|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

لا حق لأولاد الابن في ميراث جدهم مع وجود أعمامهم

عدد الزوار 86 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(20945) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء، مرفقا به الاستفتاء المقدم من (م. ا. د) من الهند، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(2606) وتاريخ 6\5\1420هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نحن نعيش في الهند، ويوجد لدى المسلمين هنا نظام وراثي، يقال إنه إسلامي، وهو أنه في حالة وفاة شخص في حياة والده فإن أولاد المتوفى لا يرثون شيئا من ممتلكات جدهم، نتيجة لذلك يحرم الأطفال الأيتام من ممتلكات جدهم، ويتقاسم الأعمام ميراث أبيهم فيما بينهم دون أن يرحموا أطفال أخيهم الميت، وبذلك يصبح الأيتام فقراء، يتسولون ويعيشون في فاقة وبؤس ودون مأوى لهم، ولا شك أنكم تعلمون ما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات ضد المسلمين، ولا يمكن لأحد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية من الحكومة الهندية دون أن يكون له أو لأبيه عقار أو أرض مسجلة في دفتر الحكومة، ونظرا للنظام الوراثي المشار إليه يفقد الأيتام حقوقهم في أرض جدهم وتحولهم إلى فقراء، لا يملكون أرضا ولا عقارا، فإنهم بالتالي يفقدون حق المواطنة، ويقعون في مأزق سياسي، أنا أعتقد بأن الإسلام جاء لمساعدة الإنسان وإنقاذه من ذل الدنيا والآخرة، وهو سلام وفلاح في الدنيا والآخرة، ولا أعتقد أن هناك نظاما إسلاميا وراثيا يقف ضد مصلحة الأيتام المسلمين، وأنا أعتقد بأن هناك فئة ذات مصلحة قد حرفت هذا النظام، كما حصل في عهد الإمبراطور أكبر أثناء حكمه الهند. لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
الإجابة : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/308- 310)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم توريث أبناء البنت من ميراث جدهم
  • هل يرث أبناء الأبناء من مال جدهم مع وجود أعمامهم؟
  • لا حق لأولاد الابن في ميراث جدهم مع وجود أعمامهم
  • هل لأولاد الابن المتوفى نصيب من ميراث جدهم مع وجود أعمامهم؟
  • هل يستحقون من إرث جدهم إذا توفي والدهم قبل جدهم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020