يُشتَرَطُ في الزَّوجِ المُظاهِرِ أن يكونَ مُسلِمًا، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [423]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/2)، ((الفتاوى الهندية)) (1/506). ، والمالِكيَّةِ [424]     ((التاج والإكليل)) للمواق ((4/111)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/424). ، وروايةٌ عن أحمدَ [425]     ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (8/32)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/144). ، وهو اختيارُ الشِّنقيطيِّ [426]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/209). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ المجادلة: 2.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه تعالى: مِنْكُمْ كنايةٌ عن المُسلِمينَ؛ لأن الله سُبحانَه وتعالى قال في آخِرِ الآيةِ: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، والكافِرُ غيرُ جائزِ المغفِرةِ، وقَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ المجادلة: 3 بناءٌ على الأوَّلِ [427]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230). .ثانيًا: أنَّ غَيرَ المُسلِمِ ليس مِن أهلِ الكَفَّارةِ، فلا يَصِحُّ ظِهارُه، كالصَّبيِّ [428]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/192). .ثالثًا: أنَّ الظِّهارَ مُنكَرٌ مِنَ القَولِ وزُورٌ يُكَفِّرُه اللهُ بالعِتقِ، أو الصَّومِ، أو الإطعامِ؛ والذِّمِّيُّ كافِرٌ، والكافِرُ لا يُكَفِّرُ عنه العِتقُ أو الصَّومُ أو الإطعامُ ما ارتكَبَه مِن المُنكَرِ والزُّورِ؛ لِكُفرِه؛ لأنَّ الكُفرَ سَيِّئةٌ لا تنفَعُ معها حَسَنةٌ [429]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/209). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا. المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ).

يُشتَرَطُ في صِحَّةِ ظِهارِ الرَّجُلِ مِن زَوجتِه: البُلوغُ، فلا يَصِحُّ ظِهارُ الصَّبيِّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [483]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/104)، ((الفتاوى الهندية)) (1/506). ، والمالِكيَّةِ [484]     ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/439)، ((منح الجليل)) لعليش (4/222). ، والشَّافِعيَّةِ [485]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، وهو وَجهٌ للحَنابِلةِ [486]     ((الهداية على مَذهَب الإمام أحمد)) للكَلْوَذاني (ص: 419). ، واختاره ابنُ قُدامةَ [487]     قال ابنُ قدامة: (قال القاضي: وكذلك ظِهارُ الصَّبيِّ مَبنيٌّ على طلاقِه، والصَّحيحُ أنَّ ظِهارَ الصَّبيِّ غيرُ صَحيحٍ)). ((المغني)) (8/4). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّها يمينٌ مُوجِبةٌ للكَفَّارةِ، فلم تَنعَقِدْ منه، كاليَمينِ باللهِ تعالى [488]     ((المغني)) لابن قدامة (8/4)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). .ثانيًا: لأنَّ الكفَّارةَ وَجَبَت لِما فيه مِن قَولِ المُنكَرِ والزُّورِ، وذلك مرفوعٌ عن الصبيِّ؛ لِكَونِ القَلَمِ مَرفوعًا عنه [489]     ((المغني)) لابن قدامة (8/4)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). .ثالثًا: أنَّ حُكمَ الحُرمةِ وخِطابَ التَّحريمِ: لا يتناوَلُ مَن لا يَعقِلُ؛ فلا حُكمَ لِقَولِهم [490]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230). . رابعًا: أنَّ الظِّهارَ مِن التصَرُّفاتِ الضارَّةِ المَحْضةِ، فلا يَملِكُه الصَّبيُّ، كما لا يملِكُ الطَّلاقَ والعَتاقَ وغَيرَهما مِنَ التصَرُّفاتِ التي هي ضارَّةٌ مَحْضةٌ [491]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا. المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ).

لا يَصِحُّ ظِهارُ المُكْرَهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [492]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/424)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). ، والشَّافِعيَّةِ [493]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، والحَنابِلةِ [494]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)) [495]     أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ. .ثانيًا: أنَّه لا حُكْمَ لِقَولِ المُكْرَهِ، فلا يُنسَبُ إليه قَولٌ حالَ إكراهِه [496]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/369). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا. المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ.

يَصِحُّ الظِّهارُ مِن الزَّوجةِ التي لا يُمكِنُ وَطؤُها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [506]     ((الفتاوى الهندية )) (1/508)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/466). ، والمالِكيَّةِ [507]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/293)، ((منح الجليل)) لعليش (4/226). ، والشَّافِعيَّةِ [508]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82). ، والحَنابِلةِ [509]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لِعُمومِ آيةِ الظِّهارِ في جميعِ الزَّوجاتِ [510]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). . ثانيًا: لأنَّها زَوجةٌ يَصِحُّ طَلاقُها، فصَحَّ ظِهارُها [511]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا. المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ.

لا يَصِحُّ الظِّهارُ بما ليس بمحَلٍّ للاستِمتاعِ عادةً [512]     مِثلُ: تَشبيهِ الزَّوجةِ بظَهرِ رجُل، أو بظَهرِ بَهيمةٍ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [513]     اشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ المظاهَرُ به مِن جنسِ النِّساءِ. ((المبسوط)) للسرخسي (6/188)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/467). ، والشَّافِعيَّةِ [514]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/32). ويُنظر: ((بحر المَذهَب)) للروياني (10/254). ، والحَنابِلةِ [515]     عند الحَنابِلة: التشبيهُ بظَهرِ رجُل، يكونُ ظِهارًا، وفي روايةٍ: أنَّه ليس بظهارٍ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/142)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/371). ، وقَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ [516]     ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (4/528). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [517]     قال ابنُ قدامة: (الروايةُ الثانية: ليس بظِهارٍ. وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ). ((المغني)) (8/6). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه إنَّما عُرِفَ بالشَّرعِ، والشَّرعُ إنَّما ورَدَ بها فيما إذا كان المُظاهَرُ به امرأةً [518]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/233)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102). .ثانيًا: لأنَّه تشبيهٌ بما ليس بمحَلٍّ للاستِمتاعِ، أشبَهَ التَّشبيهَ بمالِ غَيرِه [519]     ((المغني)) لابن قدامة (8/7). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا. المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ.