يُستحَبُّ تسميةُ المولودِ في يومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه، ويَجوزُ قبلَ ذلك [200] ومِنَ العلماءِ مَن قال بالاستِحبابِ في يومِ وِلادتِه وفي اليومِ السَّابعِ، قال النَّوويُّ: (السُّنَّةُ أنْ يُسمَّى المولودُ في اليومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه أو يومَ الوِلادةِ. فأمَّا استِحبابُه يومَ السَّابعِ؛ فلِمَا رُوِّيناه في كتاب التِّرمِذيِّ عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَر بتسميةِ المولودِ يومَ سابعِه، ووضْعِ الأذَى عنه، والعَقِّ...)) ورُوِّينا في سنن أبي داودَ والتِّرمِذيِّ والنَّسائيِّ وابنِ ماجَهْ وغيرِهما بالأسانيدِ الصَّحيحةِ عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه تُذبحُ عنه يَومَ سابِعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى)). وأمَّا يومُ الوِلادةِ؛ فلِما رُوِّيناه في البابِ المتقدِّمِ مِن حديثِ أبي موسى، ورُوِّينا في صحيحِ مسلمٍ وغيرِه عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وُلِدَ لي اللَّيلةَ غُلامٌ، فسَمَّيْتُه باسمِ أبي: إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))، ورُوِّينا في «صحيحَيِ البُخاريِّ ومسلمٍ» عن أنسٍ، قال: ((وُلِدَ لأبي طَلحةَ غُلامٌ، فأتَيْتُ به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فحَنَّكَه، وسمَّاه عبدَ اللهِ)). ((الأذكار)) (ص: 286). وقال ابنُ حجرٍ: (أنَّ مَن لم يُردْ أنْ يَعُقَّ عنه لا تُؤخَّرُ تسميتُه إلى السَّابعِ، كما وقع في قصَّةِ إبراهيمَ بنِ أبي موسى وعبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ، وكذلك إبراهيمُ بنُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ؛ فإنَّه لم يُنقَلْ أنَّه عُقَّ عن أحدٍ منهم. ومَن أريدَ أنْ يُعَقَّ عنه تُؤخَّرُ تسميتُه إلى السَّابعِ كما سيأتي في الأحاديثِ الأخرى. وهو جمْعٌ لطيفٌ لم أَرَهُ لغيرِ البُخاريِّ). ((فتح الباري)) (9/588). وقال العِراقيُّ: (قال محمَّدُ بنُ سِيرينَ وقَتادةُ والأَوزاعيُّ: إذا وُلِد وقد تَمَّ خلْقُه سُمِّي في الوقتِ إنْ شاءُوا. وقال ابنُ المُنذِرِ: تسميتُه يومَ السَّابعِ حسَنٌ، ومتى شاء سَمَّاهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: وُلِد ليَ اللَّيلةَ غُلامٌ فسمَّيْتُه باسمِ أبي إبراهيمَ. وسَمَّى الغلامَ الَّذي جاء به أنسٌ لَمَّا حَنَّكَه: عبدَ اللهِ. قُلْتُ: ظاهرُ هذا الحديثِ أنَّ ذلك عَقِبَ وِلادتِه، لكنْ في روايةٍ أنَّه إنَّما جِيءَ به إليه يومَ السَّابعِ، رواها أبو يَعْلَى. وقال ابنُ حَزْمٍ: يُسمَّى يومَ وِلادتِه، فإنْ أُخِّرَتْ تسميتُه إلى السَّابعِ فحَسَنٌ. وقال ابنُ المُهَلَّبِ: يَجوزُ تسميتُه حين يولَدُ وبعدَه، إلَّا أنْ يَنويَ العَقيقةَ عنه يومَ سابِعِه فالسُّنَّةُ تأخيرُها إلى السَّابعِ). ((طرح التثريب)) (5/182). وقال ابنُ بازٍ: (ويُحلَقُ رأسُ الطِّفلِ الذَّكرِ ويُسمَّى، وإنْ سُمِّيَ عند وِلادتِه فلا بأسَ؛ فقد سَمَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ أولادِ الأنصارِ يومَ الوِلادةِ، وسَمَّى ابنَه إبراهيمَ يومَ الوِلادةِ. وإنْ سُمِّيَ يومَ السَّابعِ فذلك كلُّه سُنَّةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/209). وقال ابنُ عُثيمين: (وأمَّا التَّسميةُ فإنْ كان الاسمُ قد أُعِدَّ مِن قَبلِ الوِلادةِ فلْتَكُنِ التَّسميةُ عند الوِلادةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - دَخَل على أهلِه ذاتَ يومٍ، وقال: ((وُلِد ليَ اللَّيلةَ وَلَدٌ، وسَمَّيْتُه إبراهيمَ)). وإنْ كانتِ التَّسميةُ لم تُعَدَّ فلْتَكُنْ في اليومِ السَّابعِ عند ذبْحِ العَقيقةِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/232). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [201] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البرِّ (1/425)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/492).   ، والشَّافِعيَّةِ [202] ((المجموع)) للنَّووي (8/435)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).   ، والحنابلةِ [203] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/81)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   .الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:1- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحْلَقُ، ويُسمَّى)) [204] أخرجه أبو داودَ (2838) واللَّفظُ له، والتِّرمِذيُّ (1522)، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). قال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2838)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وُلِدَ ليَ اللَّيلةَ غُلامٌ، فسَمَّيْتُه باسمِ أبي إبراهيمَ)) [205] أخرجه البُخاريُّ (1303)، ومسلمٌ (2315) واللَّفظُ له.   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: تسميةُ السَّقْطِ. المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ. المبحث الرَّابعُ: ما يُستحَبُّ ويُكرَه ويَحرُمُ مِنَ الأسماءِ.

يُستحَبُّ تسميةُ السَّقْطِ إذا نُفِخ فيه الرُّوحُ، وهذا مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [206] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/232)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/373).   ، والحنابلةِ [207] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/219)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/101).   ، وهو قولُ محمَّدِ بنِ الحسنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [208] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (2/203)، ((الفتاوى الهندية)) (5/362).   ، وبه قال ابنُ بازٍ [209] قال ابنُ بازٍ: (إذا وُلِدَ السَّقْطُ في الخامسِ أو في السَّادسِ أو في السَّابعِ، أو مات بعدَ الوضعِ بيَومٍ أو يَومَيْنِ، كل واحد يُسَمَّى، ويُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه، ويُعَقُّ عنه). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/248).   ، وابنُ عُثيمين [210] قال ابنُ عُثيمين: (السَّقْطُ إذا مات قبلَ أربعةِ أشهرٍ فليس بآدَميٍّ، بل هو قطعةُ لحمٍ، يُدفَنُ في أيِّ مكانٍ كان، ولا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُبعَثُ يومَ القيامةِ. وإذا كان بعد أربعةِ أشهرٍ فقد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ وصار إنسانًا، فإذا سَقَط فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/225). وقال: (ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).   ؛ لأنَّه قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ [211] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/225).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: يومُ تسميةِ المولودِ. المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ. المبحث الرَّابعُ: ما يُستحَبُّ ويُكرَه ويَحرُمُ مِنَ الأسماءِ.

يُستحَبُّ تسميةُ المولودِ إذا وُلِد حَيًّا ثُمَّ مات بعد الوِلادةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [212] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (3/232).    ، والمالِكيَّةِ [213] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/748).   ، والشَّافِعيَّةِ [214] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/232).   ، والحنابلةِ [215] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/219)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/101).   .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُحلَقُ رأسُه، ويُسمَّى)) [216] أخرجه أبو داودَ (2838) واللَّفظُ له، والتِّرمِذيُّ (1522)، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). قال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّح الحديثَ ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2838)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: يومُ تسميةِ المولودِ. المبحث الثَّاني: تسميةُ السَّقْطِ. المبحث الرَّابعُ: ما يُستحَبُّ ويُكرَه ويَحرُمُ مِنَ الأسماءِ.