يجِبُ للمُفَوِّضةِ مَهرُ المِثلِ إذا مات زَوجُها قبل الدُّخولِ وقَبلَ تَسميةِ الصَّداقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1202]   ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 258)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/139). ، والشَّافِعيَّةِ [1203]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 220)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/397). ، والحَنابِلةِ [1204]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/26). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1205]   قال ابن المنذر: (وقالت طائفةٌ: لها مَهرُ نِسائِها وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقولُ). ((الأوسط)) (8/371). ؛ وذلك لأنَّ مَوتَ الزَّوجِ قبل الدُّخولِ معنًى يَثبُتُ به مَهرُ المِثلِ كمَن دُخِلَ بها [1206]   ((المغني)) لابن قدامة (7/246). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّفويضِ وأنواعُه وحُكمُه. المَبحثُ الثَّاني: المُتعةُ للمُفَوِّضةِ إذا طُلِّقَت قبل الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ.