يُشتَرَطُ في الحاضِنِ أن يكونَ مُسلِمًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [703]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/229). ، والحَنابِلةِ [704]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498). ، وهو قَولُ ابنِ وَهبٍ مِنَ المالِكيَّةِ [705]     ((منح الجليل)) لعليش (4/426). ويُنظر: ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (4/153). ، ونُسِبَ للجُمهورِ [706]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (الجمهورُ على أنَّه لا حَضانةَ لكافرٍ، وهو مَذهَبُ مالك، والشافعي، والبصريين؛ كسوار، وعبد الله بن الحسن). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/90). وقال الصنعاني: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّه لا حَقَّ لها مع كُفرِها). ((سبل السلام)) (2/333). ، واختاره ابنُ حَزمٍ [707]     لكِنَّه يرى أنَّ الأُمَّ الكافِرةَ أحَقُّ بالطِّفلِ في مُدَّةِ الرَّضاع؛ قال ابنُ حزم: (الأمُّ الكافِرةُ أحَقُّ بالصَّغيرَينِ مُدَّةَ الرَّضاعِ، فإذا بلغا مِن السِّنِّ والاستغناءِ مَبلَغَ الفَهمِ، فلا حَضانةَ لكافرةٍ ولا لفاسِقةٍ). ((المحلى)) (10/143). ، وابنُ القَيِّمِ [708]     قال ابنُ القيم: (لا حَضانةَ لكافرٍ على مُسلِمٍ). ((زاد المعاد)) (5/410). ، وابنُ باز [709]     قال ابنُ باز: (زوجتُه المسلِمةُ أَولى بحَضانةِ أولادِها القاصرِينَ؛ لأنَّه ليس للكافِرِ على المسلِمِ ولايةٌ؛ لِعُمومِ قَولِه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/79). ، وابنُ عُثيمين [710]     قال ابنُ عثيمين: (إذا لم يكُنْ مُسلِمًا فإنَّه لا حَضانةَ له؛ لأنَّه لا يمكِنُ أن يتولَّى تربيةَ المسلِمِ رَجلٌ كافِرٌ). ((الشرح الممتع)) (13/537). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا النساء: 141.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الله سُبحانَه قَطَع الموالاةَ بينَ المُسلِمينَ والكُفَّارِ، وجعل المُسلِمينَ بَعضَهم أولياءَ بَعضٍ، والكُفَّارَ بَعضَهم مِن بَعضٍ؛ والحَضانةُ مِن أقوى أسبابِ الموالاةِ التي قطَعَها اللهُ بين الفريقَينِ [711]     (زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه، أو يُنَصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه)) [712]     رواه البخاري (1385 )، ومسلم (2658). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لا يُؤمَنُ تهويدُ الحاضِنِ وتَنصيرُه للطِّفلِ المسلِمِ؛ فقد يغَيِّرُه عن فطرتِه التي فُطِرَ عليها، فلا يُراجِعُها أبدًا [713]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229). . ثالثًا: لأنَّ الحاضِنَ يكونُ حَريصًا على تربيةِ الطِّفلِ على دينِه، وأن يَنشَأَ عليه ويترَبَّى عليه، فيَصعُبُ بعد كِبَرِه وعَقلِه انتِقالُه عنه [714]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229). .رابعًا: لأنَّ الحَضانةَ وِلايةٌ، ولا بُدَّ فيها مِن مُراعاةِ مَصلحةِ الْمَوْليِّ عليه [715]     ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: البُلوغُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا. المَبحَثُ الخامِسُ: زَوجُ الحاضِنةِ الأجنبيُّ.

يُشتَرَطُ في الحاضِنِ أن يَكونَ بالِغًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [716]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/555). ، والمالِكيَّةِ [717]     عند المالِكيَّةِ: يُشتَرَطُ البلوغُ في حِفظِ الذَّاتِ، والرُّشدُ في حِفظِ المال، ولو لم يبلُغْ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/476)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/529). ، والشَّافِعيَّةِ [718]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/402). ويُنظر: ((فتح الوهاب شرح منهج الطلاب)) لزكريا الأنصاري (2/150)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (4/113)، ((الإقناع)) للشربيني (2/492). ، والحَنابِلةِ [719]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498). ؛ وذلك لأنَّ غَيرَ البالِغِ يحتاجُ إلى مَن يَحضُنُه [720]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/539). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا. المَبحَثُ الخامِسُ: زَوجُ الحاضِنةِ الأجنبيُّ.

يُشتَرَطُ في الحاضِنِ أن يَكونَ قادِرًا على القيامِ بما يحتاجُ إليه المَحْضونُ؛ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [756]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/182)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/555). ، والمالِكيَّةِ [757]     ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/528)، ((منح الجليل)) لعليش (4/425). ، والشَّافِعيَّةِ [758]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/100)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/402). ، والحَنابِلةِ [759]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/503). ؛ وذلك لأنَّ غَيرَ ذي الكِفايةِ ليس أهلًا للحَضانةِ [760]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/537). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّاني: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: البُلوغُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا.

لا يُشتَرَطُ في الحاضِنِ العَدالةُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [761]     اشترط الحَنَفيَّةُ ألَّا يكونَ فِسقًا يَلزَمُ منه ضَياعُ الولَدِ. ((حاشية ابن عابدين)) (3/556). ، واختاره ابنُ القَيِّمِ [762]     قال ابنُ القيم: (لم يقَعْ في الإسلامِ انتزاعُ الطِّفلِ مِن أبَوَيه أو أحَدِهما بفِسقِه، وذلك بمنزلةِ اشتراطِ العدالةِ في ولايةِ النِّكاحِ، فإنَّه دائِمُ الوُقوعِ في الأمصارِ والأعصارِ والقُرى والبوادي، مع أنَّ أكثَرَ الأولياءِ الذين يَلُونَ ذلك فُسَّاقٌ، ولم يَزَلِ الفِسقُ في النَّاسِ). ((زاد المعاد)) (5/412). وقال: (الصَّوابُ أنَّه لا تُشتَرَطُ العدالةُ في الحاضِنِ قَطعًا، وإن شَرَطَها أصحابُ أحمدَ والشَّافعي وغَيرِهم، واشتراطُها في غايةِ البُعدِ). ((زاد المعاد)) (5/411). ، والصَّنعانيُّ [763]     قال الصنعاني: (اشترط الجمهورُ -وهم الهادوية، وأصحابُ أحمد والشَّافعي- عدالةَ الحاضنةِ، وأنَّه لا حَقَّ للفاسِقةِ فيها، وإنْ كان شَرطًا في غايةٍ مِنَ البُعدِ، ولو كان شَرطًا في الحاضِنةِ لضاع أطفالُ العالَمِ، ومعلومٌ أنَّه لم يَزَلْ منذُ بعَث اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أن تقومَ السَّاعةُ أطفالُ الفُسَّاقِ بينهم يُرَبُّونَهم لا يتعَرَّضُ لهم أحدٌ مِن أهلِ الدُّنيا، مع أنَّهم الأكثرونَ، ولا يُعلَمُ أنَّه انتُزِعَ طِفلٌ من أبوَيه أو أحَدِهما لفِسْقِه، فهذا الشَّرطُ باطِلٌ؛ لعَدَمِ العَمَلِ به). ((سبل السلام)) (2/333). ، والشَّوكانيُّ [764]     قال الشوكانيُّ: (قولُه: «تنتَقِلُ مِن كُلٍّ إلى مَن يليه بالفِسقِ» أقول: ليس على هذا دليلٌ؛ فإنَّ العدالةَ مُعتَبَرةٌ فيما اعتبره الشَّرعُ لا في كلِّ أمرٍ مِن الأمورِ، واعتبارُها في هذا الموضِعِ حَرَجٌ عَظيمٌ وتعسيرٌ شَديدٌ؛ فإنَّ الغالِبَ على النساءِ التَّساهُلُ في كثيرٍ مِن الأمورِ الدِّينيةِ، ولو كانت العدالةُ مُعتبرةً فيهنَّ ومُسَوِّغةً لِنَزعِ أولادِهنَّ مِن أيديهنَّ، لم يَبْقَ صَبيٌّ بيَدِ أمِّه إلَّا في أندَرِ الأحوالِ وأقَلِّها، فيكونُ في ذلك أعظَمُ جنايةٍ على الصِّبيانِ بنَزعِهم عمَّن يَرعى مصالحَهم ويَدفَعُ مفاسِدَهم، وجنايةٌ أيضًا على الأمِّ بِتَوْلِيهِها بوَلَدِها والتَّفريقِ بينها وبينه، ومُخالفةٌ لِما عليه أهلُ الإسلامِ سابِقُهم ولاحِقُهم). ((السيل الجرار)) (ص: 455). ، وابنُ عُثيمين [765]     ابن عثيمين فصَّل في ذلك، فقال: (إذا كان فاسِقًا مَعروفًا بالفِسقِ والمجونِ، فإنَّها تنتَقِلُ إلى مَن بَعدَه... والصَّوابُ أن يقالَ: إن كان فِسقُه يؤدِّي إلى عدَمِ قيامِه بالحَضانةِ فإنَّه يُشتَرَطُ أن يكونَ عَدلًا، وإن كان لا يُؤدِّي إلى ذلك فإنَّه ليس بشَرطِ، فإذا كان هذا الرَّجُلُ الذي له حَقُّ الحَضانةِ يَحلِقُ لِحيتَه، فحَلقُ اللِّحيةِ فُسوقٌ، لكِنَّه على أولادِه أو أولادِ أخيه أو قريبِه: مِن أشَدِّ النَّاسِ حِرصًا على رعايتِهم وتربيتِهم، فهل نَسلُبُ هذا الرَّجُلَ حَقَّه؟ لا، أمَّا إن كان فِسقُه يؤدِّي إلى الإخلالِ بالحَضانةِ، كما لو كان فِسقُه مِن جهةِ الأخلاقِ والآدابِ، فهذا نَشتَرِطُ أن يكونَ عَدلًا، لكِنَّه شَرطٌ على المَذهَبِ). ((الشرح الممتع)) (13/537). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لو اشتُرِطَ في الحاضِنِ العَدالةُ لضاع أطفالُ المُسلِمينَ، ولعَظُمَت المشقَّةُ على الأمَّةِ، واشتَدَّ العَنَتُ [766]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/412)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/333). .ثانيًا: أنَّه لم يقَعْ في الإسلامِ انتِزاعُ الطِّفلِ مِن أبَوَيه أو أحَدِهما بفِسقٍ، ولم يَزَلِ الفِسقُ في النَّاسِ [767]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/412)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 455). .ثالثًا: لو كان الفاسِقُ مَسلوبَ الحَضانةِ لكان بيانُ هذا للأمَّةِ مِن أهَمِّ الأُمورِ [768]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/412). .رابعًا: لو كان الفِسقُ يُنافي الحَضانةَ لكان مَن زنا أو شَرِبَ خَمرًا أو أتى كبيرةً فُرِّقَ بينه وبين أولادِه الصِّغارِ والتُمِسَ لهم غَيرُه [769]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/412). .   انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّاني: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: البُلوغُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا.