يجوزُ الوَقفُ على آلِ بَيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [444] أجاز الحَنَفيَّةُ الوَقفَ عليهم فيما إذا سمَّاهم الواقِفُ في المَوقوفِ عليه، أمَّا إذا كان الوَقفُ عامًّا ولم يُسَمَّوا فيه، فلا يجوزُ لهم الأخذُ منه، وبعضُهم أجازه مُطلَقًا. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (1/303)، ((البناية)) للعَيْني (3/471)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (2/351). ، والمالِكيَّةِ [445] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/9)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/281)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/212)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/246). ، والشَّافعيَّةِ [446] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/170). ، والحنابِلةِ [447] ((الفروع)) لابن مفلح (7/382)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/74)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/285) و (2/291). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن عبد المُطَّلِبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارثِ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال له وللفَضلِ بنِ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهما حينَ سألاه الإِمْرةَ على الزَّكاةِ، وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسُ: ((إنَّ الصَّدَقةَ لا تَنبَغي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ [448] إنَّما كانت الصدَقةُ الواجبةُ كذلك؛ لأنَّها تُطَهِّرُهم مِن البخلِ، وأموالَهم مِن إثمِ الكَنزِ، كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]؛ فهي كغسالةِ الأوساخِ. يُنظر: ((المُفْهِم لِما أَشكَلَ من تلخيص كتاب مسلم)) لأبي العباس القرطبي (3/128)، ((شرح النووي على مسلم)) (7/179). ) [449] أخرجه مسلم (1072). .وَجهُ الدَّلالةِ:أوَّلًا: أنَّ آلَ البَيتِ مُنِعوا مِن الصَّدَقةِ الواجِبةِ؛ لكَونِها مِن أوساخِ النَّاسِ، وصَدَقةُ التطَوُّعِ ليست كذلك [450] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/291). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/130)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (2/274)، ((سبل السلام)) للصَّنْعاني (2/147). ، والوَقفُ مِن صَدَقةِ التطَوُّعِ. ثانيًا: لا خِلافَ في إباحةِ المعروفِ إلى آلِ بَيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [451] ((المغني)) لابن قدامة (2/491). ، ومِنَ المعروفِ الوَقفُ عليهم.ثالثًا: لأنَّ الوَقفَ يُعتبَرُ فيه لفظُ الواقِفِ [452] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/285). ، فإذا وَقَفَ الواقِفُ لآلِ البَيتِ صَحَّ ذلك.رابعًا: أنَّه لا خِلافَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وآلَه لا يَحرُمُ عليهم أن يَقتَرِضوا، ولا أن يُهدَى لهم، أو يُنظَرَ بدَينِهم، أو يُوضَعَ عنهم، أو يَشرَبوا مِن سِقايةٍ مَوقوفةٍ على المارَّةِ، أو يأوُوا إلى مكانٍ جُعِلَ للمارَّةِ، ونحوُ ذلك من أنواعِ المعروفِ التي لا غَضاضةَ فيها، والعادةُ جاريةٌ بها في حَقِّ الشَّريفِ والوَضيعِ [453] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/292). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ. المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ . المَبحَثُ الخامسُ: الوقْفُ على جِهةٍ لا تَنقطِعُ.

لا يصِحُّ الوقْفُ على المَيتِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [454] دلَّ كلامُ المالكيَّةِ على أنَّ الوقفَ على المَيتِ لا يصِحُّ؛ لأنَّه منقطِعٌ، إلَّا إذا كان المَيتُ يَنتفِعُ به؛ كالبُقعةِ التي يُدفَنُ فيها إلى أن يَفنى. ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/162). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/84)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/578). ، والشافعيَّةِ [455] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/327)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/365). ، والحنابلةِ [456] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/6)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/249). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الوقْفَ تمليكٌ للمَوقوفِ عليه في الحالِ ليَنتفِعَ به، وهذا لا يَحصُلُ للميِّتِ [457] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/242). .ثانيًا: لأنَّ حقيقةَ الوقْفِ نقْلُ ملْكِ المنافعِ إلى المَوقوفِ عليه، وتمليكُ المعدومِ باطلٌ [458] ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 304)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/250). ، والمَيتُ في حُكْمِ المعدومِ. انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ). المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ . المَبحَثُ الخامسُ: الوقْفُ على جِهةٍ لا تَنقطِعُ.

يُشترَطُ ألَّا يكونَ الوقْفُ على مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [464] ((حاشية ابن عابدين)) (4/343). ، والمالكيَّةِ [465] ((مختصر خليل)) (ص: 212)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/117). ، والشافعيَّةِ [466] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/380). ، والحنابلةِ [467] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/246)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/4). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تَعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الوقْفَ على معصيةٍ فيه تعاوُنٌ على الإثمِ والعُدوان [468] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (4/244)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/22). .ثانيًا: أنَّ الوقْفَ شُرِعَ للتقرُّبِ لله عزَّ وجلَّ، والمعصيةُ ضِدُّه [469] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/380). .ثالثًا: أنَّ الوقْفَ على معصيةٍ فيه عَونٌ لصاحبِها يَزدادُ بها عِقابًا وإثمًا [470] ((المغني)) لابن قُدامة (6/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/246). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ). المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ. المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الخامسُ: الوقْفُ على جِهةٍ لا تَنقطِعُ.

يصِحُّ الوقْفُ على إطعامِ الحيوانِ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ [482] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/، 158، 150)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/163). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/88). ، ووجْهٌ للشافعيةِ [483] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/318)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/243). ، وقولُ بعضِ الحنابلةِ [484] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/20). ، واختيارُ الشَّوكانيِّ [485] قال الشَّوكانيُّ: (فمَن وقَف -مثلًا- على إطعامِ نوعٍ مِن أنواع الحيواناتِ المحترَمةِ كان وقْفُه صحيحًا). ((السيل الجرَّار)) (ص: 637). ، وهو قولُ ابنِ عُثيمينَ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ وليس على مُعيَّنٍ، كقولِه: هذا وقفٌ على خُيولِ الجِهادِ [486] قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «وحيوان»، مثل أن يقولَ: هذا وقفٌ على فرَسٍ فُلانٍ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الفرَسَ لا يَملِكُ، أمَّا لو قال: على خيولِ الجِهادِ، فهذه جِهةٌ وليست بمعيَّنٍ، فيصِحُّ؛ لأنَّها عامَّةٌ، وكلامُنا على المعيَّنِ، فلا بدَّ أن يكونَ ممن يَملِكُ، لكنْ لو تأمَّلْتَ مقصودَ الواقف حينَما قال: «هذا وقْفٌ على الفَرَس الفُلانيِّ» وهو يريدُ أن يَنفعَ هذا الفرَسَ؛ لأنَّه يقاتِلُ عليه في سبيلِ الله؛ فهنا يصِحُّ، على ما نراهُ). ((الشرح الممتع)) (11/30). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بيْنا رجُلٌ يَمشي، فاشتدَّ عليه العطَشُ، فنزَلَ بِئرًا، فشرِبَ منها، ثم خرَجَ فإذا هو بكلْبٍ يَلهَثُ يَأكُلُ الثَّرى من العطَشِ، فقال: لقد بَلَغَ هذا مِثلُ الذي بَلَغَ بي، فملَأَ خُفَّه، ثم أمسَكَه بفِيهِ، ثم رقِيَ، فسَقى الكلْبَ، فشَكَرَ اللهُ له، فغفَرَ له، قالوا: يا رسولَ الله، وإنَّ لنا في البهائمِ أجْرًا؟ قال: في كلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجرٌ)) [487] أخرجه البخاري (2363) واللفظُ له، ومسلم (2244). .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((في كلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجرٌ)) فيه دَلالةٌ على أنَّ مَن وقَفَ إطعامَ نوعٍ مِن أنواعِ الحيواناتِ المحترَمةِ كان وقْفُه صحيحًا [488] ((السيل الجرَّار)) للشوكاني (ص: 637). .ثانيًا: لأنَّه كالوقْفِ على القَنطرةِ والسِّقايةِ [489] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/20). والقَنطرةُ بمعنَى الجِسرِ، وهو: ما يُبنى على الماءِ ونحوِه للعبورِ. يُنظر: ((المخصص)) لابن سِيدَهْ (2/463)، ((المغرب)) للمُطَرِّزي (ص: 388). والساقيةُ: النَّهرُ الصغيرُ، ويُقالُ أيضًا: قناةُ الماءِ الصغيرةُ، وتُتَّخذُ لسَقْيِ الأرضِ وإرواءِ الزروعِ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (14/391)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/280). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ). المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ. المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ .

لا يُشترَطُ في الموقوفِ عليه أنْ يكونَ مسلمًا، فيجوزُ الوقْفُ على الذِّمِّي، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [490] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/324)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/204). ، والمالكيَّةِ [491]((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/138)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77). ، والشافعيَّةِ [492] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/237)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/381). ، والحنابلةِ [493] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/401). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الكفَّارَ يَملِكون ملْكًا مُحترَمًا، ويجوزُ أنْ يُتصدَّقَ عليهم؛ فجاز الوقْفُ عليهم، كالمسلمين [494] ((المغني)) لابن قُدامة (6/39). .ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ عليه ليس لأجْلِ دِينِه، وإنَّما لفقْرِه أو قَرابتِه [495] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/401). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ). المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ. المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ .

لا يصِحُّ الوقْفُ على الحربيِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [496] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/342)، ((الفتاوى الهندية)) (2/353). ، والمالكيَّةِ [497] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/140)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/117)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/265). ، والشافعيَّةِ -على الأصحِّ- [498] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/317)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168). ، والحنابلةِ [499] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/402)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكتابِقولُه تَعالى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ[الممتحنة: 9].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ في الدفْعِ إلى الحربيِّ إعانةً له على الحَربِ مع المُسلِمينَ، وقد قال اللهُ سُبحانه وتَعالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2] [500] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/104). .ثانيًا: لأنَّ إتلافَ نفْسِ الحربيِّ والتَّضييقَ عليه واجبٌ؛ فلا يجوزُ فِعلُ ما يكونُ سببًا لبقائِه والتَّوسعةِ عليه [501] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247). .ثالثًا: لأنَّ ملْكَ الحربيِّ تجوزُ إزالتُه، والوقْفُ يجِبُ أنْ يكونَ لازمًا [502]((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247)، ويُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/244). .رابعًا: لأنَّ القصدَ بالوقْفِ نفْعُ الموقوفِ عليه، والحربيُّ مأْمورٌ بقتْلِه؛ فلا معنى للوقفِ عليه [503] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/65). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ). المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ. المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ . المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ .