الكُسوف لُغةً: التغيُّر؛ يقال: كَسَفت الشَّمس تَكسِفُ كُسوفًا: إذا ذَهَب ضوؤها واسودَّت، وكَسَف القَمر: إذا ذهَب نورُه وتغيَّر إلى السَّواد ((لسان العرب)) لابن منظور (9/298)، ((المخصَّص)) لابن سيده (2/374). .وقيل: الكُسوف في أوَّله، والخُسوف في آخِرِه، وقيل: الكسوف ذَهابُ النُّور بالكليَّة، والخسوفُ إذا ذَهَب بعضُها. وقيل: الكُسوف للشَّمس، والخسوفُ للقَمَر. وقيل: هما بمعنًى واحد قال ابنُ دقيق العيد: (ويَشهد لهذا: اختلافُ الألفاظِ في الأحاديثِ فأُطلق فيهما الخسوفُ والكسوف معًا في محلٍ واحد) ((إحكام الأحكام)) (ص: 234)، وينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (23/199)، ((المطلع)) للبعلي (ص: 139)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/585)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/60). . وصَلاةُ الكُسوفِ شرعًا: هي صلاةٌ تُؤدَّى بكيفيَّة مخصوصةٍ، عند ظُلمةِ أحدِ النيِّرين (الشَّمس، والقَمر)، أو بعضهما ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/252). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكم صلاةِ الكُسوفِ والخُسوف والجماعَة لهما وتَكْرارهما وقَضائهما. المبحث الثالث: هل يُصلَّى عند حدوثِ الآيات الكونيَّة الأخرى؟ .

لا يُصلَّى لأيِّ شيءٍ من الآياتِ الكونيَّةِ الأُخرى صلاةٌ كهيئةِ صلاةِ الكُسوف لكن لهم أن يُصلُّوها في بيوتهم على هيئةِ النافلة، وليس على هيئةِ صلاةِ الكسوف. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (5/55). ، وهذا مذهب المالِكيَّة ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/402)، وينظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/532). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/55)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/512). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (لا أعلمُ دليلًا يُعتمد عليه في شرعيَّة الصلاة للزلازل ونحوها، وإنَّما جاءت السُّنة الصحيحة بالصَّلاة والذِّكر والدعاء والصَّدقة حين الكسوف، وذهب بعضُ أهل العِلم إلى شرعيَّة صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلمُ نصًّا عن الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، وإنَّما ذلك مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وقد عُلِم بالأدلَّة الشرعيَّة أنَّ العباداتِ توقيفيَّةٌ لا يُشرع منها إلَّا ما دلَّ عليه الكتابُ والسنَّة الصحيحةُ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ») ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/45). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة عن أبي مَسعودٍ عُقبةَ بن عمرٍو: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فإذا رأيتُموهما فصَلُّوا)) [6864] رواه البخاري (1057)، ومسلم (911). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قوله: ((رأيتُموهما)) يعنى الشَّمسَ والقَمرَ، وهما اللَّذانِ صَلَّى فيهما النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونُقِلَ ذلك مِن فِعْلِه ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/26). .ثانيًا: أنَّ هذه عبادةٌ بهيئةٍ خاصَّة، والعباداتُ توقيفيَّة لا يُشرَع منها إلَّا ما دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة الصَّحيحة، ولم يرِدْ دليلٌ يُعتمَدَ عليه في شرعيَّةِ الصلاةِ للزِّلازلِ، ولا غيرها ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/45). .ثالثًا: أنَّ هذه الآياتِ قد كانتْ ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى لها جماعةً غيرَ الكُسوفِ ((المجموع)) للنووي (5/55). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّل: تعريفُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ. المَبحثُ الثَّاني: حُكم صلاةِ الكُسوفِ والخُسوف والجماعَة لهما وتَكْرارهما وقَضائهما.