صلاةُ كسوفِ الشَّمسِ نُقِل الإجماعُ على مشروعيَّتها: قال ابنُ قُدامةَ: (صلاة الكسوف ثابتةٌ بسنَّة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ما سنذكره، ولا نَعلمُ بين أهل العِلم في مشروعيَّتها لكسوفِ الشَّمس خلافًا) ((المغني)) (2/312). وقال ابنُ تيميَّة: (فإنَّ الصلاة عند الكسوف متَّفقٌ عليها بين المسلمين) ((مجموع الفتاوى)) (24/258). وقال ابنُ حجر: ("قوله: باب الصَّلاة في كسوفِ الشمس"، أي: مشروعيَّتها، وهو أمرٌ متَّفق عليه) ((فتح الباري)) (2/527). سُنَّةٌ مُؤكَّدة، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (3/136)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمَام (2/84). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/265)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/427). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/57)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمَرْداوي (2/310)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (وصلاةُ كسوف الشمس والقمر سُنَّةٌ مؤكَّدة بالإجماع، لكن قال مالك وأبو حنيفة: يُصلَّى لخسوف القمر فُرادَى، ويُصلِّي ركعتينِ كسائرِ النوافل) ((المجموع)) (5/44). وقال ابنُ دقيق العيد: (صلاة الكسوف سنَّة مؤكَّدة بالاتِّفاق، أعني كسوف الشمس؛ دليلُه: فِعلُ الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها، وجمْعُه الناس مُظهِرًا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد) ((إحكام الأحكام)) (ص: 234). وقال البُهوتي: (صلاة الكسوف سُنَّة مؤكَّدة، حكاه ابنُ هبيرة والنوويُّ إجماعًا) ((كشاف القناع)) (2/61). لكن قال ابنُ حجرٍ: (الجمهورُ على أنَّها سُنَّةٌ مؤكَّدة، وصرَّح أبو عوانةَ في صحيحه بوجوبِها، ولم أرَه لغيرِه إلَّا ما حُكي عن مالكٍ أنه أجراها مجرى الجمعة، ونَقَل الزين ابن المنير عن أبي حنيفةَ أنه أوجبها، وكذا نقَل بعضُ مصنِّفي الحنفية أنَّها واجبة) ((فتح الباري)) (2/527). .أدِلَّة السُّنيَّة:أولًا: من الكِتابقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: 37].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قوله: اسْجُدُوا للهِ... أَمْرٌ بالسُّجودِ عندَ كُسوفِهما للهِ الذي خَلقهنَّ- في أحدِ الأقوالِ في تفسيرِ الآية ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402). قال ابنُ عَثيمين: (وهذا الاستنباطُ وإنْ كان له شيءٌ من الوَجاهة، لكنْ لولا ثبوتُ السُّنَّة لم نعتمدْ عليه) ((الشرح الممتع)) (5/180). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن أبي مَسعودٍ عُقْبةَ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ لا يَنكسِفانِ لِمَوتِ أحدٍ من النَّاسِ، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ؛ فإذا رَأيتُموهما فقُوموا فصَلُّوا)) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911). .2- عَنِ الـمُغيرةِ بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انْكسَفتِ الشَّمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ، فقال الناسُ: انكسَفتْ لِموتِ إبراهيمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَنكسِفانِ لِموتِ أحدٍ ولا لِحَياتِه؛ فإذا رأيتُموهما فادْعُوا اللهَ وصَلُّوا، حتَّى يَنجليَ)) رواه البخاري (1060)، ومسلم (915). .أدِلَّة عدمِ الوُجوبِ:أولًا: من السُّنَّةعن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا هو يَسألُه عن الإسلامِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ. فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تَطوَّعَ)) [6802] رواه البخاري (2678)، ومسلم (11). . وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا الحديثَ هو الصَّارفُ للأوامرِ الواردةِ في صَلاة الكُسوفِ مِن الوجوبِ إلى الاستحبابِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/57)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/29). قال ابنُ الهُمَام: (والظاهر أنَّ الأمر للندب؛ لأنَّ المصلحة دفْع الأمْر المَخوف، فهي مصلحةٌ تعود إلينا دنيويَّة؛ لأنَّ الكلام فيها لو كان الخلقُ كلُّهم على الطاعة، ثم وُجدت هذه الأفزاعُ، فإنَّه بتقدير الهلاك يُحشَرون على نيَّاتهم ولا يُعاقبون، وإنْ لم يكونوا على ذلك فتُفترض التوبة، وهي لا تتوقَّف على الصلاة، وإلَّا لكانت فرضًا) ((فتح القدير)) (2/84). .ثانيًا: عدَم ورودِ ما يُفيد الوجوبَ، ومجرَّد الفِعل لا يُفيد زيادةً على كونِ المفعولِ مسنونًا ((الدراري المضية)) للشوكاني (1/126). .ثالثًا: أنَّها صلاةٌ ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ، لا أذانَ لها؛ فأشبهتْ صلاةَ الاستسقاءِ في السُّنيَّةِ وعدمِ الوجوب ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/403). . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى. المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ.

صَلاةُ خُسوفِ القَمرِ سُنَّةٌ مُؤكَّدة، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/44)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/60)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/312). ، وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/586)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/106). ، وهو قولُ ابنِ باز قال ابن باز: (صلاةُ الكسوف سُنَّة مؤكَّدة، إذا كسفت الشمس أو القمر، شُرِع للمسلمين أنْ يُصلُّوا صلاةَ الكسوف، وقد بيَّنها الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفِعله وبقولِه عليه الصَّلاة والسَّلام) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/381). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ والقمرِ سُنَّةٌ مؤكَّدة، بالإجماع) ((المجموع)) (5/44). . الأدلَّة:  أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي مَسعودٍ عُقْبةَ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ لا يَنكسِفانِ لِمَوتِ أحدٍ من النَّاسِ، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ؛ فإذا رَأيتُموهما فقُوموا فصَلُّوا)) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911). .2- عَنِ الـمُغيرةِ بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انْكسَفتِ الشَّمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ، فقال الناسُ: انكسَفتْ لِموتِ إبراهيمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَنكسِفانِ لِموتِ أحدٍ ولا لِحَياتِه؛ فإذا رأيتُموهما فادْعُوا اللهَ وصَلُّوا، حتَّى يَنجليَ)) رواه البخاري (1060)، ومسلم (915). .وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:أنَّ الأمْرَ بالصَّلاةِ عندَ كُسوفِ الشَّمْس أو القَمر، جاءَ من غير فَرْق بينهما ((المجموع)) للنووي (5/44). .ثانيًا: أنَّ خُسوفَ القَمرِ أحدُ الكُسوفينِ؛ فأشبَهَ كُسوفَ الشَّمس ((المغني)) لابن قدامة (2/312). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى. المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ.

تُسنُّ صلاةُ كسوفِ الشَّمس جماعةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/180)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/281)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمَام (2/84). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/402)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/36)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/533). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/309)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البَرِّ: (خسوف الشَّمس يُصلِّي لها في جماعة، وهذا المعنى وإنْ قام دليلُه من هذا الحديثِ «حديث أسماء»، فقد جاء منصوصًا في غيرِه، والحمد للهِ، وهو أمرٌ لا خِلافَ فيه) ((التمهيد)) (22/246). قال ابنُ رُشد: (اتَّفقوا على أنَّ صلاةَ كسوف الشَّمس... في جماعةٍ) ((بداية المجتهد)) (1/210). وقال ابنُ الهُمام: (وأجمَعوا على أنَّها تُصلَّى بجماعةٍ، وفي المسجد الجامِع، أو مُصلَّى العيد) ((فتح القدير)) (2/84). وقال الزيلعيُّ: (وأجمَعوا على أنَّها تُصلَّى بجماعة، وفي المسجد الجامع، أو مُصلَّى العيد) ((تبيين الحقائق)) (1/228). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ الشَّمسَ خَسَفتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: الصَّلاةُ جَامِعةٌ، فاجتمعوا، وتَقدَّم فكبَّر، وصلَّى أربعَ ركَعاتٍ في رَكعتينِ، وأرْبعَ سَجَداتٍ)) رواه البخاري (1066)، ومسلم (901). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّاسِ...)) رواه البخاري (1044) واللفظ له، ومسلم (901). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى. المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ.

تجوزُ صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/180)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/281)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (2/84). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/402)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/36)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/533). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/309)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المسجِدِ، فقامَ وكَبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه... وانجلتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَنصرِفَ، ثم قام فخَطَب النَّاسَ، فأَثْنَى على اللهِ بما هو أهلُه، ثم قال: إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُموها فافْزَعُوا للصَّلاةِ)) رواه البخاري (1046)، مسلم (901). . 2- قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، وإنَّهما لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ، وإذا كان ذاك، فصَلُّوا وادْعُوا، حتى يُكشَفَ ما بكم)) رواه البخاريُّ (1040) من حديثِ أبي بَكرةَ رضي الله عنه. ورواه البخاريُّ (1041)، ومسلم (911) من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. . وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:عمومُ قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فافْزَعوا للصَّلاة))، وقولِه: ((فصَلُّوا))؛ فدلَّ ذلك على أنَّه يُؤمَر بها حتى الفردُ من غيرِ اشتراطِ أن تكونَ الصلاةُ جماعةً، ولو كانتْ شرطًا لبَيَّنها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/182- 183). .ثانيًا: أنَّ صلاةَ الكُسوفِ نافلةٌ، ليس مِن شرطِها الاستيطانُ؛ فلم تُشترَطْ لها الجماعةُ كالنَّوافِل ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ.

يستحبُّ للنِّساء أن يصلينَ صلاةَ الكُسوفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/183)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 356). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/468)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/106)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/653). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/316)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/177)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/61). .الدَّليلُ مِنَ الآثار:عن أسماءَ بِنْتِ أبي بكرٍ أنَّها قالت: ((أتيتُ عائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين خَسَفَتِ الشَّمسُ، فإذا النَّاسُ قيامٌ يُصَلُّونَ، وإذا هي قائمةٌ تصلِّي، فقلتُ: ما للنَّاسِ؟ فأشارتْ بِيَدِها نحوَ السَّماءِ، وقالت: سبحانَ اللهِ، فقلْتُ: آيةٌ؟ فأشارتْ: أيْ نعم...)) أخرجه البخاري (184) واللفظ له، ومسلم (905). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى.

تُسنُّ الجماعةُ لصلاةِ خُسوفِ القَمر، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/309)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/312). ، وبذلك قال جُمهورُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ بَطَّال: (اختَلف العلماءُ في خُسوفِ القمر؛ هل يُجمع له للصَّلاة؟ فذهبت طائفةٌ إلى أنَّه يُجمع فيه كما يُجمع في كسوف الشمس سواء، رُوي ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عبَّاس، وبه قال النَّخَعيُّ، وعطاء، والحسن، وإليه ذهب الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأبو ثور، وأهلُ الحديث) ((شرح صحيح البخاري)) (3/48). وقال النوويُّ: (فيه دليلٌ للشَّافعي وجميعِ فقهاء أصحابِ الحديثِ في استحباب الصَّلاة لكسوف القمر على هيئةِ صلاةِ كسوف الشَّمس، ورُوي عن جماعةٍ من الصحابة وغيرِهم) ((شرح النووي على مسلم)) (6/218) وقال الشوكانيُّ: (وقد ذهَب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ، وجمهورُ العلماء إلى أنَّ صلاة الكسوف والخسوف تُسَنُّ الجماعةُ فيهما). (نيل الأوطار)) (3/396). ، واختارَه ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (يُصلَّى لكسوفِ الشَّمس ولكسوفِ القمرِ في جماعةٍ) ((المحلى)) (3/312). . وابنُ باز قال ابنُ باز: (المشروعُ في هذا هو الصَّلاة عند كسوف الشمس وكسوف القمر، مع الذِّكر والاستغفار والتكبير، والصَّدقات وإعتاق الرِّقاب، كل هذا مشروعٌ كما أمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه ذكر كسوف الشمس والقمر، فقال: ((إنَّهما آيتانِ من آياتِ الله، لا يَنكسفانِ لموتِ أحدٍ من الناس ولا لحياتٍه)) ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فإذا رأيتموهما فافْزَعوا إلى ذِكر الله، وإلى دُعائِه واستغفارِه))، وفي لفظٍ آخَر: ((فصلُّوا وادْعُوا حتى يُكشفَ ما بكم))؛ فالسُّنة أن يُصلِّي الإمامُ ركعتين، في كلِّ ركعة قراءتان ورُكوعان وسجدتان) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/392). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (كسوفُ الشَّمس وخسوفُ القمر حُكمهما واحدٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/313). وقال أيضًا: (الغالب أنَّ هذه الصلاةَ تُفعل في المساجد، ويَتبع الناسُ فيها إمامَهم، فما فعَل الإمام يَفعلونه. وليعلم أنَّ الكسوف والخسوف معناهما واحدٌ) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقد قال في صلاة كسوف الشَّمس: (لا شكَّ أنَّ اجتماع الناس أَوْلى، بل الأفضل أن يُصلُّوها في الجوامع؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام صلَّاها في مسجد واحد، ودعَا الناس إليها، ولأنَّ الكثرةَ في الغالب تكون أدْعى للخشوعِ وحضور القلب، ولأنها- أي: الكثرة- أقربُ إلى إجابة الدُّعاء) ((الشرح الممتع)) (5/183). .الأدلَّة:  أولًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال- بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ لخُسوفِ الشَّمسِ جماعةً-: ((إنَّ الشَّمسَ والقَمر آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتموها، فافْزَعوا للصَّلاةِ)) رواه البخاريُّ (1046)، مسلمٌ (901). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ: ((فإذا رأيتُموها، فافْزَعوا للصَّلاةِ)) فيه معرفةُ كيفيَّةِ الصَّلاةِ في أحدِهما؛ فكان ذلك دَليلًا على صِفةِ الصَّلاةِ في الأخرى ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/48). .ثانيًا: أنَّه خُسوفٌ سُنَّ له الصَّلاةُ؛ فوجَب أن يكونَ مِن سُنَّتِها الجماعةُ كخُسوفِ الشَّمسِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/510). .ثالثًا: أنَّ صلاتَيِ الكُسوفِ والخُسوفِ صَلاتانِ يَتجانسانِ؛ فإذا سُنَّ الاجتماعُ لأحدهما، سُنَّ للأُخرى كالعِيدَينِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/510). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى.

إذا انقضَتْ صلاةُ الكسوفِ ولم تَنجَلِ الشَّمسُ، فلا يُشرَعُ تَكرارُها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة هذا ما يظهر من مذهبِهم؛ فقد قالوا: إنَّه بعد الصلاة يدعو حتى تنجليَ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/88)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/182). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/591)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/404). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/48)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/58). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/332)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/316). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَزِدْ على رَكعتينِ ((المغني)) لابن قدامة (2/316).                       .ثانيًا: أنَّه سببٌ واحدٌ؛ فلا يَتعدَّدُ مُسَبَّبُه ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/332). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى.

صَلاةُ الكُسوفِ مِن الصَّلواتِ ذواتِ السَّبب التي لا تُقضَى إذا فاتتْ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة 1- عن أبي بَكْرَة قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، وإنَّهما لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ، وإذا كان ذلِكَ فصلُّوا وادْعوا، حتى يُكشفَ ما بكم)) رواه البخاري (1063). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا أيُّها الناسُ، إنَّما الشَّمسُ والقمرُ آيتانِ من آياتِ اللهِ. وإنَّهما لا يَنكسِفانِ لموت ِأحدٍ من الناسِ (وقال أبو بكرٍ: لموتِ بَشرٍ )؛ فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك فصلُّوا، حتى تَنجليَ)) رواه مسلم (904). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه أمَرَ بالصَّلاةِ عند الانخسافِ، وجعَلَ الكشفَ والانجلاءَ غايةً للصَّلاةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/316). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا السُّنن التي شُرِعت لعارضٍ كصَّلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوهما، فلا يُشرع قضاؤُها بلا خِلافٍ، والله أعلم) ((شرح النووي على مسلم)) (5/181). ، وابنُ حجر قال ابن حجر: (اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضَى بعدَ الانجلاء) ((فتح الباري)) (2/528). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضى بعدَه) ((نيل الأوطار)) (3/389). .ثالثًا: أنَّه لم يُنقَلْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه فعَلَها بعد التجلِّي، ولا أمَرَ بها ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62). .رابعًا: أنَّ الصلاةَ إنُما سُنَّتْ رغبةً إلى اللهِ في ردِّ ما ذَهب من النُّورِ، فإذا حصَلَ ذلك حصَلَ مقصودُ الصَّلاة ((المغني)) لابن قدامة (2/316)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62). . خامسًا: أنَّها سُنَّةٌ غير راتبةٍ ولا تابعةٍ لفرض؛ فلا تُقضَى ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62). . انظر أيضا: المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ. المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً. المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى.