يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ: أمُّ الرَّجُلِ، وبِنتُه، وأختُه، وبناتُ إخوتِه، وعَمَّتُه، وخالتُه، وأمُّ امرأتِه، وبِنتُها، وامرأةُ أبيه، وامرأةُ ابنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [779]     ((مختصر القدوري)) (ص: 152)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/224)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/103). ، والمالِكيَّةِ [780]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/539)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/504)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/60). ، والشَّافِعيَّةِ [781]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/109)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/177). ، والحَنابِلةِ [782]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/651)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/90). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: 23].ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِنتِ حَمزةَ: ((لا تَحِلُّ لي؛ يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ، هي بِنتُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ)) [783]     أخرجه البخاري (2645) واللفظ له، ومسلم (1447). . 2- عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها أنَّها أخبَرَته: ((أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعةِ -يُسَمَّى أفلَحَ- استأذن عليها فحَجَبَتْه، فأخبَرَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لها: لا تَحتَجبي منه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ)) [784]     أخرجه مسلم (1445). .3- عن أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، انكِحْ أختي بنتَ أبي سفيانَ، قال: وتُحبِّينَ؟! قلتُ: نعم، لستُ لك بمُخلِيةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ذلك لا يحِلُّ لي، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللهِ إنَّا لنتحَدَّثُ أنَّك تريدُ أن تنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمةَ! قال: بِنتَ أمِّ سَلَمةَ؟ فقُلتُ: نعم، قال: فواللهِ لو لم تكُنْ في حَجْري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لَابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ)) [785]     أخرجه البخاري (5107) واللفظ له، ومسلم (1449). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ . المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ. المَبحثُ الرَّابِعُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ اللِّعانِ.

تَحرُمُ المرأةُ على زَوجِها في المُلاعنةِ [786]     الملاعَنة: هي أن يقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه أو ينفيَ ولَدَها منه، ثمَّ يَشهَدَ أربَعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لَمِن الصادقين، والخامسةَ أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهَدَ المرأةُ أربَعَ شهاداتٍ مِثلَ ذلك، والخامسةَ أنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين، فيَنفي الرَّجُل الولَدَ فتقَعُ بينهما الفُرقةُ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (2/240)، ((مفاتيح العلوم)) للخوارزمي (ص: 35)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 62)، ((التعريفات الفقهية)) للجرجاني (ص: 188)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 57). تحريمًا مُؤبَّدًا، وإنْ كذَّب الرَّجُلُ نَفسَه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [787]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/614). ، والشَّافِعيَّةِ [788]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/121)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/341). ، والحَنابِلةِ [789]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/183)،  ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/73). ، وهو قَولُ زُفَرَ وأبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [790]     ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/506)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/127). .الأدِلَّة مِنَ السُّنَّة:1- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمتلاعِنَينِ: ((حِسابُكما على اللهِ، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها. قال: يا رسولَ الله، مالي؟ قال: لا مالَ لك؛ إنْ كنتَ صَدَقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ مِن فَرْجِها، وإنْ كنتَ كذَبْتَ عليها، فذاك أبعَدُ وأبعَدُ لك منها)) [791]     أخرجه البخاري (5350) واللفظ له، ومسلم (1493). . 2- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه، في خبرِ المتلاعِنَينِ قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبصِروها، فإنْ جاءت به أدعَجَ العينينِ [792]     الدَّعَجُ: شدَّةُ سَواد العينِ في شدَّة البياض. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (1/338). عَظيمَ الأَلْيتَينِ فلا أُراه إلَّا قد صَدَق، وإن جاءت به أُحيمِرَ كأنَّه وَحَرةٌ [793]     الوَحَرةُ: دُوَيبةٌ تترامى على الطَّعامِ واللَّحمِ فتُفسِدُه، وهي من أنواعِ الوَزَغِ، وشبَّهه بها لحُمرتِها وقِصَرِها؛ فإنَّ عُوَيمرًا كان أحمَرَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (7/253)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2159). ، فلا أُراه إلَّا كاذِبًا. قال: فجاءت به على النَّعتِ المكروهِ...)). قال سَهلٌ: حضَرْتُ هذا عند رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمَضَت السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعِنَينِ أنْ يُفَرَّقَ بينهما ثمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا [794]     أخرجه أبو داود (2248، 2250) واللفظ له، وابن ماجه (2066)، وأحمد (22830). قال ابن عبد البرِّ في ((التمهيد)) (15/34): متواتِرٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/66): رجاله رجال الصَّحيحِ. وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2250). والحديث أصلُه في الصحيح، أخرجه البخاري (4745)، ومسلم (1492). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ . المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ. المَبحثُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ الرَّضاعِ.