من حُقوقِ الوالِدَينِ على الأولاد: بِرُّهما. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ [البقرة: 83].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وصِيَّةٌ مِن اللهِ تعالى بالإحسانِ إلى الوالِدَينِ بالقَولِ والفِعلِ، وعدَمِ الإساءةِ إليهما [1271]   ((تفسير السعدي)) (ص: 57). . 2- قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [النساء: 36].وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي: أحسِنوا للوالِدَينِ بالقَولِ الكريمِ، ولينِ الجانِبِ، والفِعلِ الجَميلِ، وهو مُستلزِمٌ للنَّهيِ عن الإساءةِ وعَدَمِ الإحسانِ [1272]   ((الوجيز)) للواحدي (ص: 264)، ((تفسير السعدي)) (ص: 178). .3- قال تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام: 151].وَجهُ الدَّلالةِ:قد أوصى اللهُ تعالى بالوالِدَينِ إحسانًا لهما، بالأفعالِ الجَميلةِ التي تُدخِلُ عليهما السُّرورَ، فإنْ وُجِدَ الإحسانُ انتفى العُقوقُ [1273]   ((الوجيز)) للواحدي (ص: 381)، ((تفسير السعدي)) (ص: 279). .4- قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 23، 24].وَجهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ يأمُرُ رَبُّ العِزَّةِ تبارك وتعالى ببِرِّ الوالِدَينِ والإحسانِ إليهما بجَميعِ وُجوهِ الإحسانِ القَوليِّ والفِعليِّ [1274]   ((تفسير السعدي)) (ص: 456). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قال: الصَّلاةُ على وقتِها، قُلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: ثمَّ بِرُّ الوالِدَينِ، قُلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ)) [1275]   أخرجه البخاري (527)، ومسلم (85). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جاء رجلٌ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسنِ صَحابتي؟ قال: أمُّكَ. قال: ثمَّ مَن؟ قال: ثُمَّ أمُّكَ. قال: ثمَّ مَن؟ قال: ثمَّ أمُّك. قال: ثمَّ مَن؟ قال: ثمَّ أبوكَ)) [1276]   أخرجه البخاري (5971)، ومسلم (2548). .3- عن المِقدامِ بنِ مَعدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ يُوصيكم بأمَّهاتِكم، إنَّ اللهَ يُوصيكم بأمَّهاتِكم، إنَّ اللهَ يُوصيكم بأمَّهاتِكم، إنَّ اللهَ يُوصيكم بآبائِكم، إنَّ اللهَ يُوصيكم بالأقرَبِ فالأقرَبِ)) [1277]   أخرجه أحمد (17187)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (60)، وابن ماجه (3661). صحَّح إسناده البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/98)، وحسَّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1304)، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/136)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (44). .4- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أقبلَ رجُلٌ إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أبايِعُك على الهِجرةِ والِجهادِ أبتغي الأجرَ مِنَ اللهِ، قال: فهل مِنْ والِدَيك أحَدٌ حَيٌّ؟ قال: نعم، بل كِلاهما. قال: فتَبتغي الأجرَ مِن اللهِ؟ قال: نعم. قال: فارجِعْ إلى والِدَيك، فأحسِنْ صُحبَتَهما)) [1278]   أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (6) واللَّفظُ له. . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ. المَبحَثُ الخامِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خِدمةُ الوالِدَينِ.

حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه رَضِيَ اللهُ عنهم، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، مَن أبَرُّ؟ قال: أمَّك. قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: أمَّك. قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: أمَّك. قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: أباك، ثمَّ الأقرَبَ فالأقرَبَ)) [1279]   أخرجه أبو داود (5139)، والترمذي (1897)، والحاكم في ((المستدرك)) (7242). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (1/171)، وابن الملَقِّن في ((البدر المنير)) (8/313)، والألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (5). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَليلٌ على تقديمِ الأمِّ بالبِرِّ على الوالِدِ [1280]   ((سبل السلام)) للصنعاني (2/330)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/388). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ. المَبحَثُ الخامِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خِدمةُ الوالِدَينِ.

من حُقوق الوالِدَينِ على الأولاد: بِرُّهما ولو كانا فاسِقَينِ أو كافِرَينِ، في غيرِ مَعصيةٍ ولا ضَرَرٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1281]   ((شرح مختصر الطحاوي)) (5/306)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/46). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/36). ، والمالِكيَّةِ [1282]   ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 153)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/424)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/290). ، والشَّافِعيَّةِ [1283]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/446). ، والحَنابِلةِ [1284]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/386)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/277). ويُنظر: ((الإرشاد إلى سبيل الرشاد)) لأبي علي الهاشمي (ص: 531)، ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1 /433)، ((غذاء الألباب)) للسفاريني (1/381). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 14، 15].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دَليلٌ على وُجوبِ بِرِّهما ولو كانا كافِرَينِ [1285]   ((موقع الشيخ ابن باز الرسمي)). .2- قال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة: 8].3- قال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 272].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ استِحقاقَ الطَّاعةِ والعَطيَّةِ إنَّما هو لِوَجهِ اللهِ؛ فليس للمَعصِيةِ كالفِسقِ أو الكُفرِ تأثيرٌ [1286]   ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (4/250) بتصرُّف. .4- قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 23، 24].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ، فلم تُفَرِّقْ بين العَدلِ والفاسِقِ [1287]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/386) بتصَرُّفٍ. .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالت: ((قَدِمَت عليَّ أمِّي وهي مُشرِكةٌ في عَهدِ قُرَيشٍ -إذ عاهَدوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ومُدَّتِهم، مع أبيها -واسمه الحارث-، فاستفْتَت رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أمي قَدِمَت عليَّ وهي راغِبةٌ، أفأصِلُها؟ قال: نعَمْ، صِلِيها)) [1288]   أخرجه البخاري (2620)، ومسلم (1003). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ جَوازُ صِلةِ الأبوَينِ المُشرِكَينِ وبِرِّهما [1289]   ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (3/523)، ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/245). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ. المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ. المَبحَثُ الخامِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خِدمةُ الوالِدَينِ.

من حُقوقِ الوالِدَينِ: خِدمتُهما.الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن عبدِ الله بنِ عَمرٍو رضي الله عنه قال: ((جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأذَنَه في الجِهادِ، فقال: أحَيٌّ والِدَاك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهِدْ)) [1291]   أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((ففيهما فجاهِدْ)) تخصيصٌ للمُجاهَدةِ بخِدمةِ الوالِدَينِ [1292]   ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/590)، ((شرح المشكاة)) للطِّيبي (8/2642). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الكبائرُ: الإشراكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقتلُ النَّفْسِ، واليَمينُ الغَموسُ)) [1293]   أخرجه البخاري (6675). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((وعقوقُ الوالِدَينِ)) دليلٌ على أنَّ عِصيانَهما وتَرْكَ خِدمتِهما كَبيرةٌ مِنَ الكبائِرِ [1294]   ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (1/137). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ. المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ.

مِن حُقوقِ الوالِدَينِ: خَفضُ الجَناحِ، ولِينُ الكلامِ لهما.الأدلة مِنَ الكِتابِ:1- قال عزَّ وجلَّ: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء: 36].2- قال عزَّ وجلَّ: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان: 14].3- قال تعالى: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 24]. وَجهُ الدَّلالةِ:ففي هذه الآياتِ أمرٌ مِنَ اللهِ تعالى بالإحسانِ إليهما، وخَفضِ الجَناحِ لهما، وعَدَمِ رَفعِ الصَّوتِ عليهما [1295]   ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/306) و(25/366). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ. المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ.

عُقوقُ الوالِدَينِ حرامٌ، وهو مِنَ الكبائِرِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكْرةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ألا أُنَبِّئُكم بأكبرِ الكبائِرِ؟ قُلْنا: بلى يا رَسولَ اللهِ. قال: الإشراكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وكان متَّكِئًا فجَلَس فقال: ألا وقَولُ الزُّورِ، وشَهادةُ الزُّورِ، ألا وقَولُ الزُّورِ، وشَهادةُ الزُّورِ. فما زال يقولُها، حتى قلتُ: لا يَسكُتُ)) [1303]   أخرجه البخاري (2654)، ومسلم (87). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ذكَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكبائِرَ، أو سُئِلَ عن الكبائرِ، فقال: ((الشِّركُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، فقال: ألا أنَبِّئُكم بأكبرِ الكبائِرِ؟ قال: قَولُ الزُّورِ، أو قال: شَهادةُ الزُّورِ)) قال شُعبةُ: وأكثَرُ ظَنِّي أنَّه قال: شَهادةُ الزُّورِ [1304]   أخرجه البخاري (5977)، ومسلم (88). . ثانيًا: من الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [1305]   قال ابن عبد البر: (ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه عَدَّ في الكبائِرِ عُقوقَ الأبوينِ، وأجمع العُلماءُ على ذلك). ((الاستذكار)) (7/526). ، وأبو العبَّاسِ القُرطبيُّ [1306]   قال أبو العباس القرطبي: (لا خِلافَ في أنَّ عُقوقَهما مِن أكبرِ الكبائرِ). ((المفهم)) (165/5). ، وأبو عبد الله شمسُ الدينِ القُرطبيُّ [1307]   قال أبو عبد الله شمس الدين القرطبي: (من البِرِّ بهما والإحسانِ إليهما ألَّا يتعرَّضَ لِسَبِّهما ولا يَعُقَّهما؛ فإنَّ ذلك مِن الكبائِرِ بلا خلافٍ). ((تفسير القرطبي)) (10/238). ، والنَّوويُّ [1308]   قال النووي: (أجمع العُلَماءُ على الأمرِ ببِرِّ الوالِدَينِ وأنَّ عُقوقَهما حرامٌ مِن الكبائِرِ). ((شرح صحيح مسلم)) (16/104). وقال: (أمَّا عقوقُ الأمَّهاتِ فحَرامٌ، وهو من الكبائِرِ بإجماعِ العُلَماءِ). ((شرح صحيح مسلم)) (12/11). ، والذَّهبيُّ [1309]   نقله عن الذهبيِّ المُناويُّ فقال: (قال الذهبي: فيه أنَّ عُقوقَ الأمَّهاتِ مِن الكبائِرِ، وهو إجماعٌ). ((فيض القدير)) (3/361). ، وابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ [1310]   قال ابن حجر الهيتمي: (عَدُّ العُقوقِ مِن الكبائِرِ هو ما اتَّفَقوا عليه). ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (2/115). ، والصَّاوي [1311]   قال الصاوي: (أجمعت الأمَّةُ على بِرِّهما، وحَرَّمت عُقوقَهما). ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/739). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ. المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ.