الَّذي يَعُقُّ عنِ المولودِ هو الأبُ، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [58] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/80)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/490)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).   ، والشَّافِعيَّةِ [59] مَن يُسَنُّ له العَقُّ عِندَهم هو مَن تَلزَمُ الطِّفلَ نفَقتُه بتقديرِ فقْرِه، بشرطِ يَسارِ العاقِّ، فتَشمَلُ الأبَ وغيرَه ممَّن تَلزَمُه نفقتُه، ومَن تَلزَمُه نفقةُ الولدِ هو الأبُ، وإنْ سَفَل الولدُ. ((المجموع)) للنَّووي (8/432)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/146)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/256).   ، والحنابلةِ [60] ((الفروع)) لابن مفلح (6/111)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/82).   ؛ وذلك لأنَّ نفقةَ المولودِ على الأبِ أصالةً [61] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/146)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثَّانية)) (10/454).   . انظر أيضا: المبحث الأول: شروطُ العَقيقةِ.