يَجِبُ الصَّداقُ كامِلًا إذا خلا الرَّجُلُ بامرأتِه بعد العَقدِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2026]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/585)، ((الفتاوى الهندية)) (1/524). ، والحَنابِلةِ [2027]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/116)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680). ، وقَولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ [2028]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/540). ، وبه قال طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ [2029]   قال الماوردي: (به قال من الصَّحابةِ: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهم، ومن التابعين: الزُّهري، ومن الفقهاء: الثوري). ((الحاوي الكبير)) (9/540). ، وحُكِيَ الإجماعُ في ذلك [2030]   قال الكاساني: (لها المهرُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ بالإجماعِ إن كان الزَّوجُ قد خلا بها). ((بدائع الصنائع)) (2/326). ونقل ابنُ قُدامةَ إجماعَ الصَّحابةِ في ذلك، فقال: (لنا: إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ روى الإمامُ أحمد والأثرم بإسنادِهما عن زُرارةَ بنِ أوفى، قال: قضى الخُلَفاءُ الرَّاشِدونَ المَهديُّون أنَّ مَن أغلق بابًا أو أرخى سِترًا، فقد وَجَب المهرُ، ووجَبَت العِدَّةُ. ورواه الأثرمُ أيضًا عن الأحنف، عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العِدَّةُ، ولها الصَّداقُ كامِلًا. وهذه قضايا تشتَهِرُ، ولم يخالِفْهم أحَدٌ في عَصرِهم؛ فكان إجماعًا). ((المغني)) (7/249). كما نقل ابنُ الهمام عن الطحاوي إجماعَ الصَّحابةِ في ذلك، فقال: (يُجابُ بأنَّ ثُبوتَ الكَمالِ في الصُّورةِ المذكورةِ بالإجماعِ؛ للإجماعِ على أنَّه حينئذ تَسليمُ المُبدَلِ مع ادِّعاءِ الإجماعِ على وُجوبِ كمالِه بالخَلوةِ، كما نقَلَه الشيخ أبو بكر الرازي في أحكامِه؛ حيث قال: هو اتِّفاقُ الصَّدرِ الأوَّلِ، وحكى الطحاويُّ فيه إجماعَ الصَّحابةِ). ((فتح القدير)) (3/332). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [البقرة: 20-21].أوجهُ الدَّلالةِ:1- عُمومُ قَولِه تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  إلَّا ما خصَّه دليلٌ [2031]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .2- في قَولِه تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إيجابُ الصَّداقِ كامِلًا بالإفضاءِ، وهو الخَلوةُ؛ لأنَّه من الدُّخولِ في الفَضاءِ، وهو الموضِعُ الواسِعُ الخالي [2032]   ((تفسير الماوردي)) (1/467)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/332). .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عُمَرَ وعليٍّ رضي اللَّه عنهما قالا: (من أغلق بابًا، وأرخى سِترًا، فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ) [2033]   أخرجه من طرُقٍ عن عمر وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (16957)، والدارقطني (3/307)، والبيهقي (14875). قال ابنُ عبد البَرِّ في ((الاستذكار)) (4/436): رُوِيَ من وجوه هذا أحسَنُها. وقال ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/433): له طرقٌ يشُدُّ بعضُها بعضًا. وصَحَّح الأثر الألباني في ((إرواء الغليل)) (1937). . ثالثًا: النِّكاحُ عَقدٌ على مَنفعةٍ، فوجب أن يكونَ التمكينُ مِن المنفعةِ بمنزلة استيفائِها في استقرارِ بدلِها كالإجارةِ [2034]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .رابعًا: لأنَّ التسليمَ المستحَقَّ بالعقدِ قد وُجِدَ من جهتِها، فوجب أن يستقِرَّ العِوَضُ لها، أصلُه: إذا وَطِئَها [2035]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). . خامسًا: لأنَّ المهرَ في مقابلةِ الإصابةِ، كما أنَّ النَّفَقةَ في مُقابلةِ الاستمتاعِ، ثمَّ ثبت أنَّ التمكينَ مِن الاستمتاعِ شَرطٌ بمنزلةِ الاستِمتاعِ في استقرارِ النَّفَقةِ؛ فوجب أن يكونَ التَّمكينُ مِن الإصابةِ بمنزلةِ الإصابةِ في استقرارِ المهرِ [2036]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ . المَبحَثُ الخامس: الفُرقةُ بسَبَبِ اللِّعانِ.

يجِبُ الصَّداقُ كامِلًا إذا وقعت الفُرقةُ بعد الدُّخولِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا دَليلٌ على وجوبِ بَذلِ صَداقِ المرأةِ إذا وقعت الفُرقةُ بعد الدُّخولِ [2037]   ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين (1/356)، ((تفسير الماوردي)) (1/466) ((تفسير السعدي)) (ص: 173). .ثانيًا: مِنَ الإجماعنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [2038]   قال ابنُ رشد: (اتَّفق العُلَماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت). ((بداية المجتهد)) (3/48). ، وابنُ جُزيٍّ [2039]   قال ابنُ جُزي: (يجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا) ((القوانين الفقهية)) (ص: 58). ، والبابرتي [2040]   قال البابرتي: (إن تزوَّجَها ولم يسَمِّ لها مهرًا ثمَّ تراضَيَا على تسميةِ مهرٍ، فهو لها إن دخَلَ بها أو مات عنها بالاتِّفاقِ). ((العناية شرح الهداية)) (3/328). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ . المَبحَثُ الخامس: الفُرقةُ بسَبَبِ اللِّعانِ.

إذا وقَعَت الفُرقةُ باللِّعانِ يجِبُ الصَّداقُ كامِلًا على المُلاعِنِ بعد دُخولِه. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمتُلاعِنَينِ: ((حِسابُكما على اللهِ، أحَدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها. قال: يا رسولَ الله، مالي؟ قال: لا مالَ لك؛ إنْ كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحلَلْتَ مِن فَرجِها، وإنْ كُنتَ كَذَبْتَ عليها فذاك أبعَدُ وأبعَدُ لك منها)) [2055]   أخرجه البخاري (5350) واللفظ له، ومسلم (1493). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((لا مالَ لك؛ إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحلَلْتَ مِن فَرجِها)) دليلٌ على أنَّ الملاعِنةَ المدخولَ بها تستَحِقُّ المهرَ المُسمَّى كامِلًا [2056]   ((الأوسط)) لابن المنذر (9/452)، ((معالم السنن)) للخطابي (3/271)، ((الشافي في شرح مسند الشافعي)) لابن الأثير (5/38). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [2057]   ((شرح النووي على مسلم)) (10/126). ، وابنُ تَيميَّةَ [2058]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (صَداقُها باقٍ عليه لا يَسقُطُ باللِّعانِ، كما سَنَّ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا كلُّه باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/184). ، والشَّوكانيُّ [2059]   ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/322). . ونَقَل الإجماعَ على أنَّ الصَّداقَ يجِبُ بالدُّخولِ: الماوَرديُّ [2060]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/540). ، والكاساني [2061]   قال الكاساني: (المهرُ يتأكَّدُ بأحدِ معانٍ ثلاثةٍ: الدُّخولِ، والخَلوةِ الصَّحيحةِ، وموتِ أحَدِ الزَّوجَينِ... أمَّا التأكُّدُ بالدُّخولِ فمُتَّفَقٌ عليه). ((بدائع الصنائع)) (2/291). ، وابنُ رشدٍ [2062]   قال ابنُ رشد: (اتَّفق العُلَماءُ على أنَّ الصَّداقَ يجِبُ كُلُّه بالدُّخولِ أو الموتِ). ((بداية المجتهد)) (3/48). ، وابنُ جُزي [2063]   قال ابنُ جُزي: (يجِبُ جميعُه [أي: الصَّداقُ] بالدُّخولِ أو بالموتِ، اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 58). ، وابنُ حجرٍ [2064]   قال ابنُ حجر: (قد انعقد الإجماعُ على أنَّ المدخولَ بها تستحِقُّ جميعَه). ((فتح الباري)) (9/456). ، والعينيُّ [2065]   قال العيني: (انعقد الإجماعُ على أنَّ المدخولَ بها تستَحِقُّ جميعَ الصَّداقِ). ((عمدة القاري)) (20/300). .ثالثًا: لأنَّ المهرَ يجِبُ بالعقدِ، ويستَقِرُّ بالدُّخولِ؛ فلا يَسقُطُ بحادثٍ بعدَه [2066]   ((المغني)) لابن قدامة (7/585). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .

مِن فُقِدَ وانقطَعَ خَبَرُه تبقى الزَّوجةُ في عِصمتِه حتى تقومَ بَيِّنةٌ بموتِه، أو تمضيَ مُدَّةٌ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه لا يعيشُ فوقَها [2067]   تحديدُ المدَّةِ يرجِعُ إلى اجتهادِ القاضي. ، ثمَّ تعتَدُّ بعد ذلك، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ على الصَّحيحِ [2068]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/421)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/27). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ [2069]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/312)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/297). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [2070]   قال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّنا لا نُقَدِّرُ ذلك بما ذكر الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجِعٌ إلى اجتهاد القاضي في كلِّ قضية بعينها؛ فربما تكونُ أربعُ سنين كثيرةً يغلِبُ على الظنِّ أنَّه مات في أقلَّ من ذلك، وربما تكونُ قليلةً بحسَبِ الحال؛ فلو أن رجلًا اجترفه الوادي وحمله، فظاهِرُ فَقدِه الهلاكُ، فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظِرُ أربع سنين! لكِنْ في وقتنا هذا ما ننتظِرُ أربع سنين؛ لأنَّه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشيَ على ممر الوادي، وتكشِفَ الأمرَ؛ فمِثلُ هذه الأشياءِ الصَّوابُ أنَّه يُرجَعُ فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلِفُ باختلاف الأحوال والأزمان والأمكِنة، والأسبابِ التي بها فُقِد، فلا نقيِّدُها بأربع سنواتٍ، ولا بتسعين سنة). ((الشرح الممتع)) (13/373). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحياةِ؛ فلا يُحكَمُ بموتِه إلَّا بيَقينٍ [2071]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/422)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/27). .ثانيًا: لأنَّه لم يَرِدْ في الشَّرعِ تحديدُ مُدَّةٍ مُعَيَّنةٍ [2072]   ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (4/297). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .

للمَرأةِ أن تَطلُبَ الطَّلاقَ لو وقَعَ عليها الضَّرَرُ مِن زَوجِها [2073]   مِن الإضرارِ: عدَمُ النَّفَقةِ، وتَركُ الوَطءِ، وإهانتُها بالضَّربِ والسَّبِّ، ومَنعُها مِن زيارةِ والِدَيها؛ لغيرِ سَبَبٍ مُعتَبَرٍ. ، نَصَّ عليه: المالِكيَّةُ [2074]   ((الشرح الكبير)) للدردير (2/345)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/80). ، والشَّافِعيَّةُ [2075]   ((روضة الطالبين)) للنووي (9/72)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/438). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/98). ، والحَنابِلةُ [2076]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/263). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/204). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه ليس الإمساكُ مع تَركِ الإنفاقِ إمساكًا بمعروفٍ؛ فتعَيَّن التَّسريحُ [2077]   ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/637). .ثانيًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها [2078]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .

للمَرأةِ حَقُّ طَلبِ الفَسخِ مِن زوجِها المحبوسِ أو الأسيرِ، سواءٌ لتعذُّرِ النَّفَقةِ، أو لتعذُّرِ الوطءِ، نصَّ عليه الحنابلةُ [2079]   ((المبدع)) لابن مفلح (7/185). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [2080]   قال ابن تيمية: (حصولُ الضَّررِ للزَّوجةِ بترك الوطءِ مُقتضٍ للفَسخِ بكلِّ حال، سواءٌ كان بقَصدٍ مِن الزوجِ أو بغير قصدٍ، ولو مع قُدرتِه وعَجزِه، كالنَّفَقة، وأولى للفسخ بتعذُّرِه في الإيلاءِ إجماعًا؛ وعلى هذا فالقولُ في امرأةِ الأسيرِ والمحبوسِ ونحوِهما ممَّن تعذَّر انتفاعُ امرأتِه به إذا طلبت فُرقتَه: كالقَولِ في امرأةِ المفقودِ بالإجماعِ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/218). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ المالكيَّةِ [2081]   ((منح الجليل)) لعليش (4/324). ؛ وذلك لحُصولِ الضَّرَرِ على الزَّوجةِ [2082]   ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/218). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .

لا يجوزُ لأيٍّ مِن الزَّوجينِ المُسلِمَينِ عند الطَّلاقِ المُطالَبةُ بحُقوقٍ ماليَّةٍ غيرِ مُترتِّبةٍ على الطَّلاقِ، إلَّا بما قرَّرَتْه الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وبه صدَرَ قرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ [2083]   جاء في قراراتِ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ ما نصُّه: (لا يجوزُ لأيٍّ مِن الزَّوجينِ المُسلِمَينِ عند الطَّلاقِ المُطالَبةُ بحُقوقٍ ماليَّةٍ غيرِ مُترتِّبةٍ على الطَّلاقِ، إلَّا بما قرَّرَتْه الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ). ((قراراتِ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة في المدة 21-24 رجب 1436هـ)) نقلًا عن كتاب ((وثائق النوازل)) لمحمد الجيزاني (3/1299). .   انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .