المطلب الأوَّل: حُكم غَسلِ الوَجهغَسلُ الوجهِ فرضٌ من فروضِ الوضوء.الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6].ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرو بن يحيى-: أتستطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بن زيد: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفرغ على يديه، فغَسلَ يدَه مرَّتين، ثم مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرَّتينِ مرَّتين إلى المِرفقينِ، ثم مَسَح رأسَه بيديه، فأقبل بهما وأدبَرَ، بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتَّى ذهب بهما إلى قَفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثم غَسَل رِجلَيه)) رواه البخاري (185) واللفظ له، ومسلم (235). .ثالثًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاوي قال الطحاويُّ: (الأعضاء التي قد اتَّفقوا على فرضيَّتِها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرِّجلان، والرأس؛ فكان الوجهُ يُغسل كلُّه, وكذلك اليدان, وكذلك الرِّجلان, ولم يكن حُكمُ شيءٍ من تلك الأعضاء خلافَ حُكمِ بقيَّته). ((شرح معاني الآثار)) (1/33). ، والماوَردي قال الماورديُّ: (وهذا كما قال، غَسلُ الوجه أوَّلُ الأعضاء الواجبة في الوُضوء... وأجمع المسلمون على وجوبِ غَسلِه). ((الحاوي الكبير)) (1/107). ، وابنُ حزم قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ غَسلَ الوجه من أصل منابتِ الشَّعر في الحاجِبينِ إلى أصول الأُذنينِ إلى آخر الذَّقن، فرضٌ على مَن لا لِحيةَ له). ((مراتب الإجماع)) (ص: 18). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (العلماء أجمعوا على أنَّ غَسل الوجه واليدين إلى المِرفقين، والرِّجلين إلى الكعبين، ومسْح الرَّأس؛ فرضٌ ذلك كلُّه). ((التمهيد)) (4/31). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتَّفق العلماء على أنَّ غسلَ الوَجهِ بالجُملة من فرائِضِ الوضوء). ((بداية المجتهد)) (1/11). ، وابن قدامة قال ابنُ قُدامَة: (غَسلُ الوجه واجبٌ بالنصِّ، والإجماع). ((المغني)) (1/85). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (غَسْلُ الوجه واجبٌ في الوضوءِ بالكتاب، والسُّنن المتظاهرة، والإجماع). ((المجموع)) (1/371). .المطلب الثَّاني: حدُّ الوجهالوجه: هو ما تحصُل به المواجَهةُ.وحدُّه عرضًا: ما بيْن أصولِ الأُذنين. وحدُّه طولًا: ما بين مَنابِتِ شعرِ الرَّأس المعتاد إلى منتهى الذَّقن ((المبسوط)) للسرخسي (1/10)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/3)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/266)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/388)، ((المجموع)) للنووي (1/371)، ((المغني)) لابن قدامة (1/85)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/154)، ((المحلى)) لابن حزم (1/295). .المطلب الثَّالث: العِذارُ من الوجه العِذار العِذار: الشَّعر النابتُ المحاذي للأذن بين الصُّدغِ والعارض، وقيل: هو ما على العَظمِ الناتئ بإزاء الأذُن، وهو أوَّل ما ينبُت للأمرَدِ غالبًا. ((المصباح المنير)) للفيومي (2/398)، ((المجموع)) للنووي (1/377)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/51). ، من الوجهِ، ويجب غَسْلُه معه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/12)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/97). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/377)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/51). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/95)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/86). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/11). اختاره ابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (في اختلاف العلماء بالمدينة وغيرها قديمًا فيما أقبَلَ مِن الأذنين؛ هل هو من الرَّأسِ أو من الوجهِ؛ ما يُوضِّح أنَّ البياضَ الذي بين الأذنين والعارض؛ من الوَجه). ((الاستذكار)) (1/125). وقال- في قول مالك: (إنَّ العذارَ ليس من الوجه، ولا يجِبُ غَسلُه)-: (لا أعلم أحدًا من فقهاءِ الأمصار قال بما رواه ابنُ وهب عن مالك). ((التمهيد)) (20/118، 119). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ المواجهة تقَعُ به، فهو داخلٌ في مسمَّى الوجهِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/266). .ثانيًا: أنَّ محلَّه لو لم يكن عليه شَعر لكان مِن الوَجهِ، فكذلك إذا كان عليه شَعرٌ، كسائر الوجهِ ((المغني)) لابن قدامة (1/86). .المطلب الرَّابع: حُكم غَسْل اللِّحيةإن كانت اللِّحيةُ خفيفةً- تصِف البَشَرة- فإنَّه يجبُ غَسلُ ظاهِرِها وباطِنِها (ما تحتها)، وإن كانت كثيفةً، وجَب غسْلُ ظاهِرِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/144)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/117). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/272)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/387). ، والشَّافعيَّة استثنى الشافعيةُ شعورَ الهُدب والحاجب والشَّارب والعِذار والعَنفَقة؛ فإنَّه يجبُ غسل ظاهرها وباطنها؛ الشَّعر منها والبَشرة وإنْ كثفت؛ وذلك لأنَّ الشَّعرَ في هذه المواضع يخفُّ في العادة، وان كثُف لم يكن إلَّا نادرًا، فلم يكن له حُكم، وقيل: لا يجب غسلُ باطن عُنفقةٍ كثيفة ولا بَشَرتها كاللِّحية، وفي ثالث: يجبُ إن لم تتَّصلْ باللِّحيةِ. ((المجموع)) للنووي (1/374)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/104)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/78). ، وبه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصَّحابة والتَّابعين ((جامع البيان)) (تفسير الطبري) (10/44)، ((المجموع)) للنووي (1/374)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (59/107). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ الله تعالى: فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة: أنَّ الوجهَ اسمٌ لِما تقع به المواجهةُ، وقد خرج ما تحت الشَّعرِ عن المواجهة، وانتقلتِ المواجهةُ إلى ما ظهَر مِن الشَّعر ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/273)، ((المجموع)) للنووي (1/376). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((توضَّأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّةً مرَّة)) رواه البخاري (157). .وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان كثَّ اللِّحيةِ عن البَراء رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا مَربوعًا، عريضَ ما بين المَنكِبين، كثَّ اللِّحية)). أخرجه النسائي (5232). صححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5232). ، ومعلوم أنَّ الغَرْفةَ الواحدةَ لا تكفي لغَسلِ الوجهِ وتخليلِ اللِّحية والبَشَرةِ التي تحتَها ((الذخيرة)) للقرافي (1/254)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/273). .ثالثًا: أنَّ ما كان تحت شَعر اللِّحية والشَّاربين قد كان وجهًا يجِبُ غَسلُه قبل نبات الشَّعرِ، فكذلك بعد نباتِه، واستُثني غَسلُ باطن الشَّعرِ الكثيف؛ لِما يشقُّ من إيصالِ الماءِ إلى أصول الشَّعر ((المجموع)) للنووي (1/376). .رابعًا: إجماعُهم على أنَّ العينينِ مِن الوجه، ومع ذلك إنَّما يجبُ غَسلُ ما علاهما من أجفانِهما دون إيصالِ الماء إلى ما تحت الأجفانِ ((تفسير الطبري)) (10/44). .المطلب الخامس: حُكمُ غَسْل ما استرسَلَ من اللِّحيةاختلف أهلُ العلمِ في حكمِ غسلِ ظاهرِ ما اسْتَرسلَ مِن اللحيةِ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:القول الأول: يجب غَسْلُ ظاهرِ ما استرسَلَ مِن اللِّحية المسترسِل: الخارجُ عن دائرة الوجهِ مِن الشَّعر. قال ابن عثيمين: (الأقرب في ذلك الوجوب، والفرق بينهما وبين الرَّأس: أنَّ اللِّحية وإن طالت تحصُل بها المواجهة؛ فهي داخلة في حدِّ الوجهِ، أمَّا المسترسل من الرَّأس فلا يدخل في الرَّأس؛ لأنَّه مأخوذ من الترؤس وهو العلو، وما نزل عن حدِّ الشَّعر، فليس بمترئِّسٍ). ((الشرح الممتع)) (1/172، 173، 211). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (1/254)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/388). ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ((الأم)) للشافعي (1/25)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/130). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/156)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/87). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قول الله عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة:أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمَر بغَسلِ الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخُصَّ صاحِبَ لِحيةٍ مِن أمردَ؛ فكلُّ ما وقع عليه اسمُ الوجه فواجبٌ غسلُه ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/127). .ثانيًا: أنَّ الوجه اسمٌ لِما وقعت به المواجهةُ؛ فدخل ما استرسلَ من اللِّحية في اسمه ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/127)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/130، 131)، ((المجموع)) للنووي (1/379، 380). .ثالثا: أن المستَرسِلَ تابِعٌ لما اتَّصل، وَالتَّبَعُ حكمُه حكمُ الأصلِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني(1/ 4). .القول الثاني: لا يجبُ غسلُ ما استرسلَ من اللِّحيةِ، وهو مذهبُ الحنفيةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/101)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/4). ، وقول للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/379). وروايةٌ عن أحمدَ، صحَّحها ابنُ رجبٍ قال المرداوي: (وعنه لا يجب، قال ابن رجب في القواعد: الصحيح لا يجِبُ غَسلُ ما استرسل من اللِّحية) ((الإنصاف)) (1/119)، وينظر: ((المبدع)) لابن مفلح (1/102). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه شعرٌ خارجٌ عن محلِّ الفرضِ، فأشبهَ ما نزَل مِن شعرِ الرأسِ عنه ((المغني)) لابن قدامة (1/87). .ثانيًا: إنما يواجه إلى المتَّصل عادةً لا إلى المسترسلِ، فلم يكن المسترسلُ وجهًا، فلا يجب غَسلُه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/4). .المطلب السَّادس: غَسلُ بعض الوجهغَسْلُ بعضِ الوجهِ غيرُ مجزئٍ.الدَّليل من الإجماع:نقل الإجماعَ على ذلك: الطحاويُّ قال الطحاوي: (فكلٌّ قد أجمع أنَّ ما وجب غسلُه من ذلك، فلا بدَّ من غَسْله كلِّه، ولا يجزئُ غَسل بعضِه دون بعض). ((شرح معاني الآثار)) (1/31). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقد أجمعوا أنَّه لا يجوزُ غَسْلُ بعض الوجه في الوضوء، ولا مسْحُ بعضه في التيمُّم). ((الاستذكار)) (1/130). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (مَن ترَك جزءًا يسيرًا ممَّا يجِبُ تطهيره، لا تصحُّ طهارته، وهذا متَّفق عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (3/132). .المطلب السابع: المَضمَضة والاستنشاق والاستنثار في الوُضوء الفرع الأوَّل: حُكم المَضمَضة والاستنشاقتجِب المضمضةُ المضمضة: تحريكُ الماء في الفم. ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 9). والاستنشاقُ الاستنشاق: إدخالُ الماءِ في الأنف. ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 9). في الوضوء، وهو مذهَبُ الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/152)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/96). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف وبه قال ابن المبارك، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وحُكي عن عطاء، والزُّهري؛ يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/123)، ((المغني)) لابن قدامة (1/88). ، واختاره بعض الظَّاهريَّة قال ابن عبدِ البَرِّ: (وكذلك اختلف أصحابُ دواد؛ فمنهم مَن قال: هما فرْضٌ في الغُسل والوضوءِ جميعًا) ((الاستذكار)) (1/124). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الصَّحيحُ الأوَّل- "أي: إنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ واجبتان في الطَّهارتين الصُّغرى والكبرى"-؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمَر بغَسل الوجه مطلقًا، وفسَّره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفِعله وتعليمه، فتَمضمض واستنشق في كلِّ وضوء توضَّأه، ولم يُنقل عنه أنَّه أخلَّ به أبدًا مع اقتصاره على أقلِّ ما يجزئ حين توضَّأ مرَّةً مرَّة، وقال: ((هذا صِفة الوضوءِ الذي لا يَقبل اللهُ الصَّلاةَ إلَّا به))، وهذا أقصى حدٍّ في اقتصار الوجوب من جِهة أنَّ فِعلَه إذا خرج امتثالًا لأمرٍ، كان حُكمه حُكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوبِ. ومن جهة أنَّه لو كان مستحبًّا لأخلَّ به ولو مرَّةً؛ ليبيِّن جوازَ التَّرك كما ترَك الثانية والثالثة، ومن جهة أنَّه لَمَّا توضَّأ قال: ((هذا صِفة الوضوءِ الذي لا يَقبل اللهُ الصَّلاةَ إلَّا به)).). ((شرح عمدة الفقه لابن تيمية- من كتاب الطهارة والحج)) (1/178). ، وابن القيِّم قال ابن القيِّم: (هذا يدلُّ على أنَّ المضمضة من آكَدِ أعضاء الوضوء؛ ولهذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يداوم عليها، ولم يُنقلْ عنه بإسناد قطُّ أنَّه أخلَّ بها يومًا واحدًا، وهذا يدلُّ على أنَّها فرضٌ لا يصحُّ الوضوء بدونها، كما هو الصَّحيح من مذهب أحمد وغيره من السَّلف). ((مفتاح دار السعادة)) (2/24). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (إذا تقرَّر هذا، علمتَ أنَّ المذهبَ الحقَّ وجوبُ المضمضة والاستنشاق والاستنثار). ((نيل الأوطار)) (1/141). ، وابن باز قال ابن باز: (المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغُسلِ من الجَنابة، والغُسل من الحيض، وفي الوضوءِ الشرعيِّ، لا بدَّ من المضمضة في الوضوء، والغُسل من الجَنابة، والغُسل من الحيض والنِّفاس، لا بدَّ من ذلك؛ لأنَّهما في حُكم الوجه). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/288، 289). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهي واجبة) ((الثمر المستطاب)) (1/10). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (صفةُ الوضوء الشرعيِّ على وجهين: صفةٌ واجبة لا يصحُّ الوضوء إلَّا بها... ومنه المضمضة والاستنشاق). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/150). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة: أنَّ الله أمَر بغَسلِ الوجهِ، والفمُ والأنفُ منه ((المغني)) لابن قدامة (1/88). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن لَقِيط بن صَبِرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا توضَّأتَ فمَضمِضْ)) رواه أبو داود (144)، والبيهقي (237). وصحَّحه ابن الملقن في ((الإعلام)) (1/264)، وصحح إسناده الشوكاني في ((الدراري المضية)) (44)، وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (80)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (144). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا توضَّأ أحدُكم، فليجعلْ في أنفه، ثم لينثرْ)) رواه البخاري (162)، واللفظ له، ومسلم (237، 278). .ثالثًا: أنَّ كلَّ مَن وصف وضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُستقصيًا، ذكر أنَّه تمضمضَ واستنشق، ومداومتُه عليهما تدلُّ على وجوبِهما؛ لأنَّ فِعلَه وقع بيانًا وتفصيلًا للوضوءِ المأمورِ به في كتابِ الله ((المغني)) لابن قدامة (1/88، 89). .الفرع الثَّاني: صفةُ المضمضة والاستنشاقالسُّنَّة في المضمضة والاستنشاق: أن يَجمَعَهما في غَرفةٍ واحدة؛ فيأخذ غرفةً يتمضمضُ منها، ثم يَستنشِق، ثم يأخذ غَرفةً ثانيةً، يفعل بها كذلك، ثم ثالثةً كذلك، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/358، 359)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/188)..                                      ، والحنابلة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/87)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/89). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/355). ، اختاره المازريُّ قال القرافيُّ: (وقال المازريُّ: يَجمع بينهما بثلاث غَرَفات، فجعلهما كعضو واحد) ((الذخيرة)) (1/276). ، وابن رشد الجَدُّ قال ابن رشد (والاختيار: أن يأخذ غَرفةً فيمضمض بها ويستنثِر، ثم يأخذ غَرفةً أخرى فيمضمض بها ويستنثر أيضًا، ثم غَرفةً ثالثةً فيمضمض بها ويستنثر، على ظاهر الحديث: ((فمضمض واستنثِرْ ثلاثًا))، وإنْ شاء مضمض ثلاثًا بغَرفةٍ واحدة أو بثلاث غَرَفاتٍ، ثم استنثر ثلاثًا بغَرفة واحدة، أو بثلاث غَرفات، ثم استنثر ثلاثًا بغَرفة واحدة، أو بثلاث غرفات، الأمْر في ذلك واسع، واتبِّاع ظاهر الحديث أَوْلى، والله أعلم) ((البيان والتحصيل)) (1/110). ، واختاره ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد: (قوله: ((فمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاثِ غَرَفات) تعرُّض لكيفيَّة المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجَمعِ وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم مَن اختار الجمع، ومنهم من اختار الفصل، والحديث يدلُّ- والله أعلم- على أنَّه تمضمض واستنشق من غَرفة، ثم فعل كذلك مرَّة أخرى، ثم فعل كذلك مرَّة أخرى). ((إحكام الأحكام)) (ص: 33). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الأفضلُ بثلاثِ غَرفات، المضمضة والاستنشاق يجمعها بغَرفة واحدة). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/303). ، وابن القيِّم قال ابن القيِّم: (كان يتمضمضُ ويستنشق تارةً بغَرفة، وتارة بغَرفتين، وتارةً بثلاث، وكان يصِل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نِصف الغَرفة لِفَمه، ونِصفَها لأنفه، ولا يمكن في الغَرفة إلَّا هذا، وأمَّا الغَرفتان والثَّلاث، فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلَّا أنَّ هَدْيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان الوصلُ بينهما، كما في الصَّحيحين من حديث عبد الله بن زيد: ((أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تمضمض واستنشَقَ مِن كفٍّ واحدة، فعَل ذلك ثلاثًا))، وفي لفظ: ((تمضمض واستنثر بثلاثِ غَرفات))، فهذا أصحُّ ما رُوِيَ في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصلُ بين المضمضة والاستنشاق في حديثٍ صحيح البتةَ، لكن في حديث طلحة بن مُصرِّف، عن أبيه، عن جَدِّه: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفصل بين المضمضة والاستنشاق))، ولكن لا يُروى إلَّا عن طلحة عن أبيه عن جَدِّه، ولا يُعرف لجدِّه صُحبة). ((زاد المعاد)) (1/185). ، وابن باز قال ابن باز: (المشروع غَرفة واحدة لهما جميعًا، يُكرِّر ثلاثًا كما فعله النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنْ أُفرد الفم بغَرفة، والأنف بغَرفة فلا حرج، لكن الأفضل أن يأخُذ غَرفةً يتمضمض منها ويستنشِق منها، ولا يلزَم إدخالُ أُصبعه في فمه، إذا أدخل الماء في الفم ثم تمضمض، كفى). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/51). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (الأفضلُ أن يكون ثلاثَ مرَّاتٍ بثلاث غَرفات). ((الشرح الممتع)) (1/171). .الدليل مِن السُّنَّةِ:ما ورَد عن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه في وصْف وُضوء النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفيه: ((فمضمضَ، واستنشَقَ، واستنثر ثلاثًا بثَلاثِ غَرَفات من ماءٍ)) رواه البخاري (192)، واللفظ له، ومسلم (235). ، وفي رواية: ((مضمض، واستنشق من كفٍّ واحدةٍ، ففعَلَ ذلك ثلاثًا)) رواه مسلم (235). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ. المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس. المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين. المبحث الخامس: التَّرتيب في الوضوء.

المطلب الأوَّل: حُكم غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِغَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ، فرضٌ من فروضِ الوضوء.الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6].ثانيًا: من الإجماعنقل الإجماعَ على ذلك: الإمامُ الشافعي قال الإمامُ الشافعيُّ: (لم أعلم مخالفًا في أنَّ المرافِق ممَّا يُغسَل، كأنَّهم ذهبوا إلى أنَّ معناها: فاغسلوا وجوهُكم وأيديَكم إلى أن تُغسلَ المرافِق، ولا يَجزي في غَسل اليدينِ أبدًا إلَّا أن يُؤتَى على ما بيْن أطرافِ الأصابعِ إلى أنْ تُغسلَ المرافقُ). ((الأم)) (1/40-41). ، والطبري قال الطبريُّ: (اختلف أهلُ التأويل في (المرافق): هل هي من اليدِ الواجبِ غسلُها، أم لا؟ بعدَ إجماع جميعهم على أنَّ غَسلَ اليد إليها واجبٌ). ((تفسير الطبري)) (1/5). ، وابن المُنذِر وقال ابنُ المُنذِر: (ثم يَغسِل يديه إلى المرفقين، وهو فرضٌ بالإجماعِ) نقلًا عن ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدَامة (1/63). ، والطحاوي قال الطحاويُّ: (فرأينا الأعضاءَ التي قد اتَّفقوا على فرضيَّتِها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرِّجلان، والرأس). ((شرح معاني الآثار)) (1/33). ، وابن حزم قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ غسل الذِّراعين إلى مشدِّ المرفقينِ فرضٌ في الوضوء). ((مراتب الإجماع)) (ص: 18). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (العُلماءُ أجمعوا على أنَّ غَسْلَ الوَجهِ واليدين إلى المِرفقينِ، والرِجلين إلى الكعبين، ومسْح الرَّأس؛ فرضٌ ذلك كلُّه). ((التمهيد)) (4/31). ، وابن رشد قال ابنُ رشد: (اتَّفق العلماء على أنَّ غَسل اليدينِ والذِّراعين من فروض الوضوء). ((بداية المجتهد)) (1/11). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (غَسل اليدين فرضٌ بالكتاب، والسُّنة، والإجماع) ((المجموع)) (1/383). . المطلب الثَّاني: دخول المِرفقَينِ في غسْل اليدين   يجِبُ غَسْل المِرفقين مع اليدين، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) (1/ 162)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/4)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/15). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/168)، وينظر:  ((الذخيرة)) للقرافي (1/255). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/385)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/112). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/157)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/90). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الشافعيُّ: (فلم أعلم مخالفًا في أنَّ المرافق ممَّا يُغسَل... ولا يَجزي في غَسْل اليدين أبدًا إلَّا أن يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تُغسل المرافق). ((الأم)) (1/40). وقال ابن حزم: (واتَّفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدِّ المِرفَقين؛ فرضٌ في الوضوء). ((مراتب الإجماع)) (ص 18). وقال النووي: (وهذا الذي ذكره المصنِّف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماءِ كافَّةً، إلا ما حكاه أصحابُنا عن زُفَر وأبي بكر بن داود أنهما قالا لا يجِبُ غَسل المرفقين). ((المجموع)) (1/385). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة:إنْ كان معنى (إلى) الوارد في الآية بمعنى (مع)، فدخول المرفَق ظاهِر، وإنْ كانت (إلى) للغايةِ، فالحدُّ إذا كان من جِنس المحدودِ دخَل فيه، وأصبح شاملًا للحدِّ والمحدودِ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/341). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن نُعيم بن عبد الله المُجمِر قال: ((رأيتُ أبا هُرَيرةَ يتوضَّأ، فغَسَل وجهَه، فأسْبَغ الوضوء، ثمَّ غَسَل يدَه اليُمنى حتَّى أشرع في العَضُد، ثمَّ يدَه اليسرى حتَّى أشرعَ في العَضُد، ثمَّ مسَح رأسَه، ثمَّ غسَل رِجلَه اليُمنى حتَّى أشرع في السَّاق، ثمَّ غَسَل رِجلَه اليسرى حتَّى أشرع في السَّاق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ)) رواه مسلم (246). .وجه الدَّلالة: أنَّ قوله: ((حتَّى أشرع في العضُد)) يُثبِت غَسْلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمِرفقَينِ، وفِعلُهُ بيانٌ للوضوء المأمورِ به في الآية. المطلب الثَّالث: غَسلُ اليدِ الزَّائدة ونحوِهايجب غَسل يدٍ زائدةٍ أو أُصبعٍ زائدةٍ نبتَتْ بمحلِّ الفرْض، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/14)، ((الفتاوى الهندية)) (1/4). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/279)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/392). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/388)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/52). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/157)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/91). ؛ وذلك لأنَّها نابتةٌ في محلِّ الفرض، فأشبهتِ الثُّؤْلُول ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/97). والثُّؤْلُول: واحد الثَّآليل، وهو حَبَّة تظهَرُ في الجِلد كالحِمَّصة فمَا دونها. ((لسان العرب)) لابن منظور (11/81). .المطلب الرَّابع: حُكم وضوء مَن يكون تحت ظُفره وسخٌ يمنع وصول الماءلا يمنع من صحَّة الوضوءِ، وجودُ وَسَخٍ يسيرٍ قال ابن تيميَّة: (ومثله كلُّ يسير منَع وصول الماء حيث كان: كدمٍ، وعجين). ((الفتاوى الكبرى)) (5/303). من دَرَنٍ ونحوه تحت الظُّفر، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/49)، ((الفتاوى الهندية)) (1/4)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 41). ولم ينص الحنفيَّة فيما نعلم، على التفريق بين اليسير والكثير. ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/291) ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/88)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/363). ، والحنابلة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/90، 91)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/97). ، واختاره من الشَّافعيَّة الغزاليُّ قال الغزاليُّ: (لو كان تحت الظُّفُر وسخٌ فلا يمنع ذلك صحَّةَ الوضوء؛ لأنَّه لا يمنع وصول الماء، ولأنَّه يُتساهَل فيه للحاجة، لا سيَّما في أظفار الرِّجل، وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجُل والأيدي من العرَبِ وأهل السَّواد، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرهم بالقَلْمِ، ويُنكر عليهم ما يرى تحت أظفارِهم من الأوساخِ، ولم يأمرْهم بإعادةِ الصَّلاة). ((إحياء علوم الدين)) (1/141)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/287). قال ابن حجر: (وهو ظاهرٌ، لكن قد يَعلَق بالظُّفُر إذا طال، النَّجوُ [ما يخرُج من البَطن] لمن استنجى بالماء ولم يمعِن غَسله، فيكون إذا صلَّى حاملًا للنَّجاسة). ((فتح الباري)) (10/345). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه إذا كان يسيرًا، فإنَّه لا يَمنَع وصولَ الماء في العادة ((المجموع)) للنووي (1/287). .ثانيًا: أنَّه يُتساهل فيه؛ درءًا للمشقَّة ((المجموع)) للنووي (1/287). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: غَسل الوجه. المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس. المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين. المبحث الخامس: التَّرتيب في الوضوء.

غَسلُ الرِّجلينِ إلى الكَعبينِ الكعبان: العَظْمان النَّاتئان عند مَفصِل السَّاق والقَدَم عن الجنبَينِ. ((النهاية)) لابن الأثير (4/178) فَرضٌ في الوُضوءِ. الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].ثانيًا: من الإجماعنقل الإجماعَ وحُكِيَ خلافٌ لا يعتدُّ به في غَسلِ الرِّجلين ومَسحِهما. ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (1/301)، ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (4/31)، ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (1/69)، ((المجموع)) للنووي (1/ 417).. على ذلك ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (وقد أجمع عوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يجب على من لا خُفَّ عليه غَسَلَ القَدَمين إلى الكعبينِ) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (2/60). والماوَرديُّ قال الماوردي: (غَسلُ الرِّجلينِ في الوضوءِ مُجمَعٌ عليه بنَصِّ الكتاب والسنَّة. وفَرْضُهما عند كافَّةِ الفُقَهاءِ الغَسلُ دون المَسحِ) ((الحاوي الكبير)) (1/ 123). والنَّووي قال النووي: (قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره) ((المجموع)) (1/ 417). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: غَسل الوجه. المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ. المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس. المبحث الخامس: التَّرتيب في الوضوء.

المطلب الأوَّل: تعريفُ التَّرتيبِ: المراد بالتَّرتيب: أن يأتي بالطَّهارةِ عُضوًا بعد عُضوٍ، كما أمَر الله تعالى، بأنْ يَغسِلَ الوَجهَ، ثمَّ اليَدينِ إلى المِرفَقينِ، ثم يَمسَح رأسه، ثم يَغسِل الرِّجلين ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/189)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/141). .المطلب الثَّاني: حُكمُ التَّرتيب: التَّرتيبُ في الوضوءِ فرضٌ من فُروضِه، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/443)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/54). والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/138)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/104). ، وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/264)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/278). ، واختيارُ ابنِ حَزم قال ابن حزم: (ومَن نكَّسَ وضوءَه، أو قدَّم عضوًا على المذكورِ قبْلَه في القرآنِ عَمدًا أو نسيانًا، لم تُجزِه الصَّلاةُ أصلًا، وفرضٌ عليه أن يبدأَ بِوَجهِه، ثم ذِراعَيه، ثم رأسَه، ثم رِجلَيه...) ((المحلى)) (2/66). ، وابنِ باز قال ابن باز: (فروضُ الوضوء، وهي سِتَّة: غَسلُ الوجه- ومنه المضمضةُ والاستنشاق، وغَسْلُ اليدينِ مَع المِرفَقين، ومسحُ جميعِ الرَّأسِ- ومنه الأُذنان، وغَسلُ الرِّجلينِ مع الكَعبين، والتَّرتيبُ، والموالاة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/294). ، وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (الصَّحيح: أنَّ التَّرتيبَ والمولاة فرضان من فروض الوضوءِ، وأمَّا عُذرُ الإنسانِ فيهما بالنِّسيان أو بالجهل، فمَحَلُّ نظرٍ، فالمشهور عند فقهاءِ الحنابلة رحمهم الله أنَّ الإنسانَ لا يُعذَر فيهما بالجهلِ ولا بالنِّسيان، وأنَّ الإنسانَ لو بدأ بغَسلِ يَديه قبل غَسلِ وَجهِه ناسيًا، لم يصحَّ غَسلُ يديه، ولَزِمَه إعادةُ الوضوءِ مع طولِ الزَّمنِ، أو إعادة غَسل اليَدينِ وما بعدهما إن قصُرَ الزَّمن، ولا شكَّ أنَّ هذا القَولَ أحوطُ وأبرأُ للذِّمَّة، وأنَّ الإنسانَ إذا فاته الترتيبُ ولو نسيانًا، فإنَّه يُعيدُ الوضوءَ، وكذلك إذا فاتَته الموالاةُ، ولو نسيانًا، فإنَّه يُعيدُ الوضوء). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/142). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقول الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة من الآيةِ مِن وَجهين:الوجه الأوَّل: أنَّه أدخَلَ الممسوحَ- وهو مسحُ الرَّأسِ- بين مغسولينِ- وهما غَسلُ اليَدين والرِّجلين- فقطع بذلك حُكمَ النَّظيرِ عن نظيره، فدلَّ على لزوم التَّرتيب؛ لأنَّ عادةَ العَرب إذا ذكرتْ أشياءَ مُتجانسةً وغيرَ مُتجانسةٍ، جمعت المتجانسةَ على نسَقٍ، ثم عطفَتْ غيرَها، ولا يُخالفونَ ذلك إلَّا لفائدةٍ، فلو لم يكُن الترتيبُ واجبًا لَمَا قطعَ النَّظيرَ عن نظيرِه ((المجموع)) للنووي (1/444). .الوجه الثَّاني: أنَّ الآيةَ سِيقت لبيانِ الوُضوءِ الواجبِ، لا للمَسنونِ، حيث لم يُذكَر فيها شيءٌ من السُّنَنِ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/356). .ثانيًا: مواظبَتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ترتيبِ الوُضوءِ، وفعْلُه وقَع بيانًا للوضوءِ المأمورِ به في الآيةِ؛ فإنَّ كلَّ مَن حكى وضوءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكاه مرتَّبًا، مع كثرَتِهم وكثرةِ المَواطِنِ التي حَكَوها ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/356). . ثالثًا: أنَّ الوضوءَ عبادةٌ تشتمِلُ على أفعالٍ مُتغايرةٍ يَرتَبِطُ بعضُها ببعضٍ، فوَجب فيها التَّرتيبُ كالصَّلاةِ والحجِّ ((المجموع)) للنووي (1/441). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: غَسل الوجه. المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ. المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس. المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين.

المطلب الأوَّل: تعريفُ الموالاةالموالاة: هي غَسلُ الأعضاءِ على سبيلِ التعاقُبِ، بحيث لا يجفُّ العُضوُ الأوَّل قبل الشُّروعِ في الثَّاني ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/355)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/192). .المطلب الثَّاني: حُكمُ الموالاةِ في الوضوءِ: الموالاةُ فرض من فُروضِ الوُضوءِ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ في المشهورِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/264)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/223). وقالوا: إنَّها تسقُط مع العُذرِ. ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/187)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/102). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (لم يثبُتْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وضوئِه ولا عمَّن حكى وضوءَه من الصَّحابةِ أنَّهم فرَّقوا بين أعضاءِ الوُضوءِ، وتَرْك الموالاة بينها، بل كانوا يَغسلونَ الأوَّلَ فالأوَّل، غيرَ مشتغلينَ بعملٍ آخَر فيما بين أعضاءِ الوُضوءِ، ولا واقفينَ بين غَسلِ الأعضاءِ، فالتَّفريقُ بدعةٌ مُخالِفةٌ لِما كان عليه أمرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهي ردٌّ على فاعِليها). ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 59). ، وابنُ باز قال ابن باز: (فروضُ الوُضوءِ، وهي ستَّةٌ: غَسلُ الوجه- ومنه المضمضة والاستنشاق، وغَسْلُ اليدين مع المِرفقين، ومَسْحُ جميعِ الرَّأسِ- ومنه الأذنانِ، وغَسلُ الرِّجلينِ مع الكعبينِ، والترتيبُ، والموالاةُ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/294). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيحُ: أنَّ التَّرتيبَ والمولاةَ فرضانِ مِن فروضِ الوُضوءِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/142). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب1- قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الأمرَ في الآيةِ على الفَورِ ((الذخيرة)) للقرافي (1/271)، ((مواهب الجليل)) (1/323). .أنَّ عَطفَ الأعضاءِ بَعضِها على بعضٍ بالواوِ يَقتضِي جعْلَها في حُكمِ جُملةٍ واحدةٍ، فكأنَّه قال: إذا قُمتُم إلى الصَّلاةِ فاغسِلوا هذه الأعضاءَ ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/323). .أنَّ قوله: إِذَا قُمْتُمْ شرْطٌ لُغويٌّ، والشُّروطُ اللُّغويةُ أسبابٌ، والأصلُ تَرتيبُ جملة المُسبَّبِ على السَّببِ مِن غَيرِ تأخيرٍ ((الذخيرة)) للقرافي (1/271). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عُمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا توضَّأ فتَرَك موضِعَ ظُفرٍ على قدَمِه، فأبصَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فأَحْسِن وضوءَك، فرجَعَ، ثمَّ صلَّى)) رواه مسلم (243). .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فأحسِنْ وضوءَك))، دليلٌ على وجوبِ الموالاةِ، وإلَّا لقال له اغسِلْ فقط ذلك الموضِعَ الذي تركتَه ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/141- 142). .2- عن بعضِ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يُصلِّي وفي ظَهرِ قَدَمِه لُمعةٌ قدْرَ الدِّرهَم، لم يُصِبْها الماءُ، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ)) رواه أبو داود (173)، وأحمد (3/424) (15534)، والبيهقي (1/83) (396). جوَّد إسنادَه الإمام أحمد كما في ((المحرر)) (53)، وابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (1/74)، ومحمَّد بن ابن عبد الهادي في ((شرح العلل)) (108)، ووثق رجاله ابن حجر في ((الدراية)) (1/29). وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (2/70)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (173). .وجهُ الدَّلالة: أنَّ أمْرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرَّجُلِ بإعادةِ الوضوءِ، دليلٌ على وجوبِ الموالاةِ، وإلَّا لقال له اغسلْ ذلك الموضِعَ الذي تركتَه ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (2/40)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/68). .المطلب الثَّالث: التَّفريقُ اليَسيرُ: إذا كان التَّفريقُ بين أعضاءِ الوُضوءِ يسيرًا، فإنَّه لا يضرُّ.الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو حامد، والمحاملي، والنوويُّ قال النوويُّ: (التفريقُ اليسيرُ لا يضرُّ، بالإجماعِ). ((المجموع)) (1/454)، وقال أيضًا: (التَّفريقُ اليَسيرُ بين أعضاء الوضوءِ لا يضرُّ، بإجماعِ المسلمينَ؛ نقل الإجماعَ فيه: الشَّيخ أبو حامد، والمحامليُّ، وغيرهما). ((المجموع)) (1/452)، وينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/324-325). .ثانيًا: أنَّ ما قاربَ الشيءَ يُعطَى حُكمَه ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/91). .المطلب الرَّابعُ: حَدُّ الموالاةِ: حدُّ الموالاةِ في الوضوءِ ألَّا يَمضيَ بين العُضوينِ زَمَنٌ يجِفُّ فيه العُضوُ المغسولُ، مع اعتدالِ الزَّمانِ وحالِ الشَّخصِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/122)، ((الفتاوى الهندية)) (1/8). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/92)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/272). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (1/453). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/109). ؛ وذلك لأنَّه أقرَبُ إلى الضَّبطِ قال ابن عثيمين: (قال بعض العلماء- وهي رِوايةٌ عن أحمد-: إنَّ العِبرةَ بطُولِ الفَصل عُرفًا، لا بنِشافِ الأعضاء، فلا بدَّ أن يكونَ الوضوءُ مُتقاربًا، فإذا قال النَّاس: إنَّ هذا الرَّجُلَ لم يفرِّقْ وُضوءَه؛ بل وضوءُه متَّصل؛ فإنَّه يُعتبَرُ مُواليًا، وقد اعتبر العلماءُ العُرفَ في مسائلَ كثيرةٍ، ولكنَّ العُرفَ قد لا ينضبِطُ؛ فتعليقُ الحُكمِ بنِشافِ الأعضاء أقرَبُ إلى الضَّبطِ). ((الشرح الممتع)) (1/193). وسُئل: (إذا اشتغَلَ الإنسانُ بإزالةِ (بُويَة) من يديه عند الوضوءِ؛ فهل تنقطِعُ الموالاةُ ويلزَمُه إعادةُ الوضوء أو لا؟ فأجاب: لا تنقطِعُ الموالاةُ بذلك ولا يضرُّه؛ لأنَّ هذا الأمرَ يتعلَّق بطَهارَتِه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/146). لكنْ على الإنسانِ أن يُزيلَ ما على أعضاءِ الوُضوءِ ممَّا يمنَعُ وصولَ الماءِ إلى بَشَرَتِه قبل أن يَشرَعَ في الوضوءِ. انظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/99). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: غَسل الوجه. المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ. المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس. المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين.