يُشترَطُ في المَوقوفِ أنْ يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [505] اشترَط الحنفيَّةُ أن يكونَ الموقوفُ مالًا متقوَّمًا؛ فالمالُ عندَهم أعَمُّ مِن المتقوَّمِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/202)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/501، 340). ، والمالكيَّةِ [506] عرَّف المالكيَّةُ الحبسَ بأنه حبْسُ عينٍ لمَن يَسْتَوفي منافعَها على التأبيدِ، وما كان كذلك فهو مالٌ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/626)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/135). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (2/6)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/79). ، والشافعيَّةِ [507] اشترَط الشافعيَّةُ في الموقوفِ: أن يكونَ عَيْنًا معيَّنةً يَحصُلُ منها فائدةٌ مع بقاءِ عَينِها، وهذا فيه معنَى الماليَّةِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/314)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377). ، والحنابلةِ [508] اشترَط الحنابلةُ في الموقوفِ: أن يكونَ عَيْنًا معلومةً، يمكِنُ بيعُها والانتِفاعُ بها مع بَقاء عَينِها، وما كان كذلك فهو مالٌ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/399)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الوقْفِ الانتِفاعُ بغَلَّتِه، ولا يُنتفَعُ إلا بما هو مُتموَّلٌ شرعًا [509] يُنظر: ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ [510]        المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ. يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79). على وَجهِ التحَلُّلِ والتطَهُّرِ منه.