تصِحُّ الوَصيَّةُ بالحجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ، ويجِبُ تَنفيذُ الوَصيَّةِ به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [829] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/529)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/85). ، والمالِكيَّةِ [830] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (2/433)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [831] عندَ الشافعيَّةِ أنَّ مَن تمكَّنَ مِنَ الحجِّ فمات، يَجِبُ الإحجاجُ مِن تَرِكَتِه، سواءٌ أَوْصى به أمْ لا. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/44)، ((المجموع)) للنووي (7/112)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [832] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كالدَّيْنِ [833] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ . المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ.

يَجِبُ الحَجُّ عمَّن نَذَرَه إذا أوصَى به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [834] نصَّ الحنفيَّةُ على وُجوبِ الوفاءِ به مِن الثُّلثِ إن أَوْصى به. ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/359). ، والمالِكيَّةِ [835] نصَّ المالكيَّةُ على تنفيذِ الوَصيَّةِ، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ بحجِّ الفَريضةِ أو غيرِ الفريضةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [836] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّه يجبُ الإحجاجُ عنه مُطْلَقًا، دونَ اشتِراطِ وصيَّتِه بالحجِّ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [837] نصَّ الحنابلةُ على أنَّ مَن وجَب عليه الحجُّ -وجَب عليه بأصلِ الشَّرعِ، أو أَوْجَبَه على نفْسِه- فتُوفِّيَ قبْلَه؛ وجَب قضاؤُه، وأُخرِج عنه مِن جميعِ مالِه وإن لم يُوصِ به. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به؛ فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ [838] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ). المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ.

تصِحُّ الوَصيَّةُ بحَجِّ التَّطوُّعِ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [839] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/135). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/223). ، والمالِكيَّةِ [840] نصَّ المالكيَّةُ على تنفيذِ الوَصيَّةِ، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ بحجِّ الفريضةِ أو غيرِ الفريضةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/15). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ عِندَهُم- [841] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 193)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/69). ، والحَنابِلةِ [842] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/291)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه تَصِحُّ النِّيابةُ فيه، فيَصِحُّ الإيصاءُ به [843] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/69)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/89). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ). المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ .