|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

توفي والدهم قبل جدِّهم فهل لهم حق في ميراث جدِّهم؟

عدد الزوار 80 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: توفي شخص قبل والده وله أولاد، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجودًا على قيد الحياة؟
الإجابة : ليس لهم إرث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام، لأن الأعمام مقدمون عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» يعني لأقرب رجل ذكر، فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه ليس لهم حق في الميراث، لكن يشرع لجدهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم، بشرط أن يكون الثلث فأقل، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك، ولا سيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ومن أفضل الطاعات، أو يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل، أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام، ولو عمًّا واحدًا يمنعهم ويحجبهم، أما إذا كان ما هناك أعمام، فإنهم يرثونه، أو كان هناك عمات، فالعمات يأخذن فرضهن، الواحدة تأخذ النصف، والاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم، إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم هم العصبة حينئذ، أما بنات الابن إذا كن إناثًا وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر، لأن الثلثين ذهبا فلم يبق لإناث الفرع حق، أما لو كانت الموجودة بنتًا فقط، بنت جدهم فإنها تعطى النصف، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات، ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، أما إذا كان معهن ذكر منهن يأخذن الباقي مع أخيهن وابن عمتهن ممن في درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/460- 462)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل للأم من الرضاع حق في ميراث ولدها؟
  • توفيت والدتها قبل جدها فهل لها نصيب من ميراث جدها؟
  • توفي والدهم قبل جدِّهم فهل لهم حق في ميراث جدِّهم؟
  • توفي والدها قبل جدها فهل له حق في ميراث جدها؟
  • توفي والدها قبل والده فهل لها نصيب من الإرث؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020