يُشتَرَطُ في عَقدِ النِّكاحِ خُلُوُّ الزَّوجينِ مِن الموانِعِ الشَّرعيَّةِ [579]     بألَّا يكون بهما أو بأحَدِهما ما يمنَعُ التزويجَ؛ كاختِلافِ دينٍ، أو كونِها في عِدَّةٍ ونَحوِ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [580]     ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/187)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/4). ، والمالِكيَّةِ [581]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/220)، ((منح الجليل)) لعليش (3/266). ، والشَّافِعيَّةِ [582]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/135)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/201). ، والحَنابِلةِ [583]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ؛ وذلك لأنَّ مَن فيهما موانِعُ، وجودُهما كالعَدَمِ، كما لو كانت المرأةُ مُعتَدَّةً وتزَوَّجَت، فلا يَصِحُّ النِّكاحُ [584]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/36). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: تَعيينُ الزَّوجينِ. المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ. المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ . المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه .