يُشتَرَطُ خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ [731]     قال ابنُ القيم: (لا رَيبَ أنَّه لا يَحرُمُ على المرأةِ المزَوَّجةِ حَضانةُ ابنِها إذا اتَّفَقت هي والزَّوجُ وأقارِبُ الطِّفلِ على ذلك، ولا رَيبَ أنَّه لا يجِبُ بل لا يجوزُ أن يُفَرَّقَ بينَ الأمِّ ووَلَدِها إذا تزَوَّجَت مِن غيرِ أن يخاصِمَها مَن له الحَضانةُ). ((زاد المعاد)) (5/409). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [732]     ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 311)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/557). ، والمالِكيَّةِ [733]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/624)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/479). ، والشَّافِعيَّةِ [734]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/455). ، والحَنابِلةِ [735]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/499). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت [736]     قال ابنُ القيم: (ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثٌ في سُقوطِ الحَضانةِ بالتَّزويجِ غَيرُ هذا، وقد ذهب إليه الأئمَّةُ الأربعةُ وغَيرُهم). ((زاد المعاد)) (5/389). : يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي)) [737]     أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707). صَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317)، وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/250)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (645): هو من قَبيلِ الحَسَنِ، ثم ذكَرَ أنَّ له إسنادَين أحدُهما يشُدُّ الآخَرَ ويقَوِّيه. وحَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276). .ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ يَمنَعُ مِن مَقصودِ الحَضانةِ؛ لاشتِغالِها بحُقوقِ الزَّوجِ [738]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/505). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنَبيًّا. المَطلَبُ الثَّالِثُ: هل تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها أم يُشتَرَطُ الدُّخولُ بها؟.

لا تَسقُطُ الحَضانةُ إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنبيًّا مِن الطِّفلِ [739]     الجُمهورُ مِن المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ قالوا: يُشتَرَطُ في عدَمِ سُقوطِ حَضانةِ الحاضِنةِ: أن يكونَ الزَّوجُ قَريبًا وله حَقُّ الحَضانةِ وإن كان غيرَ مَحرَمٍ للطِّفلِ، واشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [740]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/183). ، والمالِكيَّةِ [741]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/427)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/760). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصح- [742]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230). ، والحَنابِلةِ [743]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/313). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِحَديثُ قِصَّةِ ابنةِ حَمزةَ في صُلحِ الحُدَيبيةِ، ((وفيها أنَّها تَبِعَتْهم وقالت: يا عَمِّ يا عَمِّ، فتناوَلَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخَذَ بِيَدِها، وقال لفاطِمةَ عليها السَّلامُ: دُونَك ابنةَ عَمِّك، حَمَلَتْها، فاختَصَم فيها عليٌّ وزيدٌ وجَعفرٌ، فقال عليٌّ: أنا أحَقُّ بها وهي ابنةُ عَمِّي، وقال جَعفرٌ: ابنةُ عَمِّي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ، وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا مِنكَ، وقال لجَعفرٍ: أشبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لِزَيدٍ: أنتَ أخونا ومَولانا)) [744]     رواه البخاري (2699 ). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((فقَضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأمِّ)) دليلٌ على أنَّ تزويجَ الحاضِنةِ بقَريبِ الطِّفلِ لا يُسقِطُ حَضانتَها [745]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/331)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/540). .ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ إن كان قريبًا للمَحْضونِ حَمَلَتْه الشَّفَقةُ على كفالتِه ومُراعاتِه، بخِلافِ الأجنبيِّ [746]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230). .ثالثًا: لانتفاءِ الضَّرَرِ عن المَحْضونِ [747]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: هل تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها أم يُشتَرَطُ الدُّخولُ بها؟.

تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [748]     ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/565). ، والشَّافِعيَّةِ [749]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/402)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358). ، والحَنابِلةِ [750]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/250). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [751]     ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (4/146). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي)) [752]     أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707). صَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317)، وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/250)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (645): هو من قَبيلِ الحَسَنِ، ثم ذكَرَ أنَّ له إسنادَين أحدُهما يشُدُّ الآخَرَ ويقَوِّيه. وحَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي))، وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخولِ [753]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/406). .ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ بالعَقدِ مَلَك مَنافِعَ الحاضِنةِ واستحَقَّها، فأشبَهَت المدخولَ بها [754]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204). .ثالثًا: لأنَّ الزَّوجةَ بالعَقدِ تَصيرُ في مَظِنَّةِ الاشتِغالِ عن الوَلَدِ والتهَيُّؤِ للدُّخولِ [755]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/406). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ. المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنَبيًّا.