|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أوصى بجميع أمواله لبناته بقصد حرمان بقية الورثة فما الحكم؟

عدد الزوار 90 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط، لقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا، وإذا لم يكن جائزًا فما العمل في تركته؟
الإجابة : إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» فليس لأحد أن يوصي بالمال للورثة، لا لبناته ولا لغير بناته، بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه، أو غيرهما من الورثة فهذا لا يصح، ولا يوصي للوارث أبدًا، لا بالقليل ولا بالكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم المال، فيجب أن يطبق حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة، أما إن كان قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون، بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعًا وسوى بينهم في صحته، قسم بينهم، فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه ما دام في الصحة، ما هو في المرض، وليس وصية، إذا كان مثلا في صحته عنده بنتان وولد، فأعطاهم أراضي، أعطاهم بيوتًا أو نقودًا قسمها بينهم فلا بأس، وعدل بينهم لا حرج، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتًا، أو أعطاها أرضًا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الوارثين، أعطى إخوته الورثة في صحته فلا بأس.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/424- 425)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • أوصى بجميع ماله للذكور وحرم الإناث فما الحكم ؟
  • جمع أمواله مع أموال أولاده واشتروا بيوتا...ثم توفي أحد أولاده عن زوجة وأولاد فكيف تبرأ ذمته؟
  • أوصى بجميع أمواله لبناته بقصد حرمان بقية الورثة فما الحكم؟
  • أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث لتركهما الصلاة فما الحكم؟
  • توفي عن ولد وزوج وتوفي آخر عن زوجة فكيف توزع التركة؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020