٌ فُقراءُ تُصُدِّقَ عليهم منه بقَدرِ ما يَدفَعُ حاجتَهم، وهكذا مَن يَحتاجُ إلى المُساعَدةِ مِن مُتعلِّمي القرآنِ وطَلَبةِ العِلمِ الشَّرعيِّ؛ فإنَّهم جَديرون بالمُساعَدةِ مِن هذا المالِ، وهكذا بقيَّةُ وُجوهِ الخَيرِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (9/38). ، وهو الظَّاهرُ مِن قَولِ ابنِ عُثَيمينَ [861] قال ابنُ عُثيمين: (ما يَفعَلُه بعضُ النَّاسِ: يَستأجِرُ قارئاً يَقرأُ القرآنَ للميتِ؛ فإنَّ هذا مِنَ البِدَعِ، وليس فيه أجْرٌ، لا للقارئِ ولا للميتِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (6/178). وقال: (ما يَفعَلُ بعضُ النَّاسِ مِنَ التِّلاوةِ للميتِ بعْدَ مَوتِه بأُجرةٍ، مِثلُ أن يُحضِرَ قارئًا يَقرأُ القرآنَ بأُجرةٍ؛ لِيَكونَ ثوابُه للمَيتِ؛ فإنَّ هذا بدعةٌ). ((فقه العبادات)) لابن عُثيمين (ص: 106). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَليهِ أَمرُنا فهُوَ ردٌّ)) [862] أخرجه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجَزمِ قبْلَ حديث (2142)، وأخرجه موصولًا مسلمٌ (1718). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الوَصيَّةَ بمالٍ لقِراءةِ القُرآنِ للمَيتِ ليس على أمْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهو بِدعةٌ، ولم يفعَلْها أحدٌ مِنَ الخُلَفاءِ [863] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/518). .ثانيًا: لأنَّ القارِئَ إذا قرأَ لأجلِ المالِ فلا ثوابَ له؛ فلا شَيءَ له يُهديهِ إلى المَيتِ، وإنَّما يصِلُ إلى المَيتِ العملُ الصَّالِحُ [864] ((حاشية ابن عابدين)) (6/57). . انظر أيضا: المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ. المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ. المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ. . المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ .