لا يَصِحُّ وَقفُ المالِ الحرامِ المأخوذِ بغيرِ رضا صاحِبِه؛ كالمسروقِ، والمَغصوبِ، ويَجِبُ رَدُّه إلى صاحِبِه أو إلى وَرَثتِه، ويُتصَدَّقُ به إذا تعَذَّرَ رَدُّه لصاحِبِه [511] وذلك على الفُقَراءِ والمساكينِ، وفي مصالحِ المُسلِمينَ العامَّةِ، ومنها: صَرفُه في الأوقافِ، وهذا على سبيل التخَلُّصِ منه، وليس على سبيلِ القُربةِ.  سُئلَ الإمامُ أحمد: (عَمَّن بيَدِه أرضٌ أو كَرمٌ ليس أصلُه طَيِّبًا ولا يَعرِفُ رَبَّه. فقال: يُوقِفُه على المساكينِ). ((الفروع)) لابن مفلح (7/249). وقال عمَّن غَصَب شَيئًا وجَهِلَ صاحِبَه: (يتصَدَّقُ أو يَشتري به كُراعًا أو سِلاحًا يُوقِفُه، هو مصلحةٌ للمسلمينَ). ((الفروع)) لابن مفلح (4/384). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [512] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/27)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/385). ، والمالكيَّةِ [513]((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/12)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/419). ويُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/96)، ((الذخيرة)) للقرافي (13/320)، ((المدخل)) لابن الحاج (2/22). ، والشَّافعيَّةِ [514] ((المجموع)) للنووي (9/351). ، والحنابلةِ [515] ((الفروع)) لابن مفلح (4/ 398) و (7/248، 249)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/67). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [516] قال النووي: (... ونقَلَه الغزالي أيضًا عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ وغَيرِه مِنَ السَّلَفِ، عن أحمدَ بنِ حَنبلٍ والحارثِ المحاسبيِّ وغَيرِهما من أهلِ الوَرَعِ؛ لأنَّه لا يجوزُ إتلافُ هذا المالِ ورَميُه في البَحرِ، فلم يَبْقَ إلَّا صَرفُه في مصالحِ المسلمينَ. واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ). ((المجموع)) (9/351). وهو قولُ عطاءٍ، والزُّهْريِّ، ومجاهِدٍ. يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (4/561). ، ونُقِلَ الإجماعُ على وُجوبِ رَدِّ المغصوبِ لصاحِبِه [517] قال ابنُ حزم: (ومَن غَصَب دارًا فتهَدَّمت كُلِّفَ رَدَّ بِنائِها كما كان، ولا بُدَّ...  وهو... وإجماعِ أهلِ الإسلامِ مأمورٌ برَدِّها في كلِّ وَقتٍ إلى صاحِبِها). ((المحلى)) (6/441). وقال ابنُ رُشدٍ: (الواجِبُ على الغاصِبِ إن كان المالُ قائمًا عندَه بعَينِه لم تَدخُلْه زيادةٌ ولا نُقصانٌ: أن يَرُدَّه بعَينِه، وهذا لا خلافَ فيه). ((بداية المجتهد)) (2/317). وقال ابنُ قُدامةَ: (مَن غَصَب شيئًا لَزِمَه رَدُّه ما كان باقيًا، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/177). وقال ابنُ عادل: (أجمع المسلِمونَ على أنَّه لا يجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بل يجِبُ رَدُّه). ((اللباب في علوم الكتاب)) (1/292). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[النساء: 29].ثانيًا: مِن السُّنة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب النَّاسَ يومَ النَّحرِ، فقال: ((فإنَّ دِماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا، في بَلَدِكم هذا، في شَهْرِكم هذا)) [518] أخرجه البخاري (1739). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من كانت له مَظلَمةٌ لأحَدٍ مِن عِرْضِه أو شَيءٍ فلْيَتحَلَّلْه منه اليومَ قبل ألَّا يَكونَ دِينارٌ ولا دِرْهمٌ! إن كان له عَمَلٌ صالحٌ أُخِذَ منه بقَدْرِ مَظلَمَتِه، وإن لم تَكُنْ له حَسَناتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَ عليه!)) [519] أخرجه البخاري (2449). .ثالثًا: لأنَّ حَقَّ المغصوبِ منه متعَلِّقٌ بعَينِ مالِه وماليَّتِه، ولا يتحَقَّقُ ذلك إلَّا برَدِّه [520] ((المغني)) لابن قدامة (5/177). .رابعًا: أنَّ تصَدُّقَه به عن صاحِبِ المالِ إذا جَهِلَه؛ لأنَّ المالَ يُرادُ لمَصلحةِ المعاشِ أو المعادِ، ومَصلحةُ المعادِ أَولى المصلحتَينِ، وقد تعَيَّنَت هاهنا لتعَذُّرِ الأُخرى [521] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ المأخوذِ برِضا صاحِبِه.

المالُ الحرامُ المأخوذُ برِضا صاحِبِه؛ كالمالِ المكتَسَبِ عن طريقِ الرِّبا، والخَمرِ، والقِمارِ، والغِناءِ، ونحوِه، إذا تاب منه صاحِبُه- يجِبُ صَرفُه في وُجوهِ البِرِّ [522] كالفُقَراءِ والمساكينِ، وفي المصالحِ العامَّةِ للمُسلِمينَ، ومن ذلك: صَرفُه في الأوقافِ، وهذا على سبيل التخَلُّصِ والتطهُر منه، وليس على سبيلِ القُربةِ. ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [523] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/549)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (4/336)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/102). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [524] قال برهان الدين ابنُ مُفلحٍ: (وعنه فيمن حَمَل خِنزيرًا لذِمِّيَّةٍ أو خمرًا لنصرانيٍّ: أَكْرَهُ أكلَ أُجرتِه، ويُقضَى للحَمَّالِ بالكِراءِ، فإن كان لمسلمٍ فهو أشَدُّ. قال القاضي: هذا محمولٌ على أنَّه استأجره لِيُريقَها، فأمَّا للشُّربِ فمَحظورٌ لا يحِلُّ أخذُ الأجرِ عليه. وبَعيدٌ في (المغني) هذا التأويلُ، وفي «الرِّعايةِ»: هل يأكلُ الأجرَ أو يتصَدَّقُ به: فيه وجهانِ). ((المبدع)) (5/15)، ويُنظر: ((الفروع)) لمحمد ابن مفلح (11/140). وقال ابنُ القَيِّم: (قد نَصَّ أحمدُ في روايةِ أبي النَّضرِ، فيمن حَمَل خَمرًا أو خِنزيرًا أو مَيتةً لنَصرانٍّي: أَكْرَهُ أكلَ كِرائِه، ولكِنْ يُقضى للحَمَّالِ بالكِراءِ. وإذا كان لمسلمٍ فهو أشَدُّ كراهةً. فاختَلَف أصحابُه في هذا النَّصِّ على ثلاثِ طُرُقٍ؛ إحداها: إجراؤُه على ظاهرِه، وأنَّ المسألةَ رِوايةٌ واحِدةٌ. قال ابنُ أبي موسى: وكَرِهَ أحمدُ أن يُؤجِّرَ المسلِمُ نَفْسَه لحَملِ مَيتةٍ أو خِنزيرٍ لنصرانيٍّ، فإن فَعَل قُضِيَ له بالكِراءِ، وهل يَطِيبُ له أم لا؟ على وَجهَينِ؛ أوجَهُهما: أنَّه لا يَطِيبُ له، ويتصَدَّقُ به). ((زاد المعاد)) (5/693). اختاره ابنُ تَيميَّةَ [525] قال ابنُ تيميَّةَ: (البَغِيُّ، والمُغَنِّي، والنَّائِحةُ، ونَحوُهم: إذا أُعطُوا أجورَهم، ثمَّ تابوا: هل يتصَدَّقونَ بها، أو يجِبُ أن يردُّوها على مَن أعطاهموها؟ فيها قولانِ أصَحُّهما: أنَّا لا نَرُدُّها على الفُسَّاقِ الذين بَذَلوها في المنفعةِ المحَرَّمةِ، ولا يُباحُ الأخذُ، بل يُتصَدَّقُ بها، وتُصرَفُ في مصالحِ المسلمينَ). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/46). وقال: (ومَن أَخَذ عِوَضًا عن عَينٍ مُحَرَّمةٍ أو نَفعٍ استوفاه، مِثلُ أجرةِ حَمَّالِ الخَمرِ، وأُجرةِ صانِعِ الصَّليبِ، وأُجرةِ البَغِيِّ، ونحوِ ذلك؛ فلْيتصَدَّقْ بها، ولْيَتُبْ مِن ذلك العَمَلِ المحَرَّمِ، وتكونُ صَدَقتُه بالعِوَضِ كفَّارةً لِما فعَلَه؛ فإنَّ هذا العِوَضَ لا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لأنَّه عِوَضٌخَبيثٌ، ولا يعادُ إلى صاحبِه؛ لأنَّه قد استوفى العِوَضَ، ويتصَدَّقُ به، كما نَصَّ على ذلك مَن نَصَّ مِن العُلَماءِ، كما نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في مِثلِ حامِلِ الخَمرِ، ونَصَّ عليه أصحابُ مالكٍ وغَيرُهم). ((مجموع الفتاوى)) (22/142). ، وابنُ القَيِّمِ [526] قال ابنُ القيِّم: (إن كان المقبوضُ برِضا الدَّافِعِ وقد استوفى عِوَضَه المحَرَّمَ، كمن عاوَضَ على خمرٍ، أو خِنزيرٍ، أو على زِنًا أو فاحِشةٍ؛ فهذا لا يجِبُ رَدُّ العِوَضِ على الدَّافِعِ؛ لأنَّه أخرجَه باختيارِه، واستوفى عِوَضَه المحَرَّمَ؛ فلا يجوزُ أن يُجمَعَ له بينَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ؛ فإنَّ في ذلك إعانةً له على الإثمِ والعُدوانِ وتيسيرِ أصحابِ المعاصي عليه ... فطريقُ التخَلُّصِ منه، وتمامُ التَّوبةِ: بالصَّدَقةِ به ... فهذا حُكمُ كُلِّ كَسبٍ خَبيثٍ؛ لخُبثِ عِوَضِه، عَينًا كان أو مَنفعةً، ولا يَلزَمُ مِن الحُكمِ بخُبثِه وُجوبُ رَدِّه على الدَّافِعِ). ((زاد المعاد)) (5/691). ، وابنُ باز [527] قال ابنُ باز: (الرِّبا من أقبحِ السَّيِّئاتِ، ومن أقبحِ الكبائِرِ، فإذا كان دخَلَ عليك شيءٌ مِن الرِّبا وأنت تعلَمُ، فالواجِبُ إخراجُه، والتخَلُّصُ منه للفُقراءِ والمساكينِ، أو في بَعضِ المشاريعِ الخيريَّةِ؛ كالحَمَّاماتِ، وإصلاحِ الطُّرُقاتِ، وتسويرِ المقابِرِ، وما أشبَهَ ذلك ممَّا يحتاجُه النَّاسُ، ولا تأكُلْ منه شَيئًا). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وابنُ عثيمين [528] قال ابنُ عثيمين: (كلُّ مالٍ يَدخُلُ على الإنسانِ بطريقٍ مُحَرَّمٍ ثمَّ يَتوبُ منه، فإنَّه يَصرِفُه بما يُقَرِّبُ إلى اللهِ؛ مِن بناءِ المساجدِ، والصَّدَقةِ على الفُقَراءِ، وغَيرِ ذلك، المُهِمُّ أن يُخرِجَه مِن مِلْكِه تخلُّصًا منه على أيِّ وَجهٍ مِن وُجوهِ الخَيرِ، حتى في بناءِ المساجِدِ، حتى في الصَّدَقاتِ على الفُقَراءِ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم 6). ووَرَد عليه سؤالٌ في كيفيَّةِ صَرفِ المالِ الرِّبَويِّ، فقال: (... إذا كان عالِمًا لكنَّه كان عاصيًا ثمَّ منَّ الله عليه بالتَّوبةِ والهدايةِ، فمِن تمامِ تَوبتِه أن يتصَدَّقَ بهذا المالِ؛ تخَلُّصًا منه لا تقَرُّبًا به إلى اللهِ؛ لأنَّه لو تقَرَّب به إلى اللهِ لم يُقبَلْ منه، لكِنْ يَنوي التخَلُّصَ؛ إذ لا سَبيلَ له إلى الخَلاصِ إلَّا بهذا؛ بإنفاقِه صدقةً على فقيرٍ، أو في إصلاحِ طُرُقٍ، أو إصلاحِ مَساجِدَ، وما أشبَهَ ذلك). ((لقاء الباب المفتوح)). (اللقاء رقم 181). وأجاب عن سؤالٍ ورد عليه فقال: (لا حَرَجَ عليك أن تَقبَلَ ما عُرِضَ عليك من مالٍ اكتُسِبَ مِن رِبًا لتُنفِقَه في حاجتِك، أو تتصَدَّقَ به على الفُقَراءِ، أو تبنيَ به مدرسةً؛ لأنَّ الإثمَ على الكاسِبِ، ثمَّ إنْ أخرَجوه تخلُّصًا منه وتوبةً إلى اللهِ منه فهم مأجورونَ وتَبرَأُ ذِمَّتُهم بذلك، وإنأخرَجوه تقَرُّبًا إلى اللهِ تعالى به لم يَقبَلْ منهم، ولم تبرَأْ ذِمَمُهم بذلك، لكِنْ آخِذُه لا حَرَجَ عليه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (18/471). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [529] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ جوابًا عن الكَسْبِ الرِّبَويِّ: (خُذْ رأسَ مالِك وما زاد عليه، ثمَّ أَمْسِكْ رأسَ مالِك وأنفِقْ ما زاد عليه للفُقَراءِ والمَساكينِ).  ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/346). وفي فتوى أخرى (13/431): استثنت اللَّجنةُ مِن ذلك: صَرفَ ذلك المالِ المحَرَّمِ في المساجِدِ. .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه لا يجوزُ إتلافُ هذا المالِ ورَمْيُه في البَحرِ، فلم يَبْقَ إلَّا صَرفُه للفُقَراءِ، وفي مصالحِ المسلِمينَ [530] ((المجموع)) للنووي (9/351). .ثانيًا: أنَّ مُكتَسِبَه يَطلُبُ الخَلاصَ مِن المَظلَمةِ لا الأجْرَ، وهو مترَدِّدٌ بين أن يُتلِفَه وأن يتصَدَّقَ به؛ فرَجَح جانِبُ التصَدُّقِ به [531] ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (2/132،131) .ثالثًا: لأنَّه عِوَضٌ خَبيثٌ لا يجوزُ الانتِفاعُ به، ولا يُعادُ إلى صاحِبِه؛ لأنَّه قد استوفى العِوَضَ، ولا يُجمَعُ له بينَ العِوَضِ والمعوَّضِ، كما فيه إعانةٌ له على الإثمِ والعُدوانِ؛ فيَتصَدَّقُ به [532] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/142)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/691). .رابعًا: أنَّ هذه الأموالَ لا تخلو إمَّا أن تُحبَسَ، وإمَّا أن تُتْلَفَ، وإمَّا أن تُنْفَقَ، والحَبسُ والإتلافُ إفسادٌ لها؛ فتعَيَّنَ إنفاقُها، وليس لها مَصرِفٌ مُعَيَّنٌ؛ فتُصرَفُ في جميعِ جِهاتِ البِرِّ [533] يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (4/211) بتصرُّفٍ. . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: وَقفُ المالِ الحرامِ المأخوذِ بغيرِ رِضا صاحِبِه .